اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

كتاب تيسير العلام


Howayda Ismail

Recommended Posts

الحيث الثانى والتسعون

.......................

عن انس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

( اعتدلوا فى السجود , ولا يبسط احدكم ذراعيه و انبساط الكلب )

المعنى

.........

امر النبى صلى الله عليه وسلم بالاعتدال فى السجود وذلك بان يكون المصلى على هيئة حسنة فى السجود

حيث يجعل كفيه على الارض ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه لان هذه الحال عنوان النشاط والرغبة

المطلوبين فى الصلاة ولان هذه الهيئة الحسنة تمكن اعضاء السجود كلها من الاخذ بحظها من العبادة

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)مشروعية الاعتدال فى السجود على الهيئة المشروعة

(2)النهى عن بسط الذراعين فى السجود لان دليل الكسل والملل وفيه تشبيه بجلوس الكلب

فان التشبيه بالاشياء الخسيسة يدعو الى تركه فى الصلاة

(3)يؤخذ منه ايضا : كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا فى حال اداء العبادات

فائدة جليلة

...........

ورد الامر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة فى هيئات الصلاة فنهى عن التفات كالتفات الثعلب

وافتراش كافتراش السبع واقعاء كاقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب واشارة بالايدى كاذناب الخيل الشمس وبروك

كبروك الجمل وغير ذلك ممانهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات لان الصلاة مناجاة لله فينبغى ان تكون على

احسن هيئة وافضل صفة

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 289
  • البداية
  • اخر رد

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

الحديث الثالث والتسعون

............................

عن ابى هريرة رضى الله عنه

( ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم

فقال : ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال :

ارجع فصلى فانك لم تصل - ثلاثا فقال : والذى بعثك بالحق ما احسن غيره , فعلمنى فقال : اذا قمت الى

الصلاة فكبر , ثم اقرا ماتيسر معك من القرآن , ثم اركع حتى تطمئن راكعا , ثم ارفع حتى تعتدل قائما

ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا , ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك فى صلاتك كلها )

مايؤخذ من الحديث

................

(1)الاعمال المذكورة فى هذا الحديث هى اركان الصلاة التى لاتسقط سهوا ولاجهلا

(2)ان يفعل ذلك فى كل ركعة ماعدا تكبيرة الاحرام ففى الاولى دون غيرها

(3)فيه دليل على وجوب الترتيب بين اعمال الصلاة

(4)يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسئ فلولا ذلك لم يؤمر باعادتها

(5)ويدل على ان الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة اما العالم فلا

(6)فيه دليل على مشروعية حسن التعلم والامر بالمعروف وان يكون ذلك بطريق سهلة لاعنف فيها

(7)انه يستحب للمسئول ان يزيد فى الجواب اذا اقتضت المصلحة ذلك

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الرابع والتسعون

.......................( باب القراءة فى الصلاة )

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

( لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )

سورة الفاتحة هى ام القرآن وروحه لانها جمعت انواع المحامد والصفات العلى لله تعالى واثبات الملك

والقهر والمعاد والجزاء والعبادة والقصد وهذ انواع التوحيد والتكاليف

مايؤخذ من الحديث

.....................

(1)وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة من الصلاة وانه لايجزئ غيرها مع القدرة عليها

(2)بطلان الصلاة بتركها من المتعمد والجاهل والناسى لانه ركن والاركان لاتسقط مطلقا

(3)لكن تقدم ان الصحيح من الاقوال الثلاثة ( الحنفية والحنابلة والشافعية ) انها تجب على المأموم فى

الصلاة السرية وتسقط عنه فى الجهرية لسماع قراءة الامام

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الخامس والتسعون

......................

عن ابى قتادة الانصارى رضى الله عنه قال :

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الركعتين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين , يطول فى

الاولى ويقصر فى الثانية ويسمع الاية احيانا.

وكان يقرأ فى العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول فى الاولى ويقصر فى الثانية وفى الركعتين الاخريين

بأم الكتاب وكان يطول فى الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر فى الثانية )

المعنى الاجمالى

..............

كان النبى صلى الله عليه وسلم يراعى فى صلاته المصلحة العامة للمصلين لذا كان من عادته ان يقرأ

بعد سورة الفاتحة غيرها من القرأن فى الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر لكون الناس فى اول

العبادة انشط وفى الركعتين الاخريين يقتصر على الفاتحة خشية السأم والملل من المصلين

وايضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة كأن يطيل الركعة الاولى على الثانية فى كيفية القراءة وكميتها

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)مشروعية القراءة بعد الفاتحة فى الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر

(2)استحباب الاقتصار على الفاتحة فى الركعتين الاخريين منهما

(3)تطويل الركعة الاولى على الثانية من صلاة الظهر والعصر

(4)استحباب الاسرار بهاتين الصلاتين

(5)جواز الجهر ببعض الايات وخاصة لقصد التعليم

(6)استحباب تطويل الركعة الاولى على الثانية فى صلاة الصبح

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث السادس والتسعون

.........................

( عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا فى المغرب بالطور )

المعنى الاجمالى

...............

العادة فى صلاة النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يطيل القراءة فى صلاة الصبح ويقصرها فى المغرب

ويتوسط فى غيرهما من الصلوات الخمس ولكنه قد يترك العادة فيقصر ماحقه التطويل لبيان الجواز ولاغراض

اخرى كما فى هذا الحديث من انه قرأ فى صلاة المغرب بسورة ( الطور ) وهى من طوال المفصل

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)ان المشروع هو الجهر فى صلاة المغرب

(2)جواز اطالة القراءة فيها

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث السابع والثمانون

...........................

عن البراء بن عازب رضى الله عنه

( ان النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ فى احدى الركعتين والتين والزيتون

فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه )

المعنى الاجمالى

..............

سورة التين من قصار المفصل التى تقرأ فى صلاة المغرب وقد قرأ بها النبى صلى الله عليه وسلم فى

صلاة العشاء لانه كان فى سفر والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه ولهذا استحب

فيه قصر الصلاة الرباعية ومع كون النبى مسافرا فانه لم يترك مايبعث على الخشوع واحضار القلب

على سماع القرآن وهو تحسين الصوت فى قراءة الصلاة

مايؤخذ من الحديث

....................

(1)جواز قراءة قصار المفصل فى صلاة العشاء

(2)ان الاحسن تخفيف الصلاة فى السفر ومراعاة حالة المسافرين ولو كان عند الامام رغبة فى التطويل

(3) استحباب تحسين الصوت فى القراءة ولو فى الصلاة لانه يبعث على الخشوع والحضور

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثامن والتسعون

......................

عن عائشة رضى الله عنها ( ان رسول الله صلى عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه

فى صلاتهم فيختم ب( قل هو الله احد ) فلما رجع ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه

لاى شئ يصنع ذلك ؟ فسألوه . فقال : لانها صفة الرحمن عز وجل فانا احب أقرأ بها .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخبروه ان الله تعالى يحبه )

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)جواز قراءة قصار المفصل حتى فى غير صلاة المغرب من الفرائض

(2)فضل سورة الاخلاص واستحباب قراءتها

(3)ان تفضيل بعض بعض القرآن على بعض عائدا لما يحتوى عليه المفضل من تمجيد الله والثناء عليه

(4)ان الاعمال يكتب ثوابها بسبب مايصحابها من نية صالحة لان النبى صلى الله عليه وسلم امر

بالسؤال عن القصد فى تكريرها

(5)انه ينبغى ان يكون اصحاب الولايات والقيادات من اهل العلم والفضل والدين

(6)انه من احب صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته بها فالله يحبه لان الجزاء من جنس العمل

(7)ان اخبار الوالى الاكبر عن اعمال الامراء والعمال لقصد الاصلاح لايعد وشاية ولانميمة

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث التاسع والتسعون

.....................

عن جابر رضى الله عنه : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ :

( فلولا صليت بسبح باسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى ؟ فانه يصلى ورائك

الكبير والضعيف وذو الحاجة )

المعنى الاجمالى

...............

لما بلغ النبى صلى الله عليه وسلم ان معاذا يطيل القراءة حين يؤم قومه ارشده الى التخفيف

مادام اماما وضرب له بقراءة متوسط المفصل : ( سبح باسم ربك ,..........,............)

مايؤخذ من الحديث

................

(1)ان المتوسط فى القراءة فى الصلاة هذه الصور المذكورة فى الحديث وامثالها

(2)انه يستحب للامام مراعاة الضعفاء بتخفيف الصلاة فى حالة ائتمامهم به

(3)ان سياسة الناس بالرفق واللين هى السياسة الرشيدة التى تحبب اليهم ولاتهم وعمالهم

(4) حسن تعليم النبى صلى الله عليه وسلم وملاطفته اذ خاطب معاذ بصيغة العرض

(5) رافته صلى الله عليه وسلم بأمته لاسيما الضعفاء منهم واصحاب الحاجات

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث المائة

..............

عن انس بن ماك رضى الله عنه ( ان النبى صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضى الله عنهما :

كانوا يستفتحون الصلاة ب (الحمد لله رب العالمين)

وفى رواية ( صليت مع ابى بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم )

مايؤخذ من الحديث

................

(1)مشروعية قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم)بعد الاستفتاح والتعوذ قبل الفاتحة

(2)ان تكون قراءتها سرا ولو فى الصلاة الجهرية

(3)ان البسملة ليست اية من الفاتحة

رابط هذا التعليق
شارك

باب سجود السهو

................

السهو : هو النسيان وهو الترك من غير علم وليس على صاحبه حرج حيث قال صلى الله عليه وسلم :

( عفى لامتى من الخطأ والنسيان )

وقد وقع من النبى صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة

منها : بيان انه بشر يقع منه مايقع من غيره الا انه لايقر عليه عصمة لمقام النبوة

ومنها : التشريع للامة فى مثل هذه الحالات

ومنها : التسلية والتعزى لمن يقع منه فانه حين يعلم انه وقع من النبى صلى الله الله عليه وسلم فليس عليه

حزن ان يخشى الخلل فى دينه او النقص فى ايمانه الى غير ذلك من اسرار الله تعالى

واسباب السجود له ثلاثة:

.......................

(1)اما زيادة فى الصلاة

(2)او نقص فيها

(3)او شك

وشرع سجود السهو ارضاء للرحمن واغضابا للشيطان وجبرا للنقصان

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الاول بعد المائة

......................

عن محمد بن سيرين عن ابى هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتى العشى

قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا قال :

فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى

على اليسرى وشبك بين اصابعه وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا : قصرت الصلاة -

وفى القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه وفى القوم رجل فى يديه طول يقال له : ذو اليدين , فقال

يارسول الله انسيت ام قصرت الصلاة

فقال : لم انس ولم تقصر , فقال : اكما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم فتقدم فصلى ماترك ثم سلم

ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول , ثم رفع راسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع

راسه وكبر فربما سألوه : ثم سلم ؟ قال فنبئت ان عمران بن حصين قال : ثم سلم

العشى : مابين زوال الشمس الى غروبها

المعنى الاجمالى

................

يروى ابو هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه اما صلاة الظهر او العصر

فلما صلى الركعتين الاولين سلم ولما كان صلى الله عليه وسلم لاتطمئن نفسه الا بالعمل التام شعر بنقص

وخلل لايدرى ماسببه فقام الى خشبة المسجد واتكأ عليها بنفس قلقلة

وخرج المسرعون من المصلين من ابواب المسجد وهم يتناجون بينهم بان امرا حدث وهو قصر الصلاة

وكانهم اكبروا مقام النبوة ان يطرأ عليه النسيان

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)جواز السهو من الانبياء عليهم السلام فى افعالهم البلاغية الا انهم لايقرون عليه اما الاقوال

البلاغية فالسهو فيها ممتنع على الانبياء

(2)الحكم والاسرار التى تترتب علي هذا السهو من بيان التشريع والتخفيف عن الامة بالعفو عن النسيان

(3)ان الخروج من الصلاة قبل اتمامها مع ظن انها تمت لايقطعها بل يجوز البناء عليها واتمام الناقص منها

(4)ان الكلام فى صلب الصلاة من الناسى لايبطلها خلافا لمن ابطلها بذلك من العلماء

فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبى صلى الله عليه وسلم وبعض المصلين

(5)صحة بناء ماترك من الصلاة على اولها ولو طال الفصل

وكذلك لو نسى السجود وفعل ماينافى الصلاة من كلام وغيره فقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود عن

النبى صلى الله عليه وسلم انه لاسجود بعد السلام والكلام

(6)ان الحركة التى من غير جنس الصلاة لاتبطل الصلاة ولو كثرت اذا وقعت من الجاهل والناسى

(7)وجوب سجدتى السهو لمن سها فى الصلاة فزاد فيها او نقص منها ليجبر بها الصلاة ويرغم به الشيطان

(8)ان سجو السهو لايتعدد ولو تعددت اسبابه فان النبى سلم ونقص الصلاة ومع ذلك اكتفى بسجدتين

(9)ان سجود السهو يكون بعد السلام اذا سلم المصلى عن نقص فى الصلاة وماعداه يكون قبل السلام

وهو مذهب النفية او كله قبل السلام وهو مذهب الشافعية

(10)ان سهو الامام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء ولان ماطرأ على صلاة الامام من النقص

يلحق من خلفه من المصلين

(11)اما التشهد بعد سجدتى السهو فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية :

( ليس فى شئ من اقوال النبى صلى الل عليه وسلم امر بالتشهد بعد السجود ولا فى الاحاديث الصحيحة

المتلقاة بالقبول ان يتشهد بعد السجود فلو كان تشهد لذكر انه تشهد

رابط هذا التعليق
شارك

الحيث الثانى بعد المائة

..........................

عن عبد الله بن بحينة - وكان من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم

( ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام فى الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس

معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه : كبر وهو جالس فسجد سجدتين سهو قبل ان يسلم ثم سلم )

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)وجوب سجود السهو لمن سها فى الصلاة وترك التشهد الاول

(2)ان التشهد الاول ليس بركن ولو كان ركنا لما جبر به سجود السهو ويؤخذ وجوبه من ادلة اخرى

(3)ان تعدد السهو يكفى له سجدتان فان النبى صلى الله عليه وسلم ترك هنا الجلوس والتشهد

(4)اهمية متابعة الامام حيث اقرهم النبى صلى الله عليه وسلم على متابعته وتركهم الجلوس مع العلم بذلك

(5)ان سهو الامام لاحق للمأمومين لانهم تركوا التشهد عمدا والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب

وانما تبطل صلاته فى غير هذه الصورة

(6)ان السجود فى مثل هذه الحال يكون قبل السلام

(7)ان السلام يلى سجدتى السهو فلا يفصل بينهما بتشهد او دعاء

رابط هذا التعليق
شارك

باب المرور بين يدى المصلى

..........................

الحديث الثالث بعد المائة

........................

عن ابى جهم بن الحارث بن الصمة الانصارى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الاثم ؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يدى المصلى )

قال ابو النضر لاادرى : قال اربعين يوما او شهرا او سنة

مايؤخذ من الحديث

................

(1)تحريم المرور بين يدى المصلى اذا لم يكن له سترة

(2)وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه لهذا الوعيد الشديد

(3)ان الاولى للمصلى ان لايصلى فى طرق الناس وفى الامكنة التى لابد لهم من المرور بها

لئلا يعرض صلاته للنقص ويعرض المارة للاثم

(4)شك الراوى فى الاربعين : هل يراد بها اليوم او الشهر او العام ولكن ليس المراد بهذا العدد

المذكور الحصر وانما المراد المبالغة فى النهى

(5)اما فى مكة فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية :

( لو صلى المصلى فى المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره سواء مر من امامه رجل او امرأة )

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الرابع بعد المائة

.......................

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

( اذا صلى احدكم الى شئ يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان )

المعنى الاجمالى

..............

اذا دخل المصلى فى صلاته وقد وضع امامه سترة من لتستره من الناس حتى لاينقصوا صلاته بمرورهم بين يديه

واقبل يناجى ربه فاراد احد ان يجتاز بين يديه فيدفعه بالاسهل فالاسهل فان لم يندفع بسهولة ويسر فقد

اسقط حرمته واصبح معتديا والطريق لوقف عدوانه المقاتلة بدفعه باليد فان عمله هذا من عمل الشياطين

الذين يريدون افساد عبادات الناس والتلبيس عليهم فى صلاتهم

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)مشروعية السترة للمصلى ليقى صلاته من النقص او القطع

(2)مشروعية قربه منها ليتمكن من رد من يمر بينه وبينها ولئلا يضيق على المارة

(3)تحريم المرور بين المصلى وبين سترته لانه من عمل الشيطان

(4)منع من يريد المرور بين المصلى وبين سترته ويكون باشارة او تسبيح اولا فان لم يندفع

منع ولو بدفعه لانه معتد

قال القاضىعياض : والاتفاق على انه لايجوز له المشى فى مقامه الى رده لان ذلك فى صلاته اشد من مروره عليه

(5)ان المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولاقود لانه دفعه ماذون فيه

ومايترتب على المأذون فيه غير مضمون

(6)الحكمة فى رده الا يقع فى الصلاة خلل ولئلا يقع المار فى الاثم

(7)ماتقدم من دفع المار ومقاتلته وعدم الضمان فى ذلك لمن جعل سترة فاما من لم يجعل سترة

فليس له حرمة لانه المفرط فى ذلك كما هو مفهوم من الحديث

(8)ان مدافعة كل صائل تكون بالاسهل فالاسهل فلا يجوز مبادرته بالشدة حتى تنفد وسائل اللين

(9)ذهب الجمهور الى انه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغى له ان يرده لان فيه اعادة للمرور

(10)وذكر ابن دقيق العيد ان المصلى يختص بالاثم دون المار اذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور

وقال يشتركان فى الاثم اذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلى

(11)اذا كان العمل فى الصلاة لمصلحتها فانه لاينقصها ولايبطلها لانه شئ جائز

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الخامس بعد المائة

........................

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال :

( اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى

بالناس بمنى الى غير جدار , فمررت بين يدى بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت فى الصف

فلم ينكر على احد )

الاتان : انثى الحمار

ناهزت الحلم : قاربت البلوغ

ترتع : ترعى

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)ان مرور الحمار بين يدى المصلين لاينقص صلاته ولايقطعها ويأتى الخلاف فى الحديث الذى بعد هذا ان شاء الله

(2)ان عبد الله بن عباس حين توفى النبى كان قد بلغ او قارب البلوغ لان هذه القضية وقعت

فى حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانين يوما

(3)ان اقرار النبى صلى الله عليه وسلم من سنته لانه لايقر احدا على باطل فعدم الانكار على ابن

عباس يدل على امرين صحة الصلاة وعدم اتيانه بما ينكر عليه

(4)استدل بالحديث على ان سترة الامام هى سترة للمأموم وقد عنون له الامام البخارى بقوله :

( باب سترة الامام سترة من خلفه )

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث السادس بعد المائة

.......................

عن عائشة رضى اله عنها قالت :

( كنت انام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورجلاى فى قبلته - فاذا سجد غمزنى

فقبضت رجلى فاذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح )

المعنى الاجمالى

.............

كانت عائشة رضى الله عنها اذا اورد عليها حديث قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة تنكر عليهم وتقول :

كنت انام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولضيق بيوتنا تكون رجلاى فى قبلته فما دام واقفا يتهجد

بسطتهما فاذا سجد غمزنى فقبضتهما ليسجد ولو كنت اراه اذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه ولكن ليس فى

بيوتنا مصابيح فكيف تقرنوننا معشر النساء مع الحمير والكلاب فى قطع الصلاة وهذه قصتى مع النبى

صلى الله عليه وسلم .

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)جواز اعتراض النائم بين يدى المصلى اذا كان بحاجة لضيق المكان

(2)ان اعتراض المرأة امام المصلى لايقطع الصلاة او ينقصها

(3)ان مس المراة ولو بحائل لاينقض الوضوء لان النبى صلى الله عليه وسلم يغمزها بظلام فلا يعلم

ان يمسها من وراء حائل ام لا ؟

ولايعرض صلاته للابطال لو كان مسها بلاحائل ينقض الوضوء ولكن قيده العلماء بان لايكون لشهوة

(4)ماكان النبى صلى الله عليه وسلم واهله عليه من ضيق الحياة رغبة فيما عند الله وزهدا فى هذه الحياة الفانية

(5)جواز مثل هذه الحركة فى الصلاة وانها لاتخل بها

اختلاف العلماء

.................

اختلف العلماء فى : المرا’ والحمار والكلب الاسود اتقطع الصلاة ام لا ؟

فذهب الائمة الثلاثة الى عدم القطع وتاولوا بحديث ابى ذر الذى فى صحيح مسلم :

( يقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل , والمرأة والحمار والكلب الاسود )

تأولوا ( القطع ) بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الاشياء

اما الامام احمد فعنه روايتان والمشهور من مذهبه انه لايقطع الا الكلب الاسود البهيم وقال :

فى قلبى شئ من المراة والحمار

اما المراة فلحديث عائشة الذى تقدم

واما الحمار فلحديث ابن عباس الذى قبله فالحديثان عارضا حديث ابى ذر

واما الكلب فلم يتوقف فيه لانه ليس له معارض

والرواية الثانية عن الامام ان الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث ابى ذر المذكور و

والى قطع الثلاثة : ذهب ابن حزم واختاره الشيخ تقى الدين وقال : انه مذهب الامام احمد

فائدة

.....

انما خص الكلب الاسود بذلك دون سائر الكلاب لانه شيطان كما فى الحديث قال ابو ذر : قلت :

يارسول الله مابال الكلب الاسود من الاحمر والاصفر ؟ فقال : ( الكلب الاسود شيطان )

رابط هذا التعليق
شارك

باب تحية المسجد

...................

الحديث السابع بعد المائة

.......................

عن ابى قتادة الحارث بن ربعى الانصارى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( اذا دخل احدكم المسجد فلايجلس حتى يصلى ركعتين )

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)مشروعية تحية المسجد لداخله

(2)انها مشروعة لدخول المسجد فى وقت ولو كان وقت النهى

(3)استحباب الوضوء لداخل المسجد لئلا تفوته هذه الصلاة المامور بها

(4)قيد العلماء المسجد الحرام بان تحيته الطواف لكن من لم يرد الطواف او يشق عليه

فلا ينبغى ان يدع الصلاة بل يصلى ركعتين

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثامن بعد المائة

..........................

عن زيد بن ارقم ( كنا نتكلم فى الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه فى الصلاة ,

حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام )

قانتين : للقنوت عدة معان , منها : الطاعة , الخشوع و الدعاء , طول القيام , السكوت

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)كان الكلام فى الصلاة اول الاسلام مباحا بقدر الحاجة اليه

(2)تحريم الكلام فى الصلاة بعد نزول قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) من العامد

وهو الذى يعلم انه فى صلاة وان الكلام فيها محرم

(3)ان الكلام مع حركته مفسد للصلاة لان النهى يقتضى الفساد

(4) ان القنوت المذكور فى هذه الاية مراد به السكوت كما فهمه الصحابة وعملوا بمقتضاه فى زمن

النبى صلى الله عليه وسلم

(5)ان المعنى الذى حرم من اجله الكلام هو طلب الاقبال على الله فى هذه العبادة والتلذذ بمناجاته

فليحرص على هذا المعنى السامى

رابط هذا التعليق
شارك

باب الابراد فى الظهر من شدة الحر

...............................

الحديث التاسع بعد المائة

...........................

عن عبد الله بن عمر وابى هريرة رضى الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :

( اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم )

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)استحباب تأخير صلاة الظهر فى شدة الحر الى ان يبرد الوقت وتنكسر الحرارة

(2)ان الحكمة فى ذلك هو طلب راحة المصلى ليكون احضر لقلبه وابعد له عن القلق

(3)ان الحكم يدور مع علته فمتى وجد الحر فى بلد وجدت فضيلة التأخير واما البلاد الباردة

فلفقدها هذه العلة لايستحب تأخير الصلاة

(4)ظاهر الحديث والمفهوم من الحكمة فى هذا التأخير ان الحكم عام فى حق من يؤدى الصلاة فى المسجد

ومن يؤديها منفردا فى البيت لانهم يشتركون فى حصول القلق من الحر

(5) انه يشرع للمصلى ان يؤدى الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها ومله فيها

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث العاشر بعد المائة

..........................

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال :

( كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شدة الحر , فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته

من الارض بسط ثوبه فسجد عليه )

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)ان وقت صلاة النبى صلى الله عليه وسلم باصحابه الظهر فى ايام الحر , هو بعد انكسار حرارة

الشمس وبقاء اثرها فى الارض

(2)جواز السجود على حائل من ثوب وغيره عند الحاجة اليه , من حر وبرد وشوك ونحو ذلك

وبعض العلماء فصل السجود على الحائل : ان كان منفصلا عن المصلى , كالسجادة ونحوها جاز ولو بحاجة

بلا كراهة وان كان متصلا به كطرف ثوبه فيكرهه الا مع الحاجة

التوفيق بين الحديثين

.......................

ظاهر هذين الحديثين المتقدمين التعارض ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما واحسن ماقيل فى ذلك

ماذهب اليه الجمهور ان الافضل فى شدة الابراد فى حديث انس : انهم كانوا يبردون بالصلاة ولكن حرارة

الارض باقية لان بردها يتأخر فى شدة الحر كثيرا فيحتاجون الى السجود على حائل

وليس المراد بالابراد المطلوب ان تبرد الارض بل المراد ان تنكسر حدة حرارة الشمس وتبرد الاجسام

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

×
×
  • أضف...