اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

لهذا نرفض تطبيق الشريعة - شرح تفصيلى


بنى آدم

Recommended Posts

فلنعلم أن الله سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا يضره عصيان الظالمين .

ولو أهل اﻷرض قاطبة اجتمعوا على تطبيق شرعه سبحانه ما زاد ذلك في ملكه شيئا ، ولو اجتمعوا على نبذ شريعته سبحانه ما نقص ذلك من ملكه شيئا .

ولكن نحن الفقراء الى الله وهو القوي العزيز .

فهو ابتلاء الله لعباده ليرفع به اقواما ويذل به اخرين .

وقد خلقنا سبحانه جميعا من ماء مهين ، فأنى لنا أن نتطاول على شرعه وعلى حكمته سبحانه في حكمه وتشريعه ؟!

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 67
  • البداية
  • اخر رد

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

الصور المنشورة

عجبت لهذا الذي يردد : "رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا" ،

وفي الوقت ذاته ينادي : أرفض تطبيق الشريعة الاسلامية ويمكن أن أقبل بالمبادئ فقط !

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الافاضل

الفاضلان SSMALYواسلام المصرى

انا افهم من كلامكم انكم تريدون الشريعة الاسلامية مثلى تمام فانتم مع الشريعة ولستم مع من يطبقها

يبقى المفروض اننى اعترض على من يطبقها خطا فانت تقمون الان بالنواح والعويل قبل التطبيق من ادراكم انها ستطبق فى زمانكم بل من ادركم ان الموجدين الان هم القائمون عليها والمنفذون لها

المفروض انكم تسعوا جاهدين مثلنا فى محاولة تطبيقها واى تجاوز او خروج على النص يبقى من حقكم ان تعلونها صراحة فى وجه من يطبقها ونحن معكم

فالبيعة لاى حاكم قائمة عليه فان عصى وتجبر لا بيعة له فى اعناقنا

الموضوع بسيط ياسادة انزلو غدا مع النازلين واعلنوها انها لله وحده وليست للاخوان ولا للسلفيين انها غضبة لشريعته هو فقط وليست لاى غرض سياسى او دونيوى

فاللهم ارزقنا جميعا الاخلاص فى القول والعمل فان مت على حالك مت طالبا لشريعته

انسى الان من سيطبقها وانسى الان انها ستطبق نحن لازالنا فى مرحلة التمهيد وهذه ليست بالفترة القصيرة

قدلاتبلغها اعمارنا ولا اعمار اولادنا

ياسادة التصحيح والتعديل للافضل من سمات البشر فمن سيطبق ويحيد سيبعث الله من يعيد الامر الى اوله خالصا من الشوائب

تحياتى

لا يا صديقي

انا لست مع تطبيق الشريعة الاسلامية بتفاصيلها القديمة لانني مؤمن تماما ان المتغيرات المجتمعية والبيئية والثقافية لها دور كبير في تغيير المجتمع والياته

انا مع تطبيق مباديء الشريعة الاسلامية ومن منا يختلف مع ذلك

من منا يختلف مع العدالة والحق والمساواة

لكننا نختلف مع تفاصيل العائدين من العصور الحجرية والمتخلفين عقليا

تحياتي

يبدو ان هذه الفاظ اصحب مبادئ الشريعة

عموما جزيت خيرا على وصف مخالفينك بالمتخلفين عقليا

فنحن اعقل من ان نرد على مخالفينا فى الراى بمثل اسلوبهم

يا سيدي انا جبت سيرتك في حاجة خالص

ولا انت بتتلككلي

انا بوصف من يريد عودة الزمان الي قرون سابقة بالتخلف

ما علاقتك انت بهذا القول

عجيب امرك الصراحة

(.....إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود : 88 )



رابط هذا التعليق
شارك

عجبت لهذا الذي يردد : "رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا" ،

وفي الوقت ذاته ينادي : أرفض تطبيق الشريعة الاسلامية ويمكن أن أقبل بالمبادئ فقط !

يا سيدي

القرأن لم يأت بشريعة مفصلة ولا هو كتاب قانون ولا كتاب علوم ولكنه كتاب قيم وعقيدة

اي جاء بخطوط عريضة يحتاجها الانسان والمجتمع في تنظيم حياته

المباديء هي تلك الخطوط العريضة لكن التفاصيل تختلف باختلاف المجتمعات والظروف

لا تتعجب من هذا القول لانه من وجهة نظري هو القول الحق وهذا لا ينفي ايماننا بان الله ربنا والاسلام ديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا

تحياتي

(.....إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود : 88 )



رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 2 أسابيع...

توفت الى رحمة ( الله )

شقيقة السيد الرئيس .

استوقفنى قول خطيب الجنازه

مرسى سيدنا لأن ( الله ) آتاه

الملك واصطفاه علينا !

لذلك عرفت لما ترك المولى

باب الرق مواربا

وهو الأدرى بخلقه ..

كان يعلم ان هناك نفوسا ستستعذبه

!&!

تم تعديل بواسطة باهى الطائر الحزين

وكالريح لا يركن إلي جهه

إلا وهيأ لأخري راحله ...

 

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 1 سنة...

التحيات المباركات للجميع واعتذر عن عدم مجاراة الردود فقد كنت ممنوعا وعلى لازلت ممنوعا من التعليق وساضع هذا التعليق كتجربه

وقد كتبت فى الفيسبوك منشورا لمن يستطيع ان يخبر الاعضاء اننى ممنوع من التعليق لم ادر ولا ادرى لماذا ولا يعنينى كثيرا فلطالما تكرر المنع فى منتديات كثيره لاسباب متفاوته تلتقى غالبا فى سياسة الموقع او توجهاته التى احترمها حتى لو كنت غير راض عنها او مؤمن بها

دا فيه حكومات راحت وحكومات جات واكيد الادمن نسينى او رفع عنى الحظر

نضغط وبالله التوفيق ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى ,, سيرى على بركه الله ايتها المشاركه واخترقى حجب الحظر

ومعك ايقونة كمان تحميك :h!!!h:

من أين جاء العالم وأين ينتهى ؟!!

رابط هذا التعليق
شارك

حسنا الحمد لله الحظر انتهى لماذا؟ لا اعلم ولم كان فى البدايه لا اعلم ؟

خلاصة النقطة الاولى هى أن الرأى الفقهى يتفق ان " الرق مباح " وهذا هو موطن خلافى مع بعض الزملاء الكرام فالرق جريمه ولا يجوز ان يظل مباحا والنصوص او الايات التى ورد فيها ما يتعلق بالرق فكلها تاريخيه تخاطب اهل زمنها بطريقتهم ووسائلهم وعندما يتفق الكون كله على ان الرق جريمه فلا يصح ولا يليق ان يكون نحن المسلمون آخر من يوافق واول من يعترض على الحريه وتجريم الرق

لأن الاسلام سار مسافة معقوله فى التضييق على الرق وكان الامتداد الطبيعى لها ان يجرم المسلمون الرق ويمنعونه قبل ان يمنعه ابراهام لنكولين

ومع الجزء الثانى :

الجزء الثانى : غير المسلمين فى دولة الشريعة

تقسيم المواطنين على أساس عقائدى واعتبار غير المسلم مواطن من الدرجة الثانية وأخذ الجزية منه والتضييق عليه فى مشيه وحياته وحرمانه من إعلان طقوسه وبناء دور عبادته وطرده من عمله إن توافر بديل مسلم بالإضافة إلى استبعادهم من الجهاز القضائى مع التلويح بحد الردة الثابت شرعيا بالإجماع لمن اراد التحول عن الإسلام

سيتم تعديل القوانين المدنية الحالية التى تساوى بين المواطنين واستبدالها بقوانين تشترط الدين فى الشاهد على بعض الجرائم او توثيق بعض المعاملات واستبعاد غير المسلم بل إن الزوجه المسيحية لزوج مسلم لا تعتبر محصنه فى أعين الفقهاء ولا يرث غير المسلم أبيه أو أمه أو ابنه المسلم وحتى من يقتل مسيحيا أو يهوديا فلا حد عليه وسنفصل هذا فى نقطة أخرى

أحكام وفتاوى :

لا يقتل مسلم بكافر

حديث صحيح ( رواه البخارى )

• قَالَ مَالِكٌ: دِيَةُ الْكِتَابِيِّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ فِي قَوْلٍ آخَرَ: دِيَةُ الْكِتَابِيِّ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ اسْتِدْلَالًا بِالْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْكُفَّارِ {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ} ولحديث «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» فَدَلَّ أَنَّ دِمَاءَ غَيْرِهِمْ لَا تُكَافِئُ دِمَاءَهُمْ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ «أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَضَى فِي دِيَةِ الْكِتَابِيِّ بِثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى فِي َدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ خُمْسُ ثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِم ِبِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ؛ وَإِذَا كَانَتْ الدِّيَةُ تَنْقُصُ بِصِفَةِ الْأُنُوثَةِ فَبِالْكُفْرِ أَوْلَى

( المبسوط للسرخسى ) وقريب من ذلك ورد فى ( جواهر العقود ) و ( المبدع فى شرح المقنع ) ( نهاية الصول شرح مناهج الوصول ) ( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

• إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية أهل الكتاب نصف دية المسلم

حديث صحيح ( أخرجة أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارقطنى فى سننهم وأحمد وابن راهويه والبزار فى مسانيدهم )

• ينبغى أن تختم رقابهم فى وقت جباية جزية رؤوسهم حتى يفرغ من عرضهم و ثم تكسر الخواتيم كما فعل بهم عثمان بن حنيف ان سألوا كسرها , وأن يتقدم فى أن لا يترك أحد منهم يتشبه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيئته , ويؤخذوا بأن يجعلوا فى أوساطهم زنارات مثل الخيط الغليظ يعقده فى وسطه كل واحد منهم , وبأن تكون قلانسهم مضربه. وأن يتخذوا على سروجهم فى موضع القرابيس مثل الرمانه من الخشب وبأن يجعلوا شراك نعالهم مثنيه ولا يحذوا على حذو المسلمين وتمنع نساؤهم من ركوب الرحائل

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل له : " أما بعد فلا تدعن صليباً ظاهراً الا كسر وسحق ولا يركبن يهودى ولا نصرانى على سرج وليركب على أكاف ولا يركبن امرأه من كسائهم على رحاله وليكن على أكاف وتقدم فى ذلك تقدما بليغا , وإمنع من قبلك فلا يلبس نصرانى قباء ولا ثوب خز ولا عصب

( كتاب الخراج لابى يوسف وكتب اخرى)

• والأمة المسلمة والحرة الكتابية يحلهن وطء العبد والحر المسلم بنكاح، ولا تكونان به محصنتين

( التهذيب فى اختصار المدونة )

• عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم ( ص ) يقول من قذف مملوكه وهو بري مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال

( صحيح البخارى )

• حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ يَعْنِي: أَذِلَّاءُ
( صحيح البخارى )

• {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} قَالَ: أَنْ يَكُونَ قَائِمًا وَأَنْتَ جَالِسٌ "

( حديث ابى الفضل الزهرى ) ( شرح السنة للبغوى )

• {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} ، أَيْ: ذَلِيلُونَ حَقِيرُونَ وأَنْ يَأْتِيَ بِهَا بنَفْسُهُ فَيُعْطِيَ قَائِمًا، وَالْقَابِضُ جَالِسٌ وَفِي رِوَايَةٍ: يَأْخُذُهُ بِتَلَابِيبِهِ وَهُوَ مَا يَلِي صَدْرَهُ مِنْ ثِيَابِهِ، وَيَقُولُ: أَعْطِ الْجِزْيَةَ يَا ذِمِّيُّ

(وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ) أَيِ: أَلْجِئُوا أَحَدَهُمْ (إِلَى أَضْيَقِهِ) أَيْ: أَضْيَقِ الطَّرِيقِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ جِدَارٌ يَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، وَإِلَّا فَيَأْمُرُهُ لِيَعْدِلَ عَنْ وَسَطِ الطَّرِيقِ إِلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ جَزَاءً وِفَاقًا، لِمَا عَدَلُوا عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ; وَلِأَنَّ قَتْلَهُمْ وَاجِبٌ، لَكِنِ ارْتَفَعَ بِالْجِزْيَةِ وَمَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ، فَهَذَا قَتْلٌ مَعْنَوِيٌّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )

• قَالَ: يَمْشُونَ بهَا ملبين( أى الجزية )

( الاوسط فى السنن )

• إِنَّمَا حُرِّمَتْ دِمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْتِزَامِ الصَّغَارِ، فَإِذَا فَارَقُوا الصَّغَارَ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُمْ، وَسَقَطَ تَحْرِيمُ دِمَائِهِمْ، وَعَادَتْ حَلَالًا كَمَا كَانَتْ

( المحلى بالآثار )

• أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْكُفَّارِ تَكُونُ مَعَ الإْهَانَةِ لَهُمْ وَلأِنَّ الْجِزْيَةَ بَدَلٌ عَنِ الْقَتْل، وَالسُّكْنَى فِي دَارِ الإْسْلاَمِ، فَلَمْ يُفَارِقِ الْمَعْذُورُ فِيهَا غَيْرَهُ، فَتُؤْخَذُ مِنَ الْفَقِيرِ كَمَا تُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيِّ

( الموسوعة الفقهية الكويتيه )


القول بأن محاربة الكفار ضمن جيوش الدولة الإسلامية سبب لسقوط الجزية قول غير صحيح؛ لأن التشريع العام بنص كتاب الله -تعالى- هو فرض الجزية: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ولا يجوز لأحد أن يتصور إلغاء تشريع عام بنص الكتاب والسنة برأي بعض الناس، والأصل أن المسلمين لا يستعينون بالمشركين؛ فكيف نجعل القول الذي يخالف نص السنة: (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ) (رواه مسلم)، سببًا لإلغاء التشريع العام بنص الكتاب والسنة؟!

وقول البعض: "إن أبا عبيدة رد الجزية على بعض النصارى عند العجز عن الدفاع عنهم" مع انقطاع سنده فهو أثر ضعيف، ومع افتراض صحته: لا يصلح دليلاً لجعله تشريعًا عامًا، فيطلب مِن الكفار التجند في الجيوش، وتسقط عنهم الجزية بغير مستند شرعي!

لكن نقول: ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عاهد يهود المدينة بغير جزية، وعاهد مشركي قريش بغير جزية، ورغم أن هذا قبل نزول آية الجزية، لكن الراجح أنه ليس بمنسوخ، بل هو مُنسأ، مثل: آيات العفو والصفح، والصبر، والمسالمة، فكلها يُعمل بها عند الحاجة إليها.

http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=27238
( الشيخ / ياسر برهامى – موقع أنا سلفى )

لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم ولا مبادئتهم بالسلام والمرأة الكافرة كالرجل الكافر لا تطلع على المسلمات – الشيخ الألبانى

http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/097/097_12.rm

لا يجوز تهنئة النصارى – الشيخ الألبانى

http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/563/563_12.rm

• الْوَاجِب عَلَيْهِم الْوَفَاء بالجزية والإنقياد للْأَحْكَام والكف عَن الْفَوَاحِش وَعَن بِنَاء الْكَنَائِس ومطاولة الْمُسلمين بالبنيان والتجمل بترك الغيار وركوب الْخُيُول وسلوك جادة الطّرق

بَلْدَة بناها الْمُسلمُونَ فَلَا يكون فِيهَا كَنِيسَة وَإِذا دخلُوا وقبلوا الْجِزْيَة منعُوا من إِحْدَاث الْكَنَائِس قطعا وَفِي مَعْنَاهَا بَلْدَة ملك الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم رقبَتهَا قهرا فَإِنَّهُ ينْقض كنائسهم لَا محَالة وَلَو أَرَادَ الإِمَام أَن ينزل مِنْهُم طَائِفَة بجزية وَيتْرك لَهُم كَنِيسَة قديمَة جاز.

( الوسيط فى المذهب )

ويُمنع أهل الذمة من إحداث الكنائس في بلاد المسلمين، وهذا نص عليه كتاب الشروط العمرية أنه لا يجوز لهم أن يحدثوا الكنائس في بلاد المسلمين، ولا أن يعيدوا بناء ما انهدم منها فيُمنعون من إحداثها ومن تجميلها وتزويقها، فلا يكون لهم بها شعار يتميزون بها في الظاهر، ولا تُجَدَّد ولا ترمم في الظاهر، حتى تكون جاذبةً للغير إليها، أو يكون لهم بها عزة

وهنا مسألة وهي: إذا آل الجدار إلى السقوط، وأرادوا أن يحفظوا كنيستهم يبنى الجدار من داخل الكنيسة؛ لأن هذا ليس بتجديد، ولا يعتبر تجديداً لما انهدم، فيتقاصر أمرهم حتى يضيق عليهم، فيكون الصَّغار في دينهم كما كان الصَّغار في أمور دنياهم

ولو هدمت ظلماً، فبعض العلماء يرى أنها إذا هدمت ظلماً فإنه يُسمح لهم أن يعيدوها

( شرح زاد المستقنع )

• حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب، مثل: بناء الكنائس للنصارى، والمعابد لليهود وغيرهم من الكفرة :

كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال، وكل مكان للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس، وناسخة لما قبلها، وهذا مجمع

( فتاوى اللجنة الدائمة )

• تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ ، . فجزيرة العرب: حرمُ الإسلام وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها، ولا التجنس بجنسيتها، ولا التملك فيها، فضلاً عن إقامة كنيسة فيها لعبَّاد الصليب، فلا يجتمع فيها دينان، إلا ديناً واحداً هو دين الإسلام

( فتاوى اللجنة الدائمة )

• فلا شك أن العمل في الكنائس لا يجوز، لأنها أماكن يشرك فيها بالله، ويعظم فيها الصليب وعمل المسلم فيها يعد من باب التعاون مع أصحابها على أعظم إثم وعدوان، فكيف يشارك المسلم في بنائها وتشييدها، أو حراستها، أو نظافتها إلى غير ذلك من الخدمات

وقد أطلق العلماء المنع من معاونتهم على بناء كنيسة، ومن هؤلاء الشافعي قال في كتاب الجزية من كتابه (الأم) : ولو أوصى ـ يعني الذمي ـ بثلث ماله، أو شيء منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى، أو يستأجره خدماً للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو يستصبح به فيها، أو يشتري به أرضاً فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر به، أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة

وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل: أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم

( فتاوى الشبكة الاسلامية )

• حديث ابن عباس: (لا تكون قبلتان في بلد واحد) وفي لفظ: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة) رواه أبو داود، وحديث عائشة رضي الله عنها: (لا يترك بجزيرة العرب دينان) رواه أحمد، وحديث أبي عبيدة ابن الجراح: (لا يبقين دينان بأرض العرب) البيهقي

وعلى هذا جرى عمل الأمة قروناً طويلة ابتداءً من عصر خير القرون، وحتى وقت متأخر من التاريخ الإسلامي، فأجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهود خيبر ونجران وفدك، ووضع الشروط المشهورة بالعمرية وفيها: (أنَّا شرطنا على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسةً ولا فيما حولها ديراً ولا قلايةً ولا صومعةً )

قال القاضي تقي الدين السبكي: (وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر، وسكوت بقية الصحابة إجماعاً)

( فتاوى السبكي )

• وقال القاضي تقي الدين السبكي: (فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها)

( فتاوى السبكي )

• (كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدتُ كتابَ عمر وهدْمَ عروة إياها، فهدمها)

وروى عن معمر عن إسماعيل بن أمية أخبره: (أنه مرَّ مع هشام بحدة وقد أُحدثت فيها كنيسة فاستشار في هدمها فهدمها هشام)

وروى عن الحسن البصري قال: (من السنة أن تُهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة)

(مصنف عبدالرزاق)

• قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: (ليس ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار)
)تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي)

• (قلت: أرأيت هل كان مالك يقول: ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعم كان مالك يكره ذلك)

(المدونة الكبرى) (3/435)، والكراهة عند مالك كثيراً ما تكون على التحريم

• (ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعاً لصلواتهم ، .)

الإمام الشافعي (الأم)

• (ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدثوا في مِصر مَصَّرَهُ المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس)

الإمام أحمد (أحكام أهل الذمة)

• (إرادة الكفر كفر وبناء كنيسة يكفر فيها بالله كفر، لأنه إرادة الكفر)

أبو الحسن الأشعري (أنوار البروق) للقرافي

• اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة ، والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها

شيخ الإسلام ابن تيمية في (الرسالة القبرصية) (مجوع الفتاوى)

• (من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبَادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر)

(كشاف القناع) باب حكم المرتد

• وقال الحافظ ابن القيم: (ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه ، .وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القرى، وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبدالعزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى)

(أحكام أهل الذمة) (3/1193)

• (لا يجوز أن يبنى في الجزيرة معابد للكفرة لا النصارى ولا غيرهم، وما بني فيها يجب أن يهدم مع القدرة. وعلى ولي الأمر أن يهدمها ويزيلها ولا يبقي في الجزيرة مبادئ أو معاقل للشرك لا كنائس ولا معابد، حتى لا يبقى فيها إلا المساجد والمسلمون)

(فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز) (3/282)

• أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية وعلى وجوب هدمها إذا أحدثت وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد إثما وأعظم جرماً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب ونهى أن يجتمع فيها دينان وتبعه أصحابه في ذلك

تقديم الشيخ ابن باز لكتاب (حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين) للشيخ إسماعيل الأنصاري

• (إنَّ إنشاء أي دار للعبادة لغير المسلمين في دار الإسلام لا يجوز، وكذلك لا يجوز تأجير الدور لتكون كنائس، ولا تحويل الدور السكنية لتكون كنائس أو معابد لغير المسلمين، وذلك لإجماع علماء المسلمين
(فتاوى قطاع الإفتاء الكويتي)

ومما يؤسف له أن بعض المسلمين استجابوا للكفار في بناء الكنائس، فها هي بعض البلاد الإسلامية في أطراف الجزيرة العربية؛ جزيرة الإسلام، ها هم أذِنوا للنصارى في بناء معابدهم

( الشيخ عبدالرحمن البراك )

أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية، مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة - فهو كافر) ، وقال أيضا: (من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك، فإن أصر صار مرتدا)

( موقع الإسلام سؤال وجواب )

الحوينى وبناء الكنائس وتسميتها محفلا للشرك

http://www.youtube.com/watch?v=YkEsI0GXAyk

• فعند أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن أن الزواج لا ينعقد بشهادة غير المسلم ، لانه زواج مسلم، لا تقبل فيه شهادة غير المسلم

( فقه السنة )

• شَهَادَةَ غَيْرِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ لاَ تُقْبَل فِي الأْمُورِ الْجُزْئِيَّةِ، فَعَدَمُ قَبُولِهَا فِي أَمْرِ الدِّينِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الأْمُورِ مِنْ بَابِ أَوْلَى

( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

• قال المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية : لا تجوز شهادة غير المسلمين مطلقا لا على المسلمين، ولا على بعضهم البعض سواء اتحدت ملتهم أو اختلفت

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام، فإنها تجوز على الملل كلها)

( موسوعة الفقه المصرية )

• لاَ يَصِحُّ تَوْلِيَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ الْقَضَاءَ لاِنْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوِلاَيَةِ

( الموسوعة الفقهية الكويتية )

• يرى الإمامان مالك والشافعى عدم جواز شهادة أهل الذمة مطلقا، لا على ذميين ولا على مسلمين، ويرى أبو حنيفة جواز شهادتهم على بعضهم فقط

( فتاوى دار الافتاء المصرية )

فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم في الجملة

( فتاوى الاسلام اليوم )


س: ماهو حكم الإسلام من حيث التحريم أو الكراهه أو الوجوب أو الإباحة من سب الكفرة ولعنتهم وشتمهم وذلك أني كتبت مرة ونقلت موضوع جنازة الإمام أحمد وجنازة البابا ولكن لكرهي للكفرة لم اكتب العنوان بل غيرته بإضافة الكــلب البابا


ج: قد ذمّ الله الكُفر والكَفَرة ، ووصفهم بما يليق بِحالِهم ، فمن ذلك قوله تعالى : ( أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ )

فقال جل وعلا : ( وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَــلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ )

وضَرَب مثلا لليهود بالحمير ، فقال تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا)

وأما سبّ الكفار فهو دِين يُتقرّب به إلى الله ، إلا أن يترتّب على ذلك مفسدة ، ولذلك قال تعالى : ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ) .

قال ابن حجر في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " المراد به المسلمون، لأن الكفار مما يُتَقَرّب إلى الله بِسَبِّهم . وكان سلف هذه الأمة يَدعون على الكفار ويلعنونهم في صلاة القيام !

وروى الإمام مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول : ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان .

قال ابن عبد البر عن قول الأعرج : فيه إباحة لعن الكفرة كانت لهم ذِمَّـة أو لم تكن . وليس ذلك بواجب ولكنه مباح

(الشيخ عبد الرحمن السحيم - شبكة مشكاة الإسلامية )

س: أنا مسلم أعيش في روسيا وكنت متزوجا من فتاة روسية مسيحية لكنها كانت تعترف بالإسلام وبالله عز وجل وبالنبي وكانت ذات خلق حسن وكانت تذكرني حتى بمواعيد الصلاة توفيت منذ عام هل يجوز الترحم عليها وقراءة الفاتحة على روحها ؟

الفَتْوَى : من مات ولم يشهد شهادة الإسلام، فلا يجوز الترحم عليه والاستغفار له وعليه فلا يجوز الترحم على المرأة المذكورة

( فتاوى الشبكة الاسلامية )

س: عن وصف الكافر بأنه أخ؟

ج: لا يحل للمسلم أن يصف الكافرـ أيّاً كان نوع كفره سواء كان نصرانياً، أم يهودياً، أم مجوسياً، أم ملحداًـ لا يجوز له أن يصفه بالأخ أبداً، فاحذر يا أخي مثل هذا التعبير. فإنه لا أخوة بين المسلمين وبين الكفار أبداً

( الشيخ ابن عثيمين )

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَا: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنَ الْقَذْفِ، فَتَرَكَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ «فَحَسَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ»

( مصنف عبد الرازق الصنعانى )

من قذف يهوديا أو نصرانيا فلا حد عليه

حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن هشام عن أبيه قال : ليس على قاذف أهل الذمة حد

إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة ، وليس على قاذفهما حد

إذا قذف الرجل الرجل وله أم يهودية أو نصرانية فلا حد عليه

( مصنف عبد الرازق الصنعانى )

واختلفوا في ميراث المسلم الكافر ، وفي ميراث المسلم المرتد ، فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت ، وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر ، وشبهوا ذلك بنسائهم ، فقالوا : كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك الإرث ، ورووا في ذلك حديثا مسندا ، قال أبو عمر : وليس بالقوي عند الجمهور ، وشبهوه أيضا بالقصاص في الدماء التي لا تتكافأ .

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=97&ID=693

( الشبكة الإسلامية )

فإرث الكافر من المسلم لا يجوز بإجماع العلماء من السلف والخلف، أما إرث المسلم من الكافر فالمسألة فيها خلاف بين العلماء منذ عهد الصحابة، فلا بأس بأخذ هذا الإرث وانظر أين ذكر ابن تيمية (جواز توريث المسلم من الكافر الذمي)؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35205

( أهل الحديث )

لعنة الله على الشهيد مينا -
http://www.youtube.com/watch?v=3zQoH1M0vCs

جواز سب غير المسلم وغيبته لأنه لا حرمة له – الشيخ الألبانى

http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/001/001_07.rm

يجوز لعن اليهود والنصارى ولا يجوز لعن الشيطان – الشيخ الألبانى

http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/023/023_12.rm

الشيخ محمد حسان كان أشهر من هاجم الدعاة الجدد ووصف بعضهم بالتخلف ضارباً مثلا لأتباعه عن كيف تكون السماحة ومدى تقبل الآخر، هذا بخلاف أن الشيخ حسان أعاد تقديم نموذج آخر للتعصب حينما تطاول على المسيحيين والإنجيل، وقال فى أحد شرائطه التى حملت عنوان «تحريف الإنجيل» وشريط آخر حمل عنوان «قصة الصليب» إن الإنجيل كتاب جنسى: (لو قرأت فقرات من مضمون الأناجيل لو قرأتها والله العظيم تستفرغ فقرات جنسية أنا بقيت خايف إن زوجتى تقرأ هذا الكلام كلام من أخطر كلام فى كتاب جنسى موجود فى السوق) مما دفع أحد المحامين الإسلاميين العاقلين أن يتبرع ليرفع دعوى على الشيخ سنة 2007 اتهمه فيها بالإساءة للإسلام قبل الإساءة للمسيحية

السؤال: هل يجوز أن يقوم سائق ميكروباص بتوصيل قسيس من بيته إلى كنيسة مخصوص؟

الإجابة : فلا يجوز لكَ ذلك؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، فإذا علمتَ -مثلاً- أنه يذهب إلى خمارة فتوصيله حينئذٍ حرام، والكنيسة أشد من ذلك؛ فما يفعلونه فيها ويأمرون به من الكفر أعظم؛ فلا يجوز لكَ أن تعين على ذلك.

http://www.salafvoice.com/article.php?a=4255
( الشيخ ياسر البرهامي )

لا يجوز دفن أو تشييع جنازة أهل الكتاب في مقابرهم – الشيخ الألبانى

http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/160/160_19.rm

تأكيده على حديث فاضطرّوهم إلى أضيق الطرق وتضايقه من لفظة ( مواطن) وتأكيده على الجزية – الشيخ الألبانى

http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/619/619_04.rm

• س : ما حكم الولاية بين المؤمن وغيره من أهل الكتاب ومن المشركين؟

ج : تدل هذه الآيات على حرمة اتخاذ المسلم بطانة من غير المسلمين، وحرمة اتخاذهم أولياء، وحرمة موادتهم ومحبتهم، وبينت مبررات هذا الحكم، وتوعدت من يخالف ذلك بأنه ضل سواء السبيل

وقد نهى عمر رضى الله عنه عن استعمال غير المسلمين فى الكتابة والأمور الأخرى، وقوله فى ذلك لأبى موسى الأشعرى: لا تدنهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنهم وقد خوَّنهم الله "يراجع تفسير القرطبى و غذاء الألباب للسفارينى

( الشيخ / عطية صقر – فتاوى الازهر )

لاَ يَصِحُّ تَوْلِيَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ الْقَضَاءَ لاِنْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوِلاَيَةِ، وَنَصْبُهُ عَلَى مِثْلِهِ مُجَرَّدُ رِئَاسَةٍ لاَ تَقْلِيدُ حُكْمٍ وَقَضَاءٍ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَلْزَمْ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ

( حاشية بن عابدين – نهاية المحتاج – كشف القناع - الموسوعة الفقهية الكويتيه )

‫عند السلفين لوعندك عامل غير مسلم لازم تذله وتحتقره – الشيخ صالح الفوزان
http://www.youtube.com/watch?v=5Ki3lRH1mVc

كراهية توظيف غير المسلم وطرده بعد انتهاء عقده واستبداله بمسلم

http://www.islam-qa.com/ar/ref/137986

حول مسألة البقاء في بلاد الكفر – الشيخ الألبانى

http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/138/138_01.rm

عدم جواز اقتناء الإنجيل لغير العلماء – الشيخ الألبانى

http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/565/565_20.rm

مؤامرة الشيعه والنصاري علي مصر لابي اسحاق الحويني

http://www.youtube.com/watch?v=FN8I1IeJNj4

الدستور المصرى :

- جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة

- المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة : لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

- تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

والفتاوى ضد غير المسلمين خاصة المسيحيين بالآلاف فى جميع المواقع والكتب القديمة والجديدة تنتهك من حرماتهم وتلغى شرفهم وتمسح وطنيتهم وتبيد انسانيتهم

( انتهى الجزء الثانى ويتلوه الجزء الثالث عن دولة الشريعة ونشر الفواحش )

من أين جاء العالم وأين ينتهى ؟!!

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 1 شهر...

الجزء الثالث : دولة الشريعة ونشر الفواحش

تطبيق الشريعة سيؤدى بطريقة او باخرى لنشر فواحش نحن فى غنى عنها وما رضاع الكبير منا ببعيد وكذلك الشروط التعجيزية لاثبات الزنا وعدم وجود عقوبه نصيه لجرائم اخلاقية كثيره اخرى

- وبينما يتضاحك البعض حول هذا الكلام فإن الواجب عليهم ان يعملوا تفكيرهم جيدا فى كيفيه التهرب من هذا الامر حينما يصدر به قرار من مجلس الشعب الاسلامى بعد تطبيق الشريعة وكذلك الجمع بين الأختين كإماء ووطء الام مع معرفة ذلك

اتفاق الفقهاء على مسلمات هى أقرب للخرافة مثل قولهم بأن اطول مدة للحمل تصل إلى سنتين و 4 وقال بعضهم 7 وقال بعضهم لا حد له مما يشوب تراثنا الفقهى ويتسبب فى فوضى عارمه فيتم نسب الاطفال لغير ابائهم حيث انه لو أنجبت امرأة بعد وفاة زوجها بسنوات فإن الولد يتم نسبته لابيه ويرث أيضا ومن يعترض يتم جلده بحد القذف وهذا ما حدث على مدار 1400 سنة

أحكام وفتاوى :

(( رضاع الكبير )) :

عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أري في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية بن أبي عمر فضحك رسول الله

حديث صحيح ( رواه مسلم ) وقد ذكر فى مسند الإمام احمد وفى الموطأ وأكده النسائي و أبى داود وابن ماجه والدارمى وفى عشرات كتب الأحاديث الأخرى فى باب منفرد بعنوان ( رضاع الكبير )

لو أرضعت امرأة زميلها خمس مرات فيحل له أن يعمل معها وأن تكشف شعرها وحجابها أمام شخص أرضعته خمس رضعات مشبعات
(الدكتورعزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ) و ( الشيخ عبدالمحسن العبيكان، المستشار القضائى بوزارة العدل، وعضو مجلس الشورى بالسعودية )

وقال في وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة - مذهب عائشة رضي الله عنها • إن ارتضاع الكبير

( الاختيارات الفقهية -البرهان ابن القيم (

• فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ لَا يُحَرِّمُ رَضَاعُ الْكَبِيرِ وَذَهَبَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ يُحَرِّمُ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ

( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

• ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير، وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابناً لها

( الشرح الممتع على زاد المستقنع )

• وذهب أهل الظاهر إلى أن رضاع الكبير مؤثر، فلو رضع ابن عشر أو ابن ثلاثين فإن الرضاع مؤثر

( شرح زاد المستقنع )

• قَالَ اللَّيْث أَن امْرَأَة جَاءَتْهُ فَقَالَت إِنِّي أُرِيد الْحَج وَلَيْسَ معي محرم فَقَالَ اذهبي إِلَى امْرَأَة رجل ترضعك فَيكون زَوجهَا أَبَا لَك فتحجين مَعَه

( مختصر اختلاف العلماء )

رَضَاعُ الْكَبِيرِ تَنْتَشِرُ بِهِ الْحُرْمَةُ فِي حَقِّ الدُّخُول وَالْخَلْوَةِ إِذَا كَانَ قَدْ تَرَبَّى فِي الْبَيْتِ بِحَيْثُ لاَ يَحْتَشِمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَاللَّيْثِ

( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

• فَنَحْنُ نُوقِنُ وَنَقْطَعُ، وَنَبُتُّ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ بِأَنَّ فِعْلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ يَقَعُ بِهِ مِنَ التَّحْرِيمِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ مَا يَقَعُ بِرَضَاعِ الصَّغِيرِ، وَيَكْفِينَا أُمُّنَا أَفْقَهُ نِسَاءِ الْأُمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَقَدْ كَانَتْ تُنَاظِرُ فِي ذَلِكَ نِسَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يُجِبْنَهَا بِغَيْرِ قَوْلِهِنِّ: مَا أَحَدٌ دَاخِلٌ عَلَيْنَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَيَكْفِينَا فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَذْهَبُ ابْنِ عَمِّ نَبِيِّنَا، وَأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلَى الْإِطْلَاقِ حِينَ كَانَ خَلِيفَةً، وَمَذْهَبُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي شَهِدَ لَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ كَانَ أَفْقَهَ مِنْ مالك

( زاد المعاد )

• س : أريد أن أسأل عن رضاعة الكبير هل هي جائزة؟ حيث إنني لدي ابن عمتي عمره 17سنة وأنا أعتبره مثل أخي الصغير ونحن نعيش في نفس المنزل ويقولون إني لا أستطيع مصافحته أو حتى الجلوس معه بدون تغطية رأسي لذلك هل يمكن أن نشرب حليب امرأة واحدة لنصبح إخوة في رضاع ؟

الفتوى : لكما الترخص بالرضاع بأن ترضعا من لبن امرأة واحدة فتسقيكما من لبنها ما يتحقق به الرضاع الشرعي وهو خمس رضعات مشبعات

( فتاوى الشبكة الاسلاميه )

والإرضاع يكون التقاما للثدى كما قال بذلك الشيخ الحوينى والألبانى وعزت عطيه وعبد المحسن العبيكان ومعظم اهل العلم لأن الشرب بوسيلة أخرى لا يعد ( إرضاعا ) فنحن لا نقول اننا ( رضعنا ) من البقرة وذلك لأننا نشرب ألبانها بوسيلة وليس التقاما . مع الإختلاف فى عدد الرضعات خمسا أم سبعا أم تسعا . وقال البعض بأن هذا الأمر خاص بحالة واحدة فريدة هى حالة سالم ولكن كيف إذا تكررت نفس الظروف ؟ وأين المقولة القائلة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟

( لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من ، شو يسموها هادي ؟؟ الحلمة ، لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة ، لأنه الفتنة عندما يكون ، وهذا مو ضروروي تجي تتكشف قدام منه ، وأنما تكشف مقدار الحلمة هذي ، والحلمة كما يعلم الازواج ما هي موضع شهوة لانها سوداء قاتمة ، فاذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرشح ليصبح ولد لها )

(الألباني )

رضاعة الكبير وقد ذكرت في (42 مرجعا تراثيا) منها (موطأ الإمام مالك ) قال الرسول: أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَن ، .ْ كانت تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عليها مِنَ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ من أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عليها مِنَ الرِّجَالِ

يجوز أن يرضع الكبير لكي يصبح محرماً وهو ليس خاص بسالم فقط ولكن كلما تكررت الظروف - الالبانى

http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/677/677_06.rm

سئل عن الرضاع المحرم ورضاع الكبير - الالبانى

http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/514/514_05.rm

الحويني يوضح كيفية رضاع الكبير وأنه يكون التقاما?

http://www.youtube.com/watch?v=CvHl9dfHbWg

فتوى ابن باز في رضاعة الكبير

http://www.youtube.com/watch?v=nX4g_zftluA

رضاع الكبير الشيخ خالد المصلح
http://www.youtube.com/watch?v=6BAKB36cxQM

الشيخ العبيكان يجيز للزوجة إرضاع الرجل الأجنبي في حالة دخوله عليها بشكل متكرر

http://www.youtube.com/watch?v=7gayiesZIec

رضاع الكبير وعمرو اديب

http://www.youtube.com/watch?v=cXTwn5oX4Tg

(( مدة الحمل )) :

أن اقصي مدة للحمل هي أربع سنوات، فامرأة محمد بن عجلان إمام اهل المدينة حملت أربع بطون كل بطن اربع سنوات . أن الطب يقول أن الجنين لا يمكث في بطن أمه أكثر من 13 شهرا، أما نحن رجال الشرع فلا نحكم بالزنا علي امرأة استمر حملها ثلاث سنوات بعد وفاة زوجها، أما إذا زاد حملها يوما واحدا عن أربع سنوات فهي زانية

( د. علي جمعة مفتي الجمهورية فى كتابه الدين والحياة الفتاوي العصرية اليومية )

• وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَكْثَرِهَا فَقَالَ قَوْمٌ: أَكْثَرُهَا سَنَتَانِ وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: إِنَّمَا سُمِّيَ هَرَمُ بْنُ حَيَّانَ هَرَمًا لِأَنَّهُ بَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَ سِنِينَ

( تفسير البغوى )

• وقالت عائشة وجماعة من العلماء أكثره حولان، وقالت فرقة: ثلاثة أعوام وفي المدونة: أربعة أعوام وخمسة أعوام وقال ابن شهاب وغيره: سبعة أعوام، ويروى أن ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة أعوام، وروي أن الضحاك بن مزاحم بقي حولين- قال: وولدت وقد نبتت ثناياي

( تفسير ابن عطيه )

• قَالَهُ الْمُغِيرَةُ وَقَالَ: لَا يُنْفَى الْوَلَدُ إِلَّا بِخَمْسِ سِنِينَ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ

( القرطبى )

• أقصى مدة الحمل أربع سنين عندنا وخمس عند مالك وسنتان عند أبي حنيفة وقيل نهاية ما عرف به أربعة وإليه ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه، وقال الشافعي رحمه الله أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطوناً في كل بطن خمسة

( البيضاوى )

• ويُقال: إن الضحاك وُلِد لسنتين في بطن أمه، وهرم بن حيان وُلِد لأربع سنين؛ وظل أهل أمه يلاحظون كِبَر بطنها؛ واختفاء الطَّمْث الشهري طوال تلك المدة؛ ثم ولدتْ صاحبنا؛ ولذلك سموه «هرم» أي: شاب وهو في بطنها

( تفسير الشعراوى )

• أَكْثَرَ مُدَّةَ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ

( الحاوى الكبير )

• مال ابن مسعود رضي الله عنه إلى الحمل يكون سنتين كما قالت عائشة -رضي الله عنها-،

( مسائل الامام احمد )

• أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَذَلِكَ أَرْبَعُ سِنِينَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الْأُخْرَى سَنَتَانِ

( المغنى لابن قدامه )

• قَالَ أَبُو حنيفَة سنتَانِ وَعَن مَالك رِوَايَات إِحْدَاهَا: سبع سِنِين، وَالْأُخْرَى: أَربع سِنِين، وَالثَّالِثَة: خمس سِنِين وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ: أَربع سِنِين

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: كمذهب أبي حنيفَة، وَالْأُخْرَى: كمذهب الشَّافِعِي وَهِي الْمَشْهُورَة عَنهُ

( إختلاف الأئمة العلماء )

أربع سنين وهي أكثر مدة الحمل
( الفقه على المذاهب الأربعة )

• أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل أَرْبَعُ سِنِينَ، وَذَلِكَ مَذْهَبُ الإْمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحَدُ قَوْلَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَهُمْ: أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل خَمْسُ سِنِينَ

( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

• أقصى مدة الحمل أربع سنين بعد الوطء

( الفقه الاسلامى وأدلته )

• أكثر مدة الحمل أربع سنين

( فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم )

• أكثر مدة الحمل على المذهب أربع سنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لأكثرها وهو الأرجح دليلا

( مجموع فتاوى ابن باز )

• أما أكثر مدة الحمل فإنه لا حد له على القول الراجح وإن كان بعض أهل العلم يحدها بأربع سنوات وبعضهم بأكثر

( فتاوى نور على الدرب للعثيمين )

• أكثر مدة الحمل سنتان، ومنهم من يرى أنه أكثر من ذلك، انظر المبدع (6/36) الإنصاف (7/228) ، الروض (3/207) ، إعانة الطالبين (4/41) ، الإقناع للشربيني (2/461) ، روضة الطالبين (8/377)

سبق لنا في فتاوى سابقة أن بينا أن أكثر مدة الحمل مختلف فيها عند الفقهاء، فهي عند المالكية والشافعية والحنابلة أربع سنوات، وفي قول للمالكية أنها خمس سنوات، ومذهب الحنفية وهو رواية عن الحنابلة أنها سنتان

( فتاوى الشبكة الاسلامية )

مدة الحمل بالمشاهدة تصل الى سنوات - الالبانى

http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/318/318_11.rm

المفتى على جمعة ومدة الحمل تصل لسنوات

http://www.youtube.com/watch?v=S50jX3WmWds

* وقبل تجاوز هذه النقطة لا استطيع كتم تساؤلى : ما حكم من أنجبت بعد سنوات من موت أو سفر زوجها طوال 1400 عام واعتبر الولد ابنا شرعيا لأبيه الراحل ولم تحاسب المرأة على جريمتها ؟ يريدون تطبيق هذا اليوم ثم يقولون " عفه وطهارة "


(( وطء البهائم )) :

• عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس على الذي يأتي البهيمة حد "

( الدرجة : حسن - المحدث: الألباني المصدر: صحيح أبي داود )

• ووطء البهائم والحيوانات لا يعتبر زنا عن مالك وابوحنيفة ولكنه معصية يجب فيها التعزيز

اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطء البهيمة الحنفية - قالوا: لا حد في هذه الفاحشة حيث إنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من وقع في هذه الفاحشة. ولكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم، من الحبس أو الضرب أو التوبيخ أو غير ذلك مما يكون زاجراً له

( الفقه على المذاهب الاربعة )

ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ . وَمِثْل وَطْءِ الْبَهِيمَةِ مَا لَوْ مَكَّنَتِ امْرَأَةٌ حَيَوَانًا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى وَطِئَهَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا بَل تُعَزَّرُ.

( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

• س: ما الحكم في البهيمة الموطوءة؟

ج: وقوع الإنسان على بهيمة عمل قبيح، وتعد لحدود الله تعالى، وخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الإنسان عليها، ولم يبح الله - جل وعلا - قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والأمة، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}

( فتاوى اللجنة الدائمة - الفتوى رقم 21279 )

• س : ما موقف الإمام النووي بخصوص وطء البهيمة حيت إن كتابه حول الطهارة يعطي الانطباع بأنه مع حلية هذا الفعل المشين

ج : قد تتبعنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه فوجدناه يحكي الخلاف فيما يترتب على هذا الوطء من حيث القتل وفساد الصوم والحج ووجوب الكفارة ونحو ذلك، وليس في التحريم ،

ومن ذلك قوله في المجموع: وأما إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها ففيه طريقان أصحهما: القطع بوجوب الكفارة فيه -أي على الصائم . وهذا هو المنصوص في المختصر وغيره وبه قطع البغوي وآخرون.

والثاني: فيه خلاف مبني على إيجاب الحد به إن أوجبناه وجبتوسواء في هذا كله أنزل أم لا، إلا أنه إذا قلنا في إتيان البهيمة لا كفارة، لا يفسد الصوم أيضا كما قاله المصنف، هذا إن لم ينزل، فإن أنزل أفسد، كما لو قَبَّل فأنزل.

( فتاوى الشبكة الاسلامية )

أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة. واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك ، . وذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في قول له، والمؤيد بالله، والناصر، والامام يحيى إلى وجوب التعزير فقط، إذ أنه ليس بزنا. وذهب الشافعي في قول آخر: إلى أنه يقتل

( فقه السنة )

(( وطء الميتة )) :

وطء المراه الأجنبية الميتة لا يعتبر زنا عن ابوحنيفة وكذلك استدخال المراه ذكر الأجنبي الميت في فرجها وهذا القول رأي في مذهب الشافعي واحمد والقائلون بذلك يوجبون التعزيز في الفعل وحجتهم في ذلك ان الوطء في الميتة او من الميت كلآ وطء لان عضو الميت مستهلك ولأنه عمل تعافه النفس ولا يشتهي عادة فلا حاجة الي الزجر علي الفعل وعلي هذا الرأي الشيعة والزيدية.
( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للدكتور عبد القادر عودة )

( قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح ، . )

( الإقناع للشربيني )

( لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة

( المغني - عبدالله بن قدامه )

( ، . وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )

( حاشية الدسوقي )

(( إغتصاب الأطفال )) :

• لا حد على كبيرة زنت بصغير لم يبلغ

( التهذيب فى اختصار المدونة )

( و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون )

( ، وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا ، )

( المغنى لابن قدامة المقدسي الحنبلي )

( وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة. )

( المبسوط ، للإمام السرخسي )

( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها )

( المبسوط للإمام السرخسي )

( ، و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ، . )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود )

وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل

( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية )

(( وطء المحارم )) :

عنِ ابنِ عباسٍ أن رسول الله ( ص ) قال : " أنَّ وطءَ الحرامِ لا يُحرِّمُ " المحدث: الألباني - إرواء الغليل - حديث صحيح

لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ قُبُلِهَا وَلَا بِاللِّوَاطَةِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )

هذا أبو حنيفة النعمان يقول: لو أن رجلاً عقد على اُمّه عقدة النكاح، وهو يعلم أنها اُمه، ثم وطئها لسقط عنه الحدّ، ولحق به الولد وكذلك قوله في الأخت والبنت، وكذلك سائر المحرمات، ويزعم أن هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحد ويقول: لو أن رجلاً استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات، ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه سقط عنه الحد، ولحق به الولد

( فتاوى الشبكة الإسلامية )

( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )

( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني )

وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان أحدهما أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد والثانى أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح

( المجموع - محيى الدين النووي )

رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك

( المبسوط للسرخسي )

حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه

( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة )

كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير

( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني )

( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ، . ) إلى أن قال ( ، ، : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )

( المحلى لابن حزم )

سُئِلَ عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ، عَن الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ فِي ملك الْيَمين، فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما آيَة

( عمدة القارى شرح صحيح البخارى )

( ، . و حد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة و الركبة إذا كانت في خلوة ، أو في حضرة محارمها ، أو في حضرة نساء مسلمات ، فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء ، أو في الخلوة ، ، . )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الصلاة )

ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم تحرما عليه بذلك.
( القرطبى )

نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى
( ابن القيم في إعلام الموقعين )

ماء الزنا لا يحرم كما يحرم ماء النكاح، لأنه لا حرمة له، وهو مذهب الشافعية ومشهور مذهب المالكية، وعليه، فيجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها، وابنتها وجدتها، ويجوز لمن زنا بها أن تتزوج من ولده ووالده وجده

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId〈=A&Id=46306

( فتاوى اسلام ويب )

الشافعية والمسير يقولون بجواز زواج الأب من ابنته بالزنا لأن ابن الزنا هدر

http://www.youtube.com/watch?v=yNixjpBA4W4

اباحة زواج الاب ابنتة من الزنا للشيخ محمد حسان

http://www.youtube.com/watch?v=3Hp_IqjAO8k

(( اللواط والسحاق )) :

• ومنهم من قال عن اللواط : يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم وهو قول أبى حنيفة

( الإسلام سؤال وجواب )

لا يعد الزنا إتيان الرجل لرجل في الدبر والذي يعرف باللواط ولا يعد الزنا كذلك إتيان المرأة للمرأة والذي يعرف بالسحاق وليس بزنا أيضا مباشره الرجل بانثي لا يتصور أن تكون موضعا للوطء كالصغيرة التي لا يمكن وطؤها .

إما الإمام ابوحنيفة فلا يعتبر الوطء في الدبر زنا سواء كان الموطوء ذكر أو أنثي إنما لواطا يستحق فاعله التعزيز .
( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للدكتور عبد القادر عودة )

ومن المتفق علية ان إتيان الزوجة في دبرها لا يعاقب علية بعقوبة الحد لان الزوجة محل للوطء ولان الرجل يملك وطء الزوجة .
ولكن الفقهاء اختلفوا في تكيف الفعل ، . ويري أبو حنيفة والمالكيون والشافعيون والشيعة والزيديون ان الفعل لا يعتبر زنا لان الزوجة محل لوطء الزوج وللزوج ان يستمتع بها ولكنهم يرون ان الفعل محرم ويستحق فاعلة عقوبة تعزيزيه

ويري أبو حنيفة ان الوطء في الدبر لا يعتبر زنا سواء أكان الموطوء ذكرا او انثي وحجته ان الإتيان في القبل يسمي زنا والإتيان في الدبر يسمي لوطا واختلاف الاسامي دليل علي اختلاف المعاني فضلا عن ان الزنا يؤدي الي اختلاط الأنساب وتضيع الأولاد وليس الأمر كذلك في اللواط .
( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للدكتور عبد القادر عودة )

( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه –أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).

( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية )

( ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد ، . وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ، . )

( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم )

أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .

( طبقات الشافعية الكبرى )

وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع - اللواط

( المجموع - محيى الدين النووي )

" واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ". و في اللواط: " واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما "

أي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة وهي السحاق: فاحبسوهن في البيوت بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمن كانت تساحقها، حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا إلى الخروج بالتوبة أو الزواج المغني عن المساحقة.

والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة - وهي اللواط - فآذوهما بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضا، فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهما، فإن ندما وأصلحا كل أعمالهما وطهرا نفسيهما فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما.

( فقه السنة )

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ فِي السِّحَاقِ؛ لأِنَّهُ لَيْسَ زِنًى. وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ؛ لأِنَّهُ مَعْصِيَةٌ

( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

الفتوى : السحاق هو: استمتاع المرأة بالمرأة، وهو محرم ويوجب التعزير لا الحد

( فتاوى اللجنة الدائمة )

( و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود )

(( الزنا بأجر )) :

( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )

( المبسوط – السرخسي )

يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك:

( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها ، )

( المحلى لابن حزم بتحقيق أحمد شاكر)

روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )

( المجموع - محيى الدين النووي )

(( منوع )) :

س: سماحة الشيخ: امرأة متزوجة ولها ثلاثة أطفال، وحملت بالطفل الرابع سفاحاً، فهل يجوز لها أن تجهض الجنين، أو تحتفظ به. وإذا احتفظت به فهل تخبر زوجها أم لا؟ ثم ما هو الواجب على الزوج في هذه الحالة؟

ج: لا يجوز لها إجهاض الجنين. والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))

( مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز )

( و من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس.

الإمام أبو حنيفة رحمه الله – قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر. )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الإقرار على الأخرس أو الخرساء )

( إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو. )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود )

( الشافعية : قالوا : ان الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، و لم يثبت هنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لا بد من الاعتراف ، أو البينة. )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها )

( و مثل ذلك ما إذا كان في سفر و معه زوجات و جميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز ، و لكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى و هي مستورة العورة ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم ، إذ لا يحل النظر إلى العورة )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في بيت واحد وفي فراش واحد )

( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ، ) .

( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية )

( ، وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره .

والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل )

( الفروع - محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي كذلك أيضا المبدع في شرح المقنع )

( وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده)

( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية )

( قال ابن جريج : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ، . )

( المحلى لابن حزم )

( ، . ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر ، قال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ، . )

( المغني لابن قدامة )

( ، . قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها ، . )

( فتح الباري )

• قال الفقيه ابن رشد : اجمع العلماء علي أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في الغير متزوجات
( التشريع الجنائي الإسلامي للدكتور نجاتي سيد احمد سند )

• من المتفق عليه أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعه شهود وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم لقوله تعالي (والأتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعه منكم ) ويشترط في الشاهد ان يكون مسلما فلا تقبل شهادة غير المسلم سواء أكانت الشهادة علي مسلم او علي غيرة وهذا هو الأصل الذي يسلم به جميع الفقهاء لقوله تعالي " واستشهدوا شاهدين من رجالكم "
( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للدكتور عبد القادر عودة )

• يذهب جمهور الفقهاء ( أبو حنيفة ومالك واحمد والراجح عند الشافعي )بان الشهود الذين لم يصل عددهم أربعه سواء بسبب اعدم اكتمال هذا العدد أو لسقوط شهادة بعضهم للفسق او لغيره فلم يبلغوا أربعه فأنهم يعتبروا قذفه ويقام عليهم حد القذف .

يشترط جمهور الفقهاء في شهود الزنا ان يكونوا رجالا كلهم ولايقبلون في الزنا شهادة النساء

( التشريع الجنائي الإسلامي للدكتور نجاتي سيد احمد سند )

• إذا رأيت بعيني رجلا يزنى بامرأة أخى كيف أتصرف هل أذهب إلى المحكمة وأنا لا أستطيع إحضار الشهود ؟ أم أخبر أخي بما رأيت وأنا أعلم تماماً بأنه سيصدق ما أقوله ؟ أم أصمت ؟ أفيدوني مأجورين

ج : اعلم أن الزنا ليس كغيره من الأمور، وموضوعه خطير للغاية، ففعله إحدى الكبائر، ولكن رمي الشخص به من غير أن تتوفر شروط ثبوته هو من الموبقات التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتنابها. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

وشهود الزنا يجب أن تتوفر فيهم سبعة شروط هي: كونهم أربعة، وكونهم رجالا، وكونهم أحرارا، وكونهم عدولا، وكونهم مسلمين، وأن يصفوا الزنا فيقولوا: رأينا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة أو كالرشا في البئر، وأن يجيء الشهود كلهم في مجلس واحد. انظر المغني لابن قدامة: 9/65.

وبناء على هذا، فإن إخبارك المحكمة بالموضوع من غير أن تتوفر هذه الشروط يعتبر خطأ كبيرا تستحق به حد القذف

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=57860

( موقع إسلام ويب )

• هل يثبت الاغتصاب بأربعة شهود كالزنا ؟؟؟؟ خاصة أن الاغتصاب لا يكون له شهود عادة و بهذا قد لا تستطيع الفتاة إثبات أنها اغتصبت فعلا ! هل من الممكن إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة وهل يقبل الإسلام هذه الوسائل ؟

الإجابــة : اتفق أهل العلم على أن الزنا لا يثبت بأقل من أربعة من الشهود، بخلاف سائر الأمور الأخرى، لقوله ‏تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}‏.

ومن صفة الشهود أن يكونوا عدولا، ومن شرط الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في ‏فرجها، وأن تكون بالتصريح لا بالكناية.

ولا فرق بين الاغتصاب والزنا إلا في كون الإثم والحد ساقطين عن المرأة في الاغتصاب دون الزنا، وأن لها حقوقا على المغتصب.

وأما إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة فلا يصح، لأن الله تعالى جعل للزنا أربعة من الشهود مع تحديد كيفية معينة لأداء الشهادة فيه، وكل ذلك من أجل الستر وصيانة الأنفس والأعراض، فلا يجوز العدول عن ذلك والاكتفاء بوسائل قد لا يثبت بها ما هو أخف من الزنا.

ثم إنه غير صحيح أن الاغتصاب لا يكون له شهود عادة، بل الشهادة عليه أقرب من الشهادة على الزنا. لأن المرأة المغتصبة يفترض أن تصيح وتستنجد، بخلاف الزنا، فإنها مثل الرجل في التستر عن الناس. ولو افترضنا أن امرأة استنجدت ووجد من يحاول اغتصابها، فإن للسلطات أن تحقق معه، فإن أقر بأنه قام بالاغتصاب فإقراره كاف عن إحضار الشهود فالإقرار سيد الأدلة.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=70220 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117344

(المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )

( فتاوى الشبكة الإسلامية )

اثبات حالة الزنا شبة مستحيلة الشيخ خالد الجندى

http://www.youtube.com/watch?v=W01LbHtjuE0

جميع الفتاوى موجودة فى أمهات الكتب وكتب الأحاديث الصحاح وهذه مجرد عينات ومن يرد التأكد من أى جزئية فلن يعدم وسيلة

لعل هذا الجزء يفسر لنا السلوكيات والتصريحات الشاذة لبعض المتأسلمين ، هذه هى الشريعة بتفاصيلها فهل يجرؤ أحد أن يقول لنا أنها تنشر العفة والطهارة ، اتقوا الله فى الاسلام ولنتفق على المبادىء فقط لا التفاصيل فالتفاصيل كلها تاريخية كما رأيتم وحتى المواريث تاريخية مرتبطة بالبيئة وحبس المرأة فى البيوت


القانون المصرى :

- كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع . واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقته واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة

- كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.

- يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو في غير علانية.

( انتهى الجزء الثالث ويتلوه الجزء الرابع حول المرأة فى دولة الشريعة )

من أين جاء العالم وأين ينتهى ؟!!

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

×
×
  • أضف...