اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

عن الحج .. فضله .. منافعه .. كيف تؤدى المناسك .. محظورات الإحرام


النجم الثاقب

Recommended Posts

قمت بفضل الله بتجميع بعض المواد عن الحج من موقع طريق الاسلام عسى ان ينفعكم الله بها .. تقبل الله حجكم و غفر ذنبكم

هناك مواد أخرى قمت بتجميعها قبل آدائى لفريضة الحج العام الماضى فى هذا الرابط ملف الحج.rar

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذه كلمة مختصرة عن الحج: فضله ومنافعه وشيء من أحكامه: 1- متى فرض الحج فرض الحج على الصحيح سنة تسع من الهجرة، وهي سنة الوفود التي نزلت فيها سورة آل عمران وفيها قول الله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:97]. 2- حكم الحج الفرضية، وهو من أركان الدين، ودليله ما سبق من الآية الكريمة، وكذا جاء في السنة ما يدل عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» [رواه البخاري(8) ومسلم (16)]. 3- هل يجب الحج على الفور؟ نعم هو على الفور، ودليله ما سبق من الآية الكريمة، وهو الأصل في الأوامر الشرعية، ومن السنة ما يدل على هذا الحكم: - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أيّها النّاس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» [رواه مسلم (1337)]. - عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أراد الحج فليتعجل فإنّه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة». [رواه أبو داود (1732) دون قوله «فإنه قد .. »، وابن ماجه (2883) وأحمد (1836)] . وفي رواية عند أحمد (2864): «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له». وكلا الروايتين تحسن إحداهما الأخرى، انظر (إرواء الغليل) للألباني (4 / 168)]. وذهب الشافعية إلى أنّه على التراخي لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم، أخره إلى سنة عشر ، لكن يجاب عليه: أ- بأنّه لم يؤخره سوى سنة واحدة، وهؤلاء يقولون يؤخر إلى ما لا حد له! ب- وأنّه أراد صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت من المشركين وحجِّ العراة. ج- وأنّه قد شُغل صلى الله عليه وسلم بإسلام الوفود الذين تعاقبوا على المدينة لإعلان إسلامهم. انظر (الشرح الممتع) للشيخ ابن عثيمين (7 / 17، 18). 4- والحج يجب مرة واحدة في العمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «أيّها النّاس إنّ الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» [رواه مسلم (1337)]. 5- فضله وقد جاء في فضل الحج أحاديث كثيرة، ومنها: - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» [رواه البخاري (26) ومسلم (83)]. والحج المبرور معناه: 1. أن يكون من مالٍ حلال. 2. أن يبتعد عن الفسق والإثم والجدال فيه. 3. أن يأتي بالمناسك وفق السنة النبوية. 4. أن لا يرائي بحجه، بل يخلص فيه لربّه. 5. أن لا يعقبه بمعصية أو إثم. _ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «مَن حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» [رواه البخاري (1449) ومسلم (1350)] . _ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنّة» [رواه البخاري (1683) ومسلم (1349)]. _ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قلتُ يا رسول الله: ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: «لكُنّ أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور»، فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . [رواه البخاري (1762)]. _ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «.. وأنّ الحج يهدم ما كان قبله» [رواه مسلم (121)]. _ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» [رواه الترمذي (810) والنسائي (2631)]. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في (السلسلة الصحيحة) (1200). _ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم» [رواه ابن ماجه (2893)]. والحديث حسن، حسَّنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1820). 6- منافع الحج قال الله عز وجل: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 28]. والمنافع: دنيوية ودينية. أما الدينية: فلتحصيل رضوان الله تعالى، والعودة بمغفرة الذنوب جميعاً، وكذا الأجور العظيمة التي لا توجد إلاّ في تلك الأماكن، فالصلاة في المسجد الحرام - مثلاً - بمائة ألف صلاة، ولا يوجد طواف ولا سعي إلاّ في تلك الأماكن. ومن المنافع ولقاء المسلمين، والوقوف على أحوالهم، ولقاء أهل العلم، والاستفادة منهم، وطرح المشكلات عليهم. وأمّا المنافع الدنيوية: فمنها التجارة، وسائر وجوه المكاسب الناشئة والمتعلقة بالحجّ. 7- أمّا حِكَم الحج وما فيه من آثار على النفس لأداء مناسك الحج فضائل متعددة وحِكَم بالغة من وُفِّق لفهمهما والعمل بها وفق لخير عظيم، ومنها : - سفر الإنسان إلى الحج لأداء المناسك، يتذكر سفره إلى الله والدار الآخرة، وكما أنّ في السفر فراق الأحبة والأهل والأولاد والوطن؛ فإنّ السفر إلى الدار الآخرة كذلك. - وكما أنّ الذاهب في هذا السفر يتزود من الزاد الذي يبلِّغه إلى الديار المقدسة، فليتذكر أنّ سفره إلى ربّه ينبغي أن يكون معه من الزاد ما يبلِّغه مأمنه، وفي هذا يقول الله تعالى: {وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]. - وكما أنّ السفر قطعة من العذاب فالسفر إلى الدار الآخرة كذلك وأعظم منه بمراحل، فأمام الإنسان النزع والموت والقبر والحشر والحساب والميزان والصراط ثم الجنّة أو النّار، والسعيد من نجَّاه الله تعالى. - وإذا لبس المُحْرم ثوبي إحرامه فلا يذكر إلاّ كفنه الذي سيكفن به، وهذا يدعوه إلى التخلص من المعاصي والذنوب، وكما تجرد من ثيابه فعليه أن يتجرد من الذنوب، وكما لبس ثوبين أبيضين نظيفين فكذا ينبغي أن يكون قلبه وأن تكون جوارحه بيضاء لا يشوبها سواد الإثم والمعصية. - وإذا قال في الميقات "لبيك اللّهم لبيك" فهو يعني أنّه قد استجاب لربّه تعالى، فما باله باقٍ على ذنوب وآثام لم يستجب لربّه في تركها ويقول بلسان الحال: "لبيك اللّهم لبيك" يعني: استجبت لنهيك لي عنها وهذا أوان تركها؟ - وتركه للمحظورات أثناء إحرامه، واشتغاله بالتلبية والذكر، يبين له حال المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه، وفيه تربية له وتعويد للنفس على ذلك، فهو يروض نفسه ويربيها على ترك مباحات في الأصل لكن الله حرمها عليه ها هنا فكيف أن يتعدى على محرمات حرمها الله عليه في كل زمان ومكان؟ - ودخوله لبيت الله الحرام الذي جعله الله أمناً للنّاس يتذكر به العبد الأمن يوم القيامة، وأنّه لا يحصله الإنسان إلاّ بكد وتعب، وأعظم ما يؤمن الإنسان يوم القيامة التوحيد وترك الشرك بالله، وفي هذا يقول الله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} [الأنعام:82]. وتقبيله للحجر الأسود وهو أول ما يبدأ به من المناسك يربي الزائر على تعظيم السنة، وأن لا يتعدى على شرع الله بعقله القاصر، ويعلم أنّ ما شرع الله للنّاس فيه الحكمة والخير، ويربي نفسه على عبوديته لربّه تعالى، وفي هذا يقول عمر رضي الله عنه بعد أن قبَّل الحجر الأسود: " إنّي أعلم أنّك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنّي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّلُك ما قبلتك ". [رواه البخاري (1520) ومسلم (1720)]. - وفي طوافه يتذكر أباه إبراهيم عليه السلام، وأنّه بنى البيت ليكون مثابة للنّاس وأمناً، وأنّه دعاهم للحج لهذا البيت، فجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودعا النّاس لهذا البيت أيضاً، وكذا كان يحج إليه موسى ويونس وعيسى عليهم السلام، فكان هذا البيت شعاراً لهؤلاء الأنبياء وملتقىً لهم، وكيف لا وقد أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام ببنائه وتعظيمه. - وشربه لماء زمزم يذكره بنعمة الله تعالى على النّاس بهذا الماء المبارك والذي شرب منه ملايين النّاس على مدى دهور طويلة ولم ينضب، ويحثه على الدعاء عند شربه لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم «أن ماء زمزم لما شرب له» [رواه ابن ماجه (3062) وأحمد (14435)] وهو حديث حسن حسَّنه ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) (4 / 320). - ويذكّره السعي بين الصفا والمروة بما تحملته هاجر أم إسماعيل وزوجة الخليل عليه السلام من الابتلاء ، وكيف أنّها كانت تتردد بين الصفا والمروة بحثاً عن مُغيث يخلصها مما هي فيه من محنة وخاصة في شربة ماء لولدها الصغير - إسماعيل -، فإذا صبرت هذه المرأة على هذا الابتلاء ولجأت لربّها فيه فأن يفعل المرء ذلك أولى وأحرى له، فالرجل يتذكر جهاد المرأة وصبرها فيخفف عليه ما هو فيه، والمرأة تتذكر من هو من بنات جنسها فتهون عليها مصائبها. - والوقوف بعرفة يذكر الحاج بازدحام الخلائق يوم المحشر، وأنّه إن كان الحاج ينصب ويتعب من ازدحام آلاف فكيف بازدحام الخلائق حفاة عراة غرلا - غير مختونين - وقوفا خمسين ألف سنة؟ - وفي رمي الجمار يعوِّد المسلم نفسه على الطاعة المجردة ولو لم يُدرك فائدة الرمي وحكمته، ولو لم يستطع ربط الأحكام بعللها، وفي هذا إظهار للعبودية المحضة لله تعالى. - وأمّا ذبح الهدي فيذكّره بالحادثة العظيمة في تنفيذ أبينا إبراهيم لأمر الله تعالى بذبح ولده البكر إسماعيل بعد أن شبَّ وصار مُعيناً له، وأنّه لا مكان للعاطفة التي تخالف أمر الله ونهيه، ويعلمه كذلك الاستجابة لما أمر الله بقول الذبيح إسماعيل {يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} [الصافات:102]. - فإذا ما تحلل من إحرامه وحلَّ له ما حرمه الله عليه، رباه ذلك على عاقبة الصبر، وأنّ مع العسر يسراً، وأن عاقبة المستجيب لأمر الله الفرح والسرور وهذه فرحة لا يشعر بها إلاّ من ذاق حلاوة الطاعة، كالفرحة التي يشعرها الصائم عند فطره، أو القائم في آخر الليل بعد صلاته. - وإذا انتهى من مناسك الحج وجاء به على ما شرع الله وأحب، وأكمل مناسكه رجا ربّه أن يغفر له ذنوبه كلّها كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «مَن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» [رواه البخاري (1449) ومسلم (1350)]، ودعاه ذلك ليفتح صفحة جديدة في حياته خالية من الآثام والذنوب. - وإذا رجع إلى أهله وبنيه وفرح بلقائهم ذكره ذلك بالفرح الأكبر بلقائهم في جنة الله تعالى، وعرَّفه ذلك بأنّ الخسارة هي خسارة النفس والأهل يوم القيامة، كما قال تعالى: {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [الزمر:15]. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وبلوغ بيته والقيام بفرائضه وصلى الله على نبينا محمد. سلسلة العلامتين

هكذا حج رسول الله

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أيها المسلمون من حجاج بيت الله الحرام:

فاسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه، والعافية من مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعاً لأداء مناسككم على الوجه الذي يرضيه وأن يتقبل منكم وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقين إنه خير مسؤول.

أيها المسلمون: إن وصيتي للجميع هي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال والاستقامة على دينه، والحذر من أسباب غضبه. وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات، مع العناية بأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، وأن تؤدي مناسك الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، وإن أعظم المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه لقول الله عز وجل: {إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغَفُر مَا دُونَ ذَلكَ لِمَن يَشَاءُ} [النساء:48]. وقوله سبحانه يخاطب نبيه محمداً : {وَلَقَدْ أُوحَيَ إِلَيْكَ وَإِلي الَّذيِنَ مِن قَبْلك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الرمز:65].

حجاج بيت الله الحرام: إن نبينا لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وقد علّم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله وقال لهم: «خذوا عنّي مناسككم» فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه هو المعلم المرشد وقد بعثه الله رحمةً للعالمين وحُجةً على العباد أجمعين فأمر الله عباده بأن يطيعوه وبين أن اتّباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد كما قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فخذوه وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر:7]. وقال سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرحَمُونَ} [النور:56]. وقال عز وجل: مَن يُطِعِ الرِّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ [النساء:80]. وقال سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمِنَ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخرِ وذكَرَ اللهَ كَثِيراً} [الأحزاب:21].

وقال سبحانه: {وَمَنَ يُطِعِ اللهَ وَرسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِك الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنَ يَعصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عّذّابٌ مُّهِينٌ} [النساء:13-14].

وقال عز وجل: {قُلْ يا أَيُهَاَ النَّاسُ إِنّي رَسُولُ اللهِ إلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَالأرضِ لا إلهَ إلاَّ هُو يُحْيِي ويُمِيتُ فَآمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الأُمِيِ الَّذي يُؤْمِنُ باللهِ وَكَلَمَاتِهِ وَاتَّبعُوه لَعَلَكُمْ تَهتَدُونَ} [الأعراف:158].

وقال تعالى: {قُلْ إن كُنتُمْ تُحِبَّونَ اللهَ فَاتَّبعُونِيَ يُحْبْبكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران:31]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فوصيتي لكم جميعاً ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال والصدق في متابعة نبيه محمد في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.

حجاج بيت الله الحرام: وإن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الثامن من ذي الحجة توجه من مكة المكرمة إلى منى ملبياً وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يهلّوا بالحج من منازلهم ويتوجهوا إلى منى ولم يأمر بطواف الوداع، فدلّ ذلك على أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرها من المقيمين فيها ومن المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى في يوم الثامن ملبين بالحج وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع.

ويستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفعل ما فعله في الميقات عند الإحرام من الغسل والطيب والتنظيف. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى فأمرها أن تغتسل وتهلّ بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج والعمرة.

وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً دون جمع، وهذا هو السنة تأسياً به صلى الله عليه وسلم ويسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من يكبر. فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له بنمرة غربي عرفة، واستظل بها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز أن يستظل الحجاج بالخيام والشجر ونحوها.

فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكرهم وعلمهم مناسك حجهم وحذرهم من الربا وأعمال الجاهلية وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فالواجب على جميع المسلمين وغيرهم أن يلتزموا بهذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانوا ويجب على حكام المسلمين جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموها في جميع شئونهم، وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم إليها، وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لذلك.

ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلّى بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس وكان فاطراً ذلك اليوم فعلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم في عرفات، وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس، وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء وأن يكونوا مفطرين لا صائمين وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته». وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: «انظروا إلى عبادي ! أتوني شعثاً غبراً يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم». وصحّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف».

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة، ثم أتى المشعر فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه وقال: «وقفت ها هنا وجمع كلها موقف» فدلّ ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج يبيت كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم وقد رخّص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفون إلى منى بليل فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخر من الليل عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلاً كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم.

وذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما أسفر جداً دفع إلى منى ملبياً فقصد جمرة العقبة فرماها بعد طلوع الشمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم توجه إلى البيت فطاف به، وسئل صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي ومن حلق قبل أن يذبح ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فقال: «لا حرج».

قال الراوي: فما سُئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «أفعل ولا حرج». وسأله رجل فقال يا رسول الله: سعيت قبل أن أطوف فقال: «لا حرج». فعلم بهذا أن السنة للحجاج أن يبدءوا برمي الجمرة يوم العيد ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل من التقصير فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين، وبذلك يحصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط ويتطيب ويباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ثم يذهب إلى البيت فيطوف به في يوم العيد أو بعده. ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً وبذلك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.

أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به مع طواف القدوم. فإن لم يسعَ مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة.

ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية ويجعل الأولى عن يساره حين الدعاء والثانية عن يمينه ولا يقف عند الثالثة.. ثم دفع في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمرات فنزل بالأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ثم نزل إلى مكة في آخر الليل من الليلة الرابعة عشرة وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام وطاف للوداع قبل صلاة الفجر ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم الرابع عشر عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.

فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم في أيام منى فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم كل واحدة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يساره، ويقف بعد رمي الثانية كذلك ويجعلها عن يمينه وهذا مستحب وليس بواجب ولا يقف بعد رمي الثالثة فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم.

ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا بأس ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل لكونه موافقاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.. والسنة للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم، ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك ومن كان له عذراً شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه.

أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب.. أما من أدركه المبيت بمنى فإنه يبيت ليلة الثالث عشر يرمي الجمار الثلاث في يوم الثالث عشر بعد الزوال كما رمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم ينفر وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام بمنى.

ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت». إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض».

ومن أخّر طواف الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم الحديثين المذكورين.

أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

دار الوطن

محظورات الإحرام: ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة وهي ثلاثة أقسام:

قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث.

قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.

قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.

فأما المُحَرَّمُ على الذكور والإناث فهو:

1 ـ إزالةُ شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [البقرة: 196]

ألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعرَ بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرمِ أن يُزيل أي شعر كان من بدنه. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } البقرة: 196].

وأوضح النبي صلى الله عليه وسلّم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، وأن الصدقة مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي، وتكونُ سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ويُسمّي العلماء هذه الفدية فدية الأذى لقوله تعالى: { أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }.

2 ـ تقليم الأظافر أو قلعُها أو قصُّها قياساً على حلق الشعر؛ على المشهور عند أهل العلم. ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه.

3 ـ استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المُحرِم: « لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس »، وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة : « لا تُقربوه طيباً » وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبياً. والحديثان صحيحان. فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب.

ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يُؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خَلطُ الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه. ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها: « كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو مُحرم » متفق عليه.

4 ـ عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب » رواه مسلم. فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه. ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: « مَن عمل عملاً ليس عليه أمُرنا فهو رد ».

5 ـ المباشرةُ لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه لقوله تعالى: { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ } [البقرة: 197].

ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة. فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة. ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة. ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة.

6 ـ الجماع لقوله تعالى: { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ } [البقرة: 197]. والرفث الجماع ومقدماته.

والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج وله حالان:

الحال الأولى: أن يكون قبلَ التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان:

أ ـ وجوب الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزىء في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.

ب ـ فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير. قال مالك في

(الموطأ): بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سُئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم؟

فقالوا: يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي. قال: وقال عليٌّ: وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حَجّهما. ولا يفسدُ النُّسُكُ في باقي المحظورات.

الحال الثانية: أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب:

أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعاً على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.

ب ـ أن يخرج إلى الحل، أي: إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه، ويلبس إزراً ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرماً.

7 ـ من محظورات الإحرام: قتل الصيد، والصيد: كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، وقوله : {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 96-97]

فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.

وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ:

الأول: ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله حرامٌ على المحرم وغيره.

الثاني: ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم، مثل أن يدله المُحرم على الصيد، أو يناوله آلةَ الصيد، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره. الثالث: ما صاده الحلالُ للمحرمِ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: « صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم ».

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشيًّا، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين، فأكلوا منه، ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم؟

فقال: « هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء »

قالوا: لا

قال: « فكلوه ».

وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمداً فعليه جزاؤه، لقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95].

فإذا قتلَ حمامة مثلاً فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعاماً للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

وأما قطع الشجر فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.

فهذه المحظورات السبعة حرامٌ على الرجال والنساء.

ويختص الرجال بمحظورين حرامٌ عليهم دونَ النساء وهما:

1 ـ تغطية الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة : « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه »، متفق عليه. فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها: « حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والاخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلّم يُظلله من الشمس » رواه مسلم. وفي رواية : «يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة».

ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.

2 ـ مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لُبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة المُعتادة، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل: ما يلبس المُحرِم من الثياب؟

قال: « لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس » متفق عليه.

لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثَمنه لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين ولا ثَمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يخطب بعرفات يقول: « من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خُفين » متفق عليه.

ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس. ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة. ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مُرقعاً. ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه. ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارةَ العين وسماعة الأُذن، ويُعلق القِربَة ووعاء النفقة في عنقه. ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منعٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلّم، وليست في معنى المنصوص عليه، بل لقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلّم عما يلبس المُحرم؟

فقال: « لا يلبس القيمص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ». فإجابته صلى الله عليه وسلّم بما لا يُلْبسُ عن السؤالِ عما يُلْبسُ دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكوراتِ فإنه يَلْبسهُ المُحرِم.

وقد أجازَ النبي صلى الله عليه وسلّم للمُحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه. وهذان المحظوران خاصان بالرجال، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين، وهما شراب اليدين، ولا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها فتغطي وجهها حيئنذٍ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم. ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام.

وإذا فعل المُحرم شيئًا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ:

الأولى: أن يكون ناسيًا أو جاهلاً أو مُكرَهًا أو نائمًا، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ }

وقوله: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}، وقوله : {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَـنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـنِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }.

فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه، فما دونه من الذنوب أولى. وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً بها. وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد: { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } [المائدة: 95]، فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر فعلم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فورًا. فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثمًا، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها. مثال ذلك أن يُغطي المُحرمُ رأسه وهو نائم، فلا شيء عليه ما دام نائمًا، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.

الثانية: أن يفعل المحظور عمدًا لكن لِعُذرٍ يبيحُه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [البقرة: 196] .

الثالثة: أن يفعل المحظور عَمدًا بلا عُذرٍ يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.

أقسام المحظورات باعتبار الفدية:

تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام:

أولاً: ما لا فدية فيه، وهو عقدُ النكاح.

ثانيًا: ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

ثالثًا: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامَه، وهو قتل الصيد.

رابعًا: ما فديته صيامٌ أو صدقةٌ أو نُسكٌ حَسَب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلقُ الرأس. وأَلْحَقَ به العلماء بقيةَ المحظورات سوى الثلاثة السابقة.

محمد بن صالح العثيمين

فتاوى الحج للنساء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد .

فهذه بعض الفتاوى المهمة والتي يحتاج إليها كل حاج وحاجة يريد أن يحج على بصيرة من أمر دينة قد جمعناها واخترناها من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ ليعم نفعها ولتكن دليلاً واضحاً لمن لم يتيسر له التفقه في أحكام الحج.

ندعوا الله أن يثيب كل من قرأها أو ساهم في نشرها.

الإحرام في الثياب للمرأة

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟

الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر، لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل.

أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين - إزار ورداء - وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض.

امرأة خلعت ملابس الإحرام بعد الإحرام بالعمرة بسبب الحيض

سؤال: امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما هو الحكم؟

الجواب: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابس وعودتها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكنه إن كان لها زوج فوطأها قبل عودتها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى، وعليها مع ذلك فدية وهي سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم الملكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل فيها الفتنة، والله أعلم.

حكم حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها

سؤال: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظوراً عليها أو إستعمالها الحناء في يدها أو قدميها؟

الجواب: ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.

فلو خلط الحناء بما يشبة الطيب؟

لا. الطيب لا. ممنوع، لكن الحناء ليس معها شيء فلا بأس لكن تكون اليد مستورة؛ مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي والوجود بين الرجال.

حكم سقوط شعر من الرأس

سؤال: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟

الجواب: إذا سقطت من رأس المحرم ـ ذكراً أو أنثى ـ شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر والله أعلم.

سؤال: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟

الجواب: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجُنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب، لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر (لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)، ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وهو ضعيف في روايته عنهم.

ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيان أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت، والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه، ولئلا يفوتها فضل القراءة، وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك. هذا هو الصواب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك.

حكم تناول حبوب منع الحيض

سؤال: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج؟ وهل لها مخرج آخر؟

الجواب: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة.

سؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد أي الذكر الحكيم في سرها؟

الجواب:

أ)- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له عن الله عز وجل: «صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» [رواه البخاري في الصحيح] أي: في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين.

والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون الصلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.

ب)- يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح، إما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟

بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف، والصحيح جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف، لأنهما لم يرد فيهما نص صحيح يمنع ذلك بخلاف الجنب، فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل كما تقدم.

سؤال: لا شك أن الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا تركته الحائض لضيق الوقت ولم يتسع الوقت لانتظار الطهر فما الحكم؟

الجواب: الواجب عليها وعلى وليها الانتظار حتى تطهر وتتطهر وتطوف طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قيل له إن صفية قد حاضت: «أحابستنا هي؟» فلما أخبر أنها قد أفاضت قال: «انفروا»لكن إذا لم يمكنها الانتظار وأمكنها العودة لأداء الطواف، جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف، فإن لم يمكنها العودة أو خافت أن لا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عن مكة المكرمة كأهل المغرب وأندونيسيا وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ـ رحمة الله عليهما ـ وآخرون من أهل العلم.

حاضت أثناء طواف الإفاضة وأكملته حياء

سؤال: سافرت امرأة إلى الحج وجاءت العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج، إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم، فما حكم ذلك؟

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبذلك يتم حجها. وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها، وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم. وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض ومن خروجها من مكة قبل الطواف، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة، نسأل الله أن يتوب عليها.

من نزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة

سؤال: امرأة حجت مع زوجها وفي يوم عرفة فوجئت بالحيض والمعلوم أنها تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، وشاهد ذلك حديث عائشة ولكن هل تبقى في مكة حتى تطوف طواف الإفاضة أم ماذا تفعل؟ وماذا يلزمها في حالة بقائها إذا كان من معها قد ذهبوا من مكة؟

الجواب: الواجب على من نزل بها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة البقاء في مكة حتى تكمل حجها لقوله صلى الله عليه وسلم، لما أخبر عن صفية يوم النحر أنها حائض قال: «أحابستنا هي؟»فقالوا: يا رسول الله قد أفاضت فقال: «انفروا» [متفق عليه]، لكن ذكر أهل العلم أن من لم يستطع البقاء إلى أن تطهر جاز لها النفير ثم الرجوع إلى مكة لتكمل حجها لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن:16]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» [متفق عليه].

وليس لزوجها إن كانت ذات زوج أن يقربها حتى تعود إلى مكة وتكمل حجها، أما طواف الوداع فيسقط عن الحائض والنفساء، لما ثبت في الصحيحن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» والله ولي التوفيق.

حاضت قبل طواف الإفاضة

سؤال: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟

الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست، أنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه، والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما، لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في الحجة أو في المحرم.

إتيان النساء بعد طواف الإفاضة

سؤال: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟

الجواب: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.

والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد، ولا بد من حلق أو تقصير، ولا من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا، ولكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر، فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النكاح، وهكذا لو رمى وطاف أو حلق فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة ويسعي إن كان عليه سعي كالمتمتع، بعد هذا كله تحل له النساء. والله أعلم.

الإستنابة في رمي الجمار

سؤال: هل يجوز الإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي لمرض ونحوه؟

الجواب: نعم يجوز الإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي وذلك لمرض أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد من يحفظ طفلها حتى ترجع، لما عليهما من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي، وقد نص أهل العلم على هذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه أحمد وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ومن الحُجَّة على ذلك أيضاً قوله تعالى: {فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، وقوله تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار ».

حكم لباس المرأة للجوربين في الإحرام

سؤال: ألبس في الإحرام الجوارب السوداء حتى تستر قدمي وأطوف بهن وقيل إن هذا يبطل الإحرام وعليك دم، أرجوا من سماحتكم إفادتي عن حكم لبسي لهن في الإحرام والطواف والصلاة؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: هذا عمل طيب تشكرين عليه لما فيه من ستر العورة والبعد عن أسباب الفتنة، والذي قال لك إن عليك دماً في ذلك قد أخطأ وغلط وإنما الممنوع في حق المحرمة لبس القفازين خاصة، أما لبس الجوربين في القدمين فلا بأس به في حق المرأة بل لابد منه في الطواف والصلاة، ولا مانع أن تحتاط عن ذلك بالملابس الضافية التي تستر قدميها في الطواف والصلاة ولا يشترط أن تكون الجوارب سوداء بل لا مانع من لبس غير السود مع مراعاة أن تكون ساترة للقدمين، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع مجيب.

إذا نفست المرأة في اليوم الثامن وطهرت بعد عشرة أيام

سؤال: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟

الجواب: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت.

وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون يوماً فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات، تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح ـ دم فساد ـ تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حمنة بنت جحش بذلك.

حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض

سؤال: امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها بذلك لا سيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة. ماذا يجب عليها؟

الجواب: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.

وإن كان لها زوج لم يحل له وطئها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم، جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحمرت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام، والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتها جميعاً.

دار ابن خزيمة

موقع كلمات للمطويات

كيف اصطباري وما في العمر متسع...!!

رابط هذا التعليق
شارك

عزيزي النجم الثاقب

جزاك اللة خيرا

وكل سنة وانت طيب

وجزاكم مثله عزيزى عبقرينو .. و كل سنه و انت بخير و صحة و سعادة

بسم الله ما شاء الله

جزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين

وجعله الله في موازين حسناتكم

آمين .. جزاك الله خير على دعوتك الجميلة عزيزى عصام

كيف اصطباري وما في العمر متسع...!!

رابط هذا التعليق
شارك

قمت بفضل الله بتجميع بعض المواد عن الحج من موقع طريق الاسلام عسى ان ينفعكم الله بها .. تقبل الله حجكم و غفر ذنبكم

هناك مواد أخرى قمت بتجميعها قبل آدائى لفريضة الحج العام الماضى فى هذا الرابط ملف الحج.rar

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذه كلمة مختصرة عن الحج: فضله ومنافعه وشيء من أحكامه: 1- متى فرض الحج فرض الحج على الصحيح سنة تسع من الهجرة، وهي سنة الوفود التي نزلت فيها سورة آل عمران وفيها قول الله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:97]. 2- حكم الحج الفرضية، وهو من أركان الدين، ودليله ما سبق من الآية الكريمة، وكذا جاء في السنة ما يدل عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» [رواه البخاري(8) ومسلم (16)]. 3- هل يجب الحج على الفور؟ نعم هو على الفور، ودليله ما سبق من الآية الكريمة، وهو الأصل في الأوامر الشرعية، ومن السنة ما يدل على هذا الحكم: - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أيّها النّاس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» [رواه مسلم (1337)]. - عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أراد الحج فليتعجل فإنّه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة». [رواه أبو داود (1732) دون قوله «فإنه قد .. »، وابن ماجه (2883) وأحمد (1836)] . وفي رواية عند أحمد (2864): «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له». وكلا الروايتين تحسن إحداهما الأخرى، انظر (إرواء الغليل) للألباني (4 / 168)]. وذهب الشافعية إلى أنّه على التراخي لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم، أخره إلى سنة عشر ، لكن يجاب عليه: أ- بأنّه لم يؤخره سوى سنة واحدة، وهؤلاء يقولون يؤخر إلى ما لا حد له! ب- وأنّه أراد صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت من المشركين وحجِّ العراة. ج- وأنّه قد شُغل صلى الله عليه وسلم بإسلام الوفود الذين تعاقبوا على المدينة لإعلان إسلامهم. انظر (الشرح الممتع) للشيخ ابن عثيمين (7 / 17، 18). 4- والحج يجب مرة واحدة في العمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «أيّها النّاس إنّ الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» [رواه مسلم (1337)]. 5- فضله وقد جاء في فضل الحج أحاديث كثيرة، ومنها: - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» [رواه البخاري (26) ومسلم (83)]. والحج المبرور معناه: 1. أن يكون من مالٍ حلال. 2. أن يبتعد عن الفسق والإثم والجدال فيه. 3. أن يأتي بالمناسك وفق السنة النبوية. 4. أن لا يرائي بحجه، بل يخلص فيه لربّه. 5. أن لا يعقبه بمعصية أو إثم. _ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «مَن حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» [رواه البخاري (1449) ومسلم (1350)] . _ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنّة» [رواه البخاري (1683) ومسلم (1349)]. _ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قلتُ يا رسول الله: ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: «لكُنّ أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور»، فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . [رواه البخاري (1762)]. _ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «.. وأنّ الحج يهدم ما كان قبله» [رواه مسلم (121)]. _ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» [رواه الترمذي (810) والنسائي (2631)]. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في (السلسلة الصحيحة) (1200). _ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم» [رواه ابن ماجه (2893)]. والحديث حسن، حسَّنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1820). 6- منافع الحج قال الله عز وجل: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 28]. والمنافع: دنيوية ودينية. أما الدينية: فلتحصيل رضوان الله تعالى، والعودة بمغفرة الذنوب جميعاً، وكذا الأجور العظيمة التي لا توجد إلاّ في تلك الأماكن، فالصلاة في المسجد الحرام - مثلاً - بمائة ألف صلاة، ولا يوجد طواف ولا سعي إلاّ في تلك الأماكن. ومن المنافع ولقاء المسلمين، والوقوف على أحوالهم، ولقاء أهل العلم، والاستفادة منهم، وطرح المشكلات عليهم. وأمّا المنافع الدنيوية: فمنها التجارة، وسائر وجوه المكاسب الناشئة والمتعلقة بالحجّ. 7- أمّا حِكَم الحج وما فيه من آثار على النفس لأداء مناسك الحج فضائل متعددة وحِكَم بالغة من وُفِّق لفهمهما والعمل بها وفق لخير عظيم، ومنها : - سفر الإنسان إلى الحج لأداء المناسك، يتذكر سفره إلى الله والدار الآخرة، وكما أنّ في السفر فراق الأحبة والأهل والأولاد والوطن؛ فإنّ السفر إلى الدار الآخرة كذلك. - وكما أنّ الذاهب في هذا السفر يتزود من الزاد الذي يبلِّغه إلى الديار المقدسة، فليتذكر أنّ سفره إلى ربّه ينبغي أن يكون معه من الزاد ما يبلِّغه مأمنه، وفي هذا يقول الله تعالى: {وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]. - وكما أنّ السفر قطعة من العذاب فالسفر إلى الدار الآخرة كذلك وأعظم منه بمراحل، فأمام الإنسان النزع والموت والقبر والحشر والحساب والميزان والصراط ثم الجنّة أو النّار، والسعيد من نجَّاه الله تعالى. - وإذا لبس المُحْرم ثوبي إحرامه فلا يذكر إلاّ كفنه الذي سيكفن به، وهذا يدعوه إلى التخلص من المعاصي والذنوب، وكما تجرد من ثيابه فعليه أن يتجرد من الذنوب، وكما لبس ثوبين أبيضين نظيفين فكذا ينبغي أن يكون قلبه وأن تكون جوارحه بيضاء لا يشوبها سواد الإثم والمعصية. - وإذا قال في الميقات "لبيك اللّهم لبيك" فهو يعني أنّه قد استجاب لربّه تعالى، فما باله باقٍ على ذنوب وآثام لم يستجب لربّه في تركها ويقول بلسان الحال: "لبيك اللّهم لبيك" يعني: استجبت لنهيك لي عنها وهذا أوان تركها؟ - وتركه للمحظورات أثناء إحرامه، واشتغاله بالتلبية والذكر، يبين له حال المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه، وفيه تربية له وتعويد للنفس على ذلك، فهو يروض نفسه ويربيها على ترك مباحات في الأصل لكن الله حرمها عليه ها هنا فكيف أن يتعدى على محرمات حرمها الله عليه في كل زمان ومكان؟ - ودخوله لبيت الله الحرام الذي جعله الله أمناً للنّاس يتذكر به العبد الأمن يوم القيامة، وأنّه لا يحصله الإنسان إلاّ بكد وتعب، وأعظم ما يؤمن الإنسان يوم القيامة التوحيد وترك الشرك بالله، وفي هذا يقول الله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} [الأنعام:82]. وتقبيله للحجر الأسود وهو أول ما يبدأ به من المناسك يربي الزائر على تعظيم السنة، وأن لا يتعدى على شرع الله بعقله القاصر، ويعلم أنّ ما شرع الله للنّاس فيه الحكمة والخير، ويربي نفسه على عبوديته لربّه تعالى، وفي هذا يقول عمر رضي الله عنه بعد أن قبَّل الحجر الأسود: " إنّي أعلم أنّك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنّي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّلُك ما قبلتك ". [رواه البخاري (1520) ومسلم (1720)]. - وفي طوافه يتذكر أباه إبراهيم عليه السلام، وأنّه بنى البيت ليكون مثابة للنّاس وأمناً، وأنّه دعاهم للحج لهذا البيت، فجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودعا النّاس لهذا البيت أيضاً، وكذا كان يحج إليه موسى ويونس وعيسى عليهم السلام، فكان هذا البيت شعاراً لهؤلاء الأنبياء وملتقىً لهم، وكيف لا وقد أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام ببنائه وتعظيمه. - وشربه لماء زمزم يذكره بنعمة الله تعالى على النّاس بهذا الماء المبارك والذي شرب منه ملايين النّاس على مدى دهور طويلة ولم ينضب، ويحثه على الدعاء عند شربه لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم «أن ماء زمزم لما شرب له» [رواه ابن ماجه (3062) وأحمد (14435)] وهو حديث حسن حسَّنه ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) (4 / 320). - ويذكّره السعي بين الصفا والمروة بما تحملته هاجر أم إسماعيل وزوجة الخليل عليه السلام من الابتلاء ، وكيف أنّها كانت تتردد بين الصفا والمروة بحثاً عن مُغيث يخلصها مما هي فيه من محنة وخاصة في شربة ماء لولدها الصغير - إسماعيل -، فإذا صبرت هذه المرأة على هذا الابتلاء ولجأت لربّها فيه فأن يفعل المرء ذلك أولى وأحرى له، فالرجل يتذكر جهاد المرأة وصبرها فيخفف عليه ما هو فيه، والمرأة تتذكر من هو من بنات جنسها فتهون عليها مصائبها. - والوقوف بعرفة يذكر الحاج بازدحام الخلائق يوم المحشر، وأنّه إن كان الحاج ينصب ويتعب من ازدحام آلاف فكيف بازدحام الخلائق حفاة عراة غرلا - غير مختونين - وقوفا خمسين ألف سنة؟ - وفي رمي الجمار يعوِّد المسلم نفسه على الطاعة المجردة ولو لم يُدرك فائدة الرمي وحكمته، ولو لم يستطع ربط الأحكام بعللها، وفي هذا إظهار للعبودية المحضة لله تعالى. - وأمّا ذبح الهدي فيذكّره بالحادثة العظيمة في تنفيذ أبينا إبراهيم لأمر الله تعالى بذبح ولده البكر إسماعيل بعد أن شبَّ وصار مُعيناً له، وأنّه لا مكان للعاطفة التي تخالف أمر الله ونهيه، ويعلمه كذلك الاستجابة لما أمر الله بقول الذبيح إسماعيل {يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} [الصافات:102]. - فإذا ما تحلل من إحرامه وحلَّ له ما حرمه الله عليه، رباه ذلك على عاقبة الصبر، وأنّ مع العسر يسراً، وأن عاقبة المستجيب لأمر الله الفرح والسرور وهذه فرحة لا يشعر بها إلاّ من ذاق حلاوة الطاعة، كالفرحة التي يشعرها الصائم عند فطره، أو القائم في آخر الليل بعد صلاته. - وإذا انتهى من مناسك الحج وجاء به على ما شرع الله وأحب، وأكمل مناسكه رجا ربّه أن يغفر له ذنوبه كلّها كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «مَن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» [رواه البخاري (1449) ومسلم (1350)]، ودعاه ذلك ليفتح صفحة جديدة في حياته خالية من الآثام والذنوب. - وإذا رجع إلى أهله وبنيه وفرح بلقائهم ذكره ذلك بالفرح الأكبر بلقائهم في جنة الله تعالى، وعرَّفه ذلك بأنّ الخسارة هي خسارة النفس والأهل يوم القيامة، كما قال تعالى: {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [الزمر:15]. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وبلوغ بيته والقيام بفرائضه وصلى الله على نبينا محمد. سلسلة العلامتين

هكذا حج رسول الله

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أيها المسلمون من حجاج بيت الله الحرام:

فاسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه، والعافية من مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعاً لأداء مناسككم على الوجه الذي يرضيه وأن يتقبل منكم وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقين إنه خير مسؤول.

أيها المسلمون: إن وصيتي للجميع هي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال والاستقامة على دينه، والحذر من أسباب غضبه. وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات، مع العناية بأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، وأن تؤدي مناسك الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، وإن أعظم المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه لقول الله عز وجل: {إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغَفُر مَا دُونَ ذَلكَ لِمَن يَشَاءُ} [النساء:48]. وقوله سبحانه يخاطب نبيه محمداً : {وَلَقَدْ أُوحَيَ إِلَيْكَ وَإِلي الَّذيِنَ مِن قَبْلك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الرمز:65].

حجاج بيت الله الحرام: إن نبينا لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وقد علّم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله وقال لهم: «خذوا عنّي مناسككم» فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه هو المعلم المرشد وقد بعثه الله رحمةً للعالمين وحُجةً على العباد أجمعين فأمر الله عباده بأن يطيعوه وبين أن اتّباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد كما قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فخذوه وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر:7]. وقال سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرحَمُونَ} [النور:56]. وقال عز وجل: مَن يُطِعِ الرِّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ [النساء:80]. وقال سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمِنَ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخرِ وذكَرَ اللهَ كَثِيراً} [الأحزاب:21].

وقال سبحانه: {وَمَنَ يُطِعِ اللهَ وَرسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِك الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنَ يَعصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عّذّابٌ مُّهِينٌ} [النساء:13-14].

وقال عز وجل: {قُلْ يا أَيُهَاَ النَّاسُ إِنّي رَسُولُ اللهِ إلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَالأرضِ لا إلهَ إلاَّ هُو يُحْيِي ويُمِيتُ فَآمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الأُمِيِ الَّذي يُؤْمِنُ باللهِ وَكَلَمَاتِهِ وَاتَّبعُوه لَعَلَكُمْ تَهتَدُونَ} [الأعراف:158].

وقال تعالى: {قُلْ إن كُنتُمْ تُحِبَّونَ اللهَ فَاتَّبعُونِيَ يُحْبْبكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران:31]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فوصيتي لكم جميعاً ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال والصدق في متابعة نبيه محمد في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.

حجاج بيت الله الحرام: وإن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الثامن من ذي الحجة توجه من مكة المكرمة إلى منى ملبياً وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يهلّوا بالحج من منازلهم ويتوجهوا إلى منى ولم يأمر بطواف الوداع، فدلّ ذلك على أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرها من المقيمين فيها ومن المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى في يوم الثامن ملبين بالحج وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع.

ويستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفعل ما فعله في الميقات عند الإحرام من الغسل والطيب والتنظيف. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى فأمرها أن تغتسل وتهلّ بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج والعمرة.

وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً دون جمع، وهذا هو السنة تأسياً به صلى الله عليه وسلم ويسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من يكبر. فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له بنمرة غربي عرفة، واستظل بها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز أن يستظل الحجاج بالخيام والشجر ونحوها.

فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكرهم وعلمهم مناسك حجهم وحذرهم من الربا وأعمال الجاهلية وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فالواجب على جميع المسلمين وغيرهم أن يلتزموا بهذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانوا ويجب على حكام المسلمين جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموها في جميع شئونهم، وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم إليها، وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لذلك.

ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلّى بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس وكان فاطراً ذلك اليوم فعلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم في عرفات، وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس، وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء وأن يكونوا مفطرين لا صائمين وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته». وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: «انظروا إلى عبادي ! أتوني شعثاً غبراً يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم». وصحّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف».

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة، ثم أتى المشعر فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه وقال: «وقفت ها هنا وجمع كلها موقف» فدلّ ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج يبيت كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم وقد رخّص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفون إلى منى بليل فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخر من الليل عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلاً كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم.

وذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما أسفر جداً دفع إلى منى ملبياً فقصد جمرة العقبة فرماها بعد طلوع الشمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم توجه إلى البيت فطاف به، وسئل صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي ومن حلق قبل أن يذبح ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فقال: «لا حرج».

قال الراوي: فما سُئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «أفعل ولا حرج». وسأله رجل فقال يا رسول الله: سعيت قبل أن أطوف فقال: «لا حرج». فعلم بهذا أن السنة للحجاج أن يبدءوا برمي الجمرة يوم العيد ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل من التقصير فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين، وبذلك يحصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط ويتطيب ويباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ثم يذهب إلى البيت فيطوف به في يوم العيد أو بعده. ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً وبذلك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.

أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به مع طواف القدوم. فإن لم يسعَ مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة.

ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية ويجعل الأولى عن يساره حين الدعاء والثانية عن يمينه ولا يقف عند الثالثة.. ثم دفع في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمرات فنزل بالأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ثم نزل إلى مكة في آخر الليل من الليلة الرابعة عشرة وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام وطاف للوداع قبل صلاة الفجر ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم الرابع عشر عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.

فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم في أيام منى فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم كل واحدة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يساره، ويقف بعد رمي الثانية كذلك ويجعلها عن يمينه وهذا مستحب وليس بواجب ولا يقف بعد رمي الثالثة فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم.

ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا بأس ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل لكونه موافقاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.. والسنة للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم، ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك ومن كان له عذراً شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه.

أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب.. أما من أدركه المبيت بمنى فإنه يبيت ليلة الثالث عشر يرمي الجمار الثلاث في يوم الثالث عشر بعد الزوال كما رمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم ينفر وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام بمنى.

ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت». إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض».

ومن أخّر طواف الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم الحديثين المذكورين.

أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

دار الوطن

محظورات الإحرام: ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة وهي ثلاثة أقسام:

قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث.

قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.

قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.

فأما المُحَرَّمُ على الذكور والإناث فهو:

1 ـ إزالةُ شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [البقرة: 196]

ألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعرَ بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرمِ أن يُزيل أي شعر كان من بدنه. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } البقرة: 196].

وأوضح النبي صلى الله عليه وسلّم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، وأن الصدقة مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي، وتكونُ سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ويُسمّي العلماء هذه الفدية فدية الأذى لقوله تعالى: { أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }.

2 ـ تقليم الأظافر أو قلعُها أو قصُّها قياساً على حلق الشعر؛ على المشهور عند أهل العلم. ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه.

3 ـ استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المُحرِم: « لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس »، وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة : « لا تُقربوه طيباً » وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبياً. والحديثان صحيحان. فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب.

ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يُؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خَلطُ الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه. ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها: « كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو مُحرم » متفق عليه.

4 ـ عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب » رواه مسلم. فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه. ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: « مَن عمل عملاً ليس عليه أمُرنا فهو رد ».

5 ـ المباشرةُ لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه لقوله تعالى: { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ } [البقرة: 197].

ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة. فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة. ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة. ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة.

6 ـ الجماع لقوله تعالى: { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ } [البقرة: 197]. والرفث الجماع ومقدماته.

والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج وله حالان:

الحال الأولى: أن يكون قبلَ التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان:

أ ـ وجوب الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزىء في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.

ب ـ فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير. قال مالك في

(الموطأ): بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سُئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم؟

فقالوا: يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي. قال: وقال عليٌّ: وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حَجّهما. ولا يفسدُ النُّسُكُ في باقي المحظورات.

الحال الثانية: أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب:

أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعاً على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.

ب ـ أن يخرج إلى الحل، أي: إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه، ويلبس إزراً ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرماً.

7 ـ من محظورات الإحرام: قتل الصيد، والصيد: كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، وقوله : {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 96-97]

فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.

وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ:

الأول: ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله حرامٌ على المحرم وغيره.

الثاني: ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم، مثل أن يدله المُحرم على الصيد، أو يناوله آلةَ الصيد، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره. الثالث: ما صاده الحلالُ للمحرمِ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: « صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم ».

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشيًّا، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين، فأكلوا منه، ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم؟

فقال: « هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء »

قالوا: لا

قال: « فكلوه ».

وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمداً فعليه جزاؤه، لقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95].

فإذا قتلَ حمامة مثلاً فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعاماً للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

وأما قطع الشجر فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.

فهذه المحظورات السبعة حرامٌ على الرجال والنساء.

ويختص الرجال بمحظورين حرامٌ عليهم دونَ النساء وهما:

1 ـ تغطية الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة : « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه »، متفق عليه. فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها: « حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والاخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلّم يُظلله من الشمس » رواه مسلم. وفي رواية : «يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة».

ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.

2 ـ مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لُبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة المُعتادة، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل: ما يلبس المُحرِم من الثياب؟

قال: « لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس » متفق عليه.

لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثَمنه لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين ولا ثَمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يخطب بعرفات يقول: « من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خُفين » متفق عليه.

ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس. ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة. ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مُرقعاً. ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه. ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارةَ العين وسماعة الأُذن، ويُعلق القِربَة ووعاء النفقة في عنقه. ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منعٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلّم، وليست في معنى المنصوص عليه، بل لقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلّم عما يلبس المُحرم؟

فقال: « لا يلبس القيمص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ». فإجابته صلى الله عليه وسلّم بما لا يُلْبسُ عن السؤالِ عما يُلْبسُ دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكوراتِ فإنه يَلْبسهُ المُحرِم.

وقد أجازَ النبي صلى الله عليه وسلّم للمُحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه. وهذان المحظوران خاصان بالرجال، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين، وهما شراب اليدين، ولا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها فتغطي وجهها حيئنذٍ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم. ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام.

وإذا فعل المُحرم شيئًا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ:

الأولى: أن يكون ناسيًا أو جاهلاً أو مُكرَهًا أو نائمًا، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ }

وقوله: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}، وقوله : {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَـنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـنِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }.

فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه، فما دونه من الذنوب أولى. وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً بها. وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد: { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } [المائدة: 95]، فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر فعلم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فورًا. فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثمًا، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها. مثال ذلك أن يُغطي المُحرمُ رأسه وهو نائم، فلا شيء عليه ما دام نائمًا، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.

الثانية: أن يفعل المحظور عمدًا لكن لِعُذرٍ يبيحُه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [البقرة: 196] .

الثالثة: أن يفعل المحظور عَمدًا بلا عُذرٍ يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.

أقسام المحظورات باعتبار الفدية:

تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام:

أولاً: ما لا فدية فيه، وهو عقدُ النكاح.

ثانيًا: ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

ثالثًا: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامَه، وهو قتل الصيد.

رابعًا: ما فديته صيامٌ أو صدقةٌ أو نُسكٌ حَسَب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلقُ الرأس. وأَلْحَقَ به العلماء بقيةَ المحظورات سوى الثلاثة السابقة.

محمد بن صالح العثيمين

فتاوى الحج للنساء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد .

فهذه بعض الفتاوى المهمة والتي يحتاج إليها كل حاج وحاجة يريد أن يحج على بصيرة من أمر دينة قد جمعناها واخترناها من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ ليعم نفعها ولتكن دليلاً واضحاً لمن لم يتيسر له التفقه في أحكام الحج.

ندعوا الله أن يثيب كل من قرأها أو ساهم في نشرها.

الإحرام في الثياب للمرأة

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟

الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر، لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل.

أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين - إزار ورداء - وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض.

امرأة خلعت ملابس الإحرام بعد الإحرام بالعمرة بسبب الحيض

سؤال: امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما هو الحكم؟

الجواب: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابس وعودتها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكنه إن كان لها زوج فوطأها قبل عودتها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى، وعليها مع ذلك فدية وهي سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم الملكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل فيها الفتنة، والله أعلم.

حكم حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها

سؤال: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظوراً عليها أو إستعمالها الحناء في يدها أو قدميها؟

الجواب: ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.

فلو خلط الحناء بما يشبة الطيب؟

لا. الطيب لا. ممنوع، لكن الحناء ليس معها شيء فلا بأس لكن تكون اليد مستورة؛ مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي والوجود بين الرجال.

حكم سقوط شعر من الرأس

سؤال: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟

الجواب: إذا سقطت من رأس المحرم ـ ذكراً أو أنثى ـ شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر والله أعلم.

سؤال: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟

الجواب: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجُنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب، لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر (لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)، ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وهو ضعيف في روايته عنهم.

ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيان أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت، والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه، ولئلا يفوتها فضل القراءة، وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك. هذا هو الصواب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك.

حكم تناول حبوب منع الحيض

سؤال: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج؟ وهل لها مخرج آخر؟

الجواب: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة.

سؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد أي الذكر الحكيم في سرها؟

الجواب:

أ)- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له عن الله عز وجل: «صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» [رواه البخاري في الصحيح] أي: في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين.

والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون الصلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.

ب)- يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح، إما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟

بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف، والصحيح جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف، لأنهما لم يرد فيهما نص صحيح يمنع ذلك بخلاف الجنب، فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل كما تقدم.

سؤال: لا شك أن الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا تركته الحائض لضيق الوقت ولم يتسع الوقت لانتظار الطهر فما الحكم؟

الجواب: الواجب عليها وعلى وليها الانتظار حتى تطهر وتتطهر وتطوف طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قيل له إن صفية قد حاضت: «أحابستنا هي؟» فلما أخبر أنها قد أفاضت قال: «انفروا»لكن إذا لم يمكنها الانتظار وأمكنها العودة لأداء الطواف، جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف، فإن لم يمكنها العودة أو خافت أن لا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عن مكة المكرمة كأهل المغرب وأندونيسيا وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ـ رحمة الله عليهما ـ وآخرون من أهل العلم.

حاضت أثناء طواف الإفاضة وأكملته حياء

سؤال: سافرت امرأة إلى الحج وجاءت العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج، إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم، فما حكم ذلك؟

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبذلك يتم حجها. وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها، وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم. وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض ومن خروجها من مكة قبل الطواف، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة، نسأل الله أن يتوب عليها.

من نزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة

سؤال: امرأة حجت مع زوجها وفي يوم عرفة فوجئت بالحيض والمعلوم أنها تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، وشاهد ذلك حديث عائشة ولكن هل تبقى في مكة حتى تطوف طواف الإفاضة أم ماذا تفعل؟ وماذا يلزمها في حالة بقائها إذا كان من معها قد ذهبوا من مكة؟

الجواب: الواجب على من نزل بها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة البقاء في مكة حتى تكمل حجها لقوله صلى الله عليه وسلم، لما أخبر عن صفية يوم النحر أنها حائض قال: «أحابستنا هي؟»فقالوا: يا رسول الله قد أفاضت فقال: «انفروا» [متفق عليه]، لكن ذكر أهل العلم أن من لم يستطع البقاء إلى أن تطهر جاز لها النفير ثم الرجوع إلى مكة لتكمل حجها لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن:16]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» [متفق عليه].

وليس لزوجها إن كانت ذات زوج أن يقربها حتى تعود إلى مكة وتكمل حجها، أما طواف الوداع فيسقط عن الحائض والنفساء، لما ثبت في الصحيحن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» والله ولي التوفيق.

حاضت قبل طواف الإفاضة

سؤال: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟

الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست، أنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه، والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما، لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في الحجة أو في المحرم.

إتيان النساء بعد طواف الإفاضة

سؤال: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟

الجواب: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.

والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد، ولا بد من حلق أو تقصير، ولا من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا، ولكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر، فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النكاح، وهكذا لو رمى وطاف أو حلق فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة ويسعي إن كان عليه سعي كالمتمتع، بعد هذا كله تحل له النساء. والله أعلم.

الإستنابة في رمي الجمار

سؤال: هل يجوز الإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي لمرض ونحوه؟

الجواب: نعم يجوز الإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي وذلك لمرض أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد من يحفظ طفلها حتى ترجع، لما عليهما من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي، وقد نص أهل العلم على هذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه أحمد وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ومن الحُجَّة على ذلك أيضاً قوله تعالى: {فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، وقوله تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار ».

حكم لباس المرأة للجوربين في الإحرام

سؤال: ألبس في الإحرام الجوارب السوداء حتى تستر قدمي وأطوف بهن وقيل إن هذا يبطل الإحرام وعليك دم، أرجوا من سماحتكم إفادتي عن حكم لبسي لهن في الإحرام والطواف والصلاة؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: هذا عمل طيب تشكرين عليه لما فيه من ستر العورة والبعد عن أسباب الفتنة، والذي قال لك إن عليك دماً في ذلك قد أخطأ وغلط وإنما الممنوع في حق المحرمة لبس القفازين خاصة، أما لبس الجوربين في القدمين فلا بأس به في حق المرأة بل لابد منه في الطواف والصلاة، ولا مانع أن تحتاط عن ذلك بالملابس الضافية التي تستر قدميها في الطواف والصلاة ولا يشترط أن تكون الجوارب سوداء بل لا مانع من لبس غير السود مع مراعاة أن تكون ساترة للقدمين، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع مجيب.

إذا نفست المرأة في اليوم الثامن وطهرت بعد عشرة أيام

سؤال: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟

الجواب: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت.

وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون يوماً فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات، تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح ـ دم فساد ـ تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حمنة بنت جحش بذلك.

حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض

سؤال: امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها بذلك لا سيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة. ماذا يجب عليها؟

الجواب: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.

وإن كان لها زوج لم يحل له وطئها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم، جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحمرت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام، والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتها جميعاً.

دار ابن خزيمة

موقع كلمات للمطويات

الأخ الكريم / النجم الثاقب .... جزاك الله خيرا .. وجعل ماشرحته فى ميزان حسناتك .... كل عام وأنت بخير

الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله

ياخالق الأكوان يارباه ياواحد لانرتجى إلا هو

يامن تريح القلب إن ناداك

أنت العظيم المستعان العالى

وأنا الفقير إليك من أعمالى

فإغفر ذنوبا تعتلينى

يامن لايعفو عن تلك الذنوب سواه

أعطيتنى والحمد يامعطيها

نعما بشكرك لا ولن أحصيها

فأمنن على بنعمة الإيمان

وألهم فؤادى كى يزيد تقواه

الله يا الله الله يا الله الله يا الله

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ الكريم / النجم الثاقب .... جزاك الله خيرا .. وجعل ماشرحته فى ميزان حسناتك .... كل عام وأنت بخير

و جزاكم مثله اخى الكريم / محمد فايق .. ارجو ان يستفيد الاخوة الحجاج من هذا النقل و أن يتقبل الله منهم صالح الأعمال .. كل عام و انت بخير :hysterical:

كيف اصطباري وما في العمر متسع...!!

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 2 سنة...

للرفع

جزى الله صاحب الموضوع كل الخير

ربنا آتنا في الدنيا حسنة .. و في الآخرة حسنة .. و قنا عذاب النار

.. يا رب ..

احفظ مصر و المصريين

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...