اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

هل قطع اليد فى الاسلام حتمى . أم ان هناك تفسيرات أخرى .؟ !!!


متعب

Recommended Posts

خلاص ياسلام يبقى الحرميه لقوا الحل ال يلتفوا بيه على حدود الله

ويبقى كده سقط حد من حدود الله اذا سلمنا انه القطع هنا بيعنى البتر

فالطبيعى ان السارق لايعترف فبتالى هيسقط حد الله عليه ويستمر عادى فى السرقه وبرده لايعترف

مع العلم ان الايات الموجوده فى الموضوع نفسه لاتعنى البتر . بل تعنى المنع او البعد او الشق كعلامه له

وهنا هنقف واقفه لاحد المفسريين ال قطعوا الراجل اربا اربا

مهو كده مش هيعترف يبقى هيقطعوه ازاى اربا اربا ومن الكوع ومن المفصل ؟ !!!!!

وبعدين يدوروا على رجليه اليمنى ثم اليسرى . طيب ولو سرق باسنانه المتبقيه . ايه الوضع

عبيد وصناع الأصنام يكرهون دوما من يقوم

بتكسيرها

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 69
  • البداية
  • اخر رد

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

خلاص ياسلام يبقى الحرميه لقوا الحل ال يلتفوا بيه على حدود الله

ويبقى كده سقط حد من حدود الله اذا سلمنا انه القطع هنا بيعنى البتر

فالطبيعى ان السارق لايعترف فبتالى هيسقط حد الله عليه ويستمر عادى فى السرقه وبرده لايعترف

مع العلم ان الايات الموجوده فى الموضوع نفسه لاتعنى البتر . بل تعنى المنع او البعد او الشق كعلامه له

وهنا هنقف واقفه لاحد المفسريين ال قطعوا الراجل اربا اربا

مهو كده مش هيعترف يبقى هيقطعوه ازاى اربا اربا ومن الكوع ومن المفصل ؟ !!!!!

وبعدين يدوروا على رجليه اليمنى ثم اليسرى . طيب ولو سرق باسنانه المتبقيه . ايه الوضع

الدكتور الهلالي ( الراجل ده الجماعة اياها بتكرهو كره الابل )قال كلمتين في الموضوع ده فيهم الشفا

قال ان الحدود تعبدية وليست فرضية

زي الصلاة والصوم والعبادات ما ينفعش تجيب واحد وتقوله اسجد واركع وكبر وصوم لكن دي بتجي تعبدية طواعية من الانسان ذاته

وهكذا الحدود هي تعبدية

يعني واحد جاء واعترف بالجريمة وطلب اقامة الحد عليه تعبديا

هنا بس الحاكم يقيم عليه الحد لانه جاء عن قناعة

ليه قال الكلام ده ؟

عشان موضوع الاعتراف اياه اللي اشرنا اليه من قبل لان القاضي مستحيل هايحكم علي الحرامي طول ماهو ماعترفش عشان موضوع الظلم اللي مافيش له رجعة

يعني لو طبقنا القواعد هايبقى واحد حرامي شافه اثنين شهود نقوم نقطع ايده

افرض ان الاثنين شهدو زور واكتشفنا بعد كده انه مظلوم مش هاينفع نرجع له ايده تاني عشان كده لازم يعترف وطول ما هو مش معترف مش هايقام عليه الحد

وهنا القاضي هايبقى متحجم عن اتخاذ قرار لو القانون هو قطع يد السارق فقط رغم تأكده انه حرامي فعلا لكن ماعندوش حلول وسط غير انه ياما يفرج عنه ياما يقطع ايده

لكن في ظل وجود القانون الوضعي هنا بأه القاضي عنده حرية اكبر ومجال اوسع يقدر يحكم عليه بسنة ولا سنتين ولا عشر سنين او يهبدو غرامة

(.....إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود : 88 )



رابط هذا التعليق
شارك

( نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة ، وقال آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت فما عنف واحدا من الفريقين ) هكذا رواه مسلم

كما رأينا البعض أخذ الأمر بنصه، والبعض الآخر أخذه بما فهمه

كذلك الأحكام

هناك من يأخذها بنصها الظاهر

وهناك من يأخذها بفلسفة الحكم والغرض منه

البعض يرى بوجوب القطع بمعنى البتر والإزالة

والبعض يرى بأن تكون هناك عقوبة ولكن لاتلتزم بحرفية النص والأخذ بفلسفة العقاب على الجرم بشكل مختلف وأن تتدرج العقوبة تبعا لشدة الجرم وتكراره .

قد يكون الأخذ بظاهر النص وحرفيته صالح للمجتمعات الصغيرة، ولكنه في نفس الوقت سيتسبب في مشاكل كبيرة وعظيمة في المجتمعات الواسعة والكبيرة،

أما الأخذ بفلسفة العقاب على الجرم بشكل مختلف كالسجن والغرامة وربما الاعتقال وأن تتدرج العقوبة تبعا لشدة الجرم وتكراره . أراها مناسبة للمجتمعات الكبيرة حيث المدن المليونية.

--

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}(11){اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}(12)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}(11)

new-egypt.gif

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله *** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
***************
مشكلة العالم هي أن الحمقى والمتعصبين هم الأشد ثقة بأنفسهم ، والأكثر حكمة تملؤهم الشكوك (برتراند راسل)
***************
A nation that keeps one eye on the past is wise!A
A nation that keeps two eyes on the past is blind!A

***************

رابط القرآن كاملا بتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل برابط ثابت مع رابط للقراءة
***************
رابط
القرآن كاملا ترتيل وتجويد برابط ثابت مع رابط للقراءة
***************
رابط سلسلة كتب عالم المعرفة

رابط هذا التعليق
شارك

لو اتحول حد من حدود الله الى وجهات نظر واختلاف بين وبين يبقى هناخد بجوهره مش بمعناه

عبيد وصناع الأصنام يكرهون دوما من يقوم

بتكسيرها

رابط هذا التعليق
شارك

الدكتور الهلالي ( الراجل ده الجماعة اياها بتكرهو كره الابل )قال كلمتين في الموضوع ده فيهم الشفا

قال ان الحدود تعبدية وليست فرضية

زي الصلاة والصوم والعبادات ما ينفعش تجيب واحد وتقوله اسجد واركع وكبر وصوم لكن دي بتجي تعبدية طواعية من الانسان ذاته

وهكذا الحدود هي تعبدية

يعني واحد جاء واعترف بالجريمة وطلب اقامة الحد عليه تعبديا

هنا بس الحاكم يقيم عليه الحد لانه جاء عن قناعة

ليه قال الكلام ده ؟

عشان موضوع الاعتراف اياه اللي اشرنا اليه من قبل لان القاضي مستحيل هايحكم علي الحرامي طول ماهو ماعترفش عشان موضوع الظلم اللي مافيش له رجعة

يعني لو طبقنا القواعد هايبقى واحد حرامي شافه اثنين شهود نقوم نقطع ايده

افرض ان الاثنين شهدو زور واكتشفنا بعد كده انه مظلوم مش هاينفع نرجع له ايده تاني عشان كده لازم يعترف وطول ما هو مش معترف مش هايقام عليه الحد

وهنا القاضي هايبقى متحجم عن اتخاذ قرار لو القانون هو قطع يد السارق فقط رغم تأكده انه حرامي فعلا لكن ماعندوش حلول وسط غير انه ياما يفرج عنه ياما يقطع ايده

لكن في ظل وجود القانون الوضعي هنا بأه القاضي عنده حرية اكبر ومجال اوسع يقدر يحكم عليه بسنة ولا سنتين ولا عشر سنين او يهبدو غرامة

من وقت قريب كان هناك حديث عن فنانة مغمورة إسمها " حبيبة " كانت قد إتهمت في جريمة قتل زوجها، وتحت إرهاب ضابط المباحث وتهديد لها بأنه سيأمر المخبرين باغتصابها، إعترفت أمام وكيل النيابة بأنها قتلته دفاعا عن نفسها،

ومع الرأفة تم الحكم عليها بعشرة سنوات سجن.

وبعد قضاء خمس سنوات داخل السجن، تم ضبط القاتل أثناء بيعه لساعة القتيل، وتم القبض عليه وبالتالي تم الافراج عن " حبيبة " بعد خمس سنوات مسجونة ظلما.

ماذا لو استخدم القاضي الشدة واحال اوراقها للمفتي، واشر المفتي بسلامة المحاكمة ومن ثم تم إعدامها؟

ترى هل كان من الممكن إعادة روحها لعضامها مرة أخرى؟

--

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}(11){اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}(12)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}(11)

new-egypt.gif

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله *** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
***************
مشكلة العالم هي أن الحمقى والمتعصبين هم الأشد ثقة بأنفسهم ، والأكثر حكمة تملؤهم الشكوك (برتراند راسل)
***************
A nation that keeps one eye on the past is wise!A
A nation that keeps two eyes on the past is blind!A

***************

رابط القرآن كاملا بتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل برابط ثابت مع رابط للقراءة
***************
رابط
القرآن كاملا ترتيل وتجويد برابط ثابت مع رابط للقراءة
***************
رابط سلسلة كتب عالم المعرفة

رابط هذا التعليق
شارك

ترى هل كان من الممكن إعادة روحها لعضامها مرة أخرى؟

هو ده لب الموضوع

لو القاضى ابتر يد واحد وطلع برىء . يبقى هنا الاسلام ظالم ولا القاضى ال ظالم ولا التفسير خطأ من الاصل

بالتاكيد الاسلام مش ظالم

عبيد وصناع الأصنام يكرهون دوما من يقوم

بتكسيرها

رابط هذا التعليق
شارك

النص على حد السرقة هو من النصوص قطعية الثبوت لأنه نص قرآنى كريم .. ولكن اختلف العلماء والفقهاء فى دلالته .. بدليل أن مكان القطع مختلف فيه ، والسرقة التى فيها قطع مختلف فيها ، ومن يطبق عليه القطع مختلف فيه

فى موضوع سابق كتبت ما يلى ردا على إحدى الأخوات الفضليات :

أما بالنسبة لعقوبة قطع اليد للسرقة فإليك ما اختلف فيه الفقهاء وما اختلفت فيه "الشريعة" بين مذهب وآخر ، مما يؤيد وجهة نظرى بأن "الشريعة" دخلت فيها الاجتهادات البشرية حتى فيما فيه نص .. يقول سبحانه وتعالى :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة : 38 - 39)

ولقد وردت رواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه "لا قطع فى ثمر ولا كنز" .. وهذا تخصيص واستثناء من العقوبة لمن سرق ثمرا .. وجاءت رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمار "المعلقة" على أشجارها فقال : "من أصاب منها بغية من ذى حاجة ، غير متخذ خفية ، فلا شئ عليه .. ومن خرج بشئ منها فعليه غرامة مثله . ومن سرق منها شيئا بعد أن يأويها الجرين فعليه قطع" ... وقد اختلفت المذاهب فى عقوبة "حد" السرقة كما جاءت فى هذا الحديث .. فلا قطع على سرقة الزرع أو الثمر قبل جنيه فى المذهب الحنفى ، ولكن حسب مذاهب مالك والشافعى وابن حنبل تقطع يد سارق الزرع أو الثمر قبل جنيه

واختلفت المذاهب فى سرقة الأجير أو العبد من مال سيده .. فبينما تقطع يده حسب المذهب الحنبلى فإنه ليس عليه قطع عند الإمام مالك

ولا قطع فيما قل عن ربع دينار .. أى أن من يسرق دينارا تقطع يده أما من يسرق ألف دينار من بيت المال فلا تُقطع يده لشبهة اشتراكه فى هذا المال !!!!!!! .. وعلى هذا فإذا طبقنا الشريعة بمفهوم واجتهادات السلف ، فلا يصرخن أحد إذا سُرقت الملايين أو المليارات من المال العام لشبهة الاشتراك فى حق هذا المال ، أما من يسرق دجاجة من "عشة الفراخ" فتُقطع يده ....

فهل ترين أن قطع يد "حرامى الفراخ" أرحم من سجنه وأن سجن سارق المليارات رادع أكبر ؟ أو أرحم من قطع يده ؟؟؟

ولقد قرأت مزيدا من الاجتهادات سأبحث عنها لآتى لكم ببعضها غدا إن شاء الله

مع ملاحظة .. أننى لا أفتى ولا أسأل عن فتوى .. فأنا أعرف المادة الثالثة من قواعد المشاركة

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

تم تغيير عنوان الموضوع

من

"هل قطع اليد من الإسلام حقا ..... "

إلى

"هل قطع اليد فى الاسلام حتمى ..... "

فريق الاشراف

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

غير مسموح بإتخاذ أى عضو لمقعد الإفتاء على صفحات "محاورات المصريين"

وكذلك غير مسموح بأن يطلب عضو من عضو آخر فتوى فى مسألة أو قضية دينية

أما مناقشة التفاسير والفقه الدينى فمسموح به ولكن بضوابط

المادة الثالثة من "قواعد المشاركة"

نرحب بالاعتراضات بالطرق المنصوص عليها فى المادة التاسعة من "قواعد المشاركة"

فريق الإشراف

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

النص على حد السرقة هو من النصوص قطعية الثبوت لأنه نص قرآنى كريم .. ولكن اختلف العلماء والفقهاء فى دلالته .. بدليل أن مكان القطع مختلف فيه ، والسرقة التى فيها قطع مختلف فيها ، ومن يطبق عليه القطع مختلف فيه

فى موضوع سابق كتبت ما يلى ردا على إحدى الأخوات الفضليات :

أما بالنسبة لعقوبة قطع اليد للسرقة فإليك ما اختلف فيه الفقهاء وما اختلفت فيه "الشريعة" بين مذهب وآخر ، مما يؤيد وجهة نظرى بأن "الشريعة" دخلت فيها الاجتهادات البشرية حتى فيما فيه نص .. يقول سبحانه وتعالى :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة : 38 - 39)

ولقد وردت رواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه "لا قطع فى ثمر ولا كنز" .. وهذا تخصيص واستثناء من العقوبة لمن سرق ثمرا .. وجاءت رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمار "المعلقة" على أشجارها فقال : "من أصاب منها بغية من ذى حاجة ، غير متخذ خفية ، فلا شئ عليه .. ومن خرج بشئ منها فعليه غرامة مثله . ومن سرق منها شيئا بعد أن يأويها الجرين فعليه قطع" ... وقد اختلفت المذاهب فى عقوبة "حد" السرقة كما جاءت فى هذا الحديث .. فلا قطع على سرقة الزرع أو الثمر قبل جنيه فى المذهب الحنفى ، ولكن حسب مذاهب مالك والشافعى وابن حنبل تقطع يد سارق الزرع أو الثمر قبل جنيه

واختلفت المذاهب فى سرقة الأجير أو العبد من مال سيده .. فبينما تقطع يده حسب المذهب الحنبلى فإنه ليس عليه قطع عند الإمام مالك

ولا قطع فيما قل عن ربع دينار .. أى أن من يسرق دينارا تقطع يده أما من يسرق ألف دينار من بيت المال فلا تُقطع يده لشبهة اشتراكه فى هذا المال !!!!!!! .. وعلى هذا فإذا طبقنا الشريعة بمفهوم واجتهادات السلف ، فلا يصرخن أحد إذا سُرقت الملايين أو المليارات من المال العام لشبهة الاشتراك فى حق هذا المال ، أما من يسرق دجاجة من "عشة الفراخ" فتُقطع يده ....

فهل ترين أن قطع يد "حرامى الفراخ" أرحم من سجنه وأن سجن سارق المليارات رادع أكبر ؟ أو أرحم من قطع يده ؟؟؟

ولقد قرأت مزيدا من الاجتهادات سأبحث عنها لآتى لكم ببعضها غدا إن شاء الله

مع ملاحظة .. أننى لا أفتى ولا أسأل عن فتوى .. فأنا أعرف المادة الثالثة من قواعد المشاركة

سؤال ومثال في نفس الوقت،

واحد زي خيرت الشاطر أو ساويرس ، لو واحد حرامي سرق من مالهم، هل يعتبر الحرامي شريك في هذا المال؟

أبسطها،

الشاطر أو ساويرس مفروض انه بيدفع ضرائب، أو زكاة أو جزية، مش عايز حد يضحك على الجزية دي.

وبالتالي فالحرامي قد سرق من مال مشاع بين مايملكه الشاطر او ساويرس والمال العام الذي لم يدفع لبيت المال،

فهل هناك شبهة اشتراك الحرامي مع الشاطر وساويرس في المال العام الذي قام الحرامي بسرقته؟

دي حاجة كده على نظام واحد اتجوز جدة خال عم ابوه

--

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}(11){اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}(12)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}(11)

new-egypt.gif

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله *** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
***************
مشكلة العالم هي أن الحمقى والمتعصبين هم الأشد ثقة بأنفسهم ، والأكثر حكمة تملؤهم الشكوك (برتراند راسل)
***************
A nation that keeps one eye on the past is wise!A
A nation that keeps two eyes on the past is blind!A

***************

رابط القرآن كاملا بتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل برابط ثابت مع رابط للقراءة
***************
رابط
القرآن كاملا ترتيل وتجويد برابط ثابت مع رابط للقراءة
***************
رابط سلسلة كتب عالم المعرفة

رابط هذا التعليق
شارك

تحيّة طيبة للزملاء المشاركين .

:give_rose:

ماهذه القسوة التى ارادوا الاصاقها بأسمح الديانات وارحمها بالبشريه جمعاء ؟

قد تكون الرؤية أحياناً قاصرة عن الحكم الآهية والأحكام الربّانية فينتج من ذلك هذا الخلل والقصور.

وفي حكمة تشريع حد السرقة يقول الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - :

استتباب الأمان في المجتمع من أجل النعم ، ما أعظم أن يتحرك الإنسان كيف يشاء دون قلق على دمه أو ماله أوعرضه ، عندما دعا إبراهيم ربه للبلد الذي أسسه طلب له أمرين اثنين ، رزقا مكفولا وأمنا مستقرا ، وقدم الأمن على الرزق ،وهو يسأل الله حاجته ، " رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ".

ولكي يشيع الأمان ، ويطمئن كل إنسان شرع الله شرائع كثيرة ، من أهمها حد السرقة ، إن السرقة جريمة جديرة بالمطاردة والاستئصال، ووجودها مثار ضيق وقلق ، فكيف إذا شاعت؟!

إن اللصوص اللئام يستولون على أموال الآخرين ، فيتوسعون في إنفاقها ويبعثرونها في لذاذاتهم دون حذر لأنهم ما تعبوا في كسبها .

لا ريب أن المجتمع المحترم يجب أن يخلص من هؤلاء ، وأن يرصد لهم العقوبة التي تقطع دابرهم ،وتروع قريبهم وبعيدهم.....

إن اليد التي تقطع هي اليد التي ظلمت المجتمع ، لا اليد التي ظلمها المجتمع ،قال تعالى :" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ"(المائدة :38-39).

والبلاد التي نفذت قطع السارق هدأت أحوالها ، وسادتها طمأنينة كاملة وأغناها قطع يد واحدة عن فتح سجون كثيرة يسمن فيها المجرمون ،ثم يخرجون أشد ضراوة وأكثر قساوة.

والسطو على مال الغير جريمة فيها قابلية للنماء والتجدد ، وتتحول من رغبة في المال الحرام إلى جراءة على الدم الحرام ، وما أيسر أن يقتل اللص من يعترض طريقه وهو يسرق، سواء أكان المعترض حارس الأمن ، أو صاحب المال .

ويغلب أن يتعاون اللص مع اللص في إدراك مأربه ، ومن هنا تتكون العصابات التي تقطع الطريق ، أو التي تتقاسم المهام في إتمام أعمال السلب والنهب ، والسجون ساحات ممهدة لدراسة هذه المعاصي وإحكام خطتها.

وطبيعي أن يتضاعف العقاب في استفحال الجرم على هذا النحو.

وكثيرا ما يكون السطو المسلح على السيارات والقطارات أو على الحقول والمتاجر.

والغريب أن بعض الناس يتعاطف مع هؤلاء القطاع، ويحاول تخفيف عقوباتهم ، وإني لشديد الريبة في ضمائر هؤلاء المدافعين ، وأكاد أقول : ما يعطف على اللص إلا لص ، ولا على القاتل إلا قاتل.

وقد حسم الإسلام اللجاجة في مجازاة أولئك العابثين ، قال تعالى :" إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

.إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (المائدة :33-34 ).

وهنا ثلاثة أمور لابد من تقريرها:

أولها : أنه لابد من الحفاظ على أموال الناس ، وإقامة سياج منيع حولها ، ورفض اشتهاء القاعدين الحصول عليها بالأساليب المعوجة ، والحدود السماوية ضمان أكيد لهذا المعنى.

ثانيها : لا مكان للرحمة بمثيري الفوضى ومهدري الحقوق ، فإن ترك هؤلاء فتح لأبواب العذاب على المجتمع كله ، وإغراء بالظلم وإسقاط للقيم.

ثالثها : عندما يكون الانحراف خطأ عارضا، فالشارع أول المنادين بإقالة العثرات ، وتيسير المتاب ،وهو القائل:أن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقاب.

لكن البون شاسع بين تعطيل الحدود ، والتدقيق في إيقاعها .

وهناك من يكذب ،فيقول : إن القطع أوجد جمهورا من العاطلين العاجزين عن العمل ، وهذا اجتراء غريب ، فإن القطع خلال أربعة عشر قرنا نفع ولم يضر ، ولم يحس المجتمع بوجوده إلا على ندرة ، لأن الإرهاب بالقطع صرف اللصوص عن السرقة ، وأغراهم بالبحث عن كسب معقول.انتهى

ويقول مسعود صبري الباحث الشرعي بكلية دار العلوم :

من مقاصد الشرع الحنيف أن يحافظ على النفس والمال والعرض والدين والعقل، ولا شك أن المال من أهم مقومات الحياة ، وبوصف الحفاظ عليه مقصدا شرعيا ذا قيمة كبيرة ، جاء الزجر والتهديد لمن يسطو على أموال الآخرين، فكان الحد المشروع زجرا في المقام الأول حتى لا يقربه أحد ، وكأن الله تعالى يخوف اللصوص والسارقين ، فحين يقدم السارق على سرقة مال الغير يتذكر ذلك النداء " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم".

فإن علم السارق ذلك ، ارتعد ورجع ، وهذا مقصود الشرع ، فإن كان يعلم هذا غير أن قلبه قد أغلق، وجب إقامة الحد عليه إن بلغ الأمر إلى الحاكم المسلم ، وله أن يتوب فيما بينه وبين الله ، بشرط أن يرد المسروق إلى صاحبه.

وفي إقامة حد السرقة إشاعة الأمان بين الناس ، وإلا انتشر الخوف والذعر، وما آمن أحد على شيء يملكه، وقد تؤدي إشاعة السرقة إلى القتل والتعدي على أرواح الناس ، فإن السارق لا يهمه أن يقتل من يريد سرقته ، ومن هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المدافع عن ماله في مرتبة الشهادة ، فقال صلى الله عليه وسلم :" ومن قتل دون ماله فهو شهيد".

كما أن الإسلام لم يجعل مطلق السرقة موجبا للحد ، فلابد من بلوغ النصاب ، وألا يكون فاعلها محتاجا إلى الطعام والشراب.

كما أن الذي يقوم بالسرقة يجب أن تتوافر فيه خمسة شروط حتى يعتبر سارقا ،

وهي: أن يكون مكلفا

وأن يقصد فعل السرقة

وألا يكون مضطرا إلى أخذ مال الغير لجوع ونحوه

وأن تنتفي الجزئية بينه وبين المسروق منه ، كأن يكون السارق أبا للمسروق ، وألا تكون عنده شبهة في استحقاقه ما أخذ، كأن يكون له حق عند الغير، تحايل لأخذه ، وإن كان هذا حراما ، لكنه لا يجعل من الفعل موجبا لإقامة الحد.

كما يشترط في الشيء المسروق أن يكون في حرز ، يعني في شيء محفوظ مغلق عليه بقفل ونحوه ، وأن يبلغ النصاب ، وهو ما يعادل ربع دينار من الذهب ، وهو مايعادل أزيد من جرام بقليل (الدينار: أربعة جرامات وربع ).

ومن المقرر في الشرع أن الحدود تدرأ بالشبهات، فأيما شبهة أدخلت في عدم قيام الإنسان بالسرقة تسقط الحد عنه.

و من عظيم ما يذكر في إقامة الحدود عموما ، أن الحالات التي وقعت من إقامة الحدود في العهد النبوي وعصر الخلفاء الراشدين لم تتعد أصابع اليد ، في حين أن الجريمة تحدث طبق إحصائيات وزارات الداخلية في العالم كل بعضة دقائق ، وهذا يعني أن في إقامة الحدود بركة للعالمين ، ولكن أكثر الناس يجهلون.انتهى

مع التحية .

رابط هذا التعليق
شارك

وزارة الأوقاف المصرية

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

حقائق الاسلام في مواجهة شبهات المشككين

حقائق حول الحدود

127- حد السرقة

الرد على الشبهة:

إن النظام الإسلامى كلٌ متكامل ، فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن ينظر فى طبيعة النظام وأصوله ومبادئه ، كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام كاملاً ويعمل به جملة واحدة هذا بصفة عامة.

أما بالنسبة لحد السرقة:

فإن الإسلام يقرر حق كل فرد فى الحياة وحقه فى كل الوسائل لحفظ حياته ، ومن حق كل إنسان أن يحصل على هذه الوسائل:

أولاً عن طريق العمل مادام قادراً على العمل ، فإن لم يستطع أن يحصِّـل أسباب الحياة فعلى المجتمع المسلم أن يوفر له ما يحفظ حياته أولاً من النفقة التى تفرض له شرعاً على القادرين فى أسرته.

ثانياً على القادرين من أهل محلته.

ثالثاً من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له فى الزكاة فى نظام تكافلى للرعاية الاجتماعية والأمن الاجتماعى.

والإسلام كذلك يتشدد فى تحديد وسائل جمع المال فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا على حلال ، ومن ثم لا تثير الملكية الفرديةفى المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون ، حيث يمكن لكل أحد أن يصبح غنيًّا بالوسائل المشروعة المتاحة والسوق التنافسية الشريفة. والإسلام يربى ضمائر الناس وأخلاقهم ، فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب لا إلى السرقة ، وبذلك يحفظ مصالح الفرد والمجتمع معاً.

إذن فلماذا يسرق السارق فى ظل هذا النظام ؟

إنه لا يسرق إلا للطمع فى الثراء من غير طريق العمل ، والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذى يروع الجماعة المسلمة فى دار الإسلام ، ويحرمها الطمأنينة التى من حقها أن تستمتع بها ، ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال.

فإذا سرق إنسان بعد هذا فإنه لا يسرق وله عذر ، ولا ينبغى لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجريمة وأحيل أمره إلى النظام.

ونفس الإنسان فطرت على حب المال ولعل هذا هو الذى يدفع معظم الناس إلى العمل والكد. والإسلام دائماً يقوّم دوافع النفس حتى تنضبط إما بالترغيب أو بالترهيب. من هنا حض الإسلام على الكسب الحلال ورغّب فيه ورهّب من السرقة بهذه العقوبة ،حتى يستقيم المجتمع بما فيه من بار وفاجر. وفى الأثر [إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن].

ولما كان قطع يد السارق يفضحه ويسمه بسمة السرقة ويطلع الناس على ما كان منه. فقد أقام الإسلام حراسة على من يتهم بالسرقة ، فلا تقطع يده مع وجود شبهة فى أنه سرق كما لا تقطع يده فى الشىء المسروق إذا كان تافهاً لا يعتد به ، أو كان فىغير حرز بل إن السارق فى تلك الحالة يعزر بالضرب أو الحبس ، ولا تقطع يده.

ومن تلك الضوابط التى وضعتها الشريعة لإقامة حد القطع على السارق:

أولاً: أن يكون المسروق شيئاً ذا قيمة أى أن له اعتباراً اقتصاديًا فى حياة الناس. عن السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ عنالنبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ تقطع اليد ـ أى يد السارق ـ بربع دينار فصاعداً ] (1).

ثانياً: أن يكون المسروق محروزاً ، أى محفوظاً فى حرز.

ثالثاً: أن ما أخذ للأكل بالفم من التمر فهذا لا قطع فيه ولا تعزير.

رابعاً: السرقة فى أوقات المجاعات لا قطع فيها ولذلك أبطل عمر ـ رضى الله عنه ـ القطع فى عام الرمادة حينما عمت المجاعة.

خامساً: العبد إذا سرق شيئا ينظر هل سيده يطعمه أم لا ؟ فإن كان لا ، غرم سيده ضعف ثمن المسروق كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فى غلمان ابن حاطب بن أبى بلتعة حينما سرقوا ناقة رجل من مزينة فقد أمر بقطعهم ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم درأ عنهم الحد وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأديباً له.

والقاعدة أن الحدود تُدْرَأ بالشبهات.

وهكذا ينبغى أن تفهم حدود الإسلام فى ظل نظامه المتكامل الذى يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة.

فالحدود تمنع من وقوع الجريمة ولذلك نرى على مر التاريخ الإسلامى وعلى مساحة واسعة من بلاد المسلمين أن حد السرقة لم يطبق إلا فى أضيق الحدود وبعدد محدود جداً لا يتجاوز العشرات مع كل هذه الملايين من البشر حيث استقر فى وجدان المسلمين أن السرقة جريمة من الجرائم السيئة التى تهدد الأمن الاجتماعى والمجتمع فى ذاته بحيث تستحق مثل هذه العقوبة البدنية التى تشبه عقوبة الإعدام، وعلى قدر عظم الذنب والجرم يكون عظم العقاب.

وبعض المعاصرين ينطلقون من نموذج معرفى آخر يقدم بدن الإنسان فى ذاته بغض النظر عن أفعاله وجرائمه. وقد خفى عليهم كل هدى سليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

المراجع

(1) رواه أبو داود.

المصدر

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الشيخ علي جمعة يشرح حد السرقة و شروط تطبيقه

 

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

الكرام الافاضل جزاكم الله خيرا و هدانا و هداكم الله

..

تذكرت تلك الابيات المعبره للرازى

وأرواحنا في وحشة من جسومنا *** وحاصل دنيانا أذى ووبال

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا *** سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

نهاية إقدام العقول عقال *** وأكثر سعي العالمين ضلال

سبحان الله كانت تلك خلاصه تجربه حياه مليئه بالبحث و التجربه و إعمال العقل فى غير مكانه وصل اليها

من اجهد نفسه حقيقه و لكن على غير هدى المصطفى و من تبعه فما بالنا بمن اكثر جهده

ال .. كوبى و ال..بيست .. من المواقع المشبوهه و المشمومه دون حتى ادنى تفكير و إعمال للعقل المزعوم

داخل تلك الحجيره العظميه المسماه الجمجمه التى تعلو تلك الرقاب ..سبحان الملك

تحت مسمى كيف لدين الرحمه و السماحه و الانسانيه ان يقطع الايدى و الرقاب

و كأن الاسلام جاء بهذا التشريع الثابت فى الكتاب و السنه من عند نفسه دون سابقه مثلا فى الامم السابقه

و حتى لو لم يكن موجودا من قبل و جاء به الاسلام و ثبت ذلك بنصوص القرأن و السنه فماذا على المسلمين سوى

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا

الاحزاب 36

هذا حكم الله على المؤمنين و المؤمنات اما غيرهم من اتباع العقل ..زعموا .. من المعتزله و من تلاهم

ممن اعملوا عقولهم بدون اى سند او دليل من الشرع فمصيرهم كالرازى ..

..

نعم يا متعب ..زعبله سابقا .. هناك حدود فى الاسلام و منها قطع اليد للسارق

و هذا الحد كغيره ثابت و موثق و يعنى القطع اى البتر و له شروط و ضوابط بينها اهل العلم و شرحوها

بالقدر الذى يغنى عن الادعاء بوجود شبهه فيها كحد او كطريقه تنفيذ ..كله موجود فى كتب الفقه .

و الحمد لله الذى هدانا لهذا الدين الذى ما ترك شارده و لا وارده الا ووضع لها فى كتابه و أو سنه المصطفى ما يدلنا عليها.

..

الفاضل محمد اوف اميريكا

وتحت إرهاب ضابط المباحث وتهديد لها بأنه سيأمر المخبرين باغتصابها

، إعترفت أمام وكيل النيابة بأنها قتلته دفاعا عن نفسها،

و ما ذنب التشريع فى هذه الحاله

الملام هو النظام القضائي الفاسد الذى اجبر متهمه على الاعتراف الفاسد و هذا لعمرى احد نواتج

عدم تطبيق الشرع بضوابطه و الذى سيعلم الجميع فيه ان من يتجاوز سيعاقب

..

اخى الحبيب ابو محمد

وعلى هذا فإذا طبقنا الشريعة بمفهوم واجتهادات السلف ، فلا يصرخن أحد إذا سُرقت الملايين أو المليارات من المال العام لشبهة الاشتراك فى حق هذا المال ، أما من يسرق دجاجة من "عشة الفراخ" فتُقطع يده ....

فهل ترين أن قطع يد "حرامى الفراخ" أرحم من سجنه وأن سجن سارق المليارات رادع أكبر ؟ أو أرحم من قطع يده ؟؟؟

و الله يا ابو محمد عندما طبقت الشريعه بمفهوم و اجتهاد السلف لم يظهر بينهم من نراهم خلف القضبان اليوم

و التاريخ يذكر كما اسلف اخونا تامر

أن الحالات التي وقعت من إقامة الحدود في العهد النبوي وعصر الخلفاء الراشدين لم تتعد أصابع اليد

فهنا تحققت حكمه التشريع فى الحفاظ على المال العام و هو احد مقاصد الشريعه الخمسه التى تكفلت بحفظها الشريعه.

تم تعديل بواسطة abaomar

<strong class='bbc'><strong class='bbc'>وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا</strong></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>يَعْمَلُ </span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'><strong class='bbc'>الظَّالِمُونَ</strong></span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ</span></strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p class='bbc_center'><span style='font-size: 18px;'><strong class='bbc'>(24) إبراهيم </strong></span></p>

رابط هذا التعليق
شارك

بمناسبة مسألة القسوة في عقوبة قطع يد السارق

اقرأوا الحادث الأليم الذي حدث منذ ايام ( بسبب السرقة )

قبل مرور‏48‏ ساعة من العثور علي بطل مصر الأسبق في تنس الطاولة وزوجته مقتولين داخل شقتهما بمنطقة الطالبية وسرقة مبلغ‏25‏ ألف جنيه وكمية من الذهب نجحت مباحث الجيزة في التوصل إلي الجانيين.

حيث تبين أن أحد جيرانه استعان بصديق له وقاما بارتكاب الجريمة للاستيلاء علي أموال المجني عليهما لمرورهما بضائقة مالية وانتهزا فرصة أنهما يقيمان بمفرديهما وانهما يثقان فيه, وقد أمر اللواء أحمد سالم الناغي مساعد الوزير لأمن الجيزة ونائبه اللواء عبد الموجود لطفي باحالتهما إلي النيابة للتحقيق.

كان اللواء كمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقي بلاغا مساء أمس الأول من هاني حلمي نجم باكتشافه مقتل والديه حلمي نجم(95 سنة) بطل مصر الأسبق في تنس الطاولة, وصفية محمود(91 سنة), داخل صالة الشقة وبهما آثار خنق بالرقبة وذلك بعد أن قام بالاتصال بهما أكثر من مرة ولم يجيبا, مما دفعه للتوجه إليهما وفتح باب الشقة بمفتاح كان بحوزته نظرا لكبر سنهما وتردده عليهما ليكتشف الفاجعة, وقاد فريق البحث اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية, وتبين سلامة مخارج ومداخل الشقة, مما يؤكد أن الجناة دخلوا بطريق مشروع وتبين سرقة أموال ومجوهرات من داخلها

- عندما يقوم السارق بسرقة غيره وهو يجد قوت يومه..ويستطيع الكسب الحلال..فعندما يستحل سرقة الاخرين فهذا الشخص به مشكلة ما

- وعندما يعلم ان السرقة يعاقب عليها القانون..ومع ذلك يسرق متعمدا..فهو مجرم

وعندما يعلم ان عقوبة السارق في الشرع..هي قطع اليد..ومع ذلك لا يهمه الشرع ولا القانون فهو شخص مجرم ومفسد

- واذا طبقت العقوبات علنا..ومع ذلك لا يرتدع السارق ويسرق الاخرين..بل قد يهدد حياتهم ويقتهلم من اجل السرقة

فهو سفاح....لابد من القسوة معه لانه يهدد ويقسو على المجتمع كله

فأيهما افضل القسوة مع السفاح..الذي لم يرتدع رغم كل العقوبات السابقة..ام ان نشفق عليه هو..ونقسو نحن على المجتمع كله.....؟؟؟؟؟؟؟

- اما حجة احتمالية خطأ قطع يد مظلوم...فهي تظل مسألة قدرية.من عند الله..ولو تركنا تطبيق العقوبة بقسوة من اجل الخوف من الخطأ......فلنترك قيادة السيارات ايضا خشية الخطأ البشري في ان نصدم بها..شخصا مسالما....!!!! ونترك مهمة الطب خشية ان يخطأ الطبيب في تشخيص المرض وبالتالي تشخيص العلاج بطريقة خاطئة والذي لو تناوله المريض قد يؤدي بحياته...!!!!

تم تعديل بواسطة Abu Reem

7looo.comd8cb1a261f.gif

مشكلتهم ليست في الدستور اولا ..ولا في نسبة اعضاء اللجنة التأسيسية ولا في كفاءة المرشح الرئاسي.!!!! كل مشكلتهم هي لا...لكل ما هو اسلامي أولا ، وثانيا ، وثالثا ً، فهم لا يرضون الا بأن يروا كل الاحزاب الاسلامية خلف اسوار السجون..!!

رابط هذا التعليق
شارك

- اما حجة احتمالية خطأ قطع يد مظلوم...فهي تظل مسألة قدرية.من عند الله..ولو تركنا تطبيق العقوبة بقسوة من اجل الخوف من الخطأ......فلنترك قيادة السيارات ايضا خشية الخطأ البشري في ان نصدم بها..شخصا مسالما....!!!! ونترك مهمة الطب خشية ان يخطأ الطبيب في تشخيص المرض وبالتالي تشخيص العلاج بطريقة خاطئة والذي لو تناوله المريض قد يؤدي بحياته...!!!!

وهذه أيضاً :

ومن المقرر في الشرع أن الحدود تدرأ بالشبهات، فأيما شبهة أدخلت في عدم قيام الإنسان بالسرقة تسقط الحد عنه.

رابط هذا التعليق
شارك

بعدما أدلى الكثير من الزملاء الأفاضل بدلوهم فى محاولة للإجابة على سؤال عنوان الموضوع .. وبعدما قرأت المداخلات التى – فى اعتقادى – تجيب على سؤال آخر .. فإننى سأحاول أن أجيب على السؤال بسرد بعض الاجتهادات ومحاولة التعليق عليها وأسأل الله التوفيق :

قرأت كثيرا من الاجتهادات التى تجيب على السؤال بالنفى .. أى أن قطع اليد ليس حتميا .. أما من ناحية ثبوته بنص قطعى الثبوت فهذا ليس موضوعا للنقاش .. وربما كان أقدم الاجتهادات التى قرأتها كانت للشيخ "عبد العال الصعيدى" .. وهو عالم أزهرى لا تلقى آراؤه من المتشددين والمتنطعين إلا العداء ومحاولات التسفيه .. يقول الشيخ الصعيدى :

قرأت في "السياسة الأسبوعية" الغرّاء مقالاً بهذا العنوان، حوى أفكاراً أثارت في نفسي من الرأي ما كنت أريد أن أرجئه إلى حين، فإن النفوس لم تتهيّـأ بعد لفتح باب الاجتهاد، حتى إذا ظهر المجتهد في عصرنا برأي جديد كتلك الآراء التي كان يذهب إليها الأئمة المجتهدون في عصور الاجتهاد قابله الناس بمثل ما كانت تقابل به تلك الآراء من الهدوء والسكون، وإن بدا عليها ما بدا من الغرابة والشذوذ، لأن الناس في تلك العصور كانوا يألفون الاجتهاد، وكانوا يألفون شذوذه وخطأه إلْفَهُم لما لا يشذّ منه، أما في عصرنا فإن الناس قد بعد بهم العهد بالاجتهاد، حتى صار كل جديد يظهر فيه شاذا في نظرهم، وإن كان هو الصواب في الواقع، وما أسرعهم في ذلك إلى التشنيع والطعن في الدين والمحاربة في الرزق، فلا يجد من يرى شيئاً في ذلك إلا أن يكتمه أو يظهره بين من يأمن شرّهم من أصدقائه، وبهذا يضيع على الأمة كثير من الآراء التي تنفعها فى دينها ودنياها.

كانت هذه هى مقدمة الشيخ التى بث فيها شجونه مما يلاقيه من هجوم المتنطعين وأرجع ذلك الهجوم إلى بعد عهدهم بعصور الاجتهاد التى ألف فيها الناس التفاسير والاجتهادات الجديدة مما يرهب أصحاب العقول ويجعلهم يؤثرون كتمان اجتهادهم إلا عمن يأمنون شره .. وفى هذا ما فيه من ضياع نتاج تلك العقول بما تحتويه مما ينفع الأمة فى دينها ودنياها

يستطرد الشيخ الصعيدى فى مقاله باذلا جهده فى تحصين نفسه من سهام هؤلاء الرافضين لكل فهم غير ما فهموه نقلا عن نقل عن نقل بدون إعطاء أى فرصة للعقل .. فينقل الدفوع التى بذلها المدافعون عن حد القطع .. ويوافق على الدفوع بل يرى أنها دفوع بديعة .. فيقول :

ولكني سأقدم على ما كنت أريد إخفاءه من ذلك إلى حين، وسأجتهد ما أمكنّي في ألا أدع لأحد مجالاً في ذلك التشنيع الذي يقف حجر عثرة في سبيل كل جديد، وهذا إلى أنّي لم أتمّم بعد بحث ما سأقدم عليه من ذلك. وإنما أعجلت إليه بمقال "السياسة الأسبوعية"، مما جعلنى ألجأ إلى عرضه على الناس رأياً لا يظهر فيه ترجيح لناحية إثباته أو نفيه، وأن أتركه لمن يتناوله بالبحث من أهله على صفحات "السياسة الأسبوعية"، وقد أخوض في ذلك مع من يخوضون فيه إذا رأيت ما يستدعي هذا منّي، وإنّي لا أريد من إثارة هذا الموضوع بهذا الشكل إلا عرض فكرة سنحت في النفس، لأعرف رأي الباحثين فيها، ويظهر لي صوابها أو خطؤها.

لقد ذُكر في ذلك المقال : "ما يمنع من الأخذ بالتشريع الإسلامي من عدم إمكان الأخذ بما جاء فيه من الحدود المفروضة في القرآن الكريم، كقطع اليد في السرقة، والرجم في الزنا، والقصاص في الجروح" ، ثم ذكر فيه أن القوْل بأن هذه الحدود همجية حماقة لا يقول بها غير المقلّدين لكتّـاب الغرب في كل ما يقولونه من غير تمحيص، ومن غير علم، فالحدّ في جريمة إنما يُقْصَد به أقصى العقوبة التي توقع على من يرتكب هذه الجريمة، والعالم ما يزال يقرّ عقوبة القتل في جرائم عدّة، كالقتل العمد مع سبق الإصرار، والقتل العمد إذا اقترن بجريمة أخرى، وإفشاء أسرار الدولة، والقيام بالثورة المسلحة عليها، إلى آخر ما هنالك من الجرائم التي يقرّر القانون لها هذه العقوبة.

وهناك عقوبات أخرى معترف بها في التشريع الحديث لا تقلّ قسوة عن عقوبة القتل، كعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فيقضي صاحبها حياته كلها أو قسماً طويلاً منها مقيّـداً بالحديد، يعمل طوال النهار في أشقّ الأعمال، كقطع الأحجار ونحوه مما هو أشقّ منه، وهو في أثناء ذلك يلبس أخشن ملبس ويغذّى أسوأ تغذية، ومن الحماقة أن تُعَدّ هذه الأشغال الشاقة إنسانية وقطع اليد همجيا، وإذا وصل المشرّع في العقوبة إلى القتل فيما يعدّه جريمة بالغة الضرر بالجماعة فإنه لا فرق بين أن يكون هذا القتل بالسيف أو الرجم أو غيرهما، فكله قتل على كل حال، والكلام في إنسانيته أو وحشيته وَهْم خيال قد يصحّ في الشعر والأدب، ولكنه لا قيمة له في التشريع وتنفيذه.

وهذا دفاع بديع حقاً عن الحدود الإسلامية، ولكن يبقى بعد هذا في تلك الحدود ذلك الذي سنثيره فيها ليبحث في هدوء وسكون فقد نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر جديد.

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

وحدث ما توقعه الشيخ الصعيدى ، فقد انطلقت نحوه السهام الرافضة والمزايدة والتى فسرت ما قاله على غير ما يقصد ومنها أتهامه بالقول بأن الحدود فى الاسلام اختيارية وفى هذا من سوء النية ما يصل إلى أن يكون مقدمة لإلغاء الشريعة الاسلامية .. فاضطر الشيخ إلى كتابة رد على ذلك الهجوم أنكر فيه ذلك الأسلوب المعهود – والذى نراه حتى اليوم – وهو أسلوب وضع الكلام فى فم الخصوم ثم البدء فى الهجوم من منطلق ما وضعوه فى الأفواه .. ويقول إن العجب قد تملكه من تلك الادعاءات من ثلاثة وجوه .. كمايلى :

أولها : أنه ليس في مقالي ما يفيد هذا، ولو كان فيه ما ربما يفيده، فأنا أقرّر الآن إنّي لا أقصده به من يوم أن خلقني الله إلى اليوم، وهناك مبدأ مقرّر، وهو أن صاحب الكلام لا يؤاخذ إلا بما يقصده من كلامه، لا بما يفهمه غيره منه، ولو كان ما يفهمه غيره أقرب إلى كلامه مما يفهمه هو.

وثانيها : أن الذي فهموه من كلامي ولا أقول به من أن هذه الحدود اختيارية قد نُسِبَ إلى بعض الأئمة الذين نجلّهم في كتب مطبوعة مقروءة للناس، وسأبيّن ذلك بعد، فأي معنى بعد هذا لهذه الضجة إذ فُرِضَ أني قلت بمثل ما ينسب إلى بعض الأئمة الذين نجلّهم ؟

وثالثها : أنه ليس كلامي هذا الذي يصحّ أن يثير هذه الضجة، بل الذي يصحّ أن يثيرها ما هو موجود في بعض كتب مقروءة ومطبوعة، وليس من شأني أن أدلّ عليها، ولا أن أذكر هنا ما ذُكِرَ فيها خاصاً ببعض هذه الحدود، وسأذكره بعد.

غرضي من المقال :

على أني لا أقصد من هذا المقال إلا حصر المواضع التي يجب فيها حدّ القطع وغيره في حالات قليلة جداً، وهي الحالات التي يثبت اتفاق الأئمة المجتهدين فيها على وجوب القطع مثلاً، أما الحالات التي يكون بينهم خلاف فيها فيكون من حقّ ولي الأمر في عصرنا ألا يفرض فيها عقوبة القطع، بل له أن يصير فيها إلى عقوبات أخرى رادعة، لأن الخلاف فيها يصحّ أن يكون عندي من الشبهة التي تُدْرأ بها الحدود.

وهذا هو الذي يُفْهَم من قولي في هذا المقال – فلا يكون قطع يد السارق حدّاً مفروضا لا يجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة، بل يكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيها، ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة – فأنا لم أهمل حدّ القطع أبدا، وإنما نفيت أن يكون حدّاً مفروضاً في جميع حالات السرقة. الحدّ ليس بفرض في بعض حالات السرقة – وهذه القضية بشقّيْها محل إجماع عند الفقهاء، ينظر هنا قولهم – من سرق كذا لا يقطع – من سرق من مال قريب أو شبهة لا قطع فيه – من سرق من مكان كذا لا قطع فيه. وقد اختلف العلماء في تحديد المسروق الذي يثبت القطع على نحو عشرين قولا، وهي موجودة في كتب الفقه وكتب الحديث، وكما اختلفوا في هذا اختلفوا في المكان المسروق منه فبعضهم يشترط الحرز، وبعضهم لا يشترط، والذين يشترطونه مختلفون أيضاً فيما بينهم، وقد اختلفوا أيضاً في المسروق منه وغير ذلك، والخلاصة أنهم مجمعون على أنه ليس كل سارق تقطع يده، ومجمعون أيضاً على أن الإمام له ألاَّ يعاقب في السرقة في بعض أحوالها، وهذا هو ما قلته في مقالي، لأنه لم يمنع إلا تعميم الحدّ في كل ما يُطْلَق عليه اسم سرقة، ومن لوازم هذا أن توجد حوادث يطلق عليها اسم سرقة ولا يكون القطع لازما فيها، ولا أعني بالإباحة التي وردت في كلامي أكثر من عدم اللزوم، وقد يكون غير اللازم ممتنعا، وقد يكون غير ذلك.

وعلى هذا يُفْهَم سابق كلامي ولاحقه، فقولي - فنجعل كلا منهما للإبـاحـة لا للوجوب - معناه للإباحة في بعض الحالات لا للوجوب في جميع الحالات، ويكون الأمر مستعملاً في الوجوب والإباحة معاً، أي في حقيقته ومجازه، وقد قيل بصحة ذلك.

وقولي – ويكون الأمر فيها مثل الأمر في قوله تعالى ]يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ( {الأعراف 31}، أعني به أن الأمر فيها في حالة الإباحة وهي حالة مجازة يكون مثل الأمر في ذلك.

وقولي – ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة – أريد بهذه الحالات ما اختلف فيه بين الفقهاء على ما سبق.

وقولي – ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرّفات ولي الأمر – أريد به أن العقاب في الحالة التي يعدِل فيها إلى غير القطع لولي الأمر أن يتصرف فيه بين تشديد وتخفيف وغير ذلك.

وقولي – وتقبل التأثير بظروف كل زمان ومكان – أريد به أن يراعى حال الزمان في انتشار مجاعة مثلاً، فيكون ذلك ظرفاً مبيحاً للتخفيف في غير حالة القطع، وللرأي مجال في التخفيف بذلك في القطع أيضا، كما فعل عمر رضي الله عنه في عام المجاعة، وكذلك يراعى حال المكان، لأن دار الحرب ليست كدار الإسلام، فقد نصّوا على أن الحدود لا تُقام في دار الحرب.

وبعد هذا كله فلو فرض أن معنى عبارتي الأولى هكذا – فنجعل كلا منها للإباحة فى جميع الحالات – فليس فى هذا إلا أني لا أزال على رأيي الذي أراه ويراه الناس أن الأمر في ذلك ظاهر في الوجوب إلى أن يتبين مقدار هذه الفكرة وحظها من الصواب أو الخطأ، فإن يكن فى عرض الفكرة على هذا النحو الذي أفرضه فرضاً مؤاخذة دينية فقد اخطأت الطريق، والعصمة لله وحده، وإن لم يكن فيه مؤاخذة دينية فإني واقف موقف المنتظر للرأي الصحيح في المسألة التي عرضتها للبحث.

وأين هذا الفرض الذي أفرضه من تلك التأويلات البعيدة التي ارتكبها غيري في آية السرقة بحمل السارق على من تكرّرت منه السرقة، أو حمل القطع على الإيذاء الشديد، أو غير ذلك من التأويلات التي يأباها النظم العربي، ومع ذلك قيلت هذه الاحتمالات في الآية [أي آية السرقة] ودُوِّنَت في كتب مطبوعة متناولة، ولم يشنّع عليها بجزء مما أحيط به ذلك المقال.

وهذه بعض النصوص والأقوال التي فيها ما يفيد ثبوت التخيير في بعض هذه الحدود:

* قال الإمام فخر الدين الرازي فى تفسيره – المسألة الخامسة – قال الشافعي: أغرم السارق ما سرق. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق: لا يجمع بين القطع والغرم، فإن غرم فلا قطع، وإن قطع فلا غرم، وفصل مالك بين الموسِر والمُعْسِر في الغرامة – ثم ساق الفخر حجج المذاهب، وذكر مذهب القائلين بأن التوبة قبل الحدّ تسقط الحدّ وذكر حجّته.

* وقال ابن العربي في كتاب "أحكام القرآن" – المسألة التاسعة عشر – قال أبو حنيفة: إن شاء أغرم السارق ولم يقطعه، وإن شاء قطعه ولم يغرمه. فجعل الخيار إليه، والخيار إنما يكون بين حقين هما له، والقطع في السارق حقّ الله تعالى، فلم يجز أن يخيّر العبد فيه.

* وجاء فى "شرح الزيلعي" عند قول المتن – ولا يجتمع قطع وضمان وترد العين لو كان قائماً – وفي "الكافي" هذا أي عدم وجوب الضمان إذا كان بعد القطع، وإن كان قبل القطع فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقطع عندنا، وإن قال أنا أختار القطع يقطع ولا يضمن، وهذا نصّ صريح في أن صاحب "الكافي" يرى تخيير المسروق منه بين القطع والتغريم، وهذا أبعد بكثير ممن يرى التخيير للإمام الذي يناط به تنفيذ الأحكام والسهر على حقوق الله تعالى.

* وجاء في "المغني والشرح الكبير" للحنابلة : وقال الثوري وأبو حنيفة لا يجتمع الغرم والقطع، إن غرمها قبل القطع سقط القطع، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم.

* فلو ذهب ذاهب أخذاً من هذه النصوص إلى أن الواجب الأصلي في السرقة إنما هو الغرم والقطع بدل عنه، ويكون حيث يراه الإمام مصلحة، لما كان بعيداً – وقد نسب ابن رشد فى كتاب "بداية المجتهد" إلى الكوفيين أن الواجب الأصلي عندهم هو الغرم، وأن القطع بدل عنه.>>

ولما قرّر الأزهر تكوين لجنة للتحقيق معه، وقدّمت تقريراً ردّ الشيخ الصعيدي على تقرير اللجنة بمقال مسهب ختمه بهذه الكلمات.

"فليشهد التاريخ بعد هذا أن السرقة يجب فيها القطع أو الغرم أو الحبس على التخيير لا القطع وحده، وليشهد التاريخ أن لوليّ الأمر أن يتصرّف في العقوبات الثلاث بحسب ظروف كل عصر، وليشهد التاريخ أني لم أخطئ حين قلت إن الأمر بالقطع وحده للإباحة لأنه شأن الواجب المخير."

وإلى لقاء فى اجتهاد وتفسير آخر

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

من يطلب الفتوى يطلبها من اصحابها لآننا لسنا اصحاب فتوى . وليس من حقنا ان نفتى بشىء

او نطلبها غير من اصحابها لان لهم الخبرة فى هذا المجال

ــــــــــــــــ

تعليق صغير على هذه المقوله

لان اصبح الاسلام حكر على هؤلاء وفقط انا مسلم بالتبعيه او بالبطاقه ومسلم ينساق وراء هؤلاء لمجرد انهم امتلكوا الاسلام ونحن التابعين للملاك فقط . وليس هذا فحسب . بل وكأن الرساله التى أنزلت على محمد نزلت بالسرياليه أو بالهنديه ونحتاج الى ترجمتها . او ان نسلم بالتبعيه من اجل التبعيه

وتبعيه من ؟ فقط علماء ومفسرين قد يصيبوا ويخطئوا . وبالطبع لم يصيبهم العصمه لانها خاصيه من خاصيه الانبياء

ثم من يدرينى انا كمسلم ان هذه التفسيرات أتت من قبل هذه العلماء او من اصحابها . أم ان الله تعهد بحفظها هى الاخرى دون ان ندرى وساوت هنا قدسيه القرآن او كتب الرسالات السماويه .

ياترى ماهذه القدسيه التى علت لهذه الكتب على قدسيه القرآن وعلى الرسالات السماويه واصبح تزيد وتشرع التشريعات خارج القرآن

فهناك منها الكثير من الاحاديث موجوده فيها لاتمد بصله الى الرسول تحت اسناد ضعيف . فلما وجودها من الاساس فى هذه الكتب

على سبيل المثال وليس الحصر . بارك الله فى بنها وعسلها . والاسم الحقيقى لبنها غير ذالك بل سميت ببنها فى 1913

وكانت لها اسم قبطى غير ذالك . فلما وجود هذه الاحاديث بمعرف ضعيف . وهناك الكثير ايضا تمسك به العلماء وبعد ذالك انكروه لانه يتعارض مع القرآن

فكيف تشرع هذه الكتب خارج القرآن او رسوله او تزيد عليهم

أذا كان سقط التشريع عن رسول الله نفسه . ( يا أيها الرسول بلغ ما انزل من ربك )

فكيف لهذه الكتب ان تزيد ويختلف كل عن الاخر فى حد السرقه الى عشرون رأيا لم يشرع واحد منهم الله نفسه او الرسول ذاته

فقطعوا الاصابع تارة والكفوف اخرى والرجول كذالك وما الى ذالك من عشرون رآى

عبيد وصناع الأصنام يكرهون دوما من يقوم

بتكسيرها

رابط هذا التعليق
شارك

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ )

فأذا كان قتل النفس هنا اعطى فيه الله لاهل المقتول حريه العفو

فهل لو عفى المسروق عن السارق هنا لم تبتر يده او يكفوا عن بتر اعضاءه ؟ !!!!!!!

عبيد وصناع الأصنام يكرهون دوما من يقوم

بتكسيرها

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

×
×
  • أضف...