اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

للتاريخ ... فتحت الجلسة الآن للتصويت على المسودة النهائي للدستور


Recommended Posts

لم اشاهد الأستاذه / عزه الجرف

ممثلة المرأه الوحيده بالتخليصيه

؟&؟

وكالريح لا يركن إلي جهه

إلا وهيأ لأخري راحله ...

 

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 103
  • البداية
  • اخر رد

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

انجاز الدستور بعد مد عمل الجمعية شهرين يدل على ان قرار انهاءه قرار انتهازي سياسي .. لا يقل سوءا عن الانتهازية السياسية من الكثير من القوى السياسية في التحرير

منتهى العشوائية والتخبط

كل خبراء القانون اجمعوا ان عشان التصويت يبقى صحيح لازم 100 عضو على الاقل يحضر من اصل 150 من الاساسيين والاحتياطين

الحاضر الان 85 فقط

كل خبراء القانون اجمعوا انى عشان العضو يصوت على مادة لازم يكزن حاضر المتاقشات لكن فيه ناس كتير قومى منهم ما حضروش عشان كانوا احتياطى وتم تصعيدهم فى اللحظات الاخيرة

فيه حد عاقل لسة مش شايف انهم تتار العصر الحديث

عذرا على تأخر الرد لمتابعة اليوم

تصحيحا للمعلومة المظللة

اعضاء اللجنة هم 100 عضو واسمها لجنة المائة والحضور واليوم وبعد ضم الإحتياط والتصويت عليهم كأصليين فى بداية الجلسة الختامية اصبح الحضور 86 عضو من ضمنهم 85 لهم حق التصويت

استقال 25 من الأساسى

و 18 من دكة الإحتياطى

واحضروا اسماء تكميليه

من على كنبة إحتياط الإحتياطى

وكالريح لا يركن إلي جهه

إلا وهيأ لأخري راحله ...

 

رابط هذا التعليق
شارك

العامل المضرب في مصنع مكرونة حربي يتحاكم عسكري، فلاحوا القرصاية يتحاكموا عسكري، اللي اتخانق في فرح في دار الاشارة يتحاكم عسكري. دسترنا الظلم

Alaa Abd El Fattah

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات

رابط هذا التعليق
شارك

العامل المضرب في مصنع مكرونة حربي يتحاكم عسكري، فلاحوا القرصاية يتحاكموا عسكري، اللي اتخانق في فرح في دار الاشارة يتحاكم عسكري. دسترنا الظلم

Alaa Abd El Fattah

وكذالك العامل المدني الذي يعمل فى بناء حائط صواريخ او الذي يسرب معلومات من داخل ثكنة عسكرية أو الذي يعمل فى محطة نووية ويخرج اسرارها أو الذي يعمل فى مطار حربي ويقوم بجريمة يحاكم عسكريا

من الواضح ان هناك تداخل بين طبيعة المكان والقانون والسياسات والإجراءات التى تحكم العمل به والتى تطبق على كل العاملين فيه ، كل الأمثلة التى ضربها علاء - وأنا احترم كفاحه - لكنه للأسف البس الباطل رداء الحق ، كل تلك الأمثلة المضروبة هى مناطق عسكرية يحكمه القانون العسكري والذي يجب تطبيقه على كل العاملين وهذا أبسط قواعد الإدارة

لذلك انا مع الدستور فى تلك النقطة .... الجريمة مرتبطة بالقانون المطبق لحماية المنشأة والتى قبل العامل بها ان يعمل بها تحت مظلته ، ذلك هو ما يحافظ على العمل فى تلك المنشآت ويوفر بيئة عمل متجانسة للجميع

ياترى لو مصرب اجرم فى الخارج ... اى قانون سيطبق عليه ... هل قانون الدولة المتواجد بها ام قانون مصر ؟؟؟ هذا مثال ولكن مع الفارق طبعاً ولكن لتوضيح كيف ان الجرم مرتبط بالقواعد والقوانين المطبقى فى نفس المكان على جميع المتواجدين فى مظلة ذلك المكان

تم تعديل بواسطة احمد رضوان

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

العامل المضرب في مصنع مكرونة حربي يتحاكم عسكري، فلاحوا القرصاية يتحاكموا عسكري، اللي اتخانق في فرح في دار الاشارة يتحاكم عسكري. دسترنا الظلم

Alaa Abd El Fattah

وكذالك العامل المدني الذي يعمل فى بناء حائط صواريخ او الذي يسرب معلومات من داخل ثكنة عسكرية أو الذي يعمل فى محطة نووية ويخرج اسرارها أو الذي يعمل فى مطار حربي ويقوم بجريمة يحاكم عسكريا

من الواضح ان هناك تداخل بين طبيعة المكان والقانون والسياسات والإجراءات التى تحكم العمل به والتى تطبق على كل العاملين فيه ، كل الأمثلة التى ضربها علاء - وأنا احترم كفاحه - لكنه للأسف البس الباطل رداء الحق ، كل تلك الأمثلة المضروبة هى مناطق عسكرية يحكمه القانون العسكري والذي يجب تطبيقه على كل العاملين وهذا أبسط قواعد الإدارة

لذلك انا مع الدستور فى تلك النقطة .... الجريمة مرتبطة بالقانون المطبق لحماية المنشأة والتى قبل العامل بها ان يعمل بها تحت مظلته ، ذلك هو ما يحافظ على العمل فى تلك المنشآت ويوفر بيئة عمل متجانسة للجميع

ياترى لو مصرب اجرم فى الخارج ... اى قانون سيطبق عليه ... هل قانون الدولة المتواجد بها ام قانون مصر ؟؟؟ هذا مثال ولكن مع الفارق طبعاً ولكن لتوضيح كيف ان الجرم مرتبط بالقواعد والقوانين المطبقى فى نفس المكان على جميع المتواجدين فى مظلة ذلك المكان

شكرا للتوضيح ولكن

برضه ايه علاقة العامل الا شغال فى مصنع مكرونة بالموضوع

اللي اتخانق في فرح في دار الاشارة يتحاكم عسكرى برضه

ليه يعنى

وبالمناسبة

لماذا الاصرار على وجود مجلس شورى

لماذا لم يتم تعيين نائب للرئيس مع انه من مطالب الثورة

لماذا نصى لا يجوز العمل الجبرى الا بقانون يعنى السخرة ممكن ترجع فى اى وقت زى حفر قناة السويس

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات

رابط هذا التعليق
شارك

‎"المصرى الديمقراطى": تصويت التأسيسية على مسودة الدستور "غير قانونى"

المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور

كتب أمين صالح وإيمان على/

أكد الحزب المصرى الديمقراطى، عدم قانونية تصويت أعضاء الجمعية التأسيسية، على المسودة النهائية للدستور، والمقرر أن يتم خلال ساعات، مشيراً فى بيان له اليوم الخميس، إلى أن النصاب القانونى لتشكيل الجمعية لم يكتمل.

وأضاف الحزب فى بيانه: "النصاب لن يكون مكتملا بعد انسحاب 53 عضوا من الجمعية، وحتى مع وجود أى تعويض من الاحتياطى، فإن هذا لا يعطى الحق فى التصويت لانتفاء صفة المشاركة والدراسة بالجمعية، وذلك لعدم قانونية التشكيل والنصاب.. وعليه نحن نحذر من أن الإسراع بأى صورة كانت بالانتهاء من التصويت بهذه السرعة غير المبررة يجعل سقوط هذه الجمعية مؤكداً".

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات

رابط هذا التعليق
شارك

العامل المضرب في مصنع مكرونة حربي يتحاكم عسكري، فلاحوا القرصاية يتحاكموا عسكري، اللي اتخانق في فرح في دار الاشارة يتحاكم عسكري. دسترنا الظلم

Alaa Abd El Fattah

وكذالك العامل المدني الذي يعمل فى بناء حائط صواريخ او الذي يسرب معلومات من داخل ثكنة عسكرية أو الذي يعمل فى محطة نووية ويخرج اسرارها أو الذي يعمل فى مطار حربي ويقوم بجريمة يحاكم عسكريا

من الواضح ان هناك تداخل بين طبيعة المكان والقانون والسياسات والإجراءات التى تحكم العمل به والتى تطبق على كل العاملين فيه ، كل الأمثلة التى ضربها علاء - وأنا احترم كفاحه - لكنه للأسف البس الباطل رداء الحق ، كل تلك الأمثلة المضروبة هى مناطق عسكرية يحكمه القانون العسكري والذي يجب تطبيقه على كل العاملين وهذا أبسط قواعد الإدارة

لذلك انا مع الدستور فى تلك النقطة .... الجريمة مرتبطة بالقانون المطبق لحماية المنشأة والتى قبل العامل بها ان يعمل بها تحت مظلته ، ذلك هو ما يحافظ على العمل فى تلك المنشآت ويوفر بيئة عمل متجانسة للجميع

ياترى لو مصرب اجرم فى الخارج ... اى قانون سيطبق عليه ... هل قانون الدولة المتواجد بها ام قانون مصر ؟؟؟ هذا مثال ولكن مع الفارق طبعاً ولكن لتوضيح كيف ان الجرم مرتبط بالقواعد والقوانين المطبقى فى نفس المكان على جميع المتواجدين فى مظلة ذلك المكان

شكرا للتوضيح ولكن

برضه ايه علاقة العامل الا شغال فى مصنع مكرونة بالموضوع

اللي اتخانق في فرح في دار الاشارة يتحاكم عسكرى برضه

ليه يعنى

وبالمناسبة

لماذا الاصرار على وجود مجلس شورى

لماذا لم يتم تعيين نائب للرئيس مع انه من مطالب الثورة

لماذا نصى لا يجوز العمل الجبرى الا بقانون يعنى السخرة ممكن ترجع فى اى وقت زى حفر قناة السويس

المنشأة عسكرية ... هذا هو الفيصل ليس المهم هى مصنع مكرونه ولا صالة أفراح ولا قاعدة اطلاق صورايخ ... المهم ما هى مظلتها القانونية وهذا هو الفيصل

بالنسبة للنقطة الثانية ... رئيس الوزراء اعطى صلاحيات اكبر وقيدت صلاحيات الرئيس ومع ذلك اعطى الدستور للرئيس الحرية فى اتخاذ نواب وخوله نقل بعض صلاحياته للنائب او لرئيس الوزراء ... ويحل محله رئيس الوزراء فى حال عدم قدرته على مباشرة العمل بشكل مؤقت ... ولو كان بشكل دائم يكون رئيس مجلس النواب هو الرئيس لمدة 3 اشهر ... لذلك النائب لن يكون له اي صلاحيات وسيكون دائما مساعدا للرئيس فى اطار هذا البناء الدستورى

اما العمل الجبري المتربط بقانون هو ما يمنع السخرة لأن القانون سيصدر فى اطار دستور اعلى قيمة الإنسان ... فإطار قانون الإجبار سيكون شبه معدوم الا فى حالات الخطر الذي يتهدد الدولة نفسها

المادة 63 تنص على التالي

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص

ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون

.

.

.

وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الإجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل

.

.

نص المادة بالكامل واضح العمل مقابل الأجر ... وحتى لو كان العمل جبرياً وليس سخرة ... بل وأيضا نظم ذلك بتشريع يوافق عليه ممثلو الشعب

هذا رأيي الشخصي

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

‎"المصرى الديمقراطى": تصويت التأسيسية على مسودة الدستور "غير قانونى"

المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور

كتب أمين صالح وإيمان على/

أكد الحزب المصرى الديمقراطى، عدم قانونية تصويت أعضاء الجمعية التأسيسية، على المسودة النهائية للدستور، والمقرر أن يتم خلال ساعات، مشيراً فى بيان له اليوم الخميس، إلى أن النصاب القانونى لتشكيل الجمعية لم يكتمل.

وأضاف الحزب فى بيانه: "النصاب لن يكون مكتملا بعد انسحاب 53 عضوا من الجمعية، وحتى مع وجود أى تعويض من الاحتياطى، فإن هذا لا يعطى الحق فى التصويت لانتفاء صفة المشاركة والدراسة بالجمعية، وذلك لعدم قانونية التشكيل والنصاب.. وعليه نحن نحذر من أن الإسراع بأى صورة كانت بالانتهاء من التصويت بهذه السرعة غير المبررة يجعل سقوط هذه الجمعية مؤكداً".

للأسف من لا يريد مصلحة البلد يبحث عن الثغرات الإجرائية

ولكن حتى فى اثناء بحثه لا يرى قانونية الإجراءات

الحضور شاهدهم العالم بأكمله 86 فرد ... صوتت اللجنة بسلطاتها على تصعيد 11 من الإحتياطي اثناء جلسة التصويت ... السؤال للكاتب هل اتطلع على صلاحيات اللجنة ليعرف هل هناك مخالفة أم لا

على العموم التصويت كان على مرأى ومسمع العالم بأسره والموافقة كانت من الأعضاء المختارين كانوا اصليين او احتياط ... وما دور الإحتياط سوى تعويض غياب الأصل طالما اختير من البداية لتعويض النقص

ارى ان النقاشات خارج الموضوع المطروح وهو محنتوى الدستور

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

يبلوه ويشربوه .!!!

للأسف الكلام ده على أفضل دستور مصري حتى الآن ومشروع دستور ديمقراطي بيحترم كرامة الإنسان

فأنا عن نفسي حاقول نعم ... ومش حابله ولا حاشرب ميته .. لكن حاوجه الشكر لكل اللى اشتغل عليها ومنهم فقهاء دستوريين يشهد لهم العالم بأسره

كنا نخاف من دستور يحول مصر لدولة دينية ... فها هو دستور ديموقراطي افردت فيه مادة خاصة بالأقليات لحفظ حقوقهم اعليت فيه حرية وكرامة الإنسان لدرجة لم تحدث من قبل ، دستور يقلل صلاحية الرئيس ، دستور يلزم الدولة برعاية أبناءها

انا عن نفسى مش حابل دستور زى ده واشرب ميته

تم تعديل بواسطة احمد رضوان

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

طيب ايه رايك فى الكلام ده يا استاذ احمد

http://www.myegyptmag.com/articles/4934/

مش كل العيوب ولكن علشان يبقى عندكم فكرة بس، واحنا مرتبينها بترتيب "الكارثية" من وجهة نظرنا وعلشان فيه ربط معين يبين رؤية التأسيسية فى ان حالنا يفضل زى ما هو: مادة (4) المقترحة

الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية،فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة احتياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

§ كلمة "شئون" عايمة، وكونها المادة الرابعة، فى باب الدولة والمجتمع ... بعد ذكر ان مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الازهر الى سلطة رابعة، تتعرض عليه القوانين قبل اعتمادها ... وحتى وان كان راية استشاريا فبرضه كده بنلف حوالين فكرة اننا دولة قانون، وبيعرض هيئة كبار علماء الازهر الى الصراعات السياسي ... فاللى فيها ممكن يتحكم فى قوانين الدولة.

§ يكفى أن تعرض القوانين على المحكمه الدستوريه العليا ... القضاة برضه دارسين شريعة.

§ مافيش مشكلة ان الأزهر يبقى له مادة، بس يبعد عن القوانين ويبقى فى باب الأجهزة المستقلة بنفس صياغة المادة بس من غير الجملة المشكلة اللى محطوط خط تحتها. مادة (219) المقترحة:

مبادئ الشريعة الاسلاميه تشمل أدلتها الكليه وقواعدها الاصوليه الفقهيه ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنه والجماعة.

- يعنى ممكن المشروع يقرر يستعين نصوص متشددة من أحكام الشريعه الاسلامية لا يمكن الطعن فى عدم دستوريتها، لان المصادر اللى بياخد منها مباشرة اتسعت للغايه لتشمل كافه الاتجاهات والتفسيرات وكمان بقى لها حصانة دستورية.

أسهل شعب تحكمه هو شعب فقير ومريض وجاهل وكمان سهل ترهبه ... والمواد اللى جايه بتثبت ان النية اننا نفضل على طول كده:

1) خليك خايف من السلطة:<br style="text-decoration: underline">

مادة (35) المقترحة

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعویض عن الحبس الإحتياطى أو عن تنفیذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

§ يعنى يتقبض عليك وماتعرفش ليه ولا رايح فين ولا تبلغ حد من اهلك او اصحابك ولا يبقى معاك محامى .. لمدة 12 ساعة كاملة، ممكن يتعمل معاك الواجب فى القسم وكمان مالكش دية، لأن التعويض لو هترفع قضية عن الحبس الإحتياطى او اللى بحكم محكمة، كان فى القراءة الأولى التعويض لأى حد يتقبض عليه انما شالوها وخلوها كده.

§ ده ممكن كمان الظابط يقبض عليك وبعدين يفرج عنك بعد 11 ساعة و59 دقيقة وبعدين يقبض عليك تانى يوم تانى بنفس الأمر المسبب ... وكله بالدستور لحد ما يبان لك صاحب او تتعمل لك صفحة على الفيس بوك.

§ فى الدساتير المحترمة (البرازيل، جنوب أفريقيا، اليابان، تركيا) منصوص ان المقبوض عليه يعرف فورا ويبلغ اللى يختاره فورا وله محامى فورا وكمان يتعرض على النيابة فورا. إحنا عندنا نيابات مسائية وبتشتغل يوم جمعة وفيه امر مسبب من القاضى يبقى ليه ما شوفوش فورا ؟؟

§ عدم التشهير بالمقبوض عليه اعلاميا غير منصوص عليه. مع انه كان مطلب كل اللى قابلناهم وتواصلنا معهم.

§ ترك تحديد عدد مرات الحبس الاحتياطى للقانون بدون تحديد اى معايير .

2) خليك فقير واوعى تفتح بقك بكلمة:

مادة (63) المقترحة

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.

§ ".. دون محاباة او وساطة او تمييز من اى نوع عرقى او دينى او جنسى أو بناءاً على المستوى الإقتصادى او الإجتماعى أو لآى سبب آخر" (قلنا كده للتأسيسية كذا مرة وواجهنا مقاومة عنيفة وقالوا لأ كفاية محاباة او وساطة)

§ لا يوجد فى هذه المادة او فى مادة التضامن الإجتماعية (65 فى المسودة) ربط اجر الضرائب بالتامينات زى ما طلب الناس، يعنى تقبض 1000 جنيه يتأمن عليك بـ 200 بس بس يتخصم منك ضرايب على الألف كلهم !!

§ الإضراب كله اتساب للقانون من غير تحديده، يعنى ممكن يطلع قانون بان الإضراب يبقى يوم الجمعة !! او بعد مواعيد العمل الرسمية او انه يبقى ساعتين زمن بس كل سنة ... فى الدساتير المحترمة فيه تفاصيل كتيرة حتى لا تستهبل السلطة التنفيذية.

مادة (13) المقترحة:

(....) ويجب ربط الآجر بالانتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد اقصى وضمان حد ادنى للاجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.

§ يعنى ايه "حياة كريمة" ويسكت على كده، يعنى الحكومة هى اللى هتحددلك معنى كريمة ... يجب ربط الاجر بمستوى المعيشه او نعمل زى دستور البرازيل المحترم مادة 7: " الحصول على اجر يمثل حدا ادنى موحدا وطنيآ يحدده القانون، ويكون قادرا على اشباع احتياجاتهم المعيشية الاساسية واحتياجات اسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع ادخال تسويات دورية عليه للابقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لآى غرض اخر"

مادة (24) المقترحة

الملكیة الخاصة مصونة ، تؤدى وظیفتها الاجتماعیة فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو أو احتكار وحق الإرث فيها مكفول. ولا یجوز فرض الحراسة علیها إلا فى الأحوال المبینة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون.

§ (تعويض عادل) تعبير غير واضح، كانوا طارحينها فى القراءة الأولى فى 30 أغسطس " ... تعويض عادل وفقا لاسعار السوق" .. بس شالوا اسعار السوق علشان "عادل" تبقى بس حسب راى السلطة التنفيذية.

مادة (67) المقترحة

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنیة للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعیة وتشجیع المبادرات الذاتیة والتعاونیات الإسكانیة، وتنظیم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما یحقق الصالح العام ویحافظ على حقوق الأجیال.

- بررضه مافيش اى الزام على الحكومة الا بكلمة "ملائم" اللى ممكن تتفسر باكتر من طريقة ... لازم ينص انه "آمن وصحى"، ما يبقاش جنب محطات ضغط عالى او مصادر تلوث مثلا، ويتم اضافة "مصادر الطاقة والصرف الصحى" ويرجعوا من الحقوق المكفولة "الكساء" اللى مش عارفين ليه شالوها.

- لازم المسكن يبقى قريب من مؤسسات تعليمية وصحية وخدمات حكومية، زى ماهو مذكور فى الدساتير المحترمة.

- بما ان عندنا مشكلة عشوائيات رهيبة يبقى لازم الزام الدولة بتوفيق تلك الأوضاع تدريجيا ليقيم الناس فى مساكن آدمية تحافظ على خصوصيتهم، لتلافى زنا المحارم مثلا او ان جيرانك يبقوا متابعين معدل تغيير غياراتك.

3) هتفضل جاهل طول عمرك بس معاك شهادة:

مادة (58) المقترحة

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

- نص يكتبه موظف ادارى مش حد فاهم ان التعليم من اكبر مشاكلنا ... فى دستور البرازيل فيه 10 مواد عن التعليم مش مادة واحدة، وفيها ان مبادىء التعليم: مبادىء التعليم: تكافؤ الفرص - حرية التعلم والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه - مجانية التعليم العام - تقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية - الإدارة الديموقراطية للتعليم العام - ضمان معايير الجودة وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية. ويهدف الى تقدم البلد انسانيا وعلميا وتكنولوجيا

وجعل المواطن يمارس مواطنته ومنتمى لبلده ... كمان ثايلين بالنص ان 18%من الضرائب للتعليم وش كده ..

- اقترح نص ان التعليم: "يعزز الانتماء ويرسخ الهوية المصرية وثقافة تقبل الاخر وعدم التميز ويعبر عن البيئات المصرية المختلفةويشجع على الابداع واكتشاف القدرات الخاصة" ... بس لم يؤخذ بيه علشان فيه الزام للدولة.

- يجب النص على مستوى تعليم موحد لضمان عدم تمييز منطقة عن اخرى

- لم يتم الزام الدولة بتطوير التعليم خلال مدة زمنية معينة (مثلما حدث فى مادة محو الامية رقم 61) او برفع ميزانيته تدريجيا (مثل مادة البحث العلمى 59) او رعاية المتفوقين فى التعليم (زى ما ذكر فى مادة الرياضة 61)

- استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لايتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل

- اتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى ضرورة لمساعدة الدولة وحتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها.

- التعليم ما قبل المدرسى غير مذكور رغم اهميته الشديدة ما جاتلوش اى سيرة، زى اللهم ما اوعدنا الدساتير الحديثة

- التوزيع الجغرافى الذى يضمن وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية، لتلافى مشكلة عدم وجود مدارس قريبة ويتعرض اولادنا للخطر زى ما حصل فى اسيوط لما القطر دهس اتوبيس المدرسة.

- فين استقلالية الجامعات، اللى كانت مذكورة فى دستور 1971 واخدوا الجمل اللى قبلها وشالوا الإستقلالية.

- التعليم بمشاكلة الحالية يحتاج لاكثر من مادة للتعرض لاهم مشاكله اللى النظم اللى فاتت تجاهلتها، زى التسريب من التعليم مثلا، والزام الدولة بحلها.

4) هتفضل هفتان مرضان داير على الدكاترة:

مادة (62) المقترحة

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة..

- يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية والزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة زى الدساتير المحترمة ما بتعمل.

- النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم

- نظام صحى موحد مش حسب المنطقة (تم الغاءها من النص فى مسودة 14 اكتوبر)

- الزام الدولة بتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة

- الزام الدولة برفع ميزانية الصحة (حاليا حوالى 4%) لتتناسب مع المعايير الدولية (مثل مادة البحث العلمى 59)

- اتاحة المراقبة للمنظمات والنقابات يجب ان يأتى نصا "تكفل الدولة للنقابات والمنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك" (المقصود الإشراف والرقابة، كما جاء فى قراءتى 30 اغسطس و 5 سبتمبر لباب الحقوق والحريات بس تم حذفها من مسودة 14 أكتوبر .. رقابة ايه بس بلاش دوشة)

- مافيش ذكر للوقاية من الأمراض، فالوقاية من الصحة برضه ... وبالتالى نلزم الدولة بمكافحة التلوث بكل انواعه (مصانع قرب المساكن، مبيدات مسرطنة .. إلخ) علشان تقدر ترفع قضية على الدولة تتكفل بعلاجك لو بسبب فشلها فى توفير بيئة صحية آمنة لك ولعيالك.

تعالوا نشوف بقى مواد مهمة علشان الديموقراطية والشفافية:

مادة (52) المقترحة

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين عضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة (53) المقترحة

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

- "المدرس مادام دخل البيت وشرب شاى واكل كيك يبقى هتحترمه ازاى" .. ومادامت النقابات مش بالإخطار، زى الدول المتقدمة، وينظم القانون ادارتها يبقى هتبقى مستقلة ازاااى؟؟

- فى دستور البرازيل وجنوب افريقيا من حق اى مجموعة من منطقة واحده لهم نفس المهنة يعملوا رابطة او نقابة ولهم حقوق التفاوض مع اصحاب العمل بخطوات محددة وتحفظ حقوقه وحقوقهم.

مادة (47) المقترحة

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض اعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

- يجب ان تلتزم الدولة بنشر المعلومات بصفة دورية وليس فقط حين يتم طلبها

- ".. بما لا يتعارض مع الأمن القومى" غير محددة وقد تشمل اى معلومة حسب وجهة نظر السلطة الحاكمة.

- لا يوجد الزام بالكشف عن المعلومات الخاصة بالأمن القومى بعد أى فترة زمنية زى الدول المتقدمة اللى نفسنا نبقى زيها.

مادة (55) المقترحة

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الإستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

- لا يوجد ذكر لدور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الإنتخابات

- يجب النص على تجريم الرشوة واستخدام دور العبادة والشعارات الدينية

- يجب الزام الدولة بتطوير نظم الإنتخابات لتماثل الدول المتقدمة (من ناحية التصويت الإلكترونى وامكانية الذهاب لأى مقر للتصويت .. نبقى زى الدول المتقدمة يعنى)

- مافيش أى ذكر للإشراف القضائى الكامل على كل صندوق: فى مادة 210 مذكور فقط: "تسند المفوضية الوطنية للإنتخابات الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائیة لمدة عشر سنوات على الأقل من تاریخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ینظمه القانون" (يعنى ممكن يبقى قاضى على كل دائرة انتخابية مثلا)

مادة (128) المقترحة

یشكل مجلس الشورى من عدد عن مائة وخمسين عضوا ، ینتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئیس الجمهوریة ان يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الاعضاء المنتخبين.

- لايوجد اى داعى لوجود مجلس الشورى فاختصاصاته ستكون، طبقا لما جاء فى المسودة:

سلطات تشريعيه (طب مافيه مجلس شعب هو تكرار مجالس يعنى)

المشاركة فى اختيار رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة مع رئيس الجمهورية (مادة 202) .. يعنى ايه ؟؟ دور الأجهزة الرقابية مراقبة مصادر صرف المال العام، منها مجلس الشيوخ ومؤسسة الرئاسة ... يبقى ازاى اللى هيتراقب يختار اللى هيراقبه ؟؟؟

المادة (57) المقترحة

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .

وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

- يفضل النص كما جاء فى دستور 1971 ,المادة 53 , كالتالى : حق الالتجاء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصلحه الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العداله ... وهذا النص يتناسب اكتر مع المواثيق الدوليه التى تعرف اللاجئ السياسى

- المطلوب تحديد الجهه التى ستنظر فى امر اللجوء السياسى

مستقبل عيالنا:

مادة (70) المقترحة

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية ، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية وومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الأطفال المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، فى أعمال لاتناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون إحتجازه فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، وتوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

- نظرا لتفاقم مشكلة أطفال الشوارع يجب النص على الزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية وكفالة اطفال الشوارع ويتم دعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال.

- يجب النص على إخضاع دور الإيتام والأحداث لرقابة شعبية، منظمات مجتمع مدنى، ومن جهات الإشراف الحكومية.

- المواثيق الدولية، التى وقعتها مصر، تحرم عمل الأطفال، كل من هو تحت سن 15 سنة تماما، وهو سن التعليم الإلزامى المذكور، وتسمح فقط بالتدريب بشروط معينة بدءا من سن 13 سنة. بحيث لا يعرقل تعليمه او نموه البدنى والعقلى والخلقى.

- لم يتم تجريم أى اعمال بها اعتداء على الأطفال بأى شكل وضرورة توفير الحماية من الدولة للأطفال.

مطالب عامة:

§ النص فى ديباجة الدستور على ان" مواطنون" تعنى المواطنون والمواطنات (فى ظل إلغاء مادة المرأة تماماً)

§ تعريف تعبير "الامن القومى" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع

§ تعريف تعبير" النظام العام" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع

§ تعريف تعبير "الشورى "والذى ذكر فى المادة 6، كأحد اركان النظام الديمووقراطى، لمنع اى لبس حوله

§ أن يتم النص على احترام مصر للإتفاقيات الدولية السابقة التى وقعت عليها بل وشاركت فى كتابة الكثير منها

§ يجب وجود نصوص ضمان تحقيق الدستور وتشريع قوانين لكل ما جاء به وليس بصورة انتقائية (حماية دستورية)

§ جرائم الحرب غير مذكورة، اى ان القانون الوحيد الذى يخضع اليه من قام بقتل الأسرى المصريين وقت حرب 1967 هو قانون العقوبات المصرى

§ التنوع الثقافى للمجتمع المصرى غير مذكور مع ضرورة احترامه والحفاظ عليه كجزء أصيل من الهوية المصرية.

--

من الآخر:

كل ده نتاج شغلنا وتواصلنا مع 150 الف مواطن من خلال موقعنا الإلكترونى ولقاءات مباشرة فى ندوات غطت مواطنين من 15 محافظة، وبعتناهم كلهم من اغسطس الماضى كل اسبوع للجنة المقترحات فى التأسيسية فى تقارير رسمية، من ساعة ما صدرت اول قراءة من باب الحقوق والحريات فى اغسطس الماضى، ونعيد ونزيد ونسأل ليه المقترحات دى ما اتاخدتش، او قولولنا ايه وجهة نظركم .. مافيش فايدة.

رحنا قعدنا معاهم من اسابيع قليلة فى لقاء الفرصة الأخيرة، 8 ساعات مع خبراء استضفناهم فى مجالات حقوق الإنسان والمحليات وقانونيين واقتصاديين، كلنا فى ناحية وبعض اعضاء التأسيسية فى الناحية التانية ... وانهم يقتنعوا او يردوا ردود مقنعة .. ابدا .. لا حياة لمن ننادى يا اخواننا.

القرار لكم .. ولو عايزين تفاصيل اكتر حملوا الملف اللى فى آخر المقالة.وعلى فكرة احنا قصدنا نكتب جنب كل مادة انها "مقترحة" لأنه مابقاش دستورنا القرار لسه لنا يا نقول آه يا لأ

تم تعديل بواسطة aimen

sob7an2_www_different-des_com.gif

astghfr_www_different-des_com.gif

رابط هذا التعليق
شارك

يبلوه ويشربوه .!!!

للأسف الكلام ده على أفضل دستور مصري حتى الآن ومشروع دستور ديمقراطي بيحترم كرامة الإنسان

فأنا عن نفسي حاقول نعم ... ومش حابله ولا حاشرب ميته .. لكن حاوجه الشكر لكل اللى اشتغل عليها ومنهم فقهاء دستوريين يشهد لهم العالم بأسره

كنا نخاف من دستور يحول مصر لدولة دينية ... فها هو دستور ديموقراطي افردت فيه مادة خاصة بالأقليات لحفظ حقوقهم اعليت فيه حرية وكرامة الإنسان لدرجة لم تحدث من قبل ، دستور يقلل صلاحية الرئيس ، دستور يلزم الدولة برعاية أبناءها

انا عن نفسى مش حابل دستور زى ده واشرب ميته

للك احق فى ذلك زلكن كتير قوى هيبلوه

فنحن لا نثق فى دستور وضعه فصيل واحد فقط وتجاهل كل الفصائل الاخرى

بغض النظر عن صدق او خداع الاخوان الا انى قررت اقف ضدهم للنهاية ..الحملة المسعورة لتشويه كل المعارضين ومحاولة ايهامنا ان الكون كله يتامر على الثورة المصرية وما فيش الا الاخوان بس الا فاهمين وعايز الخير لمصر

اذا كانوا بيعملوا كده فى المعارضين بعد 4 شهور من الحكم طيب هيعملوا ايه بعد 4 سنين لما يستتب لهم الامر والاقى موسسات الدولة كلها اخوان من اول اعضاء المجالس المحلية لحد رئيس الجمهورية

كله ده خلانى اتاكد انهم هيحولوها لديكتاتورية فاشية

تم تعديل بواسطة egyptawy

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات

رابط هذا التعليق
شارك

طيب ايه رايك فى الكلام ده يا استاذ احمد

http://www.myegyptmag.com/articles/4934/

مش كل العيوب ولكن علشان يبقى عندكم فكرة بس، واحنا مرتبينها بترتيب "الكارثية" من وجهة نظرنا وعلشان فيه ربط معين يبين رؤية التأسيسية فى ان حالنا يفضل زى ما هو: مادة (4) المقترحة

الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية،فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة احتياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

§ كلمة "شئون" عايمة، وكونها المادة الرابعة، فى باب الدولة والمجتمع ... بعد ذكر ان مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الازهر الى سلطة رابعة، تتعرض عليه القوانين قبل اعتمادها ... وحتى وان كان راية استشاريا فبرضه كده بنلف حوالين فكرة اننا دولة قانون، وبيعرض هيئة كبار علماء الازهر الى الصراعات السياسي ... فاللى فيها ممكن يتحكم فى قوانين الدولة.

§ يكفى أن تعرض القوانين على المحكمه الدستوريه العليا ... القضاة برضه دارسين شريعة.

§ مافيش مشكلة ان الأزهر يبقى له مادة، بس يبعد عن القوانين ويبقى فى باب الأجهزة المستقلة بنفس صياغة المادة بس من غير الجملة المشكلة اللى محطوط خط تحتها. مادة (219) المقترحة:

مبادئ الشريعة الاسلاميه تشمل أدلتها الكليه وقواعدها الاصوليه الفقهيه ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنه والجماعة.

- يعنى ممكن المشروع يقرر يستعين نصوص متشددة من أحكام الشريعه الاسلامية لا يمكن الطعن فى عدم دستوريتها، لان المصادر اللى بياخد منها مباشرة اتسعت للغايه لتشمل كافه الاتجاهات والتفسيرات وكمان بقى لها حصانة دستورية.

أسهل شعب تحكمه هو شعب فقير ومريض وجاهل وكمان سهل ترهبه ... والمواد اللى جايه بتثبت ان النية اننا نفضل على طول كده:

1) خليك خايف من السلطة:<br style="text-decoration: underline">

مادة (35) المقترحة

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الإحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

§ يعنى يتقبض عليك وماتعرفش ليه ولا رايح فين ولا تبلغ حد من اهلك او اصحابك ولا يبقى معاك محامى .. لمدة 12 ساعة كاملة، ممكن يتعمل معاك الواجب فى القسم وكمان مالكش دية، لأن التعويض لو هترفع قضية عن الحبس الإحتياطى او اللى بحكم محكمة، كان فى القراءة الأولى التعويض لأى حد يتقبض عليه انما شالوها وخلوها كده.

§ ده ممكن كمان الظابط يقبض عليك وبعدين يفرج عنك بعد 11 ساعة و59 دقيقة وبعدين يقبض عليك تانى يوم تانى بنفس الأمر المسبب ... وكله بالدستور لحد ما يبان لك صاحب او تتعمل لك صفحة على الفيس بوك.

§ فى الدساتير المحترمة (البرازيل، جنوب أفريقيا، اليابان، تركيا) منصوص ان المقبوض عليه يعرف فورا ويبلغ اللى يختاره فورا وله محامى فورا وكمان يتعرض على النيابة فورا. إحنا عندنا نيابات مسائية وبتشتغل يوم جمعة وفيه امر مسبب من القاضى يبقى ليه ما شوفوش فورا ؟؟

§ عدم التشهير بالمقبوض عليه اعلاميا غير منصوص عليه. مع انه كان مطلب كل اللى قابلناهم وتواصلنا معهم.

§ ترك تحديد عدد مرات الحبس الاحتياطى للقانون بدون تحديد اى معايير .

2) خليك فقير واوعى تفتح بقك بكلمة:

مادة (63) المقترحة

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.

§ ".. دون محاباة او وساطة او تمييز من اى نوع عرقى او دينى او جنسى أو بناءاً على المستوى الإقتصادى او الإجتماعى أو لآى سبب آخر" (قلنا كده للتأسيسية كذا مرة وواجهنا مقاومة عنيفة وقالوا لأ كفاية محاباة او وساطة)

§ لا يوجد فى هذه المادة او فى مادة التضامن الإجتماعية (65 فى المسودة) ربط اجر الضرائب بالتامينات زى ما طلب الناس، يعنى تقبض 1000 جنيه يتأمن عليك بـ 200 بس بس يتخصم منك ضرايب على الألف كلهم !!

§ الإضراب كله اتساب للقانون من غير تحديده، يعنى ممكن يطلع قانون بان الإضراب يبقى يوم الجمعة !! او بعد مواعيد العمل الرسمية او انه يبقى ساعتين زمن بس كل سنة ... فى الدساتير المحترمة فيه تفاصيل كتيرة حتى لا تستهبل السلطة التنفيذية.

مادة (13) المقترحة:

(....) ويجب ربط الآجر بالانتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد اقصى وضمان حد ادنى للاجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.

§ يعنى ايه "حياة كريمة" ويسكت على كده، يعنى الحكومة هى اللى هتحددلك معنى كريمة ... يجب ربط الاجر بمستوى المعيشه او نعمل زى دستور البرازيل المحترم مادة 7: " الحصول على اجر يمثل حدا ادنى موحدا وطنيآ يحدده القانون، ويكون قادرا على اشباع احتياجاتهم المعيشية الاساسية واحتياجات اسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع ادخال تسويات دورية عليه للابقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لآى غرض اخر"

مادة (24) المقترحة

الملكية الخاصة مصونة ، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو أو احتكار وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

§ (تعويض عادل) تعبير غير واضح، كانوا طارحينها فى القراءة الأولى فى 30 أغسطس " ... تعويض عادل وفقا لاسعار السوق" .. بس شالوا اسعار السوق علشان "عادل" تبقى بس حسب راى السلطة التنفيذية.

مادة (67) المقترحة

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال.

- بررضه مافيش اى الزام على الحكومة الا بكلمة "ملائم" اللى ممكن تتفسر باكتر من طريقة ... لازم ينص انه "آمن وصحى"، ما يبقاش جنب محطات ضغط عالى او مصادر تلوث مثلا، ويتم اضافة "مصادر الطاقة والصرف الصحى" ويرجعوا من الحقوق المكفولة "الكساء" اللى مش عارفين ليه شالوها.

- لازم المسكن يبقى قريب من مؤسسات تعليمية وصحية وخدمات حكومية، زى ماهو مذكور فى الدساتير المحترمة.

- بما ان عندنا مشكلة عشوائيات رهيبة يبقى لازم الزام الدولة بتوفيق تلك الأوضاع تدريجيا ليقيم الناس فى مساكن آدمية تحافظ على خصوصيتهم، لتلافى زنا المحارم مثلا او ان جيرانك يبقوا متابعين معدل تغيير غياراتك.

3) هتفضل جاهل طول عمرك بس معاك شهادة:

مادة (58) المقترحة

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

- نص يكتبه موظف ادارى مش حد فاهم ان التعليم من اكبر مشاكلنا ... فى دستور البرازيل فيه 10 مواد عن التعليم مش مادة واحدة، وفيها ان مبادىء التعليم: مبادىء التعليم: تكافؤ الفرص - حرية التعلم والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه - مجانية التعليم العام - تقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية - الإدارة الديموقراطية للتعليم العام - ضمان معايير الجودة وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية. ويهدف الى تقدم البلد انسانيا وعلميا وتكنولوجيا

وجعل المواطن يمارس مواطنته ومنتمى لبلده ... كمان ثايلين بالنص ان 18%من الضرائب للتعليم وش كده ..

- اقترح نص ان التعليم: "يعزز الانتماء ويرسخ الهوية المصرية وثقافة تقبل الاخر وعدم التميز ويعبر عن البيئات المصرية المختلفةويشجع على الابداع واكتشاف القدرات الخاصة" ... بس لم يؤخذ بيه علشان فيه الزام للدولة.

- يجب النص على مستوى تعليم موحد لضمان عدم تمييز منطقة عن اخرى

- لم يتم الزام الدولة بتطوير التعليم خلال مدة زمنية معينة (مثلما حدث فى مادة محو الامية رقم 61) او برفع ميزانيته تدريجيا (مثل مادة البحث العلمى 59) او رعاية المتفوقين فى التعليم (زى ما ذكر فى مادة الرياضة 61)

- استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لايتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل

- اتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى ضرورة لمساعدة الدولة وحتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها.

- التعليم ما قبل المدرسى غير مذكور رغم اهميته الشديدة ما جاتلوش اى سيرة، زى اللهم ما اوعدنا الدساتير الحديثة

- التوزيع الجغرافى الذى يضمن وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية، لتلافى مشكلة عدم وجود مدارس قريبة ويتعرض اولادنا للخطر زى ما حصل فى اسيوط لما القطر دهس اتوبيس المدرسة.

- فين استقلالية الجامعات، اللى كانت مذكورة فى دستور 1971 واخدوا الجمل اللى قبلها وشالوا الإستقلالية.

- التعليم بمشاكلة الحالية يحتاج لاكثر من مادة للتعرض لاهم مشاكله اللى النظم اللى فاتت تجاهلتها، زى التسريب من التعليم مثلا، والزام الدولة بحلها.

4) هتفضل هفتان مرضان داير على الدكاترة:

مادة (62) المقترحة

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة..

- يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية والزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة زى الدساتير المحترمة ما بتعمل.

- النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم

- نظام صحى موحد مش حسب المنطقة (تم الغاءها من النص فى مسودة 14 اكتوبر)

- الزام الدولة بتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة

- الزام الدولة برفع ميزانية الصحة (حاليا حوالى 4%) لتتناسب مع المعايير الدولية (مثل مادة البحث العلمى 59)

- اتاحة المراقبة للمنظمات والنقابات يجب ان يأتى نصا "تكفل الدولة للنقابات والمنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك" (المقصود الإشراف والرقابة، كما جاء فى قراءتى 30 اغسطس و 5 سبتمبر لباب الحقوق والحريات بس تم حذفها من مسودة 14 أكتوبر .. رقابة ايه بس بلاش دوشة)

- مافيش ذكر للوقاية من الأمراض، فالوقاية من الصحة برضه ... وبالتالى نلزم الدولة بمكافحة التلوث بكل انواعه (مصانع قرب المساكن، مبيدات مسرطنة .. إلخ) علشان تقدر ترفع قضية على الدولة تتكفل بعلاجك لو بسبب فشلها فى توفير بيئة صحية آمنة لك ولعيالك.

تعالوا نشوف بقى مواد مهمة علشان الديموقراطية والشفافية:

مادة (52) المقترحة

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين عضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة (53) المقترحة

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

- "المدرس مادام دخل البيت وشرب شاى واكل كيك يبقى هتحترمه ازاى" .. ومادامت النقابات مش بالإخطار، زى الدول المتقدمة، وينظم القانون ادارتها يبقى هتبقى مستقلة ازاااى؟؟

- فى دستور البرازيل وجنوب افريقيا من حق اى مجموعة من منطقة واحده لهم نفس المهنة يعملوا رابطة او نقابة ولهم حقوق التفاوض مع اصحاب العمل بخطوات محددة وتحفظ حقوقه وحقوقهم.

مادة (47) المقترحة

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض اعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

- يجب ان تلتزم الدولة بنشر المعلومات بصفة دورية وليس فقط حين يتم طلبها

- ".. بما لا يتعارض مع الأمن القومى" غير محددة وقد تشمل اى معلومة حسب وجهة نظر السلطة الحاكمة.

- لا يوجد الزام بالكشف عن المعلومات الخاصة بالأمن القومى بعد أى فترة زمنية زى الدول المتقدمة اللى نفسنا نبقى زيها.

مادة (55) المقترحة

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الإستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

- لا يوجد ذكر لدور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الإنتخابات

- يجب النص على تجريم الرشوة واستخدام دور العبادة والشعارات الدينية

- يجب الزام الدولة بتطوير نظم الإنتخابات لتماثل الدول المتقدمة (من ناحية التصويت الإلكترونى وامكانية الذهاب لأى مقر للتصويت .. نبقى زى الدول المتقدمة يعنى)

- مافيش أى ذكر للإشراف القضائى الكامل على كل صندوق: فى مادة 210 مذكور فقط: "تسند المفوضية الوطنية للإنتخابات الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون" (يعنى ممكن يبقى قاضى على كل دائرة انتخابية مثلا)

مادة (128) المقترحة

يشكل مجلس الشورى من عدد عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الاعضاء المنتخبين.

- لايوجد اى داعى لوجود مجلس الشورى فاختصاصاته ستكون، طبقا لما جاء فى المسودة:

سلطات تشريعيه (طب مافيه مجلس شعب هو تكرار مجالس يعنى)

المشاركة فى اختيار رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة مع رئيس الجمهورية (مادة 202) .. يعنى ايه ؟؟ دور الأجهزة الرقابية مراقبة مصادر صرف المال العام، منها مجلس الشيوخ ومؤسسة الرئاسة ... يبقى ازاى اللى هيتراقب يختار اللى هيراقبه ؟؟؟

المادة (57) المقترحة

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .

وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

- يفضل النص كما جاء فى دستور 1971 ,المادة 53 , كالتالى : حق الالتجاء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصلحه الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العداله ... وهذا النص يتناسب اكتر مع المواثيق الدوليه التى تعرف اللاجئ السياسى

- المطلوب تحديد الجهه التى ستنظر فى امر اللجوء السياسى

مستقبل عيالنا:

مادة (70) المقترحة

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية ، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية وومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الأطفال المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، فى أعمال لاتناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون إحتجازه فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، وتوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

- نظرا لتفاقم مشكلة أطفال الشوارع يجب النص على الزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية وكفالة اطفال الشوارع ويتم دعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال.

- يجب النص على إخضاع دور الإيتام والأحداث لرقابة شعبية، منظمات مجتمع مدنى، ومن جهات الإشراف الحكومية.

- المواثيق الدولية، التى وقعتها مصر، تحرم عمل الأطفال، كل من هو تحت سن 15 سنة تماما، وهو سن التعليم الإلزامى المذكور، وتسمح فقط بالتدريب بشروط معينة بدءا من سن 13 سنة. بحيث لا يعرقل تعليمه او نموه البدنى والعقلى والخلقى.

- لم يتم تجريم أى اعمال بها اعتداء على الأطفال بأى شكل وضرورة توفير الحماية من الدولة للأطفال.

مطالب عامة:

§ النص فى ديباجة الدستور على ان" مواطنون" تعنى المواطنون والمواطنات (فى ظل إلغاء مادة المرأة تماماً)

§ تعريف تعبير "الامن القومى" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع

§ تعريف تعبير" النظام العام" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع

§ تعريف تعبير "الشورى "والذى ذكر فى المادة 6، كأحد اركان النظام الديمووقراطى، لمنع اى لبس حوله

§ أن يتم النص على احترام مصر للإتفاقيات الدولية السابقة التى وقعت عليها بل وشاركت فى كتابة الكثير منها

§ يجب وجود نصوص ضمان تحقيق الدستور وتشريع قوانين لكل ما جاء به وليس بصورة انتقائية (حماية دستورية)

§ جرائم الحرب غير مذكورة، اى ان القانون الوحيد الذى يخضع اليه من قام بقتل الأسرى المصريين وقت حرب 1967 هو قانون العقوبات المصرى

§ التنوع الثقافى للمجتمع المصرى غير مذكور مع ضرورة احترامه والحفاظ عليه كجزء أصيل من الهوية المصرية.

--

من الآخر:

كل ده نتاج شغلنا وتواصلنا مع 150 الف مواطن من خلال موقعنا الإلكترونى ولقاءات مباشرة فى ندوات غطت مواطنين من 15 محافظة، وبعتناهم كلهم من اغسطس الماضى كل اسبوع للجنة المقترحات فى التأسيسية فى تقارير رسمية، من ساعة ما صدرت اول قراءة من باب الحقوق والحريات فى اغسطس الماضى، ونعيد ونزيد ونسأل ليه المقترحات دى ما اتاخدتش، او قولولنا ايه وجهة نظركم .. مافيش فايدة.

رحنا قعدنا معاهم من اسابيع قليلة فى لقاء الفرصة الأخيرة، 8 ساعات مع خبراء استضفناهم فى مجالات حقوق الإنسان والمحليات وقانونيين واقتصاديين، كلنا فى ناحية وبعض اعضاء التأسيسية فى الناحية التانية ... وانهم يقتنعوا او يردوا ردود مقنعة .. ابدا .. لا حياة لمن ننادى يا اخواننا.

القرار لكم .. ولو عايزين تفاصيل اكتر حملوا الملف اللى فى آخر المقالة.وعلى فكرة احنا قصدنا نكتب جنب كل مادة انها "مقترحة" لأنه مابقاش دستورنا القرار لسه لنا يا نقول آه يا لأ

صديقى الحبيب أيمن .. أنت فين يا راجل واحشني جداً

طيب لو ارعف ان الموضوع كان حيرجعك كنت دخلت من زمان

اولا لنتفق على أن الدستور الحالى ليس منزهاً ... وأنا شخصيا لي ملاحظاتي الشخصية ولكن لنتفق على اننا يجب ان نحترم الجهود التى بذلت لنرى المخرجات الحالية ولنكن منصفين يجب أن نقارنها بما سبق وبما كنا نـأمله ، ثم بعد ذلك نراعى الظروف الحالية والتى تفرض ضغوطا على الجميع

نعود لنقاط النقاش ونتدارسها معاً لنعلم ما بها وما عليها فى المداخلات التالية

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

الحمد لله الذي. نصر عبده محمد مرسي ونصر من ساندوه وايدوه

الحمد لله الذي اظهر لنا المدلسين والكاذبين وناقلي الاخبار المشوهه

بعد سنة ونصف حاولت فيها نفس الاشخاص ونفس الوجوه ان تحيدنا عن الطريقالصحيح. ...طريق السلم وطريق العقل وطريق الشرعية

هذه الوجوه والقلوب السوداء ذو الالسنة البذيئة حاولوا ان يجروا البلد دائما الي كل ما يؤجج الفتنة ويشعل الفوضى

اقسموا ان المجلس العسكري لن يسلم السلطة ولن يجري انتخابات نزيهه ورغم ذلك فشلت مساعيهم

حاولوا هدم البرلمان وحاولوا هدم التأسيسية. وحاولوا هدم وتخريب مؤسسات الدولة الهامة مثل ماسبيرو. والداخلية ووزارة الدفاع

وايا كان خلافنا مع هذه الجهات الا ان اي مصري محترم يحب بلده يعرف ان الاعتراض له حدود وانه لايمكن لمحب لبلده ان يحرق ويعتدي. علي منشات الدولة السيادية

خاب املهم بعد ان قاتلوا لعدم قيام اي هيئة او مؤسسة شرعية منتخبة....لكن بفضل الله وبفضل عبده مرسي وبفضل الصالحين والعقلاء من شعب مصر

قامت وتشكلت اركان الدولة ...فالبرلمان سيعود والدستور سيتم الاستفتاء عليه وسيظل الشورى،، وسيتم تطهير القضاء. الذي خربه مبارك وسينظفه مرسي بعد ان بدأ بسحرة فرعون

وسيخرس الاستفتاء علي الدستور كل الالسنة وسنعرف حجم التاييد لمرسي ورجاله....

وسنترك من كذبوا علي الشعب طوال السنتين الماضيتين يبكون. ويصرخون ويتالمون. كما تالموا من قبل عندما تم اعلان مرسي رئيسا لمصر

ساقول بكل فخر نعم للدستور

وشكرا لرئيسنا مرسي الذي خلص مصر من حكم العسكر

وخلص مصر من سطوة الخائن العام ورجاله من فسدة القضاة

ونعم لمرسي الذي خلصنا من دستور العبودية والتوريثوسطوة امن الدولة

وسينظف ميدان التحرير من الذين دنسوه ....وسيغسله رجال الاخوان وباقي الشعب بالماء والصابون سبع مرات. ثم بالتراب

7looo.comd8cb1a261f.gif

مشكلتهم ليست في الدستور اولا ..ولا في نسبة اعضاء اللجنة التأسيسية ولا في كفاءة المرشح الرئاسي.!!!! كل مشكلتهم هي لا...لكل ما هو اسلامي أولا ، وثانيا ، وثالثا ً، فهم لا يرضون الا بأن يروا كل الاحزاب الاسلامية خلف اسوار السجون..!!

رابط هذا التعليق
شارك

طيب ايه رايك فى الكلام ده يا استاذ احمد

http://www.myegyptmag.com/articles/4934/

مش كل العيوب ولكن علشان يبقى عندكم فكرة بس، واحنا مرتبينها بترتيب "الكارثية" من وجهة نظرنا وعلشان فيه ربط معين يبين رؤية التأسيسية فى ان حالنا يفضل زى ما هو: مادة (4) المقترحة

الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية،فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة احتياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

§ كلمة "شئون" عايمة، وكونها المادة الرابعة، فى باب الدولة والمجتمع ... بعد ذكر ان مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الازهر الى سلطة رابعة، تتعرض عليه القوانين قبل اعتمادها ... وحتى وان كان راية استشاريا فبرضه كده بنلف حوالين فكرة اننا دولة قانون، وبيعرض هيئة كبار علماء الازهر الى الصراعات السياسي ... فاللى فيها ممكن يتحكم فى قوانين الدولة.

§ يكفى أن تعرض القوانين على المحكمه الدستوريه العليا ... القضاة برضه دارسين شريعة.

§ مافيش مشكلة ان الأزهر يبقى له مادة، بس يبعد عن القوانين ويبقى فى باب الأجهزة المستقلة بنفس صياغة المادة بس من غير الجملة المشكلة اللى محطوط خط تحتها.

شيوخا من ا

الأزهر مؤسسة مستقلة ... يعنى لا تتبع رئيس الدولة وهذا فى حد ذاته انجاز حتى لا يسيس الدين ، ورأيه استشارى فقط فى حال طلب منه ذلك وفقط فى شئون الشريعة الإسلامية فقط ، اين هي السلطة الرابعة ؟؟؟ هنا ارى انه فصل الدين عن الحاكم وهو السبب الذي أظهر لنا دعاة يمجدون الحاكم على المنابر ويعلونه فى مصاف الآلهه

هذا هو الوقت لإصلاح منظومة الأزهر ... فلم يعد بقدور الرئيس التحكم فى رقبة شيخ الأزهر .... وعلى فكرة نفس الحال فى تعيين البابا عند المسيحيين

هذه أول كارثة ... ولا اراها كارثة بل تصحيحا لوضع امتطى فيه الحاكم ظهر الدين اظهرت لنا شيوخا ممسوخين يدفع لهم مقابل الفتاوى ، وهو ما جلب لنا مدارس دينية من دول أخرى بسبب انهيار قيمة شيوخنا

المادة واضحة ليس للأزهر سلطات ولكنه هيئة مستقل لا تتبع للرئيس ... هذه مادة جيدة جدا من وجهة نظرى

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

صديقى الحبيب أيمن .. أنت فين يا راجل واحشني جداً

طيب لو ارعف ان الموضوع كان حيرجعك كنت دخلت من زمان

اولا لنتفق على أن الدستور الحالى ليس منزهاً ... وأنا شخصيا لي ملاحظاتي الشخصية ولكن لنتفق على اننا يجب ان نحترم الجهود التى بذلت لنرى المخرجات الحالية ولنكن منصفين يجب أن نقارنها بما سبق وبما كنا نـأمله ، ثم بعد ذلك نراعى الظروف الحالية والتى تفرض ضغوطا على الجميع

نعود لنقاط النقاش ونتدارسها معاً لنعلم ما بها وما عليها فى المداخلات التالية

الله يسعدك ويبارك لك فى اولادك وصحتك يا استاذ احمد ...حضرتك من الناس اللى الواحد بيدخل المنتدى مخصوص علشان يقرأ كلماتهم ...

انا موجود بس دايما وغالبا invisible او guest ومتابع للى بيحصل لكن على تويتر

ماحدث فى مصر كان ثورة واذا لم يتحقق الافضل يبقى بلاها ثورة اصلا ..وليبقى الحال على ما هو عليه ...وهو ما يحدث فعليا فى مصر واقصد ان الحال على ماهو عليه بدون تغيير سوى ان الكل بيتكلم فى السياسة وخلاص لكن عمل او تغيير مافيش

حضرتك عارف طبعا ان " الشيطان فى التفاصيل " ...ودستورنا تفاصيله كثير وعاوز من الاخر حواة علشان يفهموا ما يحدث ...

sob7an2_www_different-des_com.gif

astghfr_www_different-des_com.gif

رابط هذا التعليق
شارك

أشكرك يا أستاذ أحمد على مجهودك وطرحك المتوازن ..

تحية للجنة تأسيس الدستور التى واصلت الليل بالنهار على مدار ستة أشهر لتخرج للنور دستورا سيكون بإذن الله

أعظم دساتير مصر ..

البعض بيقول إن الدستور بيتسلق، يا إخواني هذا التصويت النهائي على مواده بعد أن اشتغلنا فيه لمدة شهور. وأنا عن نفسي مع بعض زملائي شغالين من أكثر من سنة (فاكرين دستور بيت الحكمة). حضراتكم في الامتحان اللي مدته ساعة بتترجم مذاكرتك اللي عملتها لمدة شهر مثلا.

حرام تظلموا الناس اللي اجتهدت. اختلفوا معهم هنا أو هناك أو حتى اختلف مع الدستور كاملا لكن حرام أن يتحول كل هذا المجهود إلى "سلق." ناس نامت وفجأة استيقظت علشان تقول، "سلق" صباح الفل (:-

الأمس كان فضيحة بكل مقاييس ..

فضيحة للاعلام المدلس الكاذب الذى استغله أصحاب المصالح من المفسدين فجعلوا من تلك اللجنة ودستورها فزاعة للشعب المصري ...

اين ما زعمتم من مواد لا توجد الا في عقولكم ؟؟

أين جماع الوداع يا كاذبون ؟؟

أين زواج بنت التسع سنين يا مدلسون ؟؟

أين تحريم الخلع ؟؟ أين فرض الجزية ؟؟

أين الاعتداء على السلطة القضائية في الدستور ؟؟

أين تكريس حكم الاخوان ؟؟

أين تكريس الديكتاتورية ؟؟

ظهرت حقيقتكم وتم فضحكم أنتم وإعلامكم المضلل ..

نأسف لمن سأل عن الهولوكوست في الدستور المصري !!

فهذا دستور مصر وليس دستور بني صهيون !!

نأسف لمن اعترض على المادة التفسيرية لكلمة مبادئ بدعوى ان شعب مصر ليس بكافر !!

ونذكره بأن تلك المبدئ وتفسيرها وضعت فقط للمسلمين وليس للكافرين ..

سأصوت إن شاء الله بنعم بعد ان قرأت ووعيت مواد الدستور الذى حاولتم محاربته بشتى السبل

لمنع خروجه الى النور لأغراض شتى في نفوسكم ..

تم تعديل بواسطة الدكتور ياسر

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

رابط هذا التعليق
شارك

مادة (219) المقترحة:

مبادئ الشريعة الاسلاميه تشمل أدلتها الكليه وقواعدها الاصوليه الفقهيه ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنه والجماعة.

- يعنى ممكن المشروع يقرر يستعين نصوص متشددة من أحكام الشريعه الاسلامية لا يمكن الطعن فى عدم دستوريتها، لان المصادر اللى بياخد منها مباشرة اتسعت للغايه لتشمل كافه الاتجاهات والتفسيرات وكمان بقى لها حصانة دستورية.

أسهل شعب تحكمه هو شعب فقير ومريض وجاهل وكمان سهل ترهبه ... والمواد اللى جايه بتثبت ان النية اننا نفضل على طول كده:

الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي ... دي المادة التانية ... زي ما هي لم تتغير

المادة التى نحن بصددها اضافت ان تشمل الشريعة أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والمصادر المعتبرة ... عند أهل السنة والجماعة

بمعنى المادة فصلت كيف ترجع للشريعة ومن اية مصادر ، هذه المادة لم تكن لتوجد لو حذفت المادة الثانية لأنها موضحة وشارحة ومحددة لها فقط

لذللك الرافض للمادة الثانية بالتأكيد سيعترض على هذا المادة

على العموم حتى لو حذفت هذه المادة وأبقيت الثانية لأطلقت يد المشرع فى الرجوع لأي مصدر من الشريعة الإسلامية

اين هي الكارثة

تم تعديل بواسطة احمد رضوان

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

مادة (35) المقترحة

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الإحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

§ يعنى يتقبض عليك وماتعرفش ليه ولا رايح فين ولا تبلغ حد من اهلك او اصحابك ولا يبقى معاك محامى .. لمدة 12 ساعة كاملة، ممكن يتعمل معاك الواجب فى القسم وكمان مالكش دية، لأن التعويض لو هترفع قضية عن الحبس الإحتياطى او اللى بحكم محكمة، كان فى القراءة الأولى التعويض لأى حد يتقبض عليه انما شالوها وخلوها كده.

§ ده ممكن كمان الظابط يقبض عليك وبعدين يفرج عنك بعد 11 ساعة و59 دقيقة وبعدين يقبض عليك تانى يوم تانى بنفس الأمر المسبب ... وكله بالدستور لحد ما يبان لك صاحب او تتعمل لك صفحة على الفيس بوك.

§ فى الدساتير المحترمة (البرازيل، جنوب أفريقيا، اليابان، تركيا) منصوص ان المقبوض عليه يعرف فورا ويبلغ اللى يختاره فورا وله محامى فورا وكمان يتعرض على النيابة فورا. إحنا عندنا نيابات مسائية وبتشتغل يوم جمعة وفيه امر مسبب من القاضى يبقى ليه ما شوفوش فورا ؟؟

§ عدم التشهير بالمقبوض عليه اعلاميا غير منصوص عليه. مع انه كان مطلب كل اللى قابلناهم وتواصلنا معهم.

§ ترك تحديد عدد مرات الحبس الاحتياطى للقانون بدون تحديد اى معايير .

خلينا الأول نشوف المادة دى من الدستور ازاى هي رائعة وانجاز

لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ... يا سلام

يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ... مفيش كلام

أن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ... مفيش كلام

ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام ... مفيش كلام

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ... او يفرج عنه فورا

خد دي بقى

يبقى فيه أمر قضائب مسبب قبل القبض ... وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الإحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه

يعنى اللى بيتكلم عليه المعلق كله ممكن ينظمه القانون الذي سيوافق عليه ممثلو الشعب ونقدر نضع فيه جميع الحالات التى تكلم عليها ويعنى الدستور نص على اشياء عامة والمشرع عليه ان ينظم التنفيذ لإنها اجراءات تنفيذية

فين الكارثة

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

مادة (63) المقترحة

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.

§ ".. دون محاباة او وساطة او تمييز من اى نوع عرقى او دينى او جنسى أو بناءاً على المستوى الإقتصادى او الإجتماعى أو لآى سبب آخر" (قلنا كده للتأسيسية كذا مرة وواجهنا مقاومة عنيفة وقالوا لأ كفاية محاباة او وساطة)

§ لا يوجد فى هذه المادة او فى مادة التضامن الإجتماعية (65 فى المسودة) ربط اجر الضرائب بالتامينات زى ما طلب الناس، يعنى تقبض 1000 جنيه يتأمن عليك بـ 200 بس بس يتخصم منك ضرايب على الألف كلهم !!

§ الإضراب كله اتساب للقانون من غير تحديده، يعنى ممكن يطلع قانون بان الإضراب يبقى يوم الجمعة !! او بعد مواعيد العمل الرسمية او انه يبقى ساعتين زمن بس كل سنة ... فى الدساتير المحترمة فيه تفاصيل كتيرة حتى لا تستهبل السلطة التنفيذية.

جملة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ... الا تغطى تلك الكلمات ما اراد المعلق طرحه عندما اراد ان يضيف دون محاباة او وساطة او تمييز من اى نوع عرقى او دينى او جنسى أو بناءاً على المستوى الإقتصادى او الإجتماعى

هنا الخلاف فقط فه فهم معنى العدل والمساواة وكميف انها أعم وأشمل

بالنسبة للضرائب ... دى متغيرة لذلك اطلق للمشرع وضع القانون وتغييره وقتما ارأت الحاجة ... الدستور لا يتغير يوميا

بالنسبة للإضراب ... الدستور نص على حق الإضراب ... وهذا حق جديد ، وترك التنظيم للقانون لأن التنظيم متغير والدستور له ثبات نسبى ولا ننسى أن القانون سيقره ممثلو الشعب بأنفسهم

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

×
×
  • أضف...