اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

كتاب تيسير العلام


Howayda Ismail

Recommended Posts

باب قصر الصلاة فى السفر

.......................

القصر : هو للصلوات الرباعية وهى الظهر والعصر والعشاء ونقل ابن المنذر على انه لاقصر فى المغرب

والفجر وليس له سبب الا السفر لانه من رخصة التى شرعت رحمة بالمسافر وشفقة عليه

الحديث التاسع والعشرون بعد المائة

..................................

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال :

( صحبت رسول اله صلى الله عليه وسلم فكان لايزيد فى السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك )

اختلاف العلماء

................

اختلف العلماء فى القصر : هل هو واجب او رخصة او يستحب اتيانها

فذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعى واحمد الى جواز الاتمام والقصر افضل

وذهب ابو حنيفة الى وجوب القصر ونصره ابن حزم وقال : ان فرض المسافر ركعتان

وادلة الموجبين للقصر : مداومة النبى صلى الله عليه وسلم عليه فى اسفاره

واستدلوا ايضا بحديث عائشة فى الصحيحين : ( فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر )

واجيب عنه باجوبة احسنها ان هذا كلام عائشة ولم يرفع الى النبى صلى الله عليه وسلم وعائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة

اما ادلة الجمهور على عدم وجوب القصر فقوله تعالى : ( فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة )

فنفى الجناح يفيد انه رخصة وليس عزيمة وبان الاصل الاتمام

وبحديث عائشة : ( ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم )

وقد اجيب عن ادلة الجمهور بان الاية وردت فى قصر الصفة فى صلاة الخوف

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)مشروعية قصر الصلاة الرباعية فى السفر الى ركعتين

(2)ان القصر هو سنة النبى صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاءه الراشدين فى اسفارهم

(3)ان القصر عام فى سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة

(4)لطف المولى بخلقه وسماحة هذه الشريعة المحمدية حيث سهل عبادته على خلقه

فانه لما كان السفر مظنة المشقة رخص لهم فى نقص الصلاة

واذا زادت المشقة بقتال العدو خفف عنهم بعض الصلاة ايضا

(5)السفر فى هذا الحديث مطلق لم يقيد بالطويل والاحسن ان يبقى على اطلاقه فيترخص فى كل ماسمى سفرا

اما تقيده بمدة معينة او بفراسخ محدودة فلم يثبت فيه شئ

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : السفر لم يحده الشارع وليس له حد فى اللغة فيرجع فيه الى

مايعرفه الناس ويعتادونه فما كان عندهم سفر فهو سفر

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 289
  • البداية
  • اخر رد

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

باب الجمعة

..............

يوم الجمعة افضل ايام الاسبوع وقد خص الله به المسلمين واضل عنه من قبلهم من الامم كرما منه وفضلا على هذه الامة

ولهذا اليوم خصائص من العبادات واعظمها هذه الصلاة التى هى آكد الفروض وكذا استحباب قراءة سورتى ( السجدة )

و ( الانسان ) فى صلاة فجرها وسورة ( الكهف ) فى يومها وكثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والاغتسال

والتطيب ولبس احسن الثياب التى يقدر عليها , والذهاب اليها مبكرا والاشتغال بالذكر والدعاء الى حضور الخطيب

ثم الانصات لخطبته لان فى ذلك اليوم ساعة استجابة لايرد فيها الداعى

وقد اختلف فى تعيينها العلماء :

فمنهم من قال : انها من جلوس الامام على المنبر الى انقضاء الصلاة

ومنهم من قال : انها آخر ساعة بعد العصر وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين واختاره الامام احمد

كما ان للصلاة فيه خصائص لاتوجد فى غيرها من الاجتماع والتأكيد على اتيانها وشرط الاستيطان والاقامة فى الصلاة

وتقدم الخطبتين عليها والجهر فى قراءتها وتحريم البيع والشراء بعد النداء لها

وقد جاء من التشديد فى التخلف عنها مالم يأت فى صلاة العصر لذا اجمع المسلمون انها فرض عين

وقالوا انها افضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة وقد افرد لها الشيخ ابن القيم فصلا مطولا فى كتابه :

( زاد المعاد فى هدى خير البلاد )

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثلاثون بعد المائة

...........................

عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه : ( ان رجالا تماروا فى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اى عود هو ؟

فقال سهل : من طرفاء الغابة وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على

المنبر ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد فى اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من من اخر صلاته ثم اقبل على الناس

فقال : ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى )

وفى لفظ : 0 فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرى )

تماروا : تجادلوا

طرفاء الغابة : الطرفاء شجر يشبه الآثل الا ان الآثل اعظم منه ومنابته الارض السبخة كارض المدينة المنورة

الغابة : الشجر الملتف : والمراد به هنا موضع فى عوالى المدينة يقع منها غربا

القهقرى : اى رجع الى الخلف من غير ان يجعل وجهه الى جهة مشيه والقهقرى ( اسم مقصور وهو الذى آخره الف لينة )

لتعلموا صلاتى : تتعلموا

المعنى الاجمالى

.................

تباحث اناس فى منبر النبى من صلى الله عليه وسلم من اى عود هو ؟

فكان سهل بن سعد اعلم اهل زمانه لانه آخر من مات من الصحابة بالمدينة فجاءوا اليه ليبين لهم

ويزيل مشكلهم فاخبرهم انه من طرفاء الغابة

وتثبيتا لخبره قال لهم : لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه للصلاة ,.........

مايؤخذ من الحديث

................

(1)تباحث التابعين فى العلم وادبهم فى الرجوع الى العلماء الذين اخذوه من قبلهم

(2)جواز ارتفاع الامام الى المأمومين فى الصلاة للحاجة كتعليمهم كيفية الصلاة فان لم يكن لحاجة فيكره

لما روى ابو داود عن حذيفة : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :

( اذا ام الرجل القوم فلا يقومن فى مقام ارفع من مكانهم )

(3) جواز الحركة اليسيرة للحاجة فانها لاتضر الصلاة

(4)وجوب اتباع النبى صلى الله عليه وسلم وان افعاله من سنته التى تتبع ويحافظ عليها

(5)وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم فانه جمع بين القول والفعل الذى يصور لهم به حقائق الاشياء

(6)فيه دليل على جواز اقامة الصلاة لاجل التعليم وانه لاينافى الاخلاص والخشوع بل هو زيادة عبادة الى عبادة

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الواحد والثلاثون

.........................

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من جاء منكم الجمعة فليغتسل )

الاجتماع ليوم الجمعة مشهد عظيم ومجمعكبير من مجامع المسلمين حيث يأتون لادائها من انحاء البلاد التى يسكونها

ومثل هذا المحفل الذى يظهر فيه شعار الاسلام وابهة المسلمين يكون الاتى اليه على احسن هيئة واطيب ريحة وانظف جسم

لذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يغتسلوا عند الاتيان لها ولئلا يكون فيهم اوساخ يؤذون بها المصلين

والملائكة الحاضرين لسماع الخطبة والذكر

اختلاف العلماء

...............

ذهب الظاهرية الى انه واجب مستدلين بحديث : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )

وذهب الجمهور الى استحبابه وانه غير واجب مستدلين بحديث الحسن عن سمرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :

( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل )

وقال شيخ الاسلام بن تيمية ( ويجب الغسل على كل من له عرق او ريح يتأذى به غيره )

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)ظاهر الحيث وجوب الغسل لصلاة الجمعة والاصل حمل الحديث على ظاهره وتقدم الخلاف فى ذلك وادلته

(2)وفيه دليل عل ان الغسل يكون للصلاة ويقدم عليها وهو صحيح لانه مقصود ليومها خلافا للظاهرية الذين

يرون ان الغسل يكفى ولو بعد الصلاة

(3)وفيه دليل على ان الافضل ان يكون الغسل قبيل الذهاب الى صلاتها

(4)من حكمه مشروعية هذا الاغتسال يستدل على انه ينبغى للانسان ان يأتى الى مواطن العبادة والصلاة

على احسن حال واجمل هيئة : ( يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )

(5)ان مشروعية الغسل لمن اراد اتيان الصلاة اما غيره فلا يشرع له الغسل وقد صرح بذلك لفظ الحديث

عند ابن خزيمة وهو ( من لم يأتها فليس عليه غسل )

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثانى والثلاثون بعد المائة

..................................

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال

( جاء رجل والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال : صليت يافلان ؟ قال : لا

قال : قم فارفع ركعتين ) وفى رواية : ( فصل ركعتين )

اختلاف العلماء

..............

اختلف العلماء فيمن دخل المسجد والخطيب يخطب : هل يصلى تحية المسجد او يجلس وينصت للامام ؟

فذهب الشافعى واخمد واصحاب الحديث الى ان المشروع له الصلاة مستدلين بهذا الحديث وبحديث

( اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين )

وذهب مالك وابو حنيفة الى انه يجلس ولايصلى مستدلين بقولهتعالى : ( واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا )

وحديث : ( اذا قلت لصحابك انصت يوم الجمعة فقد لغوت )

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)مشروعية خطبتى الجمعة وان هذا شعارها الذى يلزم الاتيان به

(2)استحباب ركعتى تحية المسجد وتاكدهما لكون النبى صلى الله عليه وسلم امر الاتيان بها حتى فى هذه الحال

(3)ان الجلوس الخفيف لايذهب وقتها وسنيتها لان الرجل جلس فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان يقوم ويصلى

(4)ان النبى صلى الله عليه وسلم لايسكت عن خطأيراه فى اى حال

(5)جواز الكلام حال الخطبة للخطيب ومن يخاطبه

(6)ان لايزيد فى الصلاة على ركعتين لانه لابد من الانصات للخطيب

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة

.................................

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال :

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس )

مايؤخذ من الحديث

....................

(1)وجوب الخطبتين فى الجمعة قبل الصلاة وانهما شرطان لصحتها قال الحلبى : لم ينقل انه صلاها بلا خطبة

(2)استحباب قيام الخطيب فى الخطبتين ومذهب الشافعى : وجوب القيام مع القدرة

(3)استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما واوجبه بعض العلماء والجمهور على انه سنة لاواجب

رابط هذا التعليق
شارك

الديث الرابع والثلاثون بعد المائة

..................................

عن ابى هريرة رضى الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( اذا قلت لصحابك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت )

لغا : كغزا اتى بقول ساقط ليس فيه فائدة وفسره النضر بن شميل بالخلو من الاجر

المعنى الاجمالى

.................

من اعظم شعائر الجمعة الخطبتان ومن آداب المستمع الانصات فيهما للخطيب ليتدبر المواعظ ويؤمن على الدعاء

ولذا حذر النبى صلى الله عليه وسلم من الكلام ولو باقل شئ

مايؤخذ من الحديث

.....................

(1)وجوب الانصات للخطيب وانه مناف للمقام

(2)تحريم الكلام حال سماع الخطبة وانه مناف للمقام

(3)يستثنى من هذا من يخاطب الامام او يخاطبه الامام كما تقدم فى قصة الذى دخل المسجد ولم يصل

وكما فى قصة الاعرابى الذى شكى الى النبى صلى الل عليه وسلم القحط

(4)استثنى بعض العلماء من كان لايسمع الخطيب لبعد فانه لاينبغى له السكوت بل يشتغل بالقراءة والذكر

وهو وجيه اما من لايسمعه لصمم فلا ينبغى يشغل من حوله بالجهر بالقراءة ويكون ذلك بينه وبين نفسه

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة

.................................

عن ابى هريرة رضى الله عنه : ان رسول اله صلى الله عليه وسلم قال :

( من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى الساعة الاولى فكانما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكانما

قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا اقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة

ومن راح فى الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائة يستمعون الذكر )

البدنة : تطلق على الناقة والجمل والبقرةولكنها فى الابل اغلب

مايؤخذ من الحديث

...............

(1)فيه فضل الغسل يوم الجمعة وان يكون قبل الذهاب الى الصلاة

(2)وفيه فضل التبكير اليها من اول ساعات النهار

(3)الفضل المذكور فى هذا مترتب على الاغتسال والتبكير جميعا

(4)ان ترتيب الثواب على المجئ اليها

(5)ان البدنة افضل من البقرة فى الهدى وكذلك البقرة افضل من الشاة

(6)ان الكبش الاقرن افضل من غيره من سائر الغنم فى الهدى والاضحية

(7)ان الصدقة مقبولة وان قلت لانه جعل اهداء البيضة مقياسا فى الثواب

(8)ان الملائكة على ابواب المساجد يكتبون القادمين الاول فالاول فى المجئ الى صلاة الجمعة

(9)وانهم ينصرفون بعد دخول الامام لسماع الذكر فلا يكون للاتى بعد انصرافهم ثواب التبكير

(10)تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس الى دخول الامام بنسبة متساوية وذكر الصنعانى

ان الساعة هنا لايراد بها وقت معين

(11)القادمون فى ساعة من هذه الساعات الخمس يتفاوتون فى السبق ايضا فسيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته

(12)ان فضل الناس عند الصنعانى مرتب على اعمالهم بالجمعة وغيرها ( ان اكرمكم عند الله اتقاكم )فلا حسب ولانسب

(13)الهدى الذى يراد به النسك فيما يتعلق بالحرم والاحرام لايكون الا من بهيمة الانعام وهى الابل ةالبقر والغنم

والدجاجة والبيضة وغير ذلك فلا يجزئ فى ذلك المقام لانه اراد فى هذا الحديث مطلق الصدقة

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث السادس والثلاثون بعد المائة

..................................

عن سلمة بن الاكوع وكان من اصحاب الشجرة - رضى الله عنه قال :

( كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به )

وفى لفظ : ( كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ولم نرجع فنتبع الفئ )

اختلاف العلماء

................

اتفق العلماء على ان اخر وقت صلاة الجمعة هو اخر وقت صلاة الظهر واختلفوا فى ابتداء وقتها

فذهب الائمة الثلاثة : الى ا وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر مستدلين على ذلك بادلة

منها : مارواه البخارى عن انس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة حين تميل الشمس )

وذهب الامام احمد فى المشهور عنه : الى دخول وقتها بقدر وقت دخول صلاة العيد واستدل على ذلك بادلة :

منها الرواية الاولى فى ديث الباب

ومن ادلته مااخرجه مسلم واحمد من حديث جابر : ( ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة ثم نذهب

الا جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس )

مايؤخذ من الحديث

....................

(1)مشروعية التبكير فى الجمعة مطلقا سواء كانوا فى الشتاء ام الصيف ويكون ( حديث الابراد) خاصا بالظهر

(2)ظاهر الحديث جواز صلاة الجمعة قبل الزوال حيث كانوا يصلون ثم ينصرفون وليس هناك ظل يستظل به

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث السابع والثلاثون بعد المائة

....................................

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : ( كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة

( الم تنزيل السجدة ) و ( هل اتى على الانسان )

المعنى الاجمالى

.................

كان من عادة النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الفجر يوم الجمعة ( الم تنزيل ) و ( هل اتى على الانسان )

لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد واحوال القيامة الذى كان وسيكون يوم الجمعة

تذكيرا بتلك الحال عند مناسبتها

وهكذا ينبغى ان يذكر كل شئ عند مناسبته ليكون اعلق بالاذهان واحضر للقلوب واوعى للاسماع

مايؤخذ من الحديث

................

(1)استحباب قراءة هاتين السورتين فى صلاة الفجر يوم الجمعة

(2)ظاهر الحديث : المداومة عليهما من النبى صلى الله عليه وسلم لاتيان الراوى بصيغة كان

قال ابن دقيق العيد :وفى المواظبة على ذلك دائما أمر آخر وهو انما ربما ادى الجهال الى اعتقادان ذلك فرض

فى هذه الصلاة فاذا انتهى الحال الى ان تقع هذه المفسدة فينبغى ان تترك فى بعض الاوقات دفا لهذه المفسدة

ولكن تعقبه الصنعانى فقال : انه يتعين اشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله واعلامه بالشريعة ولاتترك

السنة مخافة جهله وما ماتت السنن خيفة العلماء من الجهال وليس بعذر فان الله امر بابلاغ الشرائع

قلت : وكلام الصنعانى وجيه جدا .

تم تعديل بواسطة Hend ali
رابط هذا التعليق
شارك

باب صلاة العيدين

................

سمى عيدا لانه يعود ويتكرر والاعياد فى الامم لكل مناسبة كبيرة يجعلون عيدا يعيدون فيه تلك الذكرى

ويظهرون فيه انواع الفرح والسرور ولكونها من تلقاء انفسهم وان مظهرهم يكون ماديا بحتا

وامد الله امة محمد صلى الله عليه وسلم بعيد الفطر وعيد النحر يتوسعون فيهما بالمباحات ويتقربون الى

ربهم بالطاعات , شكرا لله تعالى على ماانعم عليهم به من تسهيل صيام رمضان فى الفطر وسؤال قبوله

وعلى مايسر من اداء المناسك والتقرب ببهيمة الانعام فى عيد الاضحى.

وشرع لهم الاجتماع للصلاة فى هذين العيدين ليتعارفوا ويتواصلوا ويهنئ بعضهم بعضا فيتحابوا ويتآلفوا

وتحقق هذه الاجتماعات الاسلامية من المصالح الدينية والدنيوية مايدل على ان الاسلام هو الدستور الالهى

الذى انزله الله لاسعاد البشرية

قال ابن القيم فى الهدى ماخلاصته : كان يصلى العيدين فى المصلى دائما ولم يصل فى المسجد الا مرة لما

اصابهم المطر وكان يلبس للخروج الى صلاتى العيد اجمل ثيابه وكان يأكل قبل خروجه فى عيد الفطر تمرات وترا

اما فى الاضحى فلا يطعم حتى يعود من المصلى فياكل من اضحيته وكان يغتسل للعيدين ويخرج اليهما ماشيا

وكان اذا انتهى الى المصلى اخذ فى الصلاة بلا أذان ولا اقامة ولا ( الصلاة جامعة ) فاذا صلى قام مقابل

الناس والناس جلوس فوعظهم ويفتتح الخطبة بالحمد لله

ورخص لمن يشهد صلاة العيد ان يجلس للخطبة او ان يذهب وكان يذهب من طريق ويعود من طريق آخر

قال ابن دقيق العيد : لاخلاف فى ان صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا وقد تواتر بها النقل الذى يقطع العذر

ويغنى عن اخبار الآحاد واول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر فى السنة الثانية من الهجرة .

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة

.....................................

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال

( كان النبى صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة )

المعنى الاجمالى

..............

كان من عادة النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ان يصلوا بالناس صلاة العيد فى الفطر

والاضحى ويخطبوا ويقدموا الصلاة على الخطبة

ففيه تقديم الصلاة على الخطبتين وتاتى بقية احكامه فى الاحاديث بعده

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث التاسع والثلاثون بعد المائة

..................................

عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال :

( خطبنا النبى صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك

ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له )

فقال ابو بردة بن نيار -خال البراء بن عازب - يارسول الله انى نسكت شاتى قبل الصلاة وعرفت ان اليوم

يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتى اول مايذبح فى بيتى فذبحت شاتى وتغديت قبل ان آتى الصلاة.

قال : ( شاتك شاة شاة لحم ) قال : يارسول الله فان عندنا عناقا هى احب الى من شاتين افتجزى عنى ؟

قال : ( نعم ولن تجزى عن احد بعدك )

نسك : الذبح و ( النسيكة ) الذبيحة

وجمع نسيكة : نسك بضم السين واما سكونها فهو للعبادة

عناقا : العناق الانثى من ولد المعزى اذا قويت ولم تتم الحول

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)فيه تقديم الصلاة على الخطبة فى صلاة العيد وان هذه سنة النبى صلى الله عليه وسلم

(2)وفيه ا من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد اصاب السنة وحظى بالاتباع

(3)وفيه ان حضور الصلاة من علامات قبول النسك واما من ذبح قبل الصلاة فان نسكه غير مقبول وغير مجزئ

(4)وان وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة قال ابن دقيق العيد : ولاشك ان الظاهر من اللفظ ان المراد فعل

وارادة وقتها خلاف الظاهر فالحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين

فمن ذبح قبله فلايجزئ عنه ولو كان جاهلا قبل دخول وقتها

(5)وفيه ان يوم العيد يوم فرح وسرور واكل وشرب واذا اريد بذلك اظهار معنى العيد فهو عبادة

(6)انه لايجزئ فى الهدى ولآضاحى من المعزى الا ماتم له سنة

(7)تخصيص النبى صلى الله عليه وسلم ابا برادة باجزاء العناق فهو له من دون سائر الامة

(8)قال ابن دقيق العيد : وفيه دليل على ان المامورات اذا وقعت على خلاف مقتضى الامر لم يعذر فيها بالجهل

بخلاف المنهيات فقد فرقوا فى ذلك فعذروا فى المنهيات بالنسيان والجهل ,

وقال الصنعانى : ويدل على ذلك امره صلى الله عليه وسلم المسئ فى صلاته باعادتهم مع تصريحه

بانه لايحسن سواها وكذلك امر من نحر قبل الصلاة بالاعادة وهذه قاعدة نافعة .

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الاربعون بعد المائة

.........................

عن جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال ( صلى النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال :

من ذبح قبل ان يصلى فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله )

المعنى الاجمالى

..................

ابتدا النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالصلاة ثم ثنى بالخطبة ثم ثلث بالذبح وقال مبينا لهم

من ذبح قبل ان يصلى فان ذبيحته لم تجزئ فليذبح مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله

مما دل على مشروعية هذا الترتيب الذى لايجزى غيره وهذا الحديث اظهر وادل من الحديث الذى قبله

باعتبار دخول وقت الذبح بانتهاء صلاة العيد لابوقت الصلاة كما هو مذهب الشافعية ولابنحر الامام كما

هو مذهب مالك وانما بانتهاء الصلاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة

كما ان الحدجيث يدل على مشروعية ذكر اسم الله عند الذبح ومعنى الحديث تقدم .

خلاف العلماء

.............

ذهب ابو حنيفة والثورى الى ان الاضحية واجبة على الموسر لقوله تعالى : ( فصل لربك وانحر )

وذهب الجمهور الى انها سنة مؤكدة والاولى عدم تركها لمن قدر عليها لان النبى صلى الله عليه وسلم قال :

( من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا )

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الواحد والاربعون بعد المائة

.................................

عن جابر رضى الله عنه قال ( شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة

بلا آذان ولا اقامة ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى

حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال : يامعشر النساء تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من

سطة النساء سفعاء الخدين فقالت : لم يارسول الله فقال : لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال :

فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين فى ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن )

سطة النساء : بكسر السين وفتح الطاء المخففة اى جالسة وسطهن

سفعاء الخدين : قال فى المحكم : السفع السواد والشحوب

الشكاة : هى بفتح الشين والقصر بمعنى الشكاية وهى الشكوى

اقراطهن : هو جمع قرط بضم القاف وهو مايعلق بشحمة الاذن

متوكئا : متحاملا

حث : حرض

الحلى : بضم الحاء وهى جمع حلى : بفتح الهاء وهو مايتخذ للزينة من المعادن الكريمة

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)البداءة بصلاة العيد قبل الخطبة

(2)انه ليس لصلاة العيد اذان ولااقامة

(3)استحباب كون الخطيب قائما

(4) ان يامر الخطيب بتقوى الله تعالى التى هى جماع فعل الاوامر وترك النواهى مجملا ثم يفصل من ذلك مايناسب المقام

(5)تذكيرهم بلزوم التقوى والطاعة لله بذكر الوعد الوعيد فالمقاصد التى ذكرت من الحديث من الامر بتقوى

الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هى مقاصد الخطبة وقد عدها بعض العلماء اركان الخطبة الواجبة

(6)افراد النساء بموعظة اذا كن بعيدات لايسمعن الوعظ او كن محتاجات لتذكير يخصهن

(7)ان النساء كن يخرجن الى صلاة العيد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم

(8)ان يتنحين عن الرجال ولايخالطنهم فى المساجد ولاغيرها

(9)كون النساء اكثر الناس دخولا فى النار بسبب شكواهن وبسبب كفرهن نعم الازواج والمحسنين اليهن

(10)ان الكلام الفاحش وكفر النعم سبب دخول النار

(11)ان الصدقة من اسباب النجاة من عذاب الله تعالى

(12)مخاطبة نساء الصحابة للنبى صلى الله صلى الله عليه وسلم فيما يهمهمن امره

(13)فقه نساء الصحابة وفهمهن لان هذه المتكلمة لما قال لهن النبى صلى الله عليه وسلم

( انكن اكثر اهل النار )فهمت ان هذا ليس ظلما من الله وحاشاه وانما بسبب الذنوب فسألت عن هذا السبب الموجب لهن ذلك

(14)مبادرتهن الى فعل الخير اذ اسرعن الى الصدقة رغبة ورهبة من الله

(15)ان النرأة الرشيدة تتصدق من مالها بغير اذن زوجها وهو قول جمهور العلماء

(16)اخذ منه جواز ثقب الاذن للمرأة

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الواحد والاربعون بعد المائة

.................................

عن جابر رضى الله عنه قال ( شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة

بلا آذان ولا اقامة ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى

حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال : يامعشر النساء تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من

سطة النساء سفعاء الخدين فقالت : لم يارسول الله فقال : لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال :

فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين فى ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن )

سطة النساء : بكسر السين وفتح الطاء المخففة اى جالسة وسطهن

سفعاء الخدين : قال فى المحكم : السفع السواد والشحوب

الشكاة : هى بفتح الشين والقصر بمعنى الشكاية وهى الشكوى

اقراطهن : هو جمع قرط بضم القاف وهو مايعلق بشحمة الاذن

متوكئا : متحاملا

حث : حرض

الحلى : بضم الحاء وهى جمع حلى : بفتح الهاء وهو مايتخذ للزينة من المعادن الكريمة

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)البداءة بصلاة العيد قبل الخطبة

(2)انه ليس لصلاة العيد اذان ولااقامة

(3)استحباب كون الخطيب قائما

(4) ان يامر الخطيب بتقوى الله تعالى التى هى جماع فعل الاوامر وترك النواهى مجملا ثم يفصل من ذلك مايناسب المقام

(5)تذكيرهم بلزوم التقوى والطاعة لله بذكر الوعد الوعيد فالمقاصد التى ذكرت من الحديث من الامر بتقوى

الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هى مقاصد الخطبة وقد عدها بعض العلماء اركان الخطبة الواجبة

(6)افراد النساء بموعظة اذا كن بعيدات لايسمعن الوعظ او كن محتاجات لتذكير يخصهن

(7)ان النساء كن يخرجن الى صلاة العيد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم

(8)ان يتنحين عن الرجال ولايخالطنهم فى المساجد ولاغيرها

(9)كون النساء اكثر الناس دخولا فى النار بسبب شكواهن وبسبب كفرهن نعم الازواج والمحسنين اليهن

(10)ان الكلام الفاحش وكفر النعم سبب دخول النار

(11)ان الصدقة من اسباب النجاة من عذاب الله تعالى

(12)مخاطبة نساء الصحابة للنبى صلى الله صلى الله عليه وسلم فيما يهمهمن امره

(13)فقه نساء الصحابة وفهمهن لان هذه المتكلمة لما قال لهن النبى صلى الله عليه وسلم

( انكن اكثر اهل النار )فهمت ان هذا ليس ظلما من الله وحاشاه وانما بسبب الذنوب فسألت عن هذا السبب الموجب لهن ذلك

(14)مبادرتهن الى فعل الخير اذ اسرعن الى الصدقة رغبة ورهبة من الله

(15)ان النرأة الرشيدة تتصدق من مالها بغير اذن زوجها وهو قول جمهور العلماء

(16)اخذ منه جواز ثقب الاذن للمرأة

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الواحد والاربعون بعد المائة

.................................

عن جابر رضى الله عنه قال ( شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة

بلا آذان ولا اقامة ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى

حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال : يامعشر النساء تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من

سطة النساء سفعاء الخدين فقالت : لم يارسول الله فقال : لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال :

فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين فى ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن )

سطة النساء : بكسر السين وفتح الطاء المخففة اى جالسة وسطهن

سفعاء الخدين : قال فى المحكم : السفع السواد والشحوب

الشكاة : هى بفتح الشين والقصر بمعنى الشكاية وهى الشكوى

اقراطهن : هو جمع قرط بضم القاف وهو مايعلق بشحمة الاذن

متوكئا : متحاملا

حث : حرض

الحلى : بضم الحاء وهى جمع حلى : بفتح الهاء وهو مايتخذ للزينة من المعادن الكريمة

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)البداءة بصلاة العيد قبل الخطبة

(2)انه ليس لصلاة العيد اذان ولااقامة

(3)استحباب كون الخطيب قائما

(4) ان يامر الخطيب بتقوى الله تعالى التى هى جماع فعل الاوامر وترك النواهى مجملا ثم يفصل من ذلك مايناسب المقام

(5)تذكيرهم بلزوم التقوى والطاعة لله بذكر الوعد الوعيد فالمقاصد التى ذكرت من الحديث من الامر بتقوى

الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هى مقاصد الخطبة وقد عدها بعض العلماء اركان الخطبة الواجبة

(6)افراد النساء بموعظة اذا كن بعيدات لايسمعن الوعظ او كن محتاجات لتذكير يخصهن

(7)ان النساء كن يخرجن الى صلاة العيد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم

(8)ان يتنحين عن الرجال ولايخالطنهم فى المساجد ولاغيرها

(9)كون النساء اكثر الناس دخولا فى النار بسبب شكواهن وبسبب كفرهن نعم الازواج والمحسنين اليهن

(10)ان الكلام الفاحش وكفر النعم سبب دخول النار

(11)ان الصدقة من اسباب النجاة من عذاب الله تعالى

(12)مخاطبة نساء الصحابة للنبى صلى الله صلى الله عليه وسلم فيما يهمهمن امره

(13)فقه نساء الصحابة وفهمهن لان هذه المتكلمة لما قال لهن النبى صلى الله عليه وسلم

( انكن اكثر اهل النار )فهمت ان هذا ليس ظلما من الله وحاشاه وانما بسبب الذنوب فسألت عن هذا السبب الموجب لهن ذلك

(14)مبادرتهن الى فعل الخير اذ اسرعن الى الصدقة رغبة ورهبة من الله

(15)ان النرأة الرشيدة تتصدق من مالها بغير اذن زوجها وهو قول جمهور العلماء

(16)اخذ منه جواز ثقب الاذن للمرأة

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الواحد والاربعون بعد المائة

.................................

عن جابر رضى الله عنه قال ( شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة

بلا آذان ولا اقامة ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى

حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال : يامعشر النساء تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من

سطة النساء سفعاء الخدين فقالت : لم يارسول الله فقال : لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال :

فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين فى ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن )

سطة النساء : بكسر السين وفتح الطاء المخففة اى جالسة وسطهن

سفعاء الخدين : قال فى المحكم : السفع السواد والشحوب

الشكاة : هى بفتح الشين والقصر بمعنى الشكاية وهى الشكوى

اقراطهن : هو جمع قرط بضم القاف وهو مايعلق بشحمة الاذن

متوكئا : متحاملا

حث : حرض

الحلى : بضم الحاء وهى جمع حلى : بفتح الهاء وهو مايتخذ للزينة من المعادن الكريمة

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)البداءة بصلاة العيد قبل الخطبة

(2)انه ليس لصلاة العيد اذان ولااقامة

(3)استحباب كون الخطيب قائما

(4) ان يامر الخطيب بتقوى الله تعالى التى هى جماع فعل الاوامر وترك النواهى مجملا ثم يفصل من ذلك مايناسب المقام

(5)تذكيرهم بلزوم التقوى والطاعة لله بذكر الوعد الوعيد فالمقاصد التى ذكرت من الحديث من الامر بتقوى

الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هى مقاصد الخطبة وقد عدها بعض العلماء اركان الخطبة الواجبة

(6)افراد النساء بموعظة اذا كن بعيدات لايسمعن الوعظ او كن محتاجات لتذكير يخصهن

(7)ان النساء كن يخرجن الى صلاة العيد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم

(8)ان يتنحين عن الرجال ولايخالطنهم فى المساجد ولاغيرها

(9)كون النساء اكثر الناس دخولا فى النار بسبب شكواهن وبسبب كفرهن نعم الازواج والمحسنين اليهن

(10)ان الكلام الفاحش وكفر النعم سبب دخول النار

(11)ان الصدقة من اسباب النجاة من عذاب الله تعالى

(12)مخاطبة نساء الصحابة للنبى صلى الله صلى الله عليه وسلم فيما يهمهمن امره

(13)فقه نساء الصحابة وفهمهن لان هذه المتكلمة لما قال لهن النبى صلى الله عليه وسلم

( انكن اكثر اهل النار )فهمت ان هذا ليس ظلما من الله وحاشاه وانما بسبب الذنوب فسألت عن هذا السبب الموجب لهن ذلك

(14)مبادرتهن الى فعل الخير اذ اسرعن الى الصدقة رغبة ورهبة من الله

(15)ان النرأة الرشيدة تتصدق من مالها بغير اذن زوجها وهو قول جمهور العلماء

(16)اخذ منه جواز ثقب الاذن للمرأة

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثانى واربعون بعد المائة

..................................

عن ام عطية نسيبة الانصارية قالت

( امرنا تعنى النبى صلى الله عليه وسلم - ان نخرج فى العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن مصلى النساء )

وفى لفظ :

( كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبر بتكبيرهم ويدعون بدعائهم

يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته )

العواتق : جمع عاتق وهى المراة الشابة اول ماتبلغ

ذوات الخضر : جمع خدر بكسر الخاء اى سترها وهو جانب من البيت يجعل عليه سترة يكون للجارية البكر

طهرته : اى حصول تطهير الذنوب فيه

مايؤخذ من الحديث

...............

(1)وجوب صلاة العيد حتى على النساء فى ظاهر الحديث على شرط الا يخرجن متبرجات متعطرات لورود النهى

عن ذلك ولعله مستحب فى حقهن ويكون امرهن من باب الحض على فعل الخير

(2)وجوب اجتناب الحائض لمسجد لئلا تلوثه

(3)ان مصلى العيد له حكمه المساجد

(4)ان الحائض غير ممنوعة من الدعاء وذكر الله تعالى

(5)فضل يوم العيد وكونه مرجوا لاجابة الدعاء وسماع النداء من العلى الاعلى

رابط هذا التعليق
شارك

التكبير فى العيدين

..................

وهو ملخص من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية

وقته : اصبح الاقوال فى التكبير الذى عليه جمهور السلف والخلف والائمة ان يكبر من فجر يوم عرفة الى آخر

يوم التشريق عقب كل صلاة مفروضة وعند خروجه الى العيد وهذا باتفاق الائمة الاربعة

صفته : وصفة التكبير المنقول عن اكثر الصحابة ماروى مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم

( الله اكبر , الله اكبر , لا اله الا الله , الله اكبر ولله الحمد )

ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول :

( لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ) وهو مروى عن ابن عمر

واختار الاول ابو حنيفة واحمد وغيرهما ومن الناس من يثلثه اول مرة ويشفعه ثانى مرة ويعمل به طائفة من الناس

وقاعدتنا فى هذا الباب اصح القواعد وهى ان جميع صفات العبادات من الاقوال والافعال اذا كانت

مأثورة اثرا صحيحا يصح التمسك به لم يكره شئ من ذلك بل يشرع ذلك كله كما قلنا فى انواع صلاة الخوف

ونوعى الأذان ونوعى الاقامة شفعها وافرادها وانواع التشهدات وانواع الاستفتاحات وانواع الاستعاذات

وانواع تكبيرات العيد الزوائد وانواع صلاة الجنازة والقنوت بعد الركوع وقبله وغير ذلك

ومعلوم انه لايمكن المكلف ان يجمع فى العبادات المتنوعة فى الوقت الواحد والجمع بينها فى مقام واحد

من العبادة بدعة وكذلك التلفيق والجمع بينها لايشرع

والصواب التنويع فى ذلك متابعة للنبى صلى الله عليه وسلم واحياء لجميع سننه بعمل هذه مرة وعمل الآخر مرة

اخرى ففيه تأليف للقلوب واحياء للسنة ومتابعة له صلى الله عليه وسلم

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

×
×
  • أضف...