اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

فوضى التشريعات... و انهيار العمارات.


الأفوكاتو

Recommended Posts

فوضى التشريعات, و انهيار العمارات.

( تعليقى على الخبر سيأتى فى نهاية المداخلة)

ُنشر هذا التحقيق بجريدة الأخبار بتاريخ 11 فبراير عام ‏2004‏‏-‏02‏‏-‏13‏ تحت عنوان:

رئيس الوزراء الغى قيود مدينة نصر, و الحى مازال يتمسك بها.

تحقيق: مجدي عبدالغني

مفاجأة بمثابة اللغز.. لكل ما يقال.. فقد كان غريبا جدا أن يصدر المحافظ قرارا بإزالة الأدوار المخالفة لشروط الارتفاعات في مدينة نصر مثلا ثم يقوم المواطن برفع دعوي قضائية لوقف الإزالة.. فتصدر المحكمة حكما بوقف الإزالة وإلزام المحافظة بدفع المصروفات الإدارية.. وقيل ما قيل عن تلك الأحكام.. 'الأخبار' تكشف حل اللغز وتنشر حيثيات الحكم في كل المخالفات التي حكم فيها القاضي باستمرار المخالفات.. وكان السبب هو الحكومة نفسها.

قي الدائرة 38 مدني بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 23/9/2002 برئاسة محيي الدين اسماعيل رئيس المحكمة.. قالت حيثيات رفض إزالة المخالفات:

حيث انه لما كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم 2154/96 في 1/8/1996 بوقف الاشتراطات البنائية في جميع مناطق القاهرة وقرر انه ينطبق بما لم يرد بأحكام اللائحة التنفيذية بالقانون المعدل 101/1996 ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925/2000 في 20/4/2000 وتم نشره بالجريدة الرسمية في 27/4/2000 حيث نص في المادة الأولي منه علي إلغاء قرارات رئيس الوزراء أرقام 2104­2105­ 2106­ 2085 لسنة 96 و1998 والتي وضعت شروطا بنائية خاصة وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ والزمت المدعي عليهما بالمصروفات وخمس وسبعين جنيها اتعاب المحاماة.

مباني الدولة

وأصدرت نفس المحكمة (جنوب القاهرة) يوم الاثنين الموافق 22/7/2002 في حيثيات الحكم:

أولا: تمسك المدعية بانهاء وزوال قيود واشتراطات طبقا للمادة 1029 من القانون المدني.

ثانيا: صدور القانون 101/ 1996 وهو الواجب التطبيق والغي كافة القيود والاشتراطات التي فرضتها الشركة المدعي عليها.

ثالثا: وجود جهات حكومية عديدة تنازلت عن الحق باقامتها مباني ترتفع لأكثر من عشرة طوابق مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ومبني وزارة المالية لشارع الطيران وهو ما يعتبر تنازلا ضمنيا عن حقوق الارتفاق والارتفاع التي وضعتها الشركة المدعي عليها.

وهكذا تتوقف قرارات الازالة ويسمح القضاء بالتجاوزات والمخالفات لان هناك قرارات حكومية متضاربة وهناك مبان حكومية خالفت ولم يعترض أحد ولأن الشركة نفسها خالفت القواعد واشتراطات البناء التي وضعتها 'ومحدش أحسن من حد'.

حيث أكد القضاء أن الحكومة أول من خالف شروط البناء ممثلا في شركة مدينة نصر التي ترتفع الي عشرة طوابق والجهاز المركزي للمحاسبات ومبني وزارة المالية وغيرهما من مساكن اقامتها الدولة مخالفة لارتفاع البناء.

والمحكمة تؤيد قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 20/4/2000 برقم 925 لسنة 2000 ونشر بالجريدة الرسمية في 27/4/2000 حيث نص في المادة الأولي منه علي الغاء قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2104 ­ 2105 ­ 2106 ­ 2085 لعام 96 و98 التي وضعت اشتراطات بنائية خاصة في بعض المناطق اكتفاء بتطبيق احكام اللائحة التنفيذية لقانون المباني وبذلك يكون هذا القرار من السلطة المختصة قد الغي الاشتراطات البنائية من حيث ارتفاعات المباني.. ويتم تطبيق القواعد العامة بالارتفاع بالمباني مرة ونصف عرض الشارع.. والغاء شروط شركة مدينة نصر بالارتفاع أرضي « بدروم« 3 أدوار فقط.

وتم اخطار الاحكام لوزير الدفاع بصفته ومحافظ القاهرة بصفته ورئيس حي مدينة نصر بصفته ورئيس مجلس ادارة شركة مدينة نصر بصفته..

وتم بالفعل التنفيذ ويتولي الحي تنفيذ الاحكام والموافقة علي البناء.

الكيل بمكيالين

وبهذه الأحكام.. قام الملاك بالحصول علي اكثر من 80 حكما.. وتم بناء العقارات دون أي مخالفات علي ملاكها.. في الوقت الذي يطالب الحي الملاك الاخرين بالمخالفات والازالة.. والتي حسمت بتشكيل لجنة لمعرفة احقية العقار في الازالة ام لا من حيث الرؤية الهندسية للعقار.. ولكن حي مدينة نصر مازال يكيل بمكيالين.. ففي المنطقة التاسعة والعاشرة والتي عليها خط الطيران ارتفعت العمارات بحكم القضاء.. واذا تقدم مالك يرغب في تطبيق شروط الارتفاع مرة ونصف من الشارع أسوة بزملائه الجيران.. يرفض الحي التطبيق بالمثل ويطلبون من المالك التقدم للقضاء للحصول علي حكم مماثل..

مطلوب من محافظ القاهرة ان يجمع رجاله المتخصصين في قرار البناء وتراخيص الارتفاعات واصدار تشريع موحد لاستخراج رخص البناء بمدينة نصر.. والتي اصبح لها أكثر من طريق يحير المواطن ويثير الدهشة.

ولذلك يلجأ المواطن الي الطرق غير الشرعية ليستريح في البناء واستثمار امواله مهما كان الطريق شرعيا أو غير شرعي.

حقوق الدولة

واذا كانت مسئولية محافظ القاهرة هي طبقا لما حددته المادة 26 من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وتعديلاته يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية علي المحافظة ويشرف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلي مرافق الخدمات.

يجب ان يتولي التحقيق مع الادارة العامة للايرادات المتنوعة بمحافظة القاهرة والتي تقاعست عن تحصيل المخالفات للاحكام التنفيذية للمخالفين من ملاك مدينة نصر واكتفت بالمكاتبات بينها وبين اجهزة الدولة والاخبار تنفرد بنشر صور مستندات أرسلت الي حي مدينة نصر من الادارة العامة للايرادات المتنوعة بمخالفات منذ عام 94 وحتي الان يؤكدون للحي انه تم ارسال الاوراق لقطاع مباحث شرق وتحريات شرطة المرافق وضياع أموال الدولة في التحصيل.

حيث تحصل هذه الأموال لصالح صندوق الاسكان بمحافظة القاهرة لبناء مساكن لمحدودي الدخل والشباب.

وبعد هذه الفوضي.. والقرارات الكثيرة والطويلة وعبارات حظر الطيران وغيرها.. حيث لم يصبح هناك حظر طيران وسط هذه الفوضي في عمليات البناء.

مطلوب من وزير الاسكان عقد لجنة عليا لحل مشاكل مدينة نصر التي أصبحت غير صالحة للتعامل بها بعد فوضي الارتفاعات سواء بالمخالفات أو البناء بالارتفاعات مرة ونصف عرض الشارع طبقا لقانون البناء المعدل.

--------------------------------------------------------------------------------

التعليق:

سأترك للقارئ أن يستخلص لنفسه مدى فوضى التشريع فى مصر, و مدى الإحباط الذى تسببه هذه الفوضى لأداء القضاء, فضلا عن الأضرار التى يسببها التأخير فى تنفيذ الأحكام, و خاصة إذا كان المخالف هو الحكومة نفسها.

فقد نصت المادة 72 من الدستور على الآتى:

( تصدر الأحكام و تنفذ بإسم الشعب, و يكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب

...." الموظفين العموميين المختصين" جريمة يعاقل عليها القانون, و المحكوم له فى هذه الحالة له حق رفع دعوى جنائية مباشرة الى المحكمة المختصة )

وبدلا من أن تقدم الحكومة هؤلاء الموظفين المفسدين الى المحاكمة الجنائية, نراها تتولى بنفسها تعطيل تنفيذ الأحكام أحيانا, ورفضتنفيذها كلية, أحيانا أخرى.

و أسباب هذه الفوضى التى قرأناها فى صدر هذا المقال, يمكن اختصارها فى الآتى:

1- أغلب القوانين تكون نتيجة دوافع سياسية, لا تراعى مصالح الأفراد الملحة.

2- عادة , يصدر قانون جديد ليحل مشكلة طارئة, و يجئ التغيير أو التعديل مملوءا بالفجوات و العثرات.

3- ليس لدى الوزارات سياسات محددة, فكل مسئول ينفذ القنون على هواه.

4- نظرا لتعدد القوانين التى تحكم موضوع واحد, يصعب على المحكمة تطبيق القانون , و يتكون الأحكام قابلة للطعن, مما يؤدى الى تعثر العدالة, و زوال جدواها.

5- كثرة هذه النوعية من القضايا تؤدى الى زيادة العبئ على القضاة, و يؤدى ذلك الى إصدار أحكام متسرعة, بدون دراسة كافية للموضوع.

و لكن أكبر مصيبة يتعرض لها الشعب أن معظم هذه القوانين لا يتم إصدارها من (البرلمان ) لمجلس الشعب نفسه, بل أن معظم هذه القوانين المتضاربة مصنوعة خارج حرم البرلمان ( مجلس الشعب)

فالقوانين الصادرة من مجلس الشعب تحتاج الى ما يسمى.... "القوانين الفرعية." و ذلك لتمكين الجهات الرسمية من وضع إستراتيجية تفعيل القانون, و إصدار اللوائح التى تساعد على تنفيذ القانون بكفاءة..

و قد حدد الدستور هذه الجهات التى لها حق إصدار قرارات, و مراسيم, و أوامر, و لوائح..

.و كلها لها قوة القانون, من حيث إمكان تنفيذها عن طريق المحاكم.

لكن , رغم أن الدستور قسم البلاد الى أقاليم إدارية, من مدن, و قرى, و كفور و نجوع, و كما أن الدستور أيضا ذكر إنشاء المجالس البلدية( أو المحلية) فإن الدستور لم يمنح هذه المحليات حق إصدار لوائح, و مع ذلك, جرى العمل على أن تصدر المحليات لوائح, قد تتعارض مع القانون الأب, و مع الدستور أحيانا.

و الجهات الأحرى التى لها حق إصدار هذه القوانين الفرعية, هى:

رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء

الهبئات و المؤسسات العامة.

و يمنح الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة فى هذا الشأن:

(1) فالمادة 108 من الدستور تنص على الآتى:

." لرئيس الجمهورية عند الضرورة, و فى الأحوال الإستثنائية و بناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون, و يجب أن يكون التفويض لمدة محدودة, و أن تبين فيه موضوعات هذه القرارات, و الأسس التى تقوم عليها.

و يجب عرض هذه القرارات, على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض, فإذا لم تُعرض, أو عرضت و لم يوافق عليها المجلس, زال ما كان له من قوة القانون."

و قبل أن أنتقل إلى المزيد من هذه الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية, لى سؤال لهؤلاء الذين كتبوا هذا الدستور:

ما ذا يحدث للحقوق التى ترتبت للمواطنين بناء على قرارات الرئيس المؤقتة, التى لم تعرض على مجلس الشعب, أ و التى رفضها مجلس الشعب؟

بقية الموضوع تنشر غدا بإذن الله.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

بقية موضوع: فوضى التشريعات, .. و أنهيار العمارات.

(2) و تنص المادة 144 من الدستور على الآتى :

" يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين, بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها, أو إعفاء من تنفيذها, و له أن يفوض غيره فى إصدارها, و يجوز أن أن يعين القانون من يُصدر هذه القرارات اللازمة لتنفيذه."

(3) كما تنص المادة 145 من الدستور على الآتى:

"يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط."

( 4) و تنص المادة 146 من الدستور على الآتى:

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء و تنظيم المرافق."

(4) و تنص المادة 147 من الدستور على الآتى:

" إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون, و يجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما, و تعرض فى أول جلسة إحتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته , فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانوندون حاجة لإصدار قرار بذلك, و إذا عُرضت و لم يقرها المجلس, زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القوانين, إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة, أو تسوية مل ترتب علي آثارها بوجه آخر."

و خطورة هذه المادة أنه فى حالة إلغاء القرار الصادر فى غيبة مجلس الشعب, ستكون هناك آثار و حقوق قد ترتبت على القرار الملغى, و هذه مصيبة,

و لكن المصيبة تكون أفدح إذا تم نفاذ هذا القرار فى المدة السابقة, فمعنى هذا أن مجلس الشعب أقر حق الرئيس فى إصدار قوانين نيابة على المجلس, بدون موافقة ممثلى الشعب.

و لكن الكارثة هى الفقرة الأخيرة من المادة, فماذا تعنى جملة:

" أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر"

من, و كيف, و ماهى الإجراءات التى ستتم بها التسوية؟؟

و الآن ننتقل الى المزيد من الصلاحيات التى منحها الدستور لرئيس الجمهورية:

تنص المادة 156من الدسنور على الآتى:

(1) الإشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع الساسة العامة للدولة, و الإشراف علي تنفيذها وفقا القوانين و القرارات الجمهورية

(2) توجيه و تنسيق و متابعة أعمال الوزارات و الجهات التابعة لها و الهيئات و المؤسسات العامة

(3) إصدار القرارات الإدارية و التنفيذية وفقا للقوانين و القرارات, و مراقبة تنفيذها

(4) إعداد مشروعات القوانين و القرارات

(5) إعداد مشروع الموازنة العامة

(6) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة

(7) عقد القروض و منحها وفقا لأحكام الدستور

(8) ملاحظة تنفغيذ القوانين و المحافظة على أمن الدولة و حماية حقوق المواطن و مصالح

و يهمنى فى هذه المادة فقرتها الثالثة, التى تعطى لرئيس الوزراء حق إصدار لوائح و قرارات لها قوة القانون, و قد تتعارض مع مصالح الشعب الذى يمثله مجلسهم.

و رغم أن المادة 154 قد بينت شروط تعيين الوزراء, فإن الدستور لم يعطهم صلاحية إصدار قرارات إدارية, سوى أشارة مقتضبة فى إختصاصات رئيس الجمهورية, الذى يمكنه تحديد من يقوم بإصدار اللوائح التنفيذية.( مادة 144 )

كما أشارت المادة 144 أنه يجوز نحديد من يقوم باصدار مثل هذه اللوائح بنص من هذا القانون.

و نخلص مما تقدم أن التشريع المصرى به ثقوب واسعة تكفى لكى يمر خلالها جمل بما حمل, و لكن المصيبة الكبرى, هى إستمرار الزعم بأن نظامنا ديمقراطيا, و أن دستورنا فصل بين السلطات, فالفصل بين السلطات هو عنصر من أهم عناصر الديمقراطية.

فإذا أردنا تصديق هذا الزعم, كيف يمكن تفسير وضع جميع سلطات الدولة, و هى :

1- السلطة التشريعية, أى سلطة إصدار القوانين

2- و السلطة القضائية, و هى سلطة تطبق القانون و تفسيره

3- و السلطة التنفيذية, و التى يشار اليها جوازا بكلمة " الحكومة" , ومهمتها هي تنفيذ القانون و أحكام المحاكم, و القيام بالإدارة.

المادة 137 تنص صراحة على أن رئيس الجمهورية يتولى رئاسة السلطة التنفيذية

المادة تنص المادة 147 على صلاحيات الرئيس فى إصدار قرارات لها قوة القانون

و أعطت المادة 112 لرئيس الجمهورية الحق فى الإعتراض على القوانين التى أصدرها مجلس الشعب.

تنص المادة 173 من الدستور على الآتى:

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية, و يبن طريقة تشكيله و اختصاصاته و قواعد سير العمل فيه, و يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.

يحيا فصل السَلطات ( بفتح السين و اللام)

و تقبلوا تحياتى,

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...