اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

كتاب تيسير العلام


Howayda Ismail

Recommended Posts

الحديث الثامن والخمسون بعد المائة

.................................

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

( اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم )

مايؤخذ من الحديث

....................

(1)استحباب الاسراع بتجهيز الميت وفى حمله لكن بغير سرعة يحصل معها ضرر على الجنازة او على المشيعين

(2)يقيد الاسراع بما اذا لم يكن الموت فجأة يخشى ان يكون اغماء فينبغى ان لايدفن حتى يتحقق موته

او يكون فى تأخيره مصلحة من كثرة المصلين او حضور اقاربه ولم يخش عليه الفساد

(3)فيه طلب مصاحبة الاخيار والابتعاد عن الاشرار

(4)قال شيخ الاسلام ابن تيمية : من كان مظهرا للاسلام فانه تجرى عليه احكام الاسلام الظاهرة من المناكحة

والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه فى مقابر المسلمين ونحو ذلك

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 289
  • البداية
  • اخر رد

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

الحديث التاسع والخمسون بعد المائة

...................................

عن ام عطية الانصارية رضى الله عنها قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا )

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)نهى النساء عن اتباع الجنائز وهو عام فى اتباعها الى حيث تجهز ويصلى عليها والى المقبرة حيث تدفن

(2)علة النهى ان النساء لايطقن مثل هذه المشاهد المحزنة والمواقف المؤثرة فربما ظهر منهن

السخط والجزع ماينافى الصبر الواجب

(3)الاصل فى النهى التحريم الا ان ام عطية فهمت من قرينة الحال ان نهيهن عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا

(4)لكن قال ابن دقيق العيد : قد وردت احاديث على التشديد فى اتباع الجنائز اكثر مما يدل عليه هذا الحديث

رابط هذا التعليق
شارك

باب فى موقف الامام من الميت

............................

الحديث الستون بعد المائة

..........................

عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال

( صليت وراء النبى صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت فى نفاسها فقام وسطها )

المعنى الاجمالى

.................

صلى سمرة بن جندب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى على امرأة ماتت فى نفاسها فقام

صلى الله عليه وسلم ازاء وسطها ليسترها عن اعين المصلين اثناء وضعها امامهم قبل ان يتخذ لهن

المحفة فوق السرير والله اعلم

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)الصلاة على الجنازة ومشروعيتها

(2)ان موقف الامام من المرأة يكون وسها سواء ماتت من نفاس او غيره

(3)ان النفساء وان حازت الشهادة بموتها فى نفاسها يصلى عليها فلاتأخذ حكم شهيد المعركة

(4)علل بعضهم الحكمة فى الوقوف وسط المرأة بانه استر لها من الناس

فائدة

.......

موقف الامام من الرجل ازاء راسه لما روى الترمذى وحسنه:

( ان انسا صلى على رجل فقام عند راسه ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير )

فقال العلاء بن زياد : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه ؟

قال : نعم

واذا اجتمع جنائز فيكفيهن صلاة واحدة فان كانوا نوعا واحدا قدم الى الامام افضلهم بعلم او تقى

او سن وان كانوا رجالا ونساء قدم الرجال على النساء والصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت

فينبغى اخلاص الدعاء واحضار القلب لعل الله ان يتجاوز عنه ويمحو عنه ذنوبه عند خروجه من الدنيا

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الحادى والستون

.......................

عن ابى موسى عبد الله بن قيس رضى الله عنه

( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة )

قال المصنف : الصالقة : التى ترفع صوتها عند المصيبة

الحالقة: التى تحلق شعرها او تنتفه من شدة الجزع والهلع

الشاقة : التى تشق جيبها او ثوبها تسخطا على قضاء الله

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثانى والستون بعد المائة

...................................

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال :

( ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية )

دعوى الجاهلية : وذلك بالتفجيع على الميت والنياحة عليه بانه قاتل النفوس وكهف العشيرة

وكافل الايتام الى غير ذلك من المناقب التى كانوا يعددونها ومثله الندبة ك ( ياسنداه )

( وانقطاع ظهراه )وكل قول ينبئ عن السخط والجزع من قدر الله تعالى وحكمته )

ضرب الخدود :لطمها

الجيب : ماشق من الثوب لادخال الراس

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)تحريم التسخط من اقدار الله المؤلمة واظهار ذلك بالنياحة او الندب او الحلق او الشق او

غير ذلك كحثى التراب على الراس

(2)تحريم تقليد الجاهلية بامورهم التى لم يقرهم الشارع عليها ومن جملتها دعاويهم الباطلة عند المصائب

(3)ان هذا الفعل وهذا القول من الكبائر لان النبى صلى الله عليه وسلم تبراممن عمل ذلك ولايتبرأالا من

فعل الكبيرة

(4)لابأس من الحزن والبكاء فهو لاينافى الصبر على قضاء الله وانما هو رحمة جعلها الله فى قلوب الاقارب والاحياء

والنبى صلى الله عليه وسلم حزن وذرفت عيناه وقال ( لاتقول الا مايرضى الرب )وبعضهم استحب البكاء

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثالث والستون بعد المائة

...................................

عن عائشة رضى الله عنها قالت :

( لما اشتكى النبى صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة راينها بارض الحبشة يقال لها :مارية

وكانت ام سلمة وام حبيبة اتتا ارض الحبشة فذكرتا من حسنها تصاوير فيها فرفع راسه صلى الله عليه وسلم

وقال : اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور اولئك

شرار الخلق عند الله )

اشتكى : من الشكوى اى المرض

الكنيسة : متعبد النصارى وجمعها كنائس

شرار : جمع شر وهى صفة مشبهة مثل بر

المعنى الاجمالى

..................

كانت ام سلمة وام حبيبة من المهاجرات الى ارض الحبشة قبل ان يتزوج بهما رسول الله صلى الله عليه سلم

فلما كان فى مرضه الذى توفى فيه صلى الله عليه وسلم ذكرتا له مارتاه من كنيسة فى مهاجرهما الاولى

ومافيها من حسن الزخرفة والتصاوير فلم يشغله مرضه صلى الله عليه وسلم عن ان يبين مافى عملهم فى

كنائسهم وفى موتاهم من المحاذير .

لذا رفع راسه وقال : ان هؤلاء الذين تذاكران من كنائسهم وتصاويرهم كانوا يتعدون الحدود ويغلون فى

موتاهم فاذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور

وبما ان عملهم هذا مناف للتوحيد الذى هو اوجب وضرره لايقتصر على من هم عليه بل يتعداهم من المغرورين

الجاهلين فان فاعليه شر الخلق عند الله تعالى

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)تحريم البناء على القبور وانه من التشبه بالمشركين ومن وسائل الشرك

(2)تحريم التصوير لذى الروح لاسيما اهل الصلاح الذين يخشى من صورهم الفتنة

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : فيه دليل على تحريم هذا الفعل وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع

من التصوير والصور ولقد ابعد غاية البعد من قال ان ذلك محمول على الكراهة وان التشديد كان فى

ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الاوثان وهذا الزمان حيث انتشر الاسلام وتمهدت قواعده

لايساويه فى هذا المعنى فلا يساويه فى التشديد وهذا القول عندنا باطل قطعا وصوب الصنعانى

قول ابن دقيق العيد

وقال النووى : تصوير الحيوان من الكبائر لانه توعد عليه هذا الوعيد الشديد الا ان الممنوع ماكان له

ظل واما مالاظل له فلاباس باتخاذه

قال الصنعانى : وهو مذهب باطل فان الستر الذى انكره النبى صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل

بغير شك وايد ابن حجر القول بتحريم ماله ظل وماليس له ظل اخذا بحديث اخرجه احمد عن النبى

صلى الله عليه وسلم انه قال : ( ايكم ينطلق الى المدينة فلايدع فيها صورة الا انتزعها )

(3)ان من عمل هذا فهو شر خلق الله لما فى عمله من المحاذير الكثيرة والعواقب الوخيمة عليه وعلى غيره

(4)فيه كمال نصح النبى صلى الله عليه وسلم اذ لم يصرفه عن الموعظة مايقاسيه من الالم

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الرابع والستون بعد المائة

...................................

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول اله صلى اله عليه وسلم فى مرضه الذى لم يقم منه

( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبوا انبيائهم مساجد )

قالت : ولولا ذلك لأبرز قبره غير انه خشى ان يتخذ مسجدا

كانت عائشة رضى الله عنها هى التى مرضت النبى صلى الله عليه وسلم مرضه الذى توفى فيه وهى

الحاضرة وقت قبض روحه الكريم

فذكرت انه فى هذا المرض لم يقم منه , خشى صلى الله عليه وسلم ان يتخذ قبره مسجدا يصلى عنده

فتجر الحال الى عبادته من دون الله تعالى فقال هذا الحديث يحذر من عملهم

ولذا علم الصحابة رضى الله عنهم مراده فجعلوه فى داخل حجرة عائشة

ولم ينقل عنهم ولاعن من بعدهم من السلف انهم قصدوا قبره الشريف ليدخلوا اليه فيصلوا ويدعوا عنده

حتى اذا تبدلت السنة بالبدعة وصارت الرحلة الى القبور حفظ الله نبيه ممايكره ان يفعل عند قبره

فصانه بثلاثة حجب متينة لايتسنى لمبتدع ان ينفذ خلالها

مايؤخذ من الحديث

................

(1)النهى الاكيد والتحريم الشديد من اتخاذ القبور مساجد وقصد الصلاة عندها

قال الصناعنى رحمه الله تعالى : ان ذلك ذريعة الى تعظيم الميت والطواف بقبره والتمسح باركانه

والنداء باسمه وهذه بدعة عظيمة عمت الدنيا وعبد الناس القبور وعظموهم بالمشاهد والقباب

وزادوا على فعل الجاهلية فاسرجوها وجعلوا لها نصيبا من اموالهم كما قال تعالى

( ويجعلون لما لايعلمون نصيبا مما رزقنا ) ( النحل : 56 )

وذكر انه وردت بعض الاحاديث التى تدل على ان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل به السلف

شيئا من هذا القبيل فقد اخرج ابو داود عن القاسم بن محمد انه دخل على عائشة فكشفت له عن ثلاثة

قبور ( لامشرفة ولاطئة )اى قبره وقبرى صاحبيه وذكر الصنعانى ان ذلك غير جائز سواء اكان الفبر

فى قبلة المسجد ام غيرها

(2)ان هذا من فعل اليهود والنصارى فمن فعله فقد اقتفى اثرهم وترك سنة محمد عليه الصلاة والسلام

(3)ان الصلاة عند القبر سواء كانت بمسجد او غير مسجد من وسائل الشرك الاكبر

(4)ان الله تعالى صان نبيه عليه الصلاة والسلام عن ان يعمل الشرك عنده فالهم اصحابه ومن بعدهم ان يصونوه

(5)ان هذا من وصاياه الاخيرة التى اعدها لاخر ايامه لتحفظ

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الخامس والستون بعد المائة

....................................

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيرطان , قيل ومالقيرطان ؟

قال : مثل الجبلين العظيمين )

ولمسلم : ( اصغرهما مثل جبل احد )

المعنى الاجمالى

...............

الله تبارك وتعالى لطيف بعباده ويريد ان يهئ لهم اسباب الغفران لاسيما عند مفارقتهم الدنيا

التى هى دار العمل الى دار يطوى فيها سجل اعمالهم ولذا فانه حض على الصلاة على الجنازة وشهودها

لان ذلك شفاعة تكون سببا للرحمة فجعل لمن صلى عليها قيراطا من الثواب ولمن شهدها حتى تدفن قيراط

آخر وهذا مقدار من الثواب عظيم ومعلوم قدره عند الله تعالى

فلما خفى على الصحابة رضى الله عنهم مقداره قربه النبى صلى الله عليه وسلم الى افهامهم بان كل قيراط

مثل الجبل العظيم

مايؤخذ من الحديث

....................

(1)الفضل العظيم فى الصلاة على الجنازة وتشييعها حتى تدفن وقد ذهب جمهور العلماء الى ان

المشى امامها افضل

قال ابن المنذر : انه ثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضى الله عنهما كانوا يمشون

امام الجنازة

(2)انه يحصل للمصلى والمشيع حتى تدفن ثواب لايعلم قدره الا الله

(3)ان فى الصلاة على الميت وتشييع جنازته احسانا الى الميت والى المصلى والمشيع

(4)فضل الله تعالى على الميت حيث حض على تكثير الشفعاء له باجر من عنده

(5)ان نسبة الثواب بنسبة الاعمال التى يقوم بها العبد حيث انه جعل للمصلى قيراطا وللمصلى والمشيع قيراطين

زيارة القبور

.............

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : الزيارة تنقسم الى قسمين :

زيارة شرعية وزيارة بدعية

فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام على الميت والدعاء له بمنزلة الصلاة على جنازته كما ثبت فى

الصحيح ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا :

( السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم

والمستأخرين , نسأل الله لنا ولكم العافية , اللهم لاتحرمنا اجرهم ولاتفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم )

اما الزيارة البدعية فمثل قصد قبر بعض الانبياء والصالحين للصلاة عنده او الدعاء عنده

او الدعاء به او طلب الحوائج منه او طلبها من الله تعالى عند قبره او الاستعانة به ونحو ذلك

فهذا من البدع التى لم يفعلها احد من الصحابة ولاالتابعين لهم باحسان بل قد نهى عن ذلك

ائمة المسلمين الكبار

رابط هذا التعليق
شارك

(4)كتاب الزكاة

...................

الزكاة فى اللغة : النماء والتطهير بمعنى الزيادة والطهارة

وفى الشرع : حق واجب مال خاص وهو بهيمة الانعام والخارج من الارض والنقدان وعروض التجارة لطائفة

مخصوصة وهم الاقسام الثمانية المذكورة فى سورة ( التوبة ) فى وقت خاص وهو تمام الحول فان وقت

حصولها هو وقت وجوبها

وسميت فى الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوى فيها وهو تنمية المال وتطهيره وتطهير صاحبه

وهى احد اركان الدين وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح يقتضيها

ولوجوبها شروط اهمها الاسلام فلا تجب على الكافر وان كان يخاطب عنها فى الاخرة ويعذب على تركها

وثانيها : ملك النصاب وياتى بيان مقداره ان شاء الله تعالى

وثالثها : مضى الحول الا فى الخارج من الارض فحوله حصوله كما ياتى

وهى محاسن الاسلام الذى جاء بالمساوة والتراحم والتعاطف والتعاون وقطع دابر كل شر يهدد الفضيلة والامن

والرخاء وغير ذلك من مقومات البقاء لصلاح الدنيا والاخرة

فقد جعلها الله طهرة لصاحبها من رذيلة البخل وتنمية حسية ومعنوية من آفة النقص ومساوة بين

خلقه بما خولهم من مال واعانة من الاغنياء لاخوانهم الفقراء الذين لايقدرون على مايقيم اودهم

من مال ولاقوة لهم على عمل

وتحقيقا للسلام الذى لايستقر بوجود طائفة جائعة ترى المال المحرومة منه وتاليفا للقلوب

وجمعا للكلمة حينما يجود الاغنياء على الفقراء بنصيب من اموالهم وبمثل هذه الفريضة الكريمة

يعلم : ان الاسلا هو دين العدالة الاجتماعية الذى يكفل للفقير العاجز العيش والقوت وللغنى

حرية التملك مقابل سعيه وكدحه

وهذا هو المذهب المستقيم الذى به عمارة الكون وصلاح الدين والدنيا

فلا شيوعية متطرفة ولارسمالية ممسكة شحيحة وقد حذر الله من منع الزكاة فى نصوص كثيرة وتوعد

على ذلك بالعذاب الشديد

فمن ذلك قوله تعالى : ( ولايحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر

لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة ) ( آل عمران : 180 )

وجاء فى صحيح البخارى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :

( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع يطوقه يوم القيامة ثم يقول :

انا مالك انا كنزك )

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث السادس والستون بعد المائة

................................

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما :

( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل -حين بعثه الى اليمن - انك ستأتى قوما اهل كتاب فاذا

جئتهم : فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا اطاعوا لك بذلك فاخبرهم :

ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم : ان الله قد فرض عليهم

صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقراءهم فان هم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة

المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب )

الاحكام المؤخذة من الحديث

...........................

(1)قوله : ( انك ستاتى قوما اهل كتاب )هو توطئة وتمهيد للوصية باستجماع همته فى دعوتهم

فان الله الكتاب ليهم علم ولايخاطبون كما يخاطب جهال المشركين

(2)الاستعداد بالحجج والعلم لمجادلة اعداء الدين ورد شبههم الباطلة

(3)تعلم وتعليم حسن الدعوة الى الله تعالى لتكون الدعوة بالحكمة

(4)الدعوة الى الله تكون بالاهم فالمهم

(5)ان اهم شئ هو التوحيد لانه الاساس الذى لاتصح العبادات بدونه وهذا هو المراد من تقديم الدعوة

اولا الى التوحيد والايمان

(6)ان الصلوا ت الخمس تاتى فى المرتبة الثانية لانها عمود الدين

(7)ان الزكاة تاتى فى الدرجة الثالثة ولم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم من الاركان الا ثلاثة مع انه

بعث معاذا بعد فرض الصوم والحج وفى هذه نكتة اجاب عنها العلماء بان قوله تعالى

( فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم )

هو من سورة براءة التى نزلت بعد فرض الصوم والحج قطعا فكان الحديث مساوقة لهذه اللفتة القرآنية

هذا مع اجماع العلماء على ان اركان الاسلام خمسة لايتم الا بها كلها

(8)انه لاينتقل من دعوة الى اخرى حتى يطاع فى الاولى

(9)ان الزكاة مواساة لانها تؤخذ من الاغنياء لتعطى للفقراء

(10)انه لايحل للساعى ان يأخذ من الجيد العالى بل يأخذ الوسط الا سمح له بذلك رب المال

بلا حياء ولا اكراه فالحق له وقد بذله

(11)ان يخشى الساعى من ظلم الناتس فان ظلمهم سبب فى دعائهم عليه الذى يرده الله تعالى

لانه طلب العدل والحكم والله اعدل العادلين واحكم الحاكمين وفى الحديث دليل على فداحة الظلم

(12)مشروعية بعث الامام السعاة لجبى الزكاة وان الذمة تبرأ بدفعها للامام او سعاته

(13)فى الاقتصار على الصلوات الخمس دليل على عدم وجوب الوتر

(14)جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الاصناف الثمانية

(15)قوله : ( على فقرائهم ) استدل على عدم جواز نقل الزكاة من بلد الى آخر

والصحيح جواز نقلها لاسيما مع المصلحة بان يكون له اقارب فقراء فى غير بلد المال او اعانة

على جهاد او علم

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة فياتون بها الى المدينة ليفرقها فيها وهو

احدى الروايات عن الامام احمد والمشهور من مذهبه القول الاول

(16)ومما يضعف القول بعدم نقلها ان اعيان الاشخاص المخاطبين فى قواعد الشرع الكلية لاتعتبر

فقد وردت مخاطبتهم بالصلاة ولايختص بهم الحكم قطعا

رابط هذا التعليق
شارك

لحديث السابع والستون بعد المائة

................................

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولافيما خمس ذود صدقة ولافيما دون خمسة اوسق صدقة )

اواق : مفردها اوقية والاوقية تعادل اربعين درهما وياتى ضبط النصاب بالعملة الحاضرة ان شاء الله

ذود : الذود ليس له مفرد من لفظه ويطلق على الابل من العشر

اوسق : ( الوسق ) بفتح الواو على المشهور واصله فى اللغة الحمل

والمراد به هنا ستون صاعا بالصاع النبوى وياتى تحديد النصاب فى مكالينا الحاضر

دون : اقل وقد بينتها رواية مسلم : ( ليس فى حب ولاتمر صدقة حتى تبلغ خمسة اوسق )

المعنى الاجمالى

................

الزكاة مواساة بين الاغنياء والفقراء ولذا لاتؤخذ ممن ماله قليل لايعد به غنيا

فالشارع بين ادنى حد لمن تجب عليه واما يملك دون الحد الادنى فانه فقير لايؤخذ منه شئ

فصاحب الفضة لاتجب عليه حتى تكون خمس اواق وكل اوقية اربعون درهما فيكون نصابه منها مائتى درهم

وصاحب الابل لاتجب عليه الزكاة حتى يكون عنده فصاعدا ومادون ذلك ليس فيها زكاة

وصاحب الحبوب والثمار لاتجب عليه حتى يكون ماعنده خمسة اوسق و ( الوسق )ستون صاعا فيكون نصابه ثلاثمائة صاع

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)عدم وجوب الزكاة من عند الانصبة المذكورة او شئ منها وتحديد الانصبة مواساة بين الاغنياء والفقراء

(2)عدم وجوبها على من قصر ماله عن هذه التحديدات وحكى ابن المنذر الاجماع على ان الزكاة

لاتجب فيما دون خمسة اوسق مما تنبت الارض والامام مالك يسامح بالنقص اليسير

(3)اذا بلغت الفضة مئتى درهم ففيها ربع العشر

واذا بلغت الابل خمسا ففيها شاة والعشر شاتان والخمسة عشر ثلاث شياه والعشرون اربع شياه

فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض من الابل ومابين ذلك وقص ليس فيه زكاة

ثم تؤخذ فى اسنان الابل كما فصل فى حديث انس

واذا بلغت الحبوب والثمار حمسة اوسق وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوى فان كانت تسقى بكلفة

كالسواقى والمكائن ففيها نصف العشر

وان كانت تسقى بلا كلفة كالانهار والعيون الجارية على وجه الارض ومثله ( الارتوازى )الذى يفيض

ماؤه على وجه الارض ففيها العشر لقوله صلى الله عليه وسلم ( فيما سقت السماء العشر وفيما

سقى بالساقية نصف العشر ) اخرجه مسلم من حديث جابر

(4)لم يذكر فى الحديث الذهب لان غالب عملتهم الفضة واخرج ابو داود عن على مرفوعا

( ليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينارا )

قال ابن حجر : هو حسن وقال ابن عبد البر : الاجماع على ان نصاب الذهب عشرون مثقالا

(5)الزكاة تجب فى الحبوب والثمار التى تكال وتدخر عند الائمة مالك والشافعى واحمد اما ابو حنيفة

فاوجبها حتى فى الخضروات

والقول الاول ارجح لان مايكال ويدخر هو الذى كملت فيه النعمة ولما روى الدار قطنى مرفوعا

( لازكاة فى الخضروات ) وهو حديث ضعيف الا ان له مايعضده

بيان زكاة النقدين فى عملتنا الحاضرة

....................................

نصاب الذهب عشرون مثقالا اسلاميا والمثقال وثلثا المثقال بوزن ( جنيه انجليزى ) او ( جنيه سعودى )

فيكون نصاب الذهب فيهما اثنى عشر جنيها سعوديا او انجليزيا لان وزنهما واحد

ونصاب الفضة مئتا درهم وبالريال ( الفرنسى ) اثنان وعشرون ريالا وبالريال العربى السعودى

خمسة وخمسون ريالا

بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار فى مكيالنا الحاضر

.................................................

نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق والوسق صاعا نبويا فيكون النصاب بالصاع النبوى ثلاثمائة صاع

والصاع النبوى اقل من الكيلة الحجازية والصاع النجدى بالخمس وخمس الخمس

فيكون مقدار نصاب زكاة الحبوب والثمار بالصاع النجدى والكيلة الحجازية مئتى صاع وثمانية وعشرين صاعا

ومثله الكيلة والله اعلم

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثامن والستون بعد المائة

...................................

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

( ليس على المسلم فى عبده ولافرسه صدقة )

وفى لفظ : ( الا زكاة الفطر فى الرقيق )

المعنى الاجمالى

................

تقدم ان الزكاة مبناها على المساواة والعدل لذا اوجبها الله تعالى فى اموال الاغنياء النامية والمعدة

للنماء كالخارج من الارض وعروض التجارة

اما الاموال التى لاتنمو وهى باقية للقنية والاستعمال فهذه ليس فيها زكاة على اصحابها

وذلك كمركبه من فرس وسيارة وكذلك عبده المعد للخدمة وفرشه واوانيه المعدة للاستعمال

لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد فانها تجب وان لم للتجارة لانها متعلقة بالبدن لابالمال

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)ان الزكاة لاتجب على العبد للخدمة المعدة للركوب قال ابن القيم فى تهذيب السنن :

انما سقطت الصدقة عن الخيل والرقيق اذا كانت للخدمة والركوب فاما ماكان منها للتجارة

ففيه الزكاة فى قيمتها

(2)ان زكاة الفطر واجبة للعبد مطلقا سواء اكان للخدمة ام للتجارة لانها متعلقة بعينه لابقيمته

كاموال العروض

(3)ان كل مااعد للاستعمال والاقتناء لاتجب فيه الزكاة لانها مبنية على المساواة واذا لم ينم المال

اكلته الزكاة فيتضرر صاحبه

(4)ماتقدم من كون الزكاة لاتجب الا فى المال النامى هو ماخذ الذين لايوجبون الزكاة فى الحلى المعد

للاستعمال وهو ماخذ جيد ولكن ورد فى الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة فى الحلى مطلقا

لذا فالاحتياط اخراج الزكاة عنه ولنا رسالة سميناها ( القول الجلى فى زكاة الحلى )

(5)بمثل هذه المقارنات الشرعية بين حق الفقير والغنى تعلم سماحة هذه الشريعة وعدل احكامها

ونظرها فى احوال الناس بعين المصلحةالعامة : ( ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) (المائدة : 50 )

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 3 أسابيع...

الحديث التاسع والستون بعد المائة

.................................

عن ابى هريرة رضى الله عنه :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس )

الجبار : بضم الجيم وهو الهدر الذى لاشئ فيه

العجماء : الدابة البهيمة ( وسميت عجماء لانها لاتتكلم )

المعدن : هو المكان الذى تستخرج منه الجواهر وامثالها

الركاز : اى المركوز ( المغروز ) فى الارض وهو دفن الجاهلية

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)انه لاضمان فى البهيمة اذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها او لم يرسلها ليلا فان تسبب صاحبها

بما اتلفت او ارسلها ليلا فافسدت على الناس زرعهم فعليه الضمان

فقد قيد العلماء اطلاق هذا الحديث بادلة اخرى بضمان المتسبب وهو مذهب الجمهور

وذكر ابن دقيق العيد اختلاف العلماء فى عموم الهدر ووصل الى القول بان جناية البهيمة هدر اذا لم

يكن ثمة تقصير من المالك او ممن هى تحت يده

(2)انه لاضمان فيما اتلفت بئره او معدنه اذا لم يكن مكرها النازل او العامل او عالما بان ذلك

خطرا فغره ولم يعلمه

فان اكره احدا على النزول فى بئر او الصعود لشجرة او نحو ذلك او لم يكرهه ولكن فيه خطر ولم

يعلمه فعليه الضمان لان التلف حصل بسبب اكراهه او من تغريره

(3)انه يجب اخراج الخمس مماوجد من الكنوز قليلا كان الموجود او كثيرا

(4)خصه بعض العلماء بما عليه علامة كفار بان يكون من زمن الجاهلية وذكر الصنعانى قيدا ثانيا هو ان

يكون فى ارض موات او ملك احياء الواجد فان كان فى ارض مملوكة فليس بركاز وانما هو لقطة

(5)ان يخرج الخمس من حين يجده كما هو ظاهر الحديث فان النماء فيه متكامل وماتكامل فى النماء

لايعتبر فيه الحول فان الحول مدة لتحصيل النماء قال النووى : وعدم اشتراط الحول بالركاز اجماع

(6)الظاهر من الحديث : انه يخرج منه لامن قيمته سواء كان من ذهب او فضة او نحاس او حديد او غير ذلك

(7)بهذه الميزات يعلم ان شبهه بالفئ اقرب من شبهه بالزكاة

ولذا قال كثير من العلماء : ان مصرفه مصرف الفئ يصرف فى المصالح العامة لامصرف الزكاة الذى يجهل

فى الاقسام الثمانية لان الركاز قد فارق الزكاة بالامور الاتية

(1)الزكاة لاتخرج الا من نصاب محدود فما فوقه اما الركاز فيخرج فى الخمس من قليله او كثيره

(2)الركاز يخرج من عينه اما العروض فتخرج زكاتها نقودا

(3)الركاز حوله وجوده اما الزكاة فلها حول محدود معلوم لاتجب قبله

(4)مصرف الركاز مصرف الفئ فى المصالح العامة والزكاة تصرف فى الاوجه الثمانية المعروفة

(5)الركاز فيه الخمس والزكاة اكثر مافيها العشر واقل مافيها ربع العشر

رابط هذا التعليق
شارك

لحديث السبعون بعد المائة

...........................

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال

( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضى الله عنه على الصدقة فقيل : منع جميل وخالد بن الوليد

والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم ماينقم ابن جميل الا ان

كان فقيرا : فاغناه الله تعالى ؟ واما خالد : فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس ادراعه واعتاده فى

سبيل الله واما العباس : فهى على ومثلها ثم قال : ياعمر اما شعرت ان عم الرجل صنو ابيه ؟ )

ماينقم : ماينكر

اعتاده : مفرده عتاد وهى الات الحرب من السلاح وغيره

صنو ابيه : ( المثل ) هذا تشبيه للاخوين فاكثر من اب واحد وهم فروعه

المعنى الاجمالى

.................

بعث النبى صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه لجباية الزكاة كعادته فى بعث السعاة

فجاء عمر الى العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد وابن الجميل يريد منهم الزكاة فمنعوا اداءها

فجاء عمر الى النبى صلى الله عليه وسلم يشتكى هؤلاء الثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم :

اما ابن الجميل فليس له من العذر منعها الا انه فقير فاغناه الله فقابل نعمة الله كفرا وشكره نكرا

واما خالد تظلمونه بقولكم منع الزكاة وقد احتبس ادراعه فى سبيل الله فكيف يقع منع الزكاة من

رجل تقرب الى الله تعالى بانفاق مالايجب عليه ثم هو يمنع مااوجبه الله عليه فهذا بعيد

واما لانه جعلها ادوات قنية يستعملها فى الجهاد والاشياء التى للقنية ليس فيها زكاة لانها ليست

من الاموال النامية بالتجارة وغيرها

واما العباس فقد تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ويحتمل ان ذلك لمقامه ومنزلته ويدل عليه

قوله : ( اما علمت ان عم الرجل من صنو ابيه ؟ )

واما لانه قدم زكاته لعامين فقد تسلمها النبى صلى الله عليه وسلم ويدل عليه ماورد بسند ضعيف عن

ابن مسعود : ( ان النبى صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين )

مايؤخذ من الحديث

................

(1)مشروعية بعث الامام السعاة لجباية الزكاة

(2)جواز شكوى من امتنع من الزكاة الى من يجبره على ادائها

ومثله فى الشكوى كل ممتنع عن واجب او فاعل محرما

(3)قبح من جحد نعمة الله عليه شرعا وعقلا

(4)ان الاشياء الموقوفة فى سبيل الله او المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة وذلك على ان عذره فى منع

الزكاة هو جعلها وقفا فى سبيل الله او على معنى انه جعلها معدة للاستعمال والقنية

(5)جواز جعل الاشياء وقفا لله تعالى وفى سبيله

(6)اما الاعتذار عن العباس فيحتمل افادة جواز تعجيل الزكاة ويحتمل افادة جواز تحمل الزكاة عمن وجبت عليه

ويبعد ان يمنع العباس الزكاة لغير عذر

(7)تعظيم العم وكبير حقه لانه بمنزلة الاب

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الواحد والسبعون بعد المائة

......................................

عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى رضى الله عنه قال :

( لما افاء الله على رسوله يوم حنين : قسم فى الناس وفى المؤلفة قلوبهم ولم يعط الانصار شيئا

فكأنهم وجدوا فى انفسهم اذ لم يصيبهم مااصاب الناس فخطبهم فقال : يامعشر الانصار الم اجدكم ضلالا

فهداكم الله بى ؟ وكنتم متفرقين فالفكم الله بى ؟ وعالة فأغناكم الله بى ؟ كلما قال شيئا قالوا :

الله ورسوله امن . قال : مايمنعكم ان تجيبوا رسول الله ؟ قالوا : الله ورسوله أمن قال : لو شئتم

لقلتم : جئتنا كذا وكذا الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالكم ؟

لولا الهجرة لكنت آمرأ من الانصار ولو سلك الناس واديا او شعبا لسلكت وادى الانصار وشعبها

والناس دثار . انكم ستلقون بعدى اثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض )

حنين : واد فى مكة - الطائف المتجه مع السيل الكبير وحنين واقع بين الشرائع وقرية الزيمة

ويسمى الان وادى يدعان فيه معلركة ضارية بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين هوزان ومعهم ( ثقيف )

فى شوال من السنة الثامنة من الهجرة

المؤلفة قلوبهم : هم قوة يتآلفون على الاسلام باعطائهم من الغنائم او الصدقات ليتمكن الاسلام

من قلوبهم او لكونهم زعماء نفوذ واتباع يسلمون باسلامهم او ليدفعوا بجاهم وقوتهم عن الاسلام

عالة : فقر

أمن : افعل تفضيل من المن : معناه اكثر منة علينا واعظم

شعار : هو الثوب الذى يلى الجسد

دثار : هو الثوب الذى فوق الشعار

أثرة : الاستئثار بالشئ المشترك زمعناه : انه سيأتى من يستأثر بالدنيا عنكم مع حقكم فيها فاصبروا

الشعب : اسم لما انفرج بين جبلين

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)اعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة بحسب راى الامام واجتهاده

(2)جواز حرمان من وثق بدينه تبعا للمصلحة العامة

(3)ان الرغبة فى الاشياء الدنيوية لاتخل بايمان الراغب واخلاصه اذا كان لم يعمل لاجل

الدنيا فقط فالنبى صلى الله عليه وسلم لم يؤنبهم على رغبتهم

(4)مشروعية الموعظة والخطبة فى المناسبات وتبين الحق

(5)ان القائد والامير واصحاب الولايات لايتصرفون فى الشؤون العامة من غير ان يبينوا للرعية مقصدهم فيها

(6)كون النبى صلى الله عليه وسلم رحمة وبركة على الامة لاسيما الانصار

(7)ماللانصار رضى الله عنهم من فضل الايمان والنصرة لله ورسوله اوجبت استئثارهم بالنبى عليه السلام

كما اوجبت محبته لهم وتقديمهم على غيرهم

(8)علامة من علامات النبوة فان ماذكره مما سيقع على الانصار وقع من بعض الملوك الذين لم

يعرفوا لهم حرمة سابقة

(9)ان الصبر جميل على المصائب من اسباب ورود الحوض مع النبى صلى الله عليه وسلم

فائدة

.........

لم يظهر لى مناسبة واضحة لايراد المؤلف هذا الحديث فى كتاب الزكاة ولعل ذلك متابعة

لمسلم حيث اخرجه فى باب الزكاة من صحيحه

او لعله اراد ان يبين ان النبى صلى الله عليه وسلم فى اخر ايام رسالته وبعدما اعز الله

الاسلام وقواه اعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة

فيقاس على الغنيمة ان يعطوا من الزكاة خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة

بعد ان اعز الله الاسلام كابى حنيفة واصحابه

والصحيح : جواز اعطائهم تأليفا لهم اذا دعت الحاجة الى ذلك

رابط هذا التعليق
شارك

باب صدقة الفطر

...............

نسبت الى ( الفطر )من باب نسبة المسبب الى سببه

وقد اجمع العلماء على وجوبها وشرعها الله تعالى لحكم عظيمة وفوائد كثيرة

منها : انها طهرة للصائم وشكر لله تعالى على ان من عليه بتكميل صيام شهر رمضان وشكرا له

ايضا على ان متعه بدوران الحول عليه ونعمه تتوالى عليه التى اعظمها نعمة الاسلام والايمان

ومنها : انها مواساة بين الفقراء اذا اعطوهم شيئا من اموالهم اغتنوا فى ذلك اليوم عن

الاشتغال بطلب قوتهم وترفعوا عن مذلة السؤال فى يوم يحب كل الناس فيه التظاهر بالغنى

ويشاركونهم فى الافراح المباحة والله لطيف بعباده وهو الحكيم الخبير

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثانى والسبعون بعد المائة

..................................

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال :

( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر - او قال رمضان - على الذكر والانثى والحر

والمملوك : صاعا من تمر او صاعا من شعير . قال : فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير )

وفى لفظ : ( ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة )

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثالث والسبعون بعدالمائة

..................................

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال

( كنا نعطيها فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعر من شعير

او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب .

فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال : ارى مدا من هذه يعدل مدين .

قال ابو سعيد : اما انا : فلااوال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )

الاقط : هو يعمل من اللبن المخيض يطبخ حتى يتبخر ماؤوه ثم يجفف واحسنه ماكان من لبن الغنم

السمراء : يريد بها الحنطة

مايؤخذ من الحديث

................

(1)وجوب زكاة الفطر وهو اجماع المسلمين لقوله ( فرض )

(2)ان تخرج عن كل مسلم صغير او كبير ذكر او انثى حر او عبد

(3)انها لاتجب عن الجنين واستحب كثير من العلماء اخراجها عنه فقد ورد عن الصحابة انه كان يعجبهم

اخراجها عن الحمل وكان عثمان يخرجها عن الحمل ايضا

(4)ظاهر الحديث : تحديد الاخراج من الاشياء المذكورة والمشهور من مذهب الامام احمد :

انه لايجزئ غير هذه الاشياء مع وجود شئ منها

واختار شيخ الاسلام ( ابن تيمية )جواز اخراجها من قوت بلده ولو قدر الاصناف المذكورة

وافضل الاصناف وغيرها من انواع الاطعمة انفعها للمتصدق عليه لانه الذى يحصل به الاغناء

المطلوب فى ذلك اليوم

(5) ظاهر حديث ابى سعيد ان الواجب صاع سواء اكان من الحنطة ام غيرها وهو مذهب

( مالك والشافعى واحمد ) والجمهور وذهب ابو حنيفة الى انه يجزء من الحنطة نصف صاع

( وابن القيم ) يميل فى ( الهدى ) الى تقوية ادلته

واختار هذا القول شيخ الاسلام ( ابن تيمية )وقال : ( هو قياس قول احمد فى الكفارات )

قلت : والمذهب الاول احوط

(6)والافضل اخراجها فجر يوم العيد قبل الصلاة وهو قول فقهاء المذاهب الاربعة فان اخراجها

بعد الصلاة فعند الحنابلة يكره يوم العيد ويحرم بعده عند الحنابلة وعند غيرهم من جماهير الفقهاء

وعن ( ابن حزم) تحريم تاخيرها عن الصلاة لما روى البخارى :

( وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة )

ولما روى ابو داود وابن ماجة :

( فمن اداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات )

(7)وهل يجوز تقديمها قبل العيد ؟

ذهب ابو حنيفة : الى جواز تقديمها لحول او لحولين قياسا على زكاة المال وذهب الشافعى

الى جواز تقديمها من اول رمضان

وذهب ( مالك )الى انه لايجوز تعجيلها مطلقا كالصلاة قبل وقتها

وذهب الحنابلة الى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين لماروى البخارى :

( كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين ) يريد بذلك الصحابة ولانه لايحصل الاغناء فى ذلك

اليوم الا اذا قدمت للفقير بنحو يوم او يومين ليعدها ليوم العيد ولانه اذا اخرها الى قبيل

الصلاة يخشى ان لا يجد صاحبها الذى يستحقها فيفوت وقتها المطلوب

تم تعديل بواسطة Hend ali
رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الرابع والسبعون بعد المائة

..................................

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال :

قال رسول اله صلى الله عليه وسلم ( لاتقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه )

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)النهى عن تقدم رمضان بصيام يوم او يومين

(2)الرخصة فى ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام كيوم الخميس والاثنين

(3)من حكمة ذلك - والله اعلم - تمييز فرائض العبادات من نوافلها والاستعداد لرمضان بنشاط

ورغبة وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الخامس والسبعون بعد المائة

...................................

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

( اذا رايتموه فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فاقدروا له )

غم عليكم : مبنى للمجهول استتر عليكم بحاجب من غيم وغيره

فأقدروا له : يعنى قدروا له فى الحساب فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

قوله ( فصوموا )يريد ان ينوى الصيام وتبييت تلك النية الى الغد وكذلك فى قوله : ( فأفطروا )

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)ان صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس او بعضهم للهلال

(2)وكذلك الفطر معلق بذلك

(3)انه ان لم ير الهلال لم يصوموا الا بتكميل شعبان ثلاثين يوما وكذلك لم يفطروا الا

بتكميل رمضان ثلاثين يوما

(4)انه ان حصل غيم او قتر قدروا عدة شعبان تمام ثلاثين يوما وقال الصناعنى جمهور الفقهاء

واهل الحديث على ان المراد من ( فاقدروا له ) اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما كما فسره حديث آخر

(5)انه لاصيام يوم الثلاثين من شعبان مع الغيم ونحوه

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

×
×
  • أضف...