اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

ممكن حد يفهمنى أكتر؟


moody00x

Recommended Posts

الفتوى دى قريتها فى موقع أعتقد إنه موثوق فيه....بس بصراحة مش فاهم حاجة....ممكن حد يفهمنى أكتر؟

عنوان الفتوى : حكم من مات عنها زوجها وأتت بمولود بعد سنتين

تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1423

الســؤال

إذا مات عن المرأة زوجها وبعد سنتين ولدت مولود هذا المولود يلحق بزوجها المتوفى علماً بأنها لم تتزوج بعده؟

الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلو طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقها أو موت زوجها بأربع سنين، فإن الولد يلحقه وتنقضي عدتها بوضعها الحمل، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

وقال الحنفية: أقصى مدة الحمل سنتان.

وحجة الجمهور أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من تحمل أربع سنين، فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة، وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين، وقال أحمد: نساء ابن عجلان تحمل أربع سنين.

وعليه، فمن ولدت على رأس سنتين، فإن الولد يلحق زوجها الذي طلقها أو مات عنها إن لم تكن تزوجت بغيره، وهذا محل اتفاق بين أهل المذاهب المتبوعة.

وقال شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري رحمه الله في (أسنى المطالب): فإن طلقها بائنًا وكذا رجعيًا أو فسخ نكاحها ولو بلعان ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين فأقل من وقت إمكان العلوق قبيل الطلاق أو الفسخ لحقه، وبان أن العدة لم تنقض إن لم تنكح المرأة آخر أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني لقيام الإمكان، سواء أقرت بانقضاء عدتها قبل ولادتها أم لا، لأن النسب حق الولد فلا ينقطع بإقرارها.

والله اعلم.

المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showSin...a?FatwaId=18395

" إملأ عيناك بوجه من تحب فسوف تفتقده كثيراً فى يومٍ ما"

رابط هذا التعليق
شارك

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

مـن هو عبد اللـه الفقيه اولا

يا وطنى : كل العصافير لها منازل

الا العصافير التى تحترف الحريه

فهى تموت خارج الأوطان

ـ نزار قبانى ـ

103.gif

رابط هذا التعليق
شارك

الاه فارو

لا داعي للتهكم بدون معرفة من هو الشخص

هذا الموقع تابع لوزارة الشئون الاسلامية لقطر

و موثوق به

الفكرة هي ان هناك استثناءات

و قد حدث ان حملت نساء لفترات طويلة (كما هو قصة محمد بن عجلان التي اوردتها السيدة عائشة)

و ياريت الدكاترة يفيدونا في النقطة دي

و ان كان دلوقت لا يحدث هذا، لان السيدة التي تتأخر بيولدوها بطلق صناعي و انتهى الموضوع

النقطة هي: هل مات و هي حامل؟ عني هل حملت منه؟

ام انها لم تكن حامل عند موته، ثم حملت من آخر؟

لا اظن ان الفتوى تتكلم عن الحالة الاخيرة ابدا، بل عن الحالة الاولى فقط

الشعب اراد الحياة و القيد انكسر

رابط هذا التعليق
شارك

هذا الموقع تابع لوزارة الشئون الاسلامية لقطر 

و موثوق به

الفكرة هي ان هناك استثناءات

و قد حدث ان حملت نساء لفترات طويلة (كما هو قصة محمد بن عجلان التي اوردتها السيدة عائشة)

و ياريت الدكاترة يفيدونا في النقطة دي

أستاذ طفشان

قد يكون الموقع موثوق به ، اما حكاية أن واحد تحمل جنين لمدة سنتين أو ثلاثه فهذا ليس بالشئ المعقول أو المنطقى ، و أعتقد أنه لا توجد أستثناءات فى هذه النقطه بل توجد مخاطر صحيه على الأم .

أرجو فعلا أن يفيدنا أحد أطباء المنتدى بمعلوماته لأن الموضوع مش قادر أستوعبه ... أكيد فى حاجه غلط .

يا وطنى : كل العصافير لها منازل

الا العصافير التى تحترف الحريه

فهى تموت خارج الأوطان

ـ نزار قبانى ـ

103.gif

رابط هذا التعليق
شارك

فعلا

لا يمكث الجنين فى بطن الأم لمدة عامين أو ثلاثة حيا

قد تتأخر الولادة أياما أو أسابيع ولكن اذا تأخرت أكثر من ذلك دون ولادة يموت الجنين وقد يحدث امتصاص جزئى له فى رحم الأم بعد الوفاة ولابد من اجراء العملية القيصرية لاستخراج باقى الجنين

وفى حالات أخرى لا يمتص ويتعفن بعد الوفاة مباشرة ويشكل خطورة على الأم ولابد من عمل عملية فورا لاخراجه حتى لايسبب تسمم بكتيرى toxemia للأم ويتسبب فى وفاتها

والله أعلم

مصر أكبر من نظام الحكم الفردى الديكتاتورى الإستبدادى

الذى فرضه علينا عسكر حركة يوليو فى الخمسينات

وصار نظاما لحكم مصر

برنامج الرئيس الإنتخابى لإسكان فقراء الشباب ..

سرقه مسؤولون وزارة الإسكان مع المقاولين ..!

رابط هذا التعليق
شارك

نفس الكلام في الموسوعة الفقهية

مادة : حمل

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=...337&Diacratic=0

مُدَّةُ الْحَمْلِ وَأَثَرُهَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ :

أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ : 6 - أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ خَاصَمَتْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ لَخَصِمَتكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } ، وَقَالَ : { وَالْوَالِدَاتُ يَرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } فَالْآيَةُ الْأُولَى حَدَّدَتْ مُدَّةَ الْحَمْلِ وَالْفِصَالِ أَيْ الْفِطَامِ بِثَلَاثِينَ شَهْرًا ، وَالثَّانِيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الْفِطَامِ عَامَانِ فَبَقِيَ لِمُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ . وَهَذِهِ الْمُدَّةُ تُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ الزَّوَاجِ وَإِمْكَانِ الْوَطْءِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَمِنْ وَقْتِ عَقْدِ الزَّوَاجِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَمِنْ وَقْتِ الْخَلْوَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ

...

أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ :

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : إنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ ، لِقَوْلِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : " هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كُلُّ بَطْنٍ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ " وَمَا لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ ، وَقَدْ حَكَى أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَقِيٍّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَ سِنِينَ وَهَكَذَا إبْرَاهِيمُ بْنُ نَجِيحٍ الْعُقَيْلِيُّ ، وَإِذَا تَقَرَّرَ وُجُودُهُ وَجَبَ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ . وَلِأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ لِامْرَأَةِ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلَّا لِأَنَّهُ غَايَةُ الْحَمْلِ . وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ : إنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ وَلَا قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُودِ الْمِغْزَلِ وَذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا تَوْقِيفًا ، إذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ فِيهِ مَجَالٌ ، فَكَأَنَّهَا رَوَتْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ خَمْسُ سِنِينَ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : إنَّ أَقْصَى الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ .

وَثَمَرَةُ هَذَا الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا يَأْتِي :

الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا جَاءَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِوَلَدٍ لِسَنَتَيْنِ فَأَقَلَّ ثَبَتَ نَسَبُهُ اتِّفَاقًا ، لِأَنَّ الْوَضْعَ تَمَّ ضِمْن أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ عِنْدَ الْجَمِيعِ . أَمَّا إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَضْعَ ضِمْنَ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ عِنْدَهُمْ ، وَلَا يَثْبُتُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ . وَفِي الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِاحْتِمَالِ الْوَطْءِ وَالْعُلُوقِ فِي الْعِدَّةِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ مُمْتَدَّةَ الطُّهْرِ

و اكثر مدة حمل اخذها الفقهاء من قصة محمد بن عجلان

و الراي هنا لاهل الاختصاص، يعني الطب، و ما يقوله في هذا الشأن

الشعب اراد الحياة و القيد انكسر

رابط هذا التعليق
شارك

انضم إلى المناقشة

You are posting as a guest. إذا كان لديك حساب, سجل دخولك الآن لتقوم بالمشاركة من خلال حسابك.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

زائر
أضف رد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   تمت استعادة المحتوى السابق الخاص بك.   مسح المحرر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...