اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

الربا والبنوك


eslam elmasre

Recommended Posts

جميع البنوك الاسلاميه العامله تقوم بنفس الاعمال التي يقوم بها البنوك التجاريه مع اختلاف المسميات دون اختلاف في الجوهر

يا عزيزي وهل تقوم البنوك الاسلامية بادارة اموالي في تمويل شركات السجائر والبيرة والخمور وصالات القمار في الفنادق و الخ الخ يا عزيزي اذا اعتبرت البنك وكيلك فانت شريك في ملكية كل هذه الموبقات ثم لماذا لما يكسب وكيلي اكسب ولما يخسر او يفلس برده اكسب

أنا عملت في شركة تمويل إسلاميه و أحب ان ألفت نظر حضرتك إلى أن جميع المعاملات (الإسلاميه) مثل المساومه و المرابحه و الإستصناع و التأجير المنتهي بالتملك أو (الإجاره) بالتعبير الخليجي .... في كل تلك المعاملات يقع كل عبء الخساره على العميل فقط و البنك (الإسلامي ) ضامن فلوسه و هذا مذكور في العقد

يا استاذ ايهاب انا فقط برد علي مفهوم الوكالة وانه بفرض ان ايداع الاموال فيها حلال لانها وكالة. فهل يوجد بنك غير اسلامي يبحث عن حرمانية ما يموله. يعني لو انا تقدمت بكرة لقرض لعمل مصنع بيرة فهل البنك هيقولي لا اصل البيرة حرام. وحيث ان البنك وكيل المودعين فكل مودع مشارك بنصيب قل او كثر في تمويل هذا المصنع. ارباح فتح اعتمدات لاستيراد خمور للفنادق اليس المودع بشريك فيها. فعلي الاقل وكالة البنوك الاسلامية تضمن لي انني لم اتاجر في شئ حرام

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

الاخوه الكرام جزاكم الله خيرا

اليكم هذا البيان من شيخ الازهر الراحل جاد الحق على جاد الحق ... لنقرأ و نتعلم ...لعل و عسى

بيان لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

فيما يتداول من حديث البنوك نشر بمجلة الأزهر كاملا في الجزء الثاني السنة الثانية والستون في صفر 1410هـ الموافق سبتمبر 1989م ،كما نشر ملخصا بصحيفة الأهرام الصادرة صباح الجمعة 16 من المحرم 1410هـ -18/8/1989م .

قال الشيخ الإمام يرحمه الله:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

فإن بعض الصحف نشرت كلمات حول " الفوائد المصرفية و"الشهادات البنكية"، وانعقدت ندوات هنا وهناك للحديث في هذه الأمور بمعايير متباينة؛ دون دراسة عميقة لواقع تلك المعاملات، متناسين أو متجاهلين أن الحكم الشرعي المنتسب إلى أصول الإسلام وقواعده في القرآن والسنة قد أوضحه العلماء في أقطار المسلمين،وجرت في شأنه فتاويهم الجماعية، حتى صار في حكم الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، ويعلو على الأمور المختلف عليها.

وقد وقع الفصل من مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في شهر المحرم 1385هـ - مايو1965م بهيئة مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف - الذي من مهامه بحكم قانون الأزهر بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية- والذي شارك فيه العديد من رجال القانون، والاقتصاد، والاجتماع من مختلف الأقطار، حيث كان من قرارات هذا المؤتمر إجازة بعض صور التأمين التعاوني ونظام المعاش الحكومي وما شابهه من نظم الضمان الاجتماعي.

وفي شأن المعاملات المصرفية كان نص القرار:

1- ( الفائدة) على جميع أنواع القروض ربا محرم ،لا فرق في ذلك بين ما يسمي بالقرض الاستهلاكي؛ وما يسمي بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة بتحريم النوعين.

2- كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ )(آل عمران: من الآية130).

3- الإقراض بالربا مُحَرَّمٌ لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

4- أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

5- الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية.

6- أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها.

أ فَبَعدَ هذا تُدَبَّجُ المقالات طلبا للحوار، وتعقد الندوات للبحث فيما انتهى فيه الرأي الجماعي لعلماء المسلمين مستنداً إلى القرآن والسنة.

إن هذا الذي تناقلته الصحف من أنباء وآراء إثارة لموضوعات قد حُسِمَتْ واستبان فيها الحكم الشرعي على هذا الوجه، وكان الأولى بهؤلاء وأولئك أن يكتبوا ويجتمعوا للمداولة في أمور لم تحسم بعد كشهادات الاستثمار التي أصر مصدروها على عدم التعرض للقرارات الوزارية المنظمة لها والتي هي بمثابة العقد لها، وتوقفوا عن قبول أي تعديل للصيغة لتتوافق مع العقود الشرعية وتخلو من الفائدة الربوية الصريحة، وهم مع هذا الموقف يتنادون إلى إسباغ حكم إسلامي عليها بالحل دون أن يدرسوها كعقد من العقود التي وضع الرسول صلى الله عليه وسلام قاعدتها في قوله الشريف الذي رواه الترمذي وجاء فيه:

(....والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراما..)

إن الأزهر الشريف يضع أمام الناس جميعا قرارات مؤتمر علماء المسلمين الجماعية في عام 1385هـ/ 1965م فيما يحل وما يحرم في شأن الفوائد على القروض وبعض أعمال البنوك على الوجه المفصل آنفا. وقد دعا هذا المؤتمر علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد إلى إعداد ودراسة بديل إسلامي للنظام المصرفي الحالي، فهل تداولت هذه الندوات في هذا الشأن؟، وهل تصدت تلك المقالات لما أرجئ البت فيه لمزيد من الدراسة والبحث.

ذلك ما لم يحدث.

وإنه من الحق أن نلتمس الهداية إلى الصواب من الله سبحانه الذي قال في كتابه الكريم في سورة النور من الآية 63. (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

و سورة التوبة الآية 129. (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) .

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

شيخ الأزهر

جاد الحق على جاد الحق

تم تعديل بواسطة abaomar

<strong class='bbc'><strong class='bbc'>وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا</strong></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>يَعْمَلُ </span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'><strong class='bbc'>الظَّالِمُونَ</strong></span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ</span></strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p class='bbc_center'><span style='font-size: 18px;'><strong class='bbc'>(24) إبراهيم </strong></span></p>

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ الفاضل أبو عمر

السلام عليكم و رحمة الله

لدي صورة ضوئية من جريدة الأهرام من باب أسألوا الفقيه يرد على الأسئلة فضيلة الشيخ فريد واصل تبيح ذلك ... لو تدلني كيف أرفقها من جهازي لأضعها في المشاركة أكون ممتنا .

يقول فضيلته ردا على سؤال حول مشروعية شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير و العائد الشهر ...( التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة التي لم تكن في بداية الأسلام و لذلك خضعت لأجتهادات الفقهاء .............. ما أنتهينا أليه في هذا الشأن أن التعامل أذا كان القصد منه أستثمار المال و تنميته فيما أحل الله تعالى و كان برضا الطرفين و بعيدا عن الغرر و الأستغلال و الغش و التدليس فأنه يكون جائز شرعا سواء كان الربح محدد أو غير محدد ...... بل أن التحديد أقرب للشريعة الأسلامية في التعامل الآن لضعف الزمم و لأنه يمنع النزاع بين الناس .)

دمت بخير [/color

من لي سواك .. و من سواك ... يرى قلبي و يسمعه

كل الخلائق ظل في يد الصمد ... أدعوك يا ربي فاغفر ذلتي كرما

و أجعل شفيع دعائي حسن معتقدي

رابط هذا التعليق
شارك

الاخ سهران

بما انك اتيت برأي فقهي يؤيد ما اقوله

وبما ان هناك اراء فقهيه كثيره تؤيد ما اقول مثل مجمع البحوث الاسلاميه

وبما انني اطلعت علي فتاوي غير منشوره من فقهاء في جامعه ام القري وجامعه الازهر تؤيد ما اقول

وبما ان هناك اراء اخري تخالف هذا الرأي اي ان الاجماع المزعوم لم يتحقق

فاقول لك مره ثانيه

ان الاستثمار في البنوك جميعه حلال ولا يخالف الشريعه الاسلاميه

وان من يغني علي الناس بمنشات توافق الشريعه الاسلاميه وغيرها مخالف للشريعه يعملون ذلك لخداع الناس ليضربو علي الوتر وهدفهم ليس اصلاح المجتمع ولكن جذب اكبر قدر ممكن من اموال الغير تحت مسمي ديني وهدفهم ليس ديني وهو تحقيق ارباح من خلال ما يسمونه البنوك الاسلاميه

(.....إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود : 88 )



رابط هذا التعليق
شارك

الأخ الفاضل أبو عمر

السلام عليكم و رحمة الله

لدي صورة ضوئية من جريدة الأهرام من باب أسألوا الفقيه يرد على الأسئلة فضيلة الشيخ فريد واصل تبيح ذلك ...

يقول فضيلته ردا على سؤال حول مشروعية شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير و العائد الشهر ...( التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة التي لم تكن في بداية الأسلام و لذلك خضعت لأجتهادات الفقهاء .............. ما أنتهينا أليه في هذا الشأن أن التعامل أذا كان القصد منه أستثمار المال و تنميته فيما أحل الله تعالى و كان برضا الطرفين و بعيدا عن الغرر و الأستغلال و الغش و التدليس فأنه يكون جائز شرعا سواء كان الربح محدد أو غير محدد ...... بل أن التحديد أقرب للشريعة الأسلامية في التعامل الآن لضعف الزمم و لأنه يمنع النزاع بين الناس .)

دمت بخير [/color

post-17254-1224964268_thumb.jpg

post-17254-1224964374_thumb.jpg

تم تعديل بواسطة سهران

من لي سواك .. و من سواك ... يرى قلبي و يسمعه

كل الخلائق ظل في يد الصمد ... أدعوك يا ربي فاغفر ذلتي كرما

و أجعل شفيع دعائي حسن معتقدي

رابط هذا التعليق
شارك

رجل يملك مالا اتفق مع رجل عنده خبرة فى التجارة و لا يملك مالا على ان يقوم الثانى بالتجارة من مال الاول و بشرط ان يزيد رأس مال الاول بعد دوران رأس المال لمدة سنة ب 25% من رأس المال و باقى الربح يكون للثانى ووافق الطرفان . فما هى المشكلة ؟؟

المشكلة أن الطرف الأول في جميع الأحوال يضمن حصوله على ربا 25% بعد سنة سواء خسرت هذه التجارة أو ربحت

إذن فهو لم يدخل تجارة ولم يبع شيئا إنما أقرض الثاني مبلغا من المال على أن يرده له في العام القادم مع زيادة 25% وهذا هو الربا

أما ربا القروض أو النسيئة, فهو زيادة يطلبها الدائن من مدينه مقابل أجل محدد لسداد الدين (كذلك هي الفوائد المصرفية).. و هو ما يعتبر في الاقتصاد الربوي نوع من الاستثمار. و في ذلك خدعة بينة.. فالاستثمار ليس مرادفا للقرض, كما أن الربا ليس مرادفا للبيع. فالمرء قد يقترض لحاجة ماسة, من أجل توفير مسكن مثلا.. أو سيارة.. و ليس في ذلك أي وجه من وجوه الاستثمار. لدى يجب أن نفرق بين نوعين من القروض:

النوع الأول هو درجة من درجات الصدقة.. و هو ما يعرف في الإسلام بالقرض الحسن. فالمقرض هنا لا ينتظر أجرا و إنما يفعل ذلك لوجه الله. و لعله عمل لا ينبغي أن يندرج ضمن اختصاص المؤسسات المصرفية و الاستثمارية و أن يبقى مقتصرا على الأفراد و المؤسسات الخيرية.

أما النوع الثاني فهو القرض الاستثماري.. حيث أن المقترض يسعى للحصول على رأس المال من أجل توظيفه في تجارة أو استثمار. و القاعدة السليمة هي أن تكون هناك مشاركة في الربح و الخسارة. و لكن و حسب العرف الاقتصادي السائد فإن المقترض وحده هو الذي يتحمل عبأ الخسارة دون صاحب القرض. كما أن سعر الفائدة يدخل في حساب سعر التكلفة, أي أن الزيادة يدفعها المستهلك لتستقر في نهاية الأمر في جيب المرابي دونما عناء منه أو مساهمة حقيقية في عجلة الإنتاج

http://www.islamway.com/?iw_s=Article&...;article_id=800

الربا يقتضي أخذ المال دون عوض لأن من يبيع الدرهم بدرهمين يحصل له زيادة درهم من غير عوض

هذه شركة بين طرفين احدهما يدخل بماله والاخر يدخل بجهده فاذا ربحا ربحا جميعا واذا خسرا خسرا جميعا وحينئذ يخسر كل واحد منهم النوع الذي ساهم به في الشركة فيخسر صاحب المال ماله ويخسر صاحب العمل عمله هذا من جهة العلاقة بين هذه الشريكين واما من المنظور الاوسع فيما يتعلق المجتمع ككل فلا يجب أن يحصل زيادة في الأموال التي هي فيه الا نظير زيادة حقيقية في الانتاج فان الطرف الأول إذا أراد أن يربح على رأس ماله لابد وان يعمل عملا حقيقيا فيوفر للناس سلعة يحتاجونها مثلا حينئذ تحصل المصلحة للاثنين المشتركين من جهة ويحصل مصلحة للمجتمع ككل من جهة اخرى ولا يكون المال راكدا بينما يزيد رقميا دون اي فائدة

فإذا خسرت هذه التجارة أو فشل صاحبها في تحقيق ربح يغطي ال25% لن يوجد ما يقابل الربا في السوق من انتاج حقيقي إذن فاجمالي النقود الموجودة في المجتمع ازداد رقميا فقط على نفس كمية الزراعة والصناعة والتجارة الموجودة, زيادة وهمية دون أن يقابلها زيادة حقيقية في الانتاج الفعلي, فبالتالي تزداد الأسعار ويتضرر الناس جميعا المرابي وغير المرابي

المقال يستند على التفريق بين القرض بغرض الاستهلاك والقرض بغرض الاستثمار ويكيل الهجوم على الفقهاء ويتهمهم بالجهل وضعف الحجة ولكن الإسلام حرم الربا بجميع أنواعه وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ولا يمكن استثناء بعضه إلا بدليل شرعي.

يقول الكاتب في أول كلامه أنه يعتمد الفتوى من خلال تدبره لكتاب الله وسنه رسوله الصحيحه,

نحن بانتظار أن يحضر لنا الدليل الذي وجده في كتاب الله والسنة الصحيحة على استثناء القرض الاستثماري من تحريم عموم الربا

تم تعديل بواسطة مسلم
رابط هذا التعليق
شارك

السيد مسلم

يكفيني دليل علي ما اقول الايه رقم 29 من سوره النساء وهذا نصها

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيماً (29)))

وتعاملات البنوك هي علاقه تجاريه بحته فليس من المقبول ان يكون البنك مؤسسه اجتماعيه تمنح كل من هب ودب قروض بدون فوائد بحجه انها موافقه للدين اوتشاركه في تجارته وهي ليست كفأ لذلك وتركت لك الكفأه انت وانت فقط تتحمل مسؤليه قراراتك وليس البنك

اقول لك هذا القول الذي يوافق العداله والحق

الحاله الوحيده التي تعفيك من مسؤليه فشل تشغيل القرض هي الكوارث الطبيعيه او الكوارث الاقتصاديه

اما بخلاف ذلك فستكون انت السبب في الفشل لانك انت صاحب المشروع وانت الذي قمت بعمل الدراسات اللازمه للمشروع وانت الذي تنفق ذلك القرض بخبرتك انت وليس بخبره البنك

انت المتسبب في فشل المشروع وليس البنك

اما اذا كنت تقصد ان تحمل اخطأك للبنك فهذا هو قمه الظلم واعتبره اكل اموال الناس بالباطل بحجه ان ذلك ما يقوله الدين والشرع واسميه ايضا عبث بممتلكات الغير

اما حكايه ان صاحب المجهود سيفقد عمله فهذا غير حقيقي لانه يمكنه من الالتحاق بعمل اخري اما صاحب المصيبه فهو صاحب رأس المال الذي غرر به من يقول ان ذلك من الشرع والدين

(.....إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود : 88 )



رابط هذا التعليق
شارك

الأخ الفاضل أبو عمر

السلام عليكم و رحمة الله

لدي صورة ضوئية من جريدة الأهرام من باب أسألوا الفقيه يرد على الأسئلة فضيلة الشيخ فريد واصل تبيح ذلك ...

يقول فضيلته ردا على سؤال حول مشروعية شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير و العائد الشهر ...( التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة التي لم تكن في بداية الأسلام و لذلك خضعت لأجتهادات الفقهاء .............. ما أنتهينا أليه في هذا الشأن أن التعامل أذا كان القصد منه أستثمار المال و تنميته فيما أحل الله تعالى و كان برضا الطرفين و بعيدا عن الغرر و الأستغلال و الغش و التدليس فأنه يكون جائز شرعا سواء كان الربح محدد أو غير محدد ...... بل أن التحديد أقرب للشريعة الأسلامية في التعامل الآن لضعف الزمم و لأنه يمنع النزاع بين الناس .)

دمت بخير [/color

و عليكم السلام و رحمه الله و بركاته

اخى الكريم سهران

و الله يا اخى انا من امس و منذ ان قرأت مداخلتك و انا مصدقك و لم يكن هناك داعى تتعب نفسك لادراج صوره الفتوى و لكن هكذا خلق المسلم الحرص على ابراز البينه فجزاك الله خيرا.

فتوى الشيخ واصل تتكلم فقط عن جانب واحد ضيق و هو شهادات الاستثمار و هى اخى لم تخرج عن إطار ما ذكره الشيخ جاد الحق فى البيان اعلاه

( وكان الأولى بهؤلاء وأولئك أن يكتبوا ويجتمعوا للمداولة في أمور لم تحسم بعد كشهادات الاستثمار التي أصر مصدروها على عدم التعرض للقرارات الوزارية المنظمة لها والتي هي بمثابة العقد لها، وتوقفوا عن قبول أي تعديل للصيغة لتتوافق مع العقود الشرعية وتخلو من الفائدة الربوية الصريحة، وهم مع هذا الموقف يتنادون إلى إسباغ حكم إسلامي عليها بالحل دون أن يدرسوها كعقد من العقود التي وضع الرسول صلى الله عليه وسلام قاعدتها في قوله الشريف الذي رواه الترمذي وجاء فيه:

(....والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراما..) )

.

اما يا اخى الحبيب الجانب الاوسع و الاعم و الاكبر فى المعاملات البنكيه فانظر ما قاله الشيخ جاد الحق و ارجو ملاحظه تاريخ كتابه البيان و ذلك إبان وجود الشيخ طنطاوى فى منصب المفتى و ان ذلك لم يمنعه من قول كلمه الحق و لك شأن من لا يخاف فى الله لومه لائم و لا يغير من رايه منصب او كرسى .

.مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في شهر المحرم 1385هـ - مايو1965م بهيئة مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف - الذي من مهامه بحكم قانون الأزهر بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية- والذي شارك فيه العديد من رجال القانون، والاقتصاد، والاجتماع من مختلف الأقطار، ( وفي شأن المعاملات المصرفية كان نص القرار:

1- ( الفائدة) على جميع أنواع القروض ربا محرم ،لا فرق في ذلك بين ما يسمي بالقرض الاستهلاكي؛ وما يسمي بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة بتحريم النوعين.

2- كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ )(آل عمران: من الآية130).

3- الإقراض بالربا مُحَرَّمٌ لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

كما ترى يا اخى الامر محسوم و الله الموفق . و اعتذر فى التاخر فى الرد

تم تعديل بواسطة abaomar

<strong class='bbc'><strong class='bbc'>وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا</strong></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>يَعْمَلُ </span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'><strong class='bbc'>الظَّالِمُونَ</strong></span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ</span></strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p class='bbc_center'><span style='font-size: 18px;'><strong class='bbc'>(24) إبراهيم </strong></span></p>

رابط هذا التعليق
شارك

الاخ سهران

بما انك اتيت برأي فقهي يؤيد ما اقوله

وبما ان هناك اراء فقهيه كثيره تؤيد ما اقول مثل مجمع البحوث الاسلاميه

وبما انني اطلعت علي فتاوي غير منشوره من فقهاء في جامعه ام القري وجامعه الازهر تؤيد ما اقول

وبما ان هناك اراء اخري تخالف هذا الرأي اي ان الاجماع المزعوم لم يتحقق

فاقول لك مره ثانيه

ان الاستثمار في البنوك جميعه حلال ولا يخالف الشريعه الاسلاميه

وان من يغني علي الناس بمنشات توافق الشريعه الاسلاميه وغيرها مخالف للشريعه يعملون ذلك لخداع الناس ليضربو علي الوتر وهدفهم ليس اصلاح المجتمع ولكن جذب اكبر قدر ممكن من اموال الغير تحت مسمي ديني وهدفهم ليس ديني وهو تحقيق ارباح من خلال ما يسمونه البنوك الاسلاميه

الاخ الحبيب اسلام

ارجوك قبل الاقدام على هكذا فتوى و انت لست قبل لها اقرأ ما كتبه الشيخ جاد الحق شيخ الازهر الراحل و هو من هو و فى علمه لم يجرؤ ان يقول فى شهادات الاستثمار مثلا ما تقول لان الامر يحتمل الاجتهاد فيها و هكذا الكلام فى ما يمس الدين

يجب الحذر و سؤال اهل العلم فى كل مجاله.

و موضوع مجمع البحوث الاسلاميه الذى ذكرت فالرد يا موجود و اعتقد لم تراه فها هو

( فدعوى أن الفتوى التي أصدرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتوى مجمعية دعوى ينقصها الدليل والبرهان؛ فالذي يتأمل عدد من وقعوا على الفتوى يجدهم لا يتجاوزن أحد عشر عضوا من أعضاء المجمع الذين يربوا عددهم على الخمسين؛ إذ حضر هذا الاجتماع أربعة عشر عضوا من بضع وخمسين عضو ثم رفض التوقيع عليها اثنان من المتخصصين في الفقه الإسلامي وأحد الموقعين هو صاحب السؤال المستفتى عنه )

ايضا ما الذى يمنع صاحب فتوى من نشرها هل يخشى عليها من السرقه مثلا و اطلاعها عليها وحدك لا يعطيها شرعيه.

الاجماع يا اخى لا يعنى نسبه 100 % او انتخابات السبعينات 99.99% و انما لابد من وجود استثناءات تؤكد القاعده

و فى حالتنا هنا موجوده و موثقه و الحمد لله لا تجتمع امه محمد صلى الله عليه و سلم على ضلال.

.

اخى الحبيب تريث و راجع نفسك ( فاقول لك مره ثانيه ان الاستثمار في البنوك جميعه حلال ولا يخالف الشريعه الاسلاميه )

<strong class='bbc'><strong class='bbc'>وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا</strong></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>يَعْمَلُ </span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'><strong class='bbc'>الظَّالِمُونَ</strong></span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ</span></strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p class='bbc_center'><span style='font-size: 18px;'><strong class='bbc'>(24) إبراهيم </strong></span></p>

رابط هذا التعليق
شارك

و عليكم السلام و رحمه الله و بركاته

اخى الكريم سهران

و الله يا اخى انا من امس و منذ ان قرأت مداخلتك و انا مصدقك و لم يكن هناك داعى تتعب نفسك لادراج صوره الفتوى و لكن هكذا خلق المسلم الحرص على ابراز البينه فجزاك الله خيرا.

فتوى الشيخ واصل تتكلم فقط عن جانب واحد ضيق و هو شهادات الاستثمار و هى اخى لم تخرج عن إطار ما ذكره الشيخ جاد الحق فى البيان اعلاه

الأخ الفاضل أبو عمر ... ربنا يبارك فيك ...مش هاتعب لأعز منك ....... خشيت أن تكون الذاكرة قد خانتني بخصوص فتوى الشيخ فريد واصل فراجعت أوراقي و أردت أدراجها منعا لأي ألتباس ....... و رغم ذلك حدث الألتباس .... تأمل يا أخي نص كلام الشيخ الجليل و الذي تعلم أنه ليس عليه شبهة مداهنة و نحسبه على خير مع باقي شيوخنا الأجلاء المستنيرين في مصر و الذين ينتهجون المنهج الوسطي .....

يقول الشيخ نصا ...

( التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة التي لم تكن في بداية الأسلام و لذلك خضعت لأجتهادات الفقهاء .............. ما أنتهينا أليه في هذا الشأن أن التعامل أذا كان القصد منه أستثمار المال و تنميته فيما أحل الله تعالى و كان برضا الطرفين و بعيدا عن الغرر و الأستغلال و الغش و التدليس فأنه يكون جائز شرعا سواء كان الربح محدد أو غير محدد ...... بل أن التحديد أقرب للشريعة الأسلامية في التعامل الآن لضعف الزمم و لأنه يمنع النزاع بين الناس .) ............

الفتوى واضحة و لا تخص الشهادات وحدها و تصيب موضوع تحديد الفائدة الذي تبني عليه التحريم تماما بلا مواربة .......... على قد فهمي النص واضح و عليه .......... فالأمر موضع خلاف و لكل أدلته ......

أعتقد فتوى الشيخ جاد الحق كانت عام 1985 م ........ ممكن اجيبلك فتاوى في التوقيت ده تحرم أشياء كتيرة جدا تم أباحتها الآن و التراجع عنها و الأمثلة لا تحصى .

دمت بخير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تم تعديل بواسطة سهران

من لي سواك .. و من سواك ... يرى قلبي و يسمعه

كل الخلائق ظل في يد الصمد ... أدعوك يا ربي فاغفر ذلتي كرما

و أجعل شفيع دعائي حسن معتقدي

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ الفاضل أبو عمر

السلام عليكم و رحمة الله

لدي صورة ضوئية من جريدة الأهرام من باب أسألوا الفقيه يرد على الأسئلة فضيلة الشيخ فريد واصل تبيح ذلك ...

يقول فضيلته ردا على سؤال حول مشروعية شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير و العائد الشهر ...( التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة التي لم تكن في بداية الأسلام و لذلك خضعت لأجتهادات الفقهاء .............. ما أنتهينا أليه في هذا الشأن أن التعامل أذا كان القصد منه أستثمار المال و تنميته فيما أحل الله تعالى و كان برضا الطرفين و بعيدا عن الغرر و الأستغلال و الغش و التدليس فأنه يكون جائز شرعا سواء كان الربح محدد أو غير محدد ...... بل أن التحديد أقرب للشريعة الأسلامية في التعامل الآن لضعف الزمم و لأنه يمنع النزاع بين الناس .)

دمت بخير [/color

و عليكم السلام و رحمه الله و بركاته

اخى الكريم سهران

و الله يا اخى انا من امس و منذ ان قرأت مداخلتك و انا مصدقك و لم يكن هناك داعى تتعب نفسك لادراج صوره الفتوى و لكن هكذا خلق المسلم الحرص على ابراز البينه فجزاك الله خيرا.

فتوى الشيخ واصل تتكلم فقط عن جانب واحد ضيق و هو شهادات الاستثمار و هى اخى لم تخرج عن إطار ما ذكره الشيخ جاد الحق فى البيان اعلاه

( وكان الأولى بهؤلاء وأولئك أن يكتبوا ويجتمعوا للمداولة في أمور لم تحسم بعد كشهادات الاستثمار التي أصر مصدروها على عدم التعرض للقرارات الوزارية المنظمة لها والتي هي بمثابة العقد لها، وتوقفوا عن قبول أي تعديل للصيغة لتتوافق مع العقود الشرعية وتخلو من الفائدة الربوية الصريحة، وهم مع هذا الموقف يتنادون إلى إسباغ حكم إسلامي عليها بالحل دون أن يدرسوها كعقد من العقود التي وضع الرسول صلى الله عليه وسلام قاعدتها في قوله الشريف الذي رواه الترمذي وجاء فيه:

(....والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراما..) )

.

اما يا اخى الحبيب الجانب الاوسع و الاعم و الاكبر فى المعاملات البنكيه فانظر ما قاله الشيخ جاد الحق و ارجو ملاحظه تاريخ كتابه البيان و ذلك إبان وجود الشيخ طنطاوى فى منصب المفتى و ان ذلك لم يمنعه من قول كلمه الحق و لك شأن من لا يخاف فى الله لومه لائم و لا يغير من رايه منصب او كرسى .

.مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في شهر المحرم 1385هـ - مايو1965م بهيئة مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف - الذي من مهامه بحكم قانون الأزهر بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية- والذي شارك فيه العديد من رجال القانون، والاقتصاد، والاجتماع من مختلف الأقطار، ( وفي شأن المعاملات المصرفية كان نص القرار:

1- ( الفائدة) على جميع أنواع القروض ربا محرم ،لا فرق في ذلك بين ما يسمي بالقرض الاستهلاكي؛ وما يسمي بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة بتحريم النوعين.

2- كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ )(آل عمران: من الآية130).

3- الإقراض بالربا مُحَرَّمٌ لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

كما ترى يا اخى الامر محسوم و الله الموفق . و اعتذر فى التاخر فى الرد

من 1965 إلى 1995

حاجه من اتنين

يا البنوك اتغيرت

يا الشيوخ اتغيرت

بدون تعليق

خير الناس أنفعهم للناس

رابط هذا التعليق
شارك

السيد مسلم

يكفيني دليل علي ما اقول الايه رقم 29 من سوره النساء وهذا نصها

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيماً (29)))

هذا ليس دليلا يا عزيزي, هذا لف ودوران ومغالطة واستخفاف بالعقول

أولا سبق وقلنا أن هذا ليس من التجارة في شيء, إنه قرض, وقرض ربوي, أعطاه مبلغ على أن يرده بعد أجل مع زيادة, فبم يتاجر بالضبط ؟

ثانيا تراضي المتعاقدين لا يحل حراما ولا يحرم حلالا إنما يكون ذلك في المباحات, هل تجوز تجارة المخدرات إذا رضي الطرفين ؟

تضحك على نفسك أم على من ؟ دعك من اللف والدوران وامتثل لأمر الله تبارك وتعالى وتذكر الوعيد الشديد الذي تُوعد به آكل الربا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

رابط هذا التعليق
شارك

السيد مسلم

قلت

هذا ليس دليلا يا عزيزي, هذا لف ودوران ومغالطة واستخفاف بالعقول

اعتقد ان اللف والدوران سيكون ممن يخدع الناس باسم الاسلام ليحصل منهم علي اموال ويجازف باموال غيره دون ادني مسؤليه عليه وحجته في ذلك ان هذا من الشريعه وعندما يفشل بسبب ضعف خبرته او رعونته سيحمل صاحب المال اخطائه ويقول له هذا من الاسلام والاسلام منه براء

قلت

ثانيا تراضي المتعاقدين لا يحل حراما ولا يحرم حلالا

ثم تناقض نفسك وتقول

إنما يكون ذلك في المباحات

وقلنا من قبل ما قلته ولم تضف جديدا

التراضي شرط اساسي من شروط التجاره هل عندك مانع

قلت

تضحك على نفسك أم على من ؟ دعك من اللف والدوران وامتثل لأمر الله تبارك وتعالى وتذكر الوعيد الشديد الذي تُوعد به آكل الربا

والقول بالقول يذكر

هل تضحك علي نفسك وتريد الناس ان يبتزو بعضهم البعض بحجه ان ذلك هو الاسلام

اتقي الله وتذكر قول الحق تبارك وتعالي

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) البقره

وايات الربا وغيرها الكثير والكثير احفظها عن ظهر قلب والحمد لله واعمل بها من قبل ان اراك بعشرات السنين

واريد ان اقول لك ايضا

انني حاورت بشر في هذا الموضوع بعدد شعر رأسك وترسبت لدي خبره ضخمه من كم العقول التي مرت عليا وبصفه نهائيه الردود الوارده هنا لم تكن مفاجأه لي علي الاطلاق وكلها مردود عليها بصحيح الدين وليس جدال

وكل الفتاوي المذكوره هنا وغيرها كثير جدا ايضا قرأتها وتدارستها ايضا

ووصلت لقناعتي تلك ليس من باب الحماس ولكن من باب الدراسه وليس التلقين

فهل انت ممن يتلقون ام ممن ينقلون ام ممن يتدارسون

اتمني من الله ان تكون من النوع الاخير

دمت بخير

(.....إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود : 88 )



رابط هذا التعليق
شارك

انا حاسس ان الناس كلها هنا في الموضوع ده اغنيا قوي و محتارين يودعوا فلوسهم المتلتله فين!

عموما اللي عنده مبلغ جبار و شاكك في فتاوى التحليل يروح مباشرة يودع الفلوس و السبايك في بنك اسلامي

و اللي عنده مبلغ جبار و شاكك في فتاوى التحريم ياخد المبالغ العملاقه و المجوهرات و يودعها في بنك عادي

الأمه الإسلاميه تتناقش عشرة اضعاف ما تنفذ

ثم تختلف عشرة اضعاف ما تتفق

هذا اذا اتفقت

تحياتي

Vouloir, c'est pouvoir

اذا كنت لا تقرأ الا ما يعجبك فقط فإنك لن تتعلم ابدا

Merry Chris 2 all Orthodox brothers

Still songs r possible

رابط هذا التعليق
شارك

مازلنا في انتظار الدليل من الكتاب والسنه الصحيحه علي ان القرض بغرض الاستثمار ربا

الذي قلته سابقا لم يقنعني واحسست بانك تتكلم كلام مردود عليه باقل وسائل الدفاع

ليس لديك جديد واتمني في المداخله القادمه ان يكون لديك جديد حتي استزيد من علمك

(.....إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود : 88 )



رابط هذا التعليق
شارك

مازلنا في انتظار الدليل من الكتاب والسنه الصحيحه علي ان القرض بغرض الاستثمار ربا

الذي قلته سابقا لم يقنعني واحسست بانك تتكلم كلام مردود عليه باقل وسائل الدفاع

ليس لديك جديد واتمني في المداخله القادمه ان يكون لديك جديد حتي استزيد من علمك

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.ph...st&p=404372

برجاء قراءة الملف المرفق.

إن كان ليك عند الكلب حاجة, تبقي حمار.

killthedogsg7.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ الفاضل أبو عمر

السلام عليكم و رحمة الله

لدي صورة ضوئية من جريدة الأهرام من باب أسألوا الفقيه يرد على الأسئلة فضيلة الشيخ فريد واصل تبيح ذلك ...

يقول فضيلته ردا على سؤال حول مشروعية شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير و العائد الشهر ...( التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة التي لم تكن في بداية الأسلام و لذلك خضعت لأجتهادات الفقهاء .............. ما أنتهينا أليه في هذا الشأن أن التعامل أذا كان القصد منه أستثمار المال و تنميته فيما أحل الله تعالى و كان برضا الطرفين و بعيدا عن الغرر و الأستغلال و الغش و التدليس فأنه يكون جائز شرعا سواء كان الربح محدد أو غير محدد ...... بل أن التحديد أقرب للشريعة الأسلامية في التعامل الآن لضعف الزمم و لأنه يمنع النزاع بين الناس .)

دمت بخير [/color

و عليكم السلام و رحمه الله و بركاته

اخى الكريم سهران

و الله يا اخى انا من امس و منذ ان قرأت مداخلتك و انا مصدقك و لم يكن هناك داعى تتعب نفسك لادراج صوره الفتوى و لكن هكذا خلق المسلم الحرص على ابراز البينه فجزاك الله خيرا.

فتوى الشيخ واصل تتكلم فقط عن جانب واحد ضيق و هو شهادات الاستثمار و هى اخى لم تخرج عن إطار ما ذكره الشيخ جاد الحق فى البيان اعلاه

( وكان الأولى بهؤلاء وأولئك أن يكتبوا ويجتمعوا للمداولة في أمور لم تحسم بعد كشهادات الاستثمار التي أصر مصدروها على عدم التعرض للقرارات الوزارية المنظمة لها والتي هي بمثابة العقد لها، وتوقفوا عن قبول أي تعديل للصيغة لتتوافق مع العقود الشرعية وتخلو من الفائدة الربوية الصريحة، وهم مع هذا الموقف يتنادون إلى إسباغ حكم إسلامي عليها بالحل دون أن يدرسوها كعقد من العقود التي وضع الرسول صلى الله عليه وسلام قاعدتها في قوله الشريف الذي رواه الترمذي وجاء فيه:

(....والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراما..) )

.

اما يا اخى الحبيب الجانب الاوسع و الاعم و الاكبر فى المعاملات البنكيه فانظر ما قاله الشيخ جاد الحق و ارجو ملاحظه تاريخ كتابه البيان و ذلك إبان وجود الشيخ طنطاوى فى منصب المفتى و ان ذلك لم يمنعه من قول كلمه الحق و لك شأن من لا يخاف فى الله لومه لائم و لا يغير من رايه منصب او كرسى .

.مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في شهر المحرم 1385هـ - مايو1965م بهيئة مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف - الذي من مهامه بحكم قانون الأزهر بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية- والذي شارك فيه العديد من رجال القانون، والاقتصاد، والاجتماع من مختلف الأقطار، ( وفي شأن المعاملات المصرفية كان نص القرار:

1- ( الفائدة) على جميع أنواع القروض ربا محرم ،لا فرق في ذلك بين ما يسمي بالقرض الاستهلاكي؛ وما يسمي بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة بتحريم النوعين.

2- كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ )(آل عمران: من الآية130).

3- الإقراض بالربا مُحَرَّمٌ لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

كما ترى يا اخى الامر محسوم و الله الموفق . و اعتذر فى التاخر فى الرد

من 1965 إلى 1995

حاجه من اتنين

يا البنوك اتغيرت

يا الشيوخ اتغيرت

بدون تعليق

الذي تغير هو الفهم ..... هناك من يعتقد دائما بقناعاته الخاصة أن الأصل في الأمور أنها حرام عكس القاعدة الشرعية ... هناك فتاوى بأن الفتاة التي تدرس بعد الثانوية هي فتاة مسترجلة... أين هذه الفتوى الآن ....... و هناك فتوى بحرمانية الراديو و الستالايت و التليفزيون أين هي الآن ؟؟؟؟؟؟ كانت هناك كتيبات بعنوان ( أخطار تهدد البيوت ) و على الغلاف صورة هاتف و صورة تليفزيون و أشياء اخرى لا أذكرها تخيل التليفون كان خطرا يهدد البيوت ............ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ................... في بداية حياتنا كان الصراخ عاليا مناديا بعدم أستخدام وسائل تنظيم النسل بحجة تكاثروا تناسلوا أين هي الآن .....و التأمين على السيارات كان منكرا أين ذلك الآن .........و فتاوى بعدم دوران الأرض حول الشمس ماذا عنها الآن ؟؟؟؟؟؟؟ عدم وجوب كشف الوجه للمرأة .......... و غيرها المئات من الفتاوى .......... تثبت الأيام دائما أن المنهج الوسطي المعتدل كان على صواب و على الحق و ليتنا نجتهد أكثر حتى لا يضيع من أعمارنا أوقاتا مهدرة فيما لا حق و لا طائل منه .

تم تعديل بواسطة سهران

من لي سواك .. و من سواك ... يرى قلبي و يسمعه

كل الخلائق ظل في يد الصمد ... أدعوك يا ربي فاغفر ذلتي كرما

و أجعل شفيع دعائي حسن معتقدي

رابط هذا التعليق
شارك

الذي تغير هو الفهم ..... هناك من يعتقد دائما بقناعاته الخاصة أن الأصل في الأمور أنها حرام عكس القاعدة الشرعية ... هناك فتاوى بأن الفتاة التي تدرس بعد الثانوية هي فتاة مسترجلة... أين هذه الفتوى الآن ....... و هناك فتوى بحرمانية الراديو و الستالايت و التليفزيون أين هي الآن ؟؟؟؟؟؟ كانت هناك كتيبات بعنوان ( أخطار تهدد البيوت ) و على الغلاف صورة هاتف و صورة تليفزيون و أشياء اخرى لا أذكرها تخيل التليفون كان خطرا يهدد البيوت ............ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ................... في بداية حياتنا كان الصراخ عاليا مناديا بعدم أستخدام وسائل تنظيم النسل بحجة تكاثروا تناسلوا أين هي الآن .....و التأمين على السيارات كان منكرا أين ذلك الآن .........و فتاوى بعدم دوران الأرض حول الشمس ماذا عنها الآن ؟؟؟؟؟؟؟ عدم وجوب كشف الوجه للمرأة .......... و غيرها المئات من الفتاوى .......... تثبت الأيام دائما أن المنهج الوسطي المعتدل كان على صواب و على الحق و ليتنا نجتهد أكثر حتى لا يضيع من أعمارنا أوقاتا مهدرة فيما لا حق و لا طائل منه .

.

السلام عليكم

الاخوه الكرام جزاكم الله خيرا

اخى العزيز سهران

..اى فهم الذى تغير

الرسول صلى الله عليه و سلم توفاه الله بعد اكتمال الدين

( ...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )3 المائده

قواعد الدين و اساساته ثابته لا تتغير و لكن نحن كبشر الذين تغيرنا ضعفنا و تملك علينا من لا يخاف فى الله لومه لائم .

تملك علينا من لا يتورع عن التعذيب و القتل فهل يتورع عن فتوى مضلله مغلوطه .

اخى الكريم الاسلام ليس فيه قناعات شخصيه دين قائم على العلم الموثق مبنى على القرأن و السنه الصحيحه و هما عمدتك فى كل شئ .

اشكل عليك امر اسال اهله الموثوق فيهم ان دليلهم دائما القرأن و السنه .

تحياتى

تحياتى و تقديرى

تم تعديل بواسطة abaomar

<strong class='bbc'><strong class='bbc'>وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا</strong></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>يَعْمَلُ </span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'><strong class='bbc'>الظَّالِمُونَ</strong></span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ</span></strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p class='bbc_center'><span style='font-size: 18px;'><strong class='bbc'>(24) إبراهيم </strong></span></p>

رابط هذا التعليق
شارك

الذي تغير هو الفهم ..... هناك من يعتقد دائما بقناعاته الخاصة أن الأصل في الأمور أنها حرام عكس القاعدة الشرعية ... هناك فتاوى بأن الفتاة التي تدرس بعد الثانوية هي فتاة مسترجلة... أين هذه الفتوى الآن ....... و هناك فتوى بحرمانية الراديو و الستالايت و التليفزيون أين هي الآن ؟؟؟؟؟؟ كانت هناك كتيبات بعنوان ( أخطار تهدد البيوت ) و على الغلاف صورة هاتف و صورة تليفزيون و أشياء اخرى لا أذكرها تخيل التليفون كان خطرا يهدد البيوت ............ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ................... في بداية حياتنا كان الصراخ عاليا مناديا بعدم أستخدام وسائل تنظيم النسل بحجة تكاثروا تناسلوا أين هي الآن .....و التأمين على السيارات كان منكرا أين ذلك الآن .........و فتاوى بعدم دوران الأرض حول الشمس ماذا عنها الآن ؟؟؟؟؟؟؟ عدم وجوب كشف الوجه للمرأة .......... و غيرها المئات من الفتاوى .......... تثبت الأيام دائما أن المنهج الوسطي المعتدل كان على صواب و على الحق و ليتنا نجتهد أكثر حتى لا يضيع من أعمارنا أوقاتا مهدرة فيما لا حق و لا طائل منه .

السلام عليكم

الاخوه الكرام جزاكم الله خيرا

اخى العزيز سهران

..اى فهم الذى تغير

الرسول صلى الله عليه و سلم توفاه الله بعد اكتمال الدين

( ...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )3 المائده

قواعد الدين و اساساته ثابته لا تتغير و لكن نحن كبشر الذين تغيرنا ضعفنا و تملك علينا من لا يخاف فى الله لومه لائم .

تملك علينا من لا يتورع عن التعذيب و القتل فهل يتورع عن فتوى مضلله مغلوطه .

اخى الكريم الاسلام ليس فيه قناعات شخصيه دين قائم على العلم الموثق مبنى على القرأن و السنه الصحيحه و هما عمدتك فى كل شئ .

اشكل عليك امر اسال اهله الموثوق فيهم ان دليلهم دائما القرأن و السنه .

تحياتى

تحياتى و تقديرى

السلام عليكم أخي الفاضل أبا عمر

تقصد يا أخي الفاضل أن ما تم ذكره من فتاوى ( باسم الدين سابقا ) و تم تغييرها و بطلانها لاحقا كان من صحيح الدين و لما ضلوا الآن أباحوها لنا ؟؟؟؟؟؟؟؟

يعني موافق على عدم تعليم البنات و أن التليفون خطر يداهم البيوت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و أن التليفزيون و الدش تدخل من ضمن المحرمات ؟؟؟ ما الذي تغير لتتغير الفتاوى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا تتغير و تتبدل الفتاوى أذا ؟؟؟؟؟ الدين أكتمل بالقطع كما ذكرت لكن فهمنا له و تأويله للأسف ينقصه الكثير ليكتمل .

لم تعلق يا ابا عمر على فتوى الشيخ فريد واصل الواضحة و أظنه من الذين لا يخشون في الله لومة لائم .

من لي سواك .. و من سواك ... يرى قلبي و يسمعه

كل الخلائق ظل في يد الصمد ... أدعوك يا ربي فاغفر ذلتي كرما

و أجعل شفيع دعائي حسن معتقدي

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

  • الموضوعات المشابهه

    • 0
      يحظى الاقتصاد المصرى باهتمام بالغ من قبل مختلف المؤسسات الدولية والتى عكست أغلب تقاريرها وتحليلاتها خلال عامعرض المقال كاملاً
    • 0
      فتحت موضوعا باسم فوائد البنوك هى الربا الحرام, بهدف وضع حلولا اقتصادية عملية بناءا على هذه الفتوى التى قدمها الدكتور يوسف القرضاوى و علماء آخرون... ففوجئت بدمج الموضوع مع موضوع آخر لا يمت له بصلة من الاساس, حيث ان الموضوع الآخر يتحدث عن ماهية الفوائد إذا ما كانت ربا ام لا, بينما موضوعى يناقش الحلول العملية بناءا على فرضية ان فوائد البنوك هى الربا الحرام... فهل من الممكن إعادة موضوعى و فصل المشاركة التى كتبتها عن الموضوع المضمومة اليه؟
    • 67
      رغم ما يراه البعض من تشابه بينهما ، إلا أن كل منهما له طبيعة مختلفة عن الآخر كل الاختلاف وهذه بعض الأسباب الربا كان علاقة بين شخصين أحدهما قوي ( المقرض ) والآخر ضعيف ( المقترض ) وبالتالي تحدده هذه العلاقة الغير متوازنة بين شخصين فيكون الاستغلال الفائدة علاقة بين أطراف عديدة ( تحددها الدولة ) بناء على محددات اقتصادية بهدف الوصول لأفضل أداء اقتصادي لصالح الجميع الربا لم يكن له أي دور اقتصادي على الإطلاق ، بل كان له دور سلبي على الضعفاء المقترضين الفائدة آلية اقتصادية ضرورية في الاقتصاد الحد
    • 27
      شيخ الأزهر: فوائد البنوك مباحة شرعا وليست من الربا 03/10/2007 أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ان فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا "مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم".. موضحا أن هذا العائد يعد ضمانا أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة.. قال الدكتور طنطاوي في حديث إلي مجلة "المصارف الكويتية" إنه يجوز للمسلم أن يختار أي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا أو بترك تحديدها وفقا لتحقيق المكسب أو الخسارة.. معتبرا أن ا
    • 28
      كثير منا لا يعلم أن غرامات التأخير التي توضع في العقود هي من الربا المحرم تلك الغرامات الموجودة في فواتير الهاتف والمحمول والكهرباء و إنتهاءاً بعقود المقاولات
×
×
  • أضف...