اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

المغالاة في المهور و موقف الإسلام منها


أحمد عيد

Recommended Posts

روى الإمام مسلم في صحيحه قال : وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا " ، قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا ، قَالَ : " عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا ؟ " ، قَالَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ، كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ ، مَا عَنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ " ، قَالَ : فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ .

الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم استكثر الأربع أواقو استنكر هذا المبلغ كصداق مما دعاني للبحث العلمي في مقدار الأربع أواق و كم تساوي في عصرنا فوجدت أن الأوقية هي أربعين درهماً أو مائة و تسعة عشر جراماً من الفضة، و جرام الفضة الخالصة اليوم يساوي اثنى عشر جنيهاً مصرياً أي أن:

4x119X12=5712 خمسة ءالاف و سبعمائة و اثنى عشر جنيهاً

سؤالي المهم هو: هل يقبل ولي البنت في مصر هذا المبلغ اليوم مهراً لابنته؟

إذا قام الزوج بتأثيث منزل الزوجية من ماله الخاص و أتى بشبكة من الذهب تساوي عشرة ءالاف جنيه مصري و مهر يساوي المبلغ الذي استكثره النبي و استنكره و هو 5712 جنيهاً هل يقبل بذلك؟

الإجابه المريرة هي أنه لا يقبل إلا بقائمة المنقولات و مؤخر الصداق.

و قائمة المنقولات هي من البلاء الذي أصاب الأمة و جعل أولياء النساء يطالبون بها عوضاً عن المهر بدعوى التخفيف عن كاهل الخاطب و عدم تكليفه بمهر.

و لكن الحقيقة أن الزوج بدلاً من أن يحضر اثاث المنزل ب 25 ألف جنيه مثلاً ثم يدفع المهر السالف ذكره ، فإنه يجبر على أن يكون المهر هو الأثاث الذي أحضره و يجبر كذلك على التوقيع على قائمة المنقولات و يكتب مؤخر خمسة ءالاف جنيه و يكون المهر في العقد كالتالي:

على صداق قدره 5001 جنيه مصري ( خمسة ءالاف و واحد جنيه مصري)

الحال منه مبلغ: 1 واحد جنيه مصري

المؤخر: 5000 خمسة ءالاف جنيه مصري

و إذا خالعته الزوجة فإنها ترد له هذا الجنيه الواحد و تطالب بالقائمة لأنها في القانون لا علاقة لها بالزواج و إذا رفض ردها كان عقابه السجن.

أفتى علماؤنا بجواز قائمة المنقولات و أنها من العرف فهل في ضوء ما سبق ذكره لا تعد القائمة من المغالاة التي استنكر النبي صلى الله عليه و سلم أقل منها خمس مرات و باب إلى أكل أموال الناس بالباطل؟

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...