اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

التعذيب باقى .. و لكن بالأصول !!


عادل أبوزيد

Recommended Posts

احاول السيطرة على إنفعالاتى و أحاول الكتابة بعقلانية ... بذلت جهدا فى البحث عن عنوان يعبر بعض الشئ عن المعنى و لكنى أعتقد فشلت.

الموضوع يتحدث عن المنظور الأمريكى و البريطانى عن أحداث التعذيب و تعبير أحداث تعبير خطأ لأنه يرسل معنى أن ما حدث شئ عارض حدث مرة أو عدة مرات و إنتهى.

و قد يرد على بعض المثقفين بأن الغرب نفسه هو من إستهجن أحداث التعذيب هذه و أكرر هنا أن أحداث التعذيب تعبير خطأ و أدعو هؤلاء المثقفين أن يجلسوا مع أنفسهم و يعيدوا حساباتهم و لن أتطاول عليهم - فى مكان كانوا - و أفرض عليهم أى نظر متخلفة تدين أى جندى من قوى التحالف الذى أتى ليقضى على محور الشر.

و قبل أن نستطرد و دون أن أغوص فى مقدمات أو أحاول أن أستدرج قارئى العزيز حتى لا أصدمه ...

سادتى الأفاضل أدعوكم لقراءة الخطوط الدقيقة read the fine print و أعد نفسك لجرعة كبيرة من ال .... لست أدرى

لم يستنكر أحد التعذيب و لم ينكر أحد التعذيب و لم يقل أحد أن التعذيب سيتوقف و لا يرون فى التعذيب شيئا يستحق الإنكار كل ما هنالك أنه فى بعض الحالات لم يتم - التعذيب - طبقا لأصول المهنة - مهنة التعذيب - لأن بعض من قاموا به لم ينالوا التدريب الكافى ....

و أظن أنهم سيسمحون لمن تم تعذيبهم دون مراعاة أصول المهنة أن يعاد تعذيبهم حسب الأصول و ربما يتم ذلك تحت إشراف منظمات دولية.

السادة المحترمون الذين سمعوا و قرأوا عن تداعيات أحداث التعذيب - و أكرر كلمة أحداث خاطئة - لا تظنن أن الليث يبتسم إنهم غاضبون فقط لعدم الإلتزام بأصول التعذيب.

و الفقرة الأخيرة هذه من عندى

تم تعديل بواسطة Advisor

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

الحقيقة المجردة و التى ستصدم الكثيرين هى أن التعذيب جزء عادى من التدريب العسكرى فقط و لكن التدريب عليه جزء من غلإعداد لعدد من المهن.

تذكرون كم صدمنا عندما عرفنا أن الجنس يمثل نشاطا إقتصاديا مشروعا و علنيا عندهم الآن أضيفوا لذلك أن التعذيب أو صناعة التعذيب نشاط إقتصادى مشروع و هناك شركات متخصصة فيه.

عندنا مثل بلدى يقول "قالوا للقردة إتبرقعى قالت ده وش واخد على الفضيحة" و لا أقصد من ذلك دعوة سادتنا فى أمريكا و إنجلترا أن يخفوا تلك الحقائق لأنها تجرح إحساساتنا المرهفة تجاه إخوتنا فى العراق و لكننى ربما أقولها حتى يسببوا إحراجا لمن يستعين بخبراتهم الأمنية أو حتى لا يتأثر جزء - ربما مهم - من محتويات المعونة الأمريكية المكونة من إعانات التعذيب و أدواته و خبراءه.

أعرف الآن أن البعض يرى فى كلامى نوع من التجاوز أو نوعا من السباق فى مهرجان إستنكار التعذيب - عفوا إستكار عدم إستعمال الأصول فى التعذيب - و لعل هذا البعض سيمطرنى برسائل تطعن فى مصداقية كلامى ....

و لكنى سأرجئ الرد عليهم بعد الفقرة التالية

ترى إذا تمت العولمة أو تمت الشراكة " اللى مش عارف إيه " ستكون صناعة التعذيب من ضمن الصناعات و الأنشطة التى يجب أن نفتح لها أبوابنا ؟؟

سؤال أخير هل ترى القيام بتعذيب شخص ما - طبقا للأصول الفنية - لأى سبب يعتبر سلوكا مخلا بالشرف .... لا قدر الله ؟

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

هل أطلت أم أن الموضوع غير مريح ؟

هذا موضوع منشور فى جريدة الجارديان البريطانية يتحدث فيه الكاتب آليات مختلفة للتعذيب و كيف يتم التدريب عليها و يثير الشكوك فى كفاءة القائمين بتطبيق أساليب التعذيب هذه فى العراق و يخبرنا أن قوات التحالف لجأت إلى شركات من المرتزقة للمشاركة فى التعذيب و لكنهم لم يؤدوا مهامهم حسب الأصول.

القوات البريطانية مدربة على أساليب التعذيب

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

و هذا خبير أمريكى سابق فى الإستجواب و يملك الآن شركة خاصة للتدريب على أساليب الإستجواب ... غير معروف ما إذا كانت تلك الشركة تقوم بالتدريب النظرى أم تقوم بإستيراد مواد التدريب - الأسرى أو المساجين - من العراق أو غيرها من الدول أم أنها تأخذ متدربيها للتدريب على نماذج حية فى دول و أماكن أخرى.

و يرى أن التعذيب لم يتم حسب الأصول لأن الحراس و القائمين على التعذيب لم يتدربوا ما فيه الكفاية.

[url=http://www.cnn.com/2004/US/05/03/ritz.cnna/index.html]الإذلال جزء من أساليب الإستجواب

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

عدت اليوم مرة أخرى للجرائد المصرية و المواقع على الإنترنت فلم أجد فعلا ما يفيد بوقف التعذيب كلية أو إستنكار التعذيب أقصد من قبل الرسميين فى أمريكا و إنجلترا.

كل ما تم إستنكاره أو الإعتراف به هو التجاوز أو عدم إتباع الأصول (التعبير من عندى) أو القصور فى تدريب القائمين بالتعذيب.

و تعجبت أنى لم أجد تعليقا واحدا !!

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/news...000/3695769.stm

القوات البريطانية

وتشير الجارديان في موقع آخر إلى أن القوات البريطانية ذاتها تدربت على طرق التعذيب المختلفة، وتقول إن الامتهان الجنسي الذي تعرض له المعتقلون في سجن أبو غريب ليس اختراعا من قبل حراس مهاويس، إنما هو جزء من نظام إساءة معاملة وامتهان للمعتقلين يستخدمه جنود القوات الخاصة الذين يتم نشرهم وسط الجنود العاديين دون أن يعلموا بأمرهم.

وتنقل الصحيفة عن احد أفراد القوات الخاصة البريطانية العائد لتوه من العراق قوله إن الجنود الذين عذبوا المعتقلين في سجن أبو غريب كانوا يستخدمون طريقة معروفة باسم "مقاومة التحقيق" وان الجنود الأمريكيين والبريطانيين يتم تدريبهم على استخدام هذه الطريقة في احد المعسكرات في كنت ببريطانيا.

----------------------------------------------------------

http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,276...1212197,00.html

British and US military intelligence soldiers were trained in these techniques, which were taught at the joint services interrogation centre in Ashford, Kent, now transferred to the former US base at Chicksands.

تم تعديل بواسطة AbouAlhooool

{حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } سورة آل عمران(173)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ) -سورة آل عمران (149)

رابط هذا التعليق
شارك

تقديم جيد .. وتوصيف مرهف الحس هذا الذي أدلى به الأخ عادل ..

وأن التعذيب ممنهج وتم التدريب عليه مسبقا ويخضع لتعليمات عامة وخاصة .. شئ لا جديد فيه لأي قوى احتلال هادفة ..

فالشعب العراقي معروف بأنه صعب المراس .. ليس من طبعه الانقياد لغاصب ..

والبغي من شيم الأمريكان .. والخسة والنذالة ديدن التاج البريطاني على مر القرون ..

أطالع الآن برنامج غسان بن حجو في الجزيرة (الذي يبدو أنه لم تصله التعليمات الجديدة) حول المعتقلين والتعذيب في المعتقلات. .

كدأبه (غسان بن حجو) يبذل جهدا طيبا في التحضير لمادته مسبقا .. ويحسن اختيار العينات التي يبغي إيسال صورة حقيقية عن الوضع من خلالها ..

يكفيني نقل شهادة احد من اعتقلوا في العراق:

كي يقوموا باعتقاله انتقلوا عبر بيوت سبعة جيران ليقتحموا عليه بيته والذي فيه عائلته المكونة منه وزوجه وبناته الصبايا الثلاث وابنه الشاب ..

روعت النسوة في البيت بشكل لم يسبق له مثيل في كل العراق لا في زمن صدام ولا غيره .. فالرجل في الخمسين من عمره ..

يقول اقتحموا علينا بيتنا دون سابق إنذار .. (لا إحم ولا دستور) ..

يقول الرجل لست محبا لصدام ولا عائلتي ولا عشيرتي .. ونحن نعيش بحالنا لا لنا ولا علينا .. وعشنا كغيرنا من العراقيين العاديين دون أن نتعرض لمثل هذا الذي تعرضت له ..

في عهد صدام كانوا يحضرون مع معرف من الحي ويطرقون الباب ويطلبون الشخص المعني ويأخذونه بهدوء ..

يقول .. منذ اعتقالي عصبت عيناي وربط حبل معقود على فمي وقيدت يداي خلف ظهري وبقيت هكذا بلا طعام ولا شراب وعلى نفس الوضع أنا وولدي لمدة عشرة أيام ..

النتيجة ان ولدي قد تعرض لتلف في قلبه .. فقد فعالية نصف قلبه وهو شاب ..

ويقول ..أنتم تركزون على سجن أبو غريب .. وأنا أقول أن التعذيب والتحقيق يتم في الجنوب بالبصرة وفي كافة القصور الرئاسية التي صارت مقارا لأجهزة الاحتلال القمعية ..

شاهد آخر ..

انسوني يوم داهموا بيتي سنوات الاعتقال منذ العام 1990 ..

أخذوني وستة من اطفالي إلى مكان مجهول .. حيث يعتقل عشرات الآلاف من العراقيين .. أقسم لكم عشرات الآلالف .. تنقلت من معتقل إلى آخر .. في كل مرة يكون الجديد أسوأ من سابقه ..

احمل رسالة من إخواني المعتقلين أوصوني بتبليغها عبر أي وسيلة إعلام ..

كلنا لا نعلم لماذا اعتقلنا .. وماذا يريدون منا ..

حقيقة أن العراق كله صار سجن أبو غريب ..

فالممارسات القمعية .. وشتى أشكال الامتهان تمارس في الشارع العام علنا جهارا نهارا وأمام عدسات المصورين ..

والاعتقال بلا سبب هين .. والأهون منه القتل بلا سبب .. فالموت أهون من الكرامة والشرف المفقودين في العراق ..

هذه المواصفات لا تبتعد كثيرا عن موقع آخر في المنطقة .. بل هي محاولات غبية لتقليد أعمى لما يمارس عندنا في فلسطين ..

الفارق بينهما بسيط .. أن الأمريكان والبريطانيين أغبياء .. عادوا إلى بلادهم يتفاخرون بما يفعلون بشعبنا في العراق ..

بينما في فلسطين .. الأمر مختلف .. والتعتيم يمتد مدى الحياة عند اليهود ..

يا حيف ع اللي جرحهم جرحي وفوق الجرح داسوا

صاروا عساكر للعدى وكندرة العدو باسوا

2_471137_1_209.jpg

حسبنا الله ونعم الوكيل

رابط هذا التعليق
شارك

.

ترى  إذا تمت العولمة  أو تمت الشراكة " اللى مش عارف إيه "  ستكون صناعة التعذيب من ضمن الصناعات و الأنشطة التى يجب أن نفتح لها أبوابنا  ؟؟

سؤال أخير  هل ترى القيام بتعذيب شخص ما - طبقا للأصول الفنية - لأى سبب يعتبر سلوكا مخلا بالشرف  .... لا قدر الله ؟

معذرة يااستاذ عادل

حضرتك تتحدث وكأن التعذيب لم يتم استيراده منذ زمن ليطبق في مصر

بل الادهى وبشهادة جمعيات حقوق الانسان فلنا السبق والريادة في اختراع وسائل تعذيب يحق للامريكان وغيرهم ان يستوردوها من عندنا :blink:

واهي كلها عولمة tth:

اما استخدام التعذيب سواء بالاصول او غيرها فمرفوض طبعا وبدون اي مناقشة

فاستخدام التعذيب لايمكن باي حال من الاحوال اعتباره طبقا للاصول

فالتعذيب انعدام اصول اصلا art:)

مٌر الكلام

زي الحسام

يقطع مكان ما يمر

اما المديح سهل ومريح

يخدع صحيح ويغٌر

والكلمة دين

من غير إيدين

بس الوفا

ع الحر

رابط هذا التعليق
شارك

التعذيب لم يكن لدى الغرب وسيلة بل هو غاية في حد ذاته ونوع من الانتقام لجنس بشري يرون انه لا يستحق ان يعيش على وجه الارض وهذا هو الفرق بين التعذيب على يد الامريكان واليهود والبريطانيين والتعذيب عندنا في مصر وباقي الدول العربية

بالتأكيد التعذيب مرفوض بكل اشكاله ومهما كانت اسبابه وليس للعولمة دخل فيه ابدا ولكن لو طبقت مبادئ وقوانين حقوق الانسان كما تطبق في امريكا على الجنس الابيض لن يكون فيه تعذيب على الاطلاق

والمطلوب من العرب ان يغيرو لغتهم ولون بشرتهم ودينهم اولا

وبعدها يكون لهم الحق ان يطالبوا بتطبيق حقوق الانسان ومنع التعذيب

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة

رابط هذا التعليق
شارك

سوف يوجد من يقول ان صدام كان يعذب شعبه وفي مصر الشرطة المصرية تعذب شعبها فما الفرق ؟

الفرق هنا التعذيب لغرض المصالح والحفاظ على السلطة بدون احتقار او ازدراء للشعب , علاوة ان التعذيب نوع من الميراث التي ورثته الشرطة المصرية منذ نشأتها في مصر على يد الاستعمار الانجليزي كما ورثتها اجهزة الامن العراقية ايضا من صانعيها الانجليز ايام الاحتلال

واول من مارس التعذيب في مصر ضباط شرطة انجليز يعملون في سجون مصر واقسام الشرطة وعلموا مرؤسيهم فن التعذيب وتركوهم في وهم ان التعذيب هو وسيلة من وسائل الاستجواب الجيدة والسهلة لانتزاع الحقيقة

وعلينا ان نفرق ان التعذيب على يد وسائل اجهزة الامن سوف تنتهي بأقرار الديقراطية وتطبيق حقوق الانسان

ام التعذيب على يد قوات الاحتلال سوف ينتهي لما نغير دينا ولونا ولغتنا

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة

رابط هذا التعليق
شارك

سوف يوجد من يقول ان صدام كان يعذب شعبه وفي مصر الشرطة المصرية تعذب شعبها فما الفرق ؟

الفرق هنا التعذيب لغرض المصالح والحفاظ على السلطة بدون احتقار او ازدراء للشعب ,  علاوة ان التعذيب نوع من الميراث التي ورثته الشرطة المصرية منذ نشأتها في مصر على يد الاستعمار الانجليزي كما ورثتها اجهزة الامن العراقية ايضا من صانعيها الانجليز ايام الاحتلال

اول مرة اعرف ان هناك تعذيب لايوجد به احتقار او ازدراء للشخص الواقع في حقه التعذيب

يعني يقوم رجال الامن باجلاس الشخص المتوقع تعذيبه ويقولوا له تسمح لنا سعادتك نعذب جنابك ونبهدل بكرامتك الارض

يااستاذ محمد التعذيب امتهان لكرامة الفرد

سواء تم على يد المحتل او على يد ابن البلد

ولماذا يقوم ابن البلد بتعذيب ابناء جلدته بحجة المحافظة على السلطة !!!!

ومحافظة عليها من ايه ؟؟؟؟

هل كل من يوجد في المعتقلات والسجون في اي بلد يشكل تهديد للامن القومي العام ام لامن المتسلط الجالس على كرسي السلطة فقط

هذا ليس دفاع عن المحتلين

ولكن ارجو الا ننجر للدفاع عن المتجاوزين في اي بلد عربي بدعوى التفرغ لمهاجمة المتجاوزين الاجانب

التعذيب ظلم وامتهان سواء قام به المحتل او غيره

:angry: gsm::

مٌر الكلام

زي الحسام

يقطع مكان ما يمر

اما المديح سهل ومريح

يخدع صحيح ويغٌر

والكلمة دين

من غير إيدين

بس الوفا

ع الحر

رابط هذا التعليق
شارك

منذ عام صرحت مصادر من جمعيات ومنظمة حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية بأن الاسرى العراقيين يتعرضون للتعذيب ولم يتحرك احد ويحقق في ذلك بل اكثر من ذلك صرحت العميدة جسي صرحت وقتها ان الاسرى يعاملون معاملة حسنة وتخاف ان المساجين يرفضون ترك السجن والرجوع لبلادهم من كثرة المزايا التي يلاقونها داخل السجن من رعايا

ولكن لما الصور انتشرت وتلاقفتها وسائل الاعلام من اهالي الجنود ونشرتها كا سبق صحفي في هذا الوقت بالتحديد قدم بوش اعتذار لاهالي المساجين فقط وفي اعتقادي انهم يعتبرون هذا كافي لهم بل هو زيادة عليهم

فهل هذه الصور سوف تسقط بوش او تجعل رمسفيلد يستقيل

بالطبع لا

بل اكثر من ذلك سوف تزيد شعبية بوش وسوف يصبح بطل قومي لانه يفعل ما يريده الشعب الامريكي في صحق وتعذيب العرب

والان هل فيه احد يستطيع ان يجاوب على سؤال سبق ان طرحه ايجيبت 5 وهو لماذا يكرهوننا

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة

رابط هذا التعليق
شارك

فى فيلم جميل اسمه

U've got mail mf(

يدافع رجل الاعمال عن حربه المشروعه "من وجهة نظره" ضد محل صغير لا يستطيع ان يقف امامه فى المنافسه بجمله فى غاية البساطه و العمق

فهو يبرر موقفه فى كل مره بقوله

It's not personal mc:

والحقيقه الامر بالنسبه لنا كعرب ينبغى ان ينظر اليه على هذا النحو gsm::

فكما قال الاستاذ سى فود فى احدى مداخلاته الاخيره ان الامريكان ابادوا الهنود الحمر من قبل .. وكذلك الاوربيين استعبدوا الافارقه .. حان الآن دورنا كعرب .. ليس لاننا عرب او مسلمون فى المقام الاول ولكن ببساطه شديده جدا لاننا ضعفاء fsh::

الامريكان يمقتون كوريا الشماليه و شعبها الذى تحدى الغرور الامريكى .. ولا يحبون الصينيين ha) .. وقد يكون الاوربيون دمهم تقيل على قلبهم afr2: .. لكن ما يحمى هؤلاء جميعا انهم اقوياء .. ولا يشغلون انفسهم باسئله من نوعية "لماذا يكرهوننا" !! طيب "سؤال اعتراضى ولماذا يحبوننا !! :P" ولكنهم يفكرون فى تقوية وضعهم حتى لا يصبحوا ملطشة العالم كما صرنا نحن الآن mc(:

مشكلتنا اننا ننفق وقتا كبيرا فى اعتبار الموضوع شخصى بينما هو غير شخصى كما قال ممثل الثقافه الراسماليه الامريكيه فى الفيلم المذكور .. كل الحكايه اننا ضعفاء بصوره تجعل من الصعب على الكثيرين مقاومة اغراء الفتك بنا gt: .. ونحن نصر على ان نتناسى ان النظام العالمى الجديد ليس به اى مكان لقيم او مثاليات .. ويعتمد بالدرجه الاولى على حسابات القوى و المصالح .. وليس على حسابات الحب او الكره :angry:

تم تعديل بواسطة فــيــروز

"أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونٌَ"

صدق الله العظيم

-----------------------------------

قال الصمت:

الحقائق الأكيده لا تحتاج إلى البلاغه

الحصان العائد بعد مصرع فارسه

يقول لنا كل شئ

دون أن يقول أى شئ

tiptoe.gif

مريد البرغوثى

رابط هذا التعليق
شارك

القوى والضعف حاجة نسبية

لبنان ضعيفة جدا بالنسبة لاسرائيل وكمان سوريا

وبالرغم من كدا قدرت بالمقاومة طرد الجيش الاسرائيلي

ولو يعلم الامريكان انهم سوف يلاقوا مقاومة فعليا لما غزو العراق

وفيتنام دولة فقيرة جدا ومتخلفة تكنولوجيا قادة حرب ضد امريكا في منتهى الضراوة واجبرتهم على التراجع

ولكن هنا كمية التضحيات مع الدعم الخارجي لهذه الدول هو ما جعلها تنتصر

وبدون شك لولا الدعم الخارجي للعراقيين لما كانت هناك مقاومة تذكر

اما عن سوالنا لماذا يكرهوننا فهو رد على سؤالهم هم لماذا نحن نكرهم

القيم موجودة والاخلاقيات موجودة

ولو خليت خربت

ولكنها ليس مع حسالة شعوب الارض من الامريكان

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة

رابط هذا التعليق
شارك

عندما كشفت الديلى ميرور أو النيووركر عن صور تعذيب الجنود الامريكان للعراقين فى سجن أبو غريب ..

فوجئنا !!!

واندهشنا gsm::

وغضبنا :angry:

وثرنا

فنحن - كعرب - نحيا أزهى عصور الحرية و الديمقراطية و احترام كرامة الانسان !!!

و نحن مصدقين أن الامريكان قوم شرفاء أسوياء جاؤا من أجل التحرير !!

فجأة تحركت الانسانية بداخلنا و اكتشفنا أن هناك - يا حرام - بشراً يهانون و يغتصبون و تنتهك أعراضهم فى السجون ؟؟

ومتى أكتشفنا ذلك ؟؟؟

عندما قادت الحملة مجلات غربية وامريكية و سرنا وراءها كالخراف !!

انها شماتة و تصفية حسابات و رغبة فى الانتقام من بوش ...

أما تعاطفنا مع العراقيون !!

مصمصة شفايفنا و نحن نرى الصور أو نقرأ الجرايد !!

فأين كانت هذه الانسانية التى امتلئنا بها فجأة .. و جميعنا يعلم أنه يحدث فى سجون مصر و أقسامها و فى سجون كل الدول العربية ما هو أبشع من ذلك !!؟؟

نحن أيضا منتظرون أن تأتى الديلى ميرور بصور من قسم الخليفة و المأمور يسلى نفسه ساعات وردية الليل الطويلة بمشاهدة ( قديم الحجز) و هو ينتهك عرض مواطن قبض عليه لأنه رفض أن يسبه الضابط بأمه !!!

أو صورة من سجن أبو زعبل و الكلاب تستقبل الوارد الجديد !!!

ثم سنندهش !!

سنفاجأ !!

سنثور !!

سنهيج !!

سنتشفى ونشمت و نفرغ شحنات القهر بداخلنا !!!

أعتقد أننا قوماً محتاجون علاجنا نفسيا ليخلصنا من كل العقد التى أصبنا بها على يد قهرالهزائم المتلاحقة و النكبات التى تلى الواحدة الاخرى !

الحقيقة مؤلمة !!!

هى دائماً كذلك !!!

أحاول إحراقَ كلِ النصوصِ التي أرتديها.

فبعضُ القصائدِ قبْرٌ،

وبعضُ اللغاتِ كَفَنْ.

وواعدتُ آخِرَ أنْثى...

ولكنني جئتُ بعد مرورِ الزمنْ...

...

! !

من قصيدة " متى يعلنون وفاة العرب؟؟"

لنزار قبانى

رابط هذا التعليق
شارك

ما أردت أن ألفت النظر إليه أن التعذيب أصبح نشاطا مشروعا تقام من أجله مصانع أدوات التعذيب و تؤلف من أجله الكورسات (المناهج التعليبية) و مراكز التدريب و بالتالى هناك رسوب و نجاح.

و ألمحت فى مداخلتى عن أنه للا يستبعد أن يكون هناك جزء من المعونات الرسمية من الدول الغربية عبارة عن معونة فنية فى التعذيب.

و لا يستبعد أن تكون تلك الأنشطة و ما يستتبعها جزء يقع تحت حماية إتفاقية الجات !!!

و بالنسبة للتعذيب فى فى بلادنا فالحقيقة لم أكن أتصور أن للتعذيب هذه المنهجية كنت أتصور أنه سلوك سادى من القائمين به و بإختيارهم الشخصى.

سأفرد موضوعا - أو ليفرده أى من أعضاء محاورات المصريين - للدعوة ل outlow- بالكامل لأنشطة التعذيب و أن يكون التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم - هى كذلك على ما أعتقد فى مصر - أريدها أن تتحول إلى شئ مثل جرائم الإعتداء الجنسى على الأطفال أريدها جريمة تؤدى إلى إحتقار المجتمع لمن يمارسها حتى لو بضغط من رؤساءه.

لا أتصور أن أى إنسان أيا كان يمكن أن يفخر أو حتى يذكر أنه إرتكب الفاحشة مع طفل و لا أتصور كائنا من كان يستطيع أن يأمر أحد مرؤوسيه بإغتصاب طفل ...

أريد يكون أنشطة التعذيب على هذا القدر من الرفض الشامل على مستوى العالم

هل نطمع فى مبادرة تطلب تجريم كل الأنشطة المتعلقة بالتعذيب بما فيها شركات الإستجواب و خبراء الإستجواب ... إلخ القائمة الخاصة بهذه الأنشطة ...

هذا القرار وحده - و يمكن القيام به - هو الذى يمكن إعتباره إجراءا مقبولا على مستوى البشرية

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

عندما دعا السادات بتطبيق الديمقراطية وتحطيم المعتقلات فرح الشعب بأكملة وأحس الامور سوف تتغير وسوف يمتلك الشعب مصيره فعلا ولكن بعد فترة وجيزة وجدنا سرقات وجرائم انتشرت في جميع انحاء الجمهورية وعند التسائل عن السبب اوضح لنا بعض ضباط الشرطة ان الغاء قانون الطوارئ هو السبب

وقتها احسست انهم غير موافقين على الغاء قانون الطوارئ وتعمدو ترك الحرية للمجرمين واللصوص للعمل بدون رقابة بل ممكن بتحريض

وفشلت الديمقراطية وقتها لان انياب الديمقراطية هي التي قتلتها كما اشار السادات وقتها ان الديمقراطية لها انياب وهي القانون

وتم توظيف القانون بطريقة يمكن حجز والقبض وسجن وتعذيب بقوة القانون

وبعد قتل السادات اعيد قانون الطوارئ ولم يتوقف العمل به حتى تاريخه

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة

رابط هذا التعليق
شارك

ولكن ما هي الوسائل التي ممكن ان نقف بها التعذيب سواء على يد اجهزة الامن او على يد الالقوات الغازية

تقول منظمة العفو الدولية

منظمة العفو الدولية

التحرك العاجل يوقف التعذيب

"أشعر بأن الإفراج عني كان نتيجة للضغوط الدولية. فبدون دعمكم لي, لا أعتقد أنني كنت سأكون هنا اليوم"-

لقد ساعدت التحركات العاجلة في حماية الدليل السياحي التيبيتي غيندون رينتشين من التعذيب في مايو/أيار 1993, وأسهمت في الإفراج المفاجئ عنه بعد ثمانية أشهر.

© AI

عندما تشعر بالخوف من أن شخصاً ما معرض للتعذيب, عليك أن تفعل أمرين. ينبغي عليك أن تتحرك سريعاً, وعليك أن تصرخ بصوت عال.

وإذا كنت عضواً في حملة "ساهم في القضاء على التعذيب", فإنك تعرف هذا بالفعل. وربما تكون قد ساعدت في إنقاذ حياة أحدهم من خلال قيامك بتحرك ما على الشبكة. ولكن هل علمت أيضاً بأن أنصار منظمة العفو الدولية, وعلى مدار ما يربو على 30 عاماً, قد أنقذوا أشخاصاً آخرين لا يحصون من التعذيب و"الاختفاء" والإعدام وسواها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان عبر مشاركتهم في شبكة التحركات العاجلة؟

مكافحة التعذيب بالتحرك العاجل

تسمع منظمة العفو الدولية بأن رجلاً أو امرأة أو طفلاً قد تعرض للاعتقال من جانب الشرطة, وأنه معرض للتعذيب. وخلال ساعات, تستطيع المنظمة تعبئة شبكة من 75,000 شخص في أكثر من 70 بلداً كي يرسلوا فاكسات ورسائل ورسائل إلكترونية عاجلة إلى السلطات المسؤولة, وكلهم يقولون الشيء نفسه: أوقفوا التعذيب, واحترموا حقوق الإنسان.

وهذا السيل من الرسائل يشكل درجة من الضغط لا يستطيع إلا القليل من الحكومات تجاهله. وبحسب تقديراتنا, فإن نحو واحدة من كل ثلاث مناشدات للتحرك العاجل تصدرها منظمة العفو كل عام, والبالغ عددها 500 مناشدة, تحقق تطورات إيجابية.

التحرك العاجل يحقق غرضه

يستطيع آلاف الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة اليوم أن يؤكدوا حقيقة أن التحركات العاجلة تحقق أغراضها. والبروفيسور لويز روسي, وهو أول شخص استخدم التحرك العاجل لإنقاذه عام 1973, هو أحد هؤلاء.

"يهدف ممارس التعذيب إلى عزلك, وإلى قطع صلاتك بالعالم الخارجي. لكن منظمة العفو الدولية كانت قادرة على كسر طوق تلك العزلة... وعندما رأيت زوجتي, عرفت بأن قضيتي قد نشرت على الملأ. وعرفت أنه لم يعد باستطاعتهم قتلي".

ويبين تحرك حديث العهد النقطة نفسها. فعندما أصدرت منظمة العفو تحركاً عاجلاً بشأن عدد من الرجال والنساء والأطفال اعتقلوا في بوروندي في يوليو/تموز 2003, راحت المجموعات المحلية لحقوق الإنسان تبلغنا خلال فترة وجيزة بأن حجم الضغوط الدولية الهائل قد ساعد في وقف تعذيب بعض المحتجزين, وأدى إلى الإفراج عن آخرين.

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة

رابط هذا التعليق
شارك

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة

رابط هذا التعليق
شارك

وهذا مشروع قانون من مكتب حقوق الانسان في جامعة منيسوتا

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984

تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1)

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،

وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،

وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،

ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975،

ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،

اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة 1

1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

المادة 2

1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

المادة 3

1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

المادة 4

1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.

2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

المادة 5

1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:

(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة،

(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،

(ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.

2. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.

3. لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.

المادة 6

1. تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.

2. تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع.

3. تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.

4. لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الأولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.

المادة 7

1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.

2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.

3. تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.

المادة 8

1. تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.

2. إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

3. تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

4. وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.

المادة 9

1. على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.

2. تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

المادة 10

1. تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

2. تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

المادة 11

تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

المادة 12

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

المادة 13

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

المادة 14

1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

2. ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.

المادة 15

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

المادة 16

1. تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2. لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.

الجزء الثاني

المادة 17

1. تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية.

2. ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.

3. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

4. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.

5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.

6. في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.

7. تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.

المادة 18

1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.

2. تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي:

(أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،

(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.

4. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.

5. تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 19

1. تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2. يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

3. تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.

4. وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

المادة 20

1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.

2. وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.

3. وفى حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.

4. وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.

5. تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، وفى جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.

المادة 21

1. لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية:

(أ) يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر،

(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلي الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،

(ج) لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال،

(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،

(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،

(و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة،

(ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما،

(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)،

"1" في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.

"2" في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.

ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.

2. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 22

1. يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.

2. تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

3. مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.

4. تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.

5. لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:

(أ) أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية،

(ب) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.

6. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.

7. تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم البلاغ.

8. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 23

يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 24

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.

الجزء الثالث

المادة 25

1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

2. تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 27

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

المادة 28

1. يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.

2. يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 29

1. يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.

المادة 30

1. أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.

2. يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.

3. يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 31

1. يحوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.

2. لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا. ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.

3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

المادة 32

يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25، 26،

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29،

(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.

المادة 33

1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...