اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

القانون الوحيد الذى يعاقب على الإفساد السياسى


عادل أبوزيد

Recommended Posts

ملحوظة : تم تغيير عنوان هذا الموضوع بعد خطاب الدكتور عصام شرف أمس و الذى أعلن فيه طلبه تفعيل هذا القانون

مرت ستة أسابيع على إعلان تنحى رئيس الجمهورية و المفروض أن ثورة 25 يناير طالبت بإسقاط النظام و الواضح حتى يومنا هذا أن النظام ما زال يقاوم.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

أتذكر أنه بعد قيام ثورة يوليو سنة1952 ربما واجه رجال الثورة موقفا يشابه الموقف الحالى ألا هو كيفية التعامل مع رجال النظام السابق و ذلك بالنسبة لجرائم سياسية لا توجد نصوص قانونية تجرمها أقصد نصوص قانونية فى قانون العقوبات.

تذكرت أسماء محاكم خاصة لجأت إليها ثورة يوليو محكمة الثورة و محكمة الغدر و محكمة الشعب ( و الأخيرة تم تشكيلها سنة 1954 عقب حادث المنشية) ، و قمت بسؤال بعض أقاربى عن تلك المحاكم الذين ذكروا أن تلك المحاكم لم يكن يحكمها قانون و كان قضاتها من ضباط مجلس قيادة الثورة.

فى رأيى الشخصى لا أوافق من ناحية المبدأ على المحاكم الخاصة.

قمت بالبحث فى الإنترنت عن "محكمة الغدر بمصر بعد ثورة يوليو" ووجدت الكثير من المعلومات و لكن أهمها فى نظرى مقال للدكتور أيمن نور بتاريخ سنة 2009 يطالب فيه بمحاكمة جمال مبارك بنصوص قانون محكمة الغدر ووجدت فى المقال بيانات كافية عن محكمة الغدر.

فى المداخلة التالية سأورد نص هذا المقال.

تم تعديل بواسطة عادل أبوزيد
إضافة ملاحظة بتغيير عنوان الموضوع

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

المقال الذى أشرت إليه فى مشاركتى السابقة :

الغدر؟!

- بقلم ايمن نور

مصرية ضد التوريث، هي تعقب جريمة التوريث ومواجهتها وأيضاً تعقب العديد من الجرائم المرتبطة بها «!!».

أحسب أن أبرز المهام التي ينبغي أن تتصدي لها الجبهة ال

محكمة الغدر» والتي نص قانونها علي عدة أفعال يعد مرتكبها مستحقاً للعقاب بجريمة الغدر بالوطن، وأهم هذه الأفعال المؤثمة بهذا القانون هي:

> وفي 22 من ديسمبر 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 244 لسنة 1952، القاضي بإنشاء «

أ ـ إفساد الحكم والحياة السياسية أو الاشتراك في هذا بالحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة.

ب ـ استغلال النفوذ للحصول علي مزايا سياسية.

جـ ـ استغلال النفوذ بالحصول لنفسه ممن ينتمون له بصلة قرابة، أو صلة حزبية، علي استثناء من القواعد العامة.

د ـ التأثير في أثمان الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للحصول علي فائدة لنفسه أو لغيره «!!».

هـ ـ التأثير في القضاء أو أي هيئة خوَّلها القانون اختصاصاً في القضاء أو الإفتاء.

و ـ التدخل في أعمال الوظيفة العامة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل «!!».

الغدر إذا استغل المتدخل صلته بأي سلطة عامة «!!».

ي ـ يعتبر التدخل في الأعمال العامة أو أعمال الحكومة في حكم

محكمة المختصة بنظر الأفعال المكونة لجريمة الغدر بالوطن، والموضحة في صدر المادة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة طالما كانت الأفعال المجرمة وقعت بعد أول سبتمبر 1939 «؟!».

> وقد نص هذا القانون في مادته الأولي ـ أيضاً ـ علي أن ال

مصر، زمناً من الأزمنة، أو عصراً من العصور، وقعت فيه تلك الأفعال المجسدة لجريمة الغدر بالوطن، أكثر مما حدث، ويحدث الآن في مصر «؟!».

> وأحسب أننا بعد «60 عاماً» من التاريخ الذي حدده القانون «بأثر رجعي»، وهو عام 1939 علينا أن نسأل أنفسنا: هل شهدت

مصر يملك إجابة واحدة شافية أو قانونية للسؤال عن الصفة الدستورية التي تسمح لجمال مبارك أن يلعب دور نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس الظل «؟!» لا أحد يجد تفسيراً للتعليمات، والتوجيهات، والأوامر، والقرارات التي يصدرها جمال لأعضاء مجلس الوزراء الذين يسيرون خلفه أينما ذهب أو راح؟! في أي بروتوكول يمكن أن يسبق أمين لجنة في أحد الأحزاب جميع الوزراء ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ويتقدمهم في كل موقف؟!

> لا أحد في

> بأي حق يتصرف جمال مبارك، تصرف صاحب المال، أو المسئول عنه، وهو ينفق من خزانة الدولة ويفتتح مشروعات أُقيمت من أموال الدولة ودافعي الضرائب؟! هل هناك اغتصاب للسلطة أوضح من هذه الحالة حدث في أي زمن من الأزمان؟!

> بأي حق يسافر جمال مبارك في صحبة الرئيس وفي غير صحبته ليلتقي الرؤساء ورؤساء الوزراء وكأنه رئيس «خفي» وهو في الحقيقة ليس إلا رئيساً تحت التشطيب بلا سند من القانون أو الدستور؟!!

> أليس من حقنا أن نسأل من أين أتي نجل الرئيس بما لديه من أموال وثروات، وهو الذي لم يكن تجاوز سبعة عشر عاماً يوم أن تولي والده رئاسة الجمهورية؟!

مصر لحساب أحد البنوك التي عمل لحسابها «!!».

> وهل راتب والده أو دخل جمال خلال عمله بالبنوك عشر سنوات، يسمح له بملكية الطائرات والأموال الطائلة التي طالما أشارت إليها تقارير أجنبية وأشار إليها الرئيس نفسه في حديث مع مكرم محمد أحمد؟! وهو يتحدث عن شراء جمال وبيعه ديون

> لماذا لا يبادر جمال مبارك بالكشف عن إقرار ذمته المالية «داخلياً وخارجياً»؟!

مصرية ضد التزوير».

> إن لم يصارح جمال، من يسعي لحكمهم، بالحقائق، فأعتقد أن هذا الدور منوط بالجبهة الجديدة المدعوة للالتحام يوم 14 أكتوبر المقبل «الجبهة ال

محكمة «الغدر»..

> وإذا كنا ومازلنا وسنظل ضد جميع أشكال المحاكم والقوانين الاستثنائية ومن بينها ـ ونحن نعرف ـ أن القوانين الطبيعية تجرم الكثير من الأفعال الواردة في قانون

مصرية ضد التوريث» تملك من الكفاءات القانونية ما يسمح لها بملاحقة الجرائم المصاحبة للجريمة «الكبري» جريمة توريث مصر..

وأحسب أن «الجبهة ال

وكما قال الدكتور يحيي الجمل في صالون إحسان عبدالقدوس: إن الجبهة لمواجهة التوريث هي الحل!!

.. وللحديث بقية.

هل تملك الجبهة ضد التوريث محاكمة جمال بقانون

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

كلام جميل يا أستاذ عادل

بس تفتكر ان رجال قانون و نظام .. مش عارفين حتي الآن يثبتوا أي حاجة علي بعض رجال الاعمال و الوزراء الفاسدين..و كل التهم الموجهة ليهم هي عبارة عن..كلام فاضي...ممكن انه يفكر في محاكمة للرؤوس الكبيرة؟

حتي الآن أكثر من وزير اعترف ان حسني مبارك هو اللي أعطاهم أوامر مثل أوامر اطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين مثلا..و رغم كده ما شفناش مثلا النيابة عملت حتي استدعاء لمبارك عشان تسمع أقواله..مع ان ده اجراء منطقي جدا..حسب علمي

للأسف..بعد ما كنت متفائل جدا..بدأت أفقد الاحساس بالتفاؤل ده..لأني حتي الأن ما شفتش حاجة حصلت تدل علي ان أيا من مجرمي النظام البائد نال جزاءا أو محاكمة عادلة

تم تعديل بواسطة Alattar

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))

رابط هذا التعليق
شارك

سؤال يلح على هل يا ترى القانون 244 لستة 1952 ما زال ساريا ؟

إذا كان هناك مطالبة بتطبيقه سنة 2009 فيمكن أن يكون الآن هناك مطالبة بتطبيقه الآن !!

أنا شخصيا ضد فكرة المحاكم الخاصة .... لكن يبدو أن النيابة العامة - طبقا لقانون العقوبات الحالى - ليست بقادرة على إدانة رموز النظام السايق.

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

جزاكم الله خيرا استاذي الفاضل

فربما تكون هذه احدى الاجابات على سؤال طرحته من قبل

ما الحل؟

و اظن كانت هناك مداخلة للاخت العزيزة ضحى تتساءل فيه عن كيفية حسابهم على الافساد السياسي

المهم ان تصدق النوايا

نريد مزيدا من الوضووووووووووووح

مزيدا من الحوار مع المجتمع

ربنا يحفظ مصر

:egyflag:

39_17.png

39_18.png

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 2 أسابيع...

السلام عليكم ورحمة الله....

أستاذى الفاضل عادل....

من وجهة نظرى أرى أن منطق الثورة لا يحتاج إلى المحاكم والقوانين التقليدية ، فا للثورة قوانينها ولغتها ومنطقها الذى من المفترض أن تصل إلى القائمين على الأمر ، فوقت قيام الثورة لا نحتاج إلى قوانين تكون بمثابة حاجز أو حد يمنع تحقيق المطالب .

فمنطق الثورة هو منطق التغيير الشامل الذى يقوم بهدم القديم لبناء الجديد ، وأى دستور فى العالم وأى قوانين وأى محاكم تقليدية تسقط بقيام الثورة ويصبح هناك واقع جديد هو واقع الثورة ، وتصبح هناك حالة جديدة هى الحالة الثورية .

ولا يصح بأى حال من الأحوال أن نحاول أن تعامل مع واقع الثورة بدساتير أو قوانين أو محاكم تقليدية ، لإن ذلك يتعارض ويتناقض كل التناقض مع ما تفرضه الثورات من واقع جديد ولغة جديدة وخطاب جديد ومنطق جديد هو منطق التغيير الشامل وبسرعة البرق ، كى لا يحدث إحتباس ثورى يولد إنفجاراً جديداً .

فإذا كان الإنفجار السابق إرتفع فيه شعار سلمية سلمية ، فإن الإنفجار القادم لن يكون أبداً " سلمية سلمية " ، لإن إحباط أحلام هذه الجماهير الهادرة لن يمر بسلام وسوف يكتسح الطوفان كل العوائق والحواجز وكل من وقفوا أمامه وحاولوا قمعه والإلتفاف عليه أو الإستهانة به.

إن الشعب المصرى الأن يمر بمنعطف تاريخى ينبغى قرأته جيداً وفهمه جيداً وإحترامه جيداً ، فحتى الوقفات الإحتجاجية التى يسفهون منها ويعتبرونها أنانية ومطالب فئوية ، هى فى حقيقة الأمر إنذارات شديدة اللهجة للإنفجار القادم ، الذى لن يبقى ولن يذر ، فقد إستهان النظام السابق بتلك الوقفات الإحتجاجية أمام مجالس الشعب والشورى والوزراء ، حيث كان الناس يفترشون الأرصفة ويلتحفون السماء ، ويمر أمامهم زعيم العصابة ورموزها جميعاً ، دون أن تتحرك فيهم ذرة رحمة ولم يفكر واحد من هذه العصابة أن ينظر فى مطالب المعتصميين أو يرد لهم مظالمهم .

أما أسلوب "ودن من طين وودن من عجين" والانتظار لمحاكمة رموز الفساد محاكمات تقليدية لن يصلح ما أفسده طغاة النظام السابق فى نفوس الشعب المصرى...

يجب أن نعى منطق الثورة جيداً قبل أن يحدث الانفجار الجديد وهو آت لا ريب ، مالم يسارع المجلس العسكرى بتحقيق مطالب الثورة هنا والان وبشكل فورى .ومنها تشكيل محاكم الثورة للاسراع بمحاكمة النظام الفساد السابق وكل من شارك فى فساد الدولة وتوقيع عقوبة الخيانة العظمى عليهم جميعاً.

أستاذ ابو محمد كتب فى موضوع أتهم علانية المجلس العسكرى..........."العنوان"

أنا باقول نعمل استفتاء .. واللى حيقول محاكمة أمام القاضى الطبيعى يدخل النار ، واللى يقول محاكم استثنائية يدخل الجنة

أنا قلت محاكم استثنائية....كده يبقى الجنة ان شاء الله..ولا هه؟ :)

تحياتى ...:give_rose:

{ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَـٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ }

رابط هذا التعليق
شارك

استاذ عادل شكرا لمعلومة محكمة الغدر

انا اولا مرة اسمع عنها لكن بعد قراءة النصوص

والتى تنطبق ليس فقط على جمال مبارك ولا الرئيس السابق ولكنها تنطبق على كل مجموعة الفساد ومن منهم لم يستغل نفوذه فى افساد هذا الوطن

فكلهم كانوا يتشابهون فى صفات التربح الغير مشروع واخفاء الحقائق عن هذا الشعب وتطويع المحاكم والقضاء لصلحة حزب واحد فقط

دعنى اتامل مرة اخرة القانون رقم 244 لسنة 1952 وسوف اطالب بضرورة العمل بها

> وفي 22 من ديسمبر 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 244 لسنة 1952، القاضي بإنشاء «محكمة الغدر» والتي نص قانونها علي عدة أفعال يعد مرتكبها مستحقاً للعقاب بجريمة الغدر بالوطن، وأهم هذه الأفعال المؤثمة بهذا القانون هي:

أ ـ إفساد الحكم والحياة السياسية أو الاشتراك في هذا بالحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة.

ب ـ استغلال النفوذ للحصول علي مزايا سياسية.

جـ ـ استغلال النفوذ بالحصول لنفسه ممن ينتمون له بصلة قرابة، أو صلة حزبية، علي استثناء من القواعد العامة.

د ـ التأثير في أثمان الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للحصول علي فائدة لنفسه أو لغيره «!!».

هـ ـ التأثير في القضاء أو أي هيئة خوَّلها القانون اختصاصاً في القضاء أو الإفتاء.

و ـ التدخل في أعمال الوظيفة العامة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل «!!».

ي ـ يعتبر التدخل في الأعمال العامة أو أعمال الحكومة في حكم الغدر إذا استغل المتدخل صلته بأي سلطة عامة «!!».

> وقد نص هذا القانون في مادته الأولي ـ أيضاً ـ علي أن المحكمة المختصة بنظر الأفعال المكونة لجريمة الغدر بالوطن، والموضحة في صدر المادة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة طالما كانت الأفعال المجرمة وقعت بعد أول سبتمبر 1939 «؟!

اطالب واؤكد بانه اذا تمت محاكمة هؤلاء جميعا فى محكمة الغدر

سوف نكون بذلك حكمنا عليهم بما يستحقون بالتهم التى يعجز النائب العام حتى الان عن القبض على العناصر المتبقية من حكومة الغدر

واسمح لى بوصفهم بذلك لانهم حقا قامو بالغدر لبلد كانت فى ايديهم السلطة واستعملوها تحت اطماع شخصية ومصالح فردية

تم تعديل بواسطة اغابي

نـحن البلـــــدان الحقيقـيــة فى هــذا العـــالم . . . وليـــــس مــا يرســــم فـــوق الخرائــط

نـحن الرمـــوز الحقيقيــــة فى هــــذا العــالم . . . وليــــــس اسمـــــاء القـــــادة العظمــاء . . . لاننـا نحـن من صنعـناهـم

فرسـان العالـم الحقيقيـون . . هــم شعــوب الارض

رابط هذا التعليق
شارك

أنا شخصيا لا أؤيد المحاكم الاستثنائية بكل أنواعها وأرى أنه ما دمنا نريد التأسيس لعهد جديد فيجب أن نتعامل وفق المبادئ التي يقوم عليها هذا العهد لا أن نستعير آليات عهد بائد.

للتغلب على معضلة الكم الهائل المتراكم من قضايا الفساد المالي والسياسي وتجنب تأخير الحسم فيها يمكن تكوين محاكم مستعجلة وتفريغ أعضاءها من المستشارين والقضاة لمهامهم وتشكيل جهاز تحقيق وادعاء خاص يساعدها في جمع الأدلة والمستندات ... على أن تعمل تلك المحاكم بالقواعد القانونية الطبيعية وتصدر أحكامها بناء على الأدلة لا بناء على توجهات الرأي العام أو هوى من هو في السلطة كما كان يحدث في العهد السابق.

إن فشلنا في الوصول للحكم ولتغيير البلد .. لا تقلقوا .. نحن فكرة .. الفكرة لا تموت ... تستمر لا تتوقف

البرادعي 15/10/2011

رابط هذا التعليق
شارك

... للتغلب على معضلة الكم الهائل المتراكم من قضايا الفساد المالي والسياسي ...

المشكلة بالأساس في نوعية "الجرائم"، لا كمها. نصوص القانون الحالي لا تجرم الفساد السياسي. علاوة على أن القانون الحالي نفسه الذي تتم المحاكمات طبقًا له، من قام بحياكته و "تفصيله" هم ترزية الحزب الوطني.

:give_rose:

كل لحظة إبطاء في نيل المعتدين جزاءهم ... خطوة نحو كفر المجتمع بالعدالة، ودرجة على سلم إيمانه بشريعة الغاب

رابط هذا التعليق
شارك

فكرة المحاكم الاستثنائية فكرة جيدة الي حد ما..نظرا لما تمر به البلد من ظروف استثنائية

لذلك لا مانع من أن يكون هناك بعض الاجراءات الاستثنائية مثل ايقاف البورصة عن العمل مثلا و بعض الاجراءات التي تتخذ مؤقتا و بشكل استثنائي لسرعة معالجة الأمور و الأحداث المتلاحقة التي تمر بها البلاد

ليس من المنطقي أن يكون هناك قضية مثلا لمحاكمة رمز من رموز الفساد..و يتم تأخيرها لأن القاضي مشغوول بحالة طلاق..و آخر مشغول بحالة تعدي علي أراضي الدولة..أو هذا ضرب ذاك..و هذا سرق ذاك

و ليس معني هذا أنني أقلل من هاتين القضيتين..و لكن لكل مقام مقال..و مراعاة ظروف بلد بأكملها و تهدئة شعب يمكن أن يتصرف بشكل خطير اذا ما أحس بتأخير محاسبة الفاسدين..هو أهم بكثير من مجرد قضية فردية لن يضر صاحبها اذا تأخرت قليلا

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))

رابط هذا التعليق
شارك

بصراحه أنا موضوع المحاكمة الشعبية اللي اتعملت في ميدان التحرير الاسبوعين اللي فاتوا ده مش داخل دماغي من البداية وشايف إن ضرره أكبر من نفعه إن كان له نفع أساسا.

أولا المحكمة ليس لها أي أساس قانوني أو شرعية أو آليات تنفيذ لأحكامها وقراراتها زي عدمها وبالتالي انتفت فائدتها

وثانيا هي مجرد وسيلة لتفريغ غضب الناس وإلهاءهم عن المحاكمة الحقيقية حيث المواطنين اليسطاء سيعودون بيوتهم سعداء وراضين بعد هذه المسرحية ، ظنا منهم أنهم أدّو دورهم وأن العدالة أخذت مجراها دون أدنى نتيجة على الأرض.

ثالثا وهو الأهم أن الأحكام القاسية التي صدرت ليس بناء على مستندات ووثائق بل على ضغوط الرأي العام - على قلة جدواها - قد أعطت الناي انطباعا بأن المحاكمات الحقيقية ستتم بنفس الطريقة وبالتالي تخوّف الكثير ممن يتحرون العدالة والموضوعية من إجراء محاكمات سريعة أو استثنائية لأقطاب النظام في ظل الشحن المتواصل في الشارع، وما زاد الطين بلّة أن من اشتركوا في هذه المحاكات الصورية هم قضاة ومستشارون حقيقيون كالمستشار الخضيرى قد يكونون على منصة القضاء عندما تبدأ المحاكمات الحقيقية.

خلونا نحسب خطواتنا كويس ولا نمنح الفرصة لأعداء الثورة لتخويف الناس منها أو قلبهم عليها بممارسات كهذه.

إن فشلنا في الوصول للحكم ولتغيير البلد .. لا تقلقوا .. نحن فكرة .. الفكرة لا تموت ... تستمر لا تتوقف

البرادعي 15/10/2011

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 1 شهر...

فى حوار أمس بين يسرى فودة و حمدى قنديل على قناة ontv أكد المتحدثون أن القانون 244 لسنة 1952 ما زال ساريا.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

و لكن تشكيل المحكمة كان يتضمن أظن إثنان من الضباط و الأمر يتطلب تعديل الجزئية الخاصة بتشكيل المحكمة و دار الحوار لمدة طويلة حول هذا القانون و مدى صلاحيته لحالتنا الآن.

معظم العقوبات فى هذا القانون تركز على العزل السياسى - و إن كانت تصل فى الحالات القصوى إلى إسقاط الجنسية - ليت شباب الثورة يطالبون فى لقائهم مع المجلس الأعلى غدا بالمحاكمة طبقا لقانون محكمة الغدر مع المطالبة بالتعديلات الا زمة لإعتبار المحاكمة عادية و ليست إستثنائية أى تعديل تكوين المحكمة.

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

- اتذكر مقال للأحد الكتاب كتب فية قائلا

هذا الاحتقان الموجود الآن عبر الساحة المصرية إنما يمكن تسميته انتفاضة وليست ثورة، لماذا؟ لأن الثورة ليست بهذه البساطة. الثورة كما قرأنا في تاريخها هي عمل مضني لسنوات طوال. هو تنظيم محكم وهيكلة تحوي البديل بقيادات معروفة على الساحة الوطنية والدولية، لها وزنها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. أما الكلام بأن عفوية المحتجين في الميدان هي ثورة فالأمر يتعلق بمن سيحاور ومن سيحاور وما هي الخطوات المقبلة؟ ما نشهده هو تهميش المتظاهرين لأن ليس لهم بعد رموز وطنية قادرة على إخراج الانتفاضة إلى ثورة. لا زالت الأمور مبهمة ولا زال النظام يعتمد على صيغة التجميل. حتى الأحزاب المتواطئة بالأمس والتي تحاور اليوم ليست لها مصداقية في الصف المصري. فعلى ماذا تفاوض ولماذا المفاوضات ما دام النظام قائما. الرئيس ليس إلا ورقة بيد النظام فإن أزيح فالنظام قائم بذاته. إذن كان من الممكن تراص الصفوف والبحث عن قيادات للتمثيل وعدم الخضوع للمساحيق. ليس من السهل التخلي عن مبادئ قد تفيد أكبر قوة في العالم. لهذا فالترتيب في أسرع وقت هو المغير من الانتفاضة إلى الثورة.

الثورة ليست إعلانا في الانترنيت بواسطة التويتر والفيسبوك بل هي إيديولوجية تتمحور حول التغيير ولا نقول حول الإصلاح. التغيير الجذري هو المطلوب أما الإصلاح فمن الممكن ألا يشفي غليل الشعوب المقهورة.

- كذلك المجلس العسكرى فى حوار معة قال لا نريد سفك الدماء اى انه يقصد

ان هذة قضايا موضوعة امام القانون والمحاكم

ولا هم يريدون تطبيق الأحكام العرفية

فنحن جميعا نريد ان نجعلها سلمية

((( والقضاء يقول حكمة ))

- فكيف لنا ان نتهم اى احد بدون سند قانونى

فان رب الكون لا يرضى بهذا ابدا

- اما المحكمة الشعبية التى كانت فى ميدان التحرير فهذة ليست محكمة

بل قدم ضدها بلاغ للنائب العام

والنيابة تباشر التحقيق فيها حتى اليوم

كذلك المحكمة الشعبية فى التحرير خالفت قانون الأجراءات الجنائية

وتعتبر حسب القانون هذة المحكمة تحريض على القتل

انا لا اهرف بما لا اعرف

ولكن هذا واضح فى القانون تماما

____________________

رابط هذا التعليق
شارك

خلاصة ما أريد قوله هو أن القانون 244 لسنة 1952 ما زال ساريا و يمكن تطبيقه على معظم رجال عهد مبارك بتهم محددة يجرمها القانون القائم فعلا.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

المشكلة الوحيدة هى وجود ضباط فى تشكيل المحكمة مما يؤدى إلى إعتبار المحكمة ليست محكمة مدتية عادية

وتفعيل قانون الغدر يخرجنا من مأزق أن معظم الجرائم التى إرتكبها رجال عهد مبارك لا يجرمها قانون العقوبات .... عندنا الآن القانون 244 لسنة 1952 و الذى مازال ساريا و فاعلا.

ملحوظة: الفاضل غنام لم أفهم ماذا تريد أن تقول و ما هى علاقته بالموضوع عن قانون 244 لسنة 1952

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

فى حوار أمس بين يسرى فودة و حمدى قنديل على قناة ontv أكد المتحدثون أن القانون 244 لسنة 1952 ما زال ساريا.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

و لكن تشكيل المحكمة كان يتضمن أظن إثنان من الضباط و الأمر يتطلب تعديل الجزئية الخاصة بتشكيل المحكمة و دار الحوار لمدة طويلة حول هذا القانون و مدى صلاحيته لحالتنا الآن.

معظم العقوبات فى هذا القانون تركز على العزل السياسى - و إن كانت تصل فى الحالات القصوى إلى إسقاط الجنسية - ليت شباب الثورة يطالبون فى لقائهم مع المجلس الأعلى غدا بالمحاكمة طبقا لقانون محكمة الغدر مع المطالبة بالتعديلات الا زمة لإعتبار المحاكمة عادية و ليست إستثنائية أى تعديل تكوين المحكمة.

تشكل المحكمة (كما جاء فى المادة الثانية من القانون) برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة إستئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل إختصاصها كل أنحاء الجمهورية

أما من ينطبق عليه القانون ويعتبر مرتكبا لجريمة الغدر فهو كالآتى :

يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر 1939 فعلا من الأفعال الاتية :-

1- عمل ما من شانه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين

2- إستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو أى مؤسسة

3- إستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول على ميزة أو فائدة بإستثناء القواعد السارية فى هذه الهيئات .

4- استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شانه التاثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوارق المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتدوال فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير

5- كل عمل أو تصرف يقصد منه التاثير فى القضاء أو فى اعضاء آيه هيئة خولها القانون فى القضاء أو الإفتاء

6- التدخل الضارب بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممالا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل . ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بآيه سلطة عامة

والعقوبة أو العقوبات كما جاءت فى القانون فهى كالآتى :

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأدبية يجازى على الغدر بالجزاءات الاتية .

1- العزل من الوظائف العامة.

2- سقوط العضوية من مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .

3- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجلس سالفة الذكر لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم .

4- الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم .

5- الحرمان من الإنتماء لأى حزب سياسى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.

6- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن آيه وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم .

7- الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أوتربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الإقتصاد القومى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم .

8- الحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو كما يجوز الحكم برد ما أفادة من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من إشترك بطريقة التحريض أوالإتفاق أو المساعدة فى إرتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 1 شهر...

مر على هذا الموضوع أقل من أربعة أشهر و اليوم فى خطاب الدكتور عصام شرف لللأمة أعلن أن طلب من السيد وزير العدل أن يقدم التعديلات المطلوبة لهذا القانون فى ظرف أسبوعين أو ثلاثة.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

ليس أمامى الآن نص خطاب رئيس مجلس الوزراء و لكن ما فهمته هو الإتجاه إلى تطبيق هذا القانون و الأرجح أن التعديلات التى ستطال القانون سوف تتعلق بآليات تشكيل المحكمة أما الجرائم فكل أركان النظام السابق تطالهم مواد قانون الغدر ، و الحقيقة أن تكييف معظم الجرائم كجرائم كسب غير مشروع فيه درجة كبيرة من التحايل على ثورة الخامس و العشرين من يناير و سنجد أن "الأوراق متستفة" لأنهم هم - رجال نظام مبارك - كانوا يملكون كل مقدرات الوطن و يملكون صناعة القوانين على حسب مصالحهم و بالتالى فكل محاولة للتحقيق فى قضايا يمكن القول أنه كسب غير مشروع ستثبت أى محاكمة أنه مشروع و مشروع و مشروع و الأوراق تثبت ذلك و سيخرج المتهمون "كالشعرة من العجين".

تمنياتنا بكل نجاح للدكتور عصام شرف فى تحمل التركة الثقيلة

و سؤال هل مراجعة القانون سيرفع عنه صفة أن المحكمة محكمة إستثنائية و ذلك حتى نتمكن من إستعادة الأموال المنهوبة و تسليم الهاربين إلى مصر لأن الدول الأجنبية لا تعتد بأحكام المحاكم الإستثنائية

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

يبدو أن صحف اليوم لم تتمكن من تغطية خطاب رئيس الوزراء أمس و جائت خالية من أى إشارة إلى القانون 252 لسنة 1952 الذى ينظم محكمة الغدر و هو القانون الوحيد الذى يمكن من خلاله محاكمة من أفسدوا الحياة السياسية بتمة الفساد السياسى لأن كل ما فعلوه مقنن و أوراقه مرتبه لديهم لأنهم هم صانعوه مثال لذلك تزوير الإنتخابات فى 2010 و بيع الغاز لإسرائيل.

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

يبدو أن صحف اليوم لم تتمكن من تغطية خطاب رئيس الوزراء أمس و جائت خالية من أى إشارة إلى القانون 252 لسنة 1952 الذى ينظم محكمة الغدر و هو القانون الوحيد الذى يمكن من خلاله محاكمة من أفسدوا الحياة السياسية بتمة الفساد السياسى لأن كل ما فعلوه مقنن و أوراقه مرتبه لديهم لأنهم هم صانعوه مثال لذلك تزوير الإنتخابات فى 2010 و بيع الغاز لإسرائيل.

أستاذ عادل

إسمح لى أولا بتصحيح بسيط .. رقم قانون الغدر هو 344 لسنة 52

ثانيا حتى نعرف ما نناقشه ولفائدة من يرغب فى الفائدة .. إسمح لى بوضع صيغة القانون :

قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952

مادة 1

فى تطبيق احكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :

(ا) عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التعاون فيها أو مخالفة القوانين .

(ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره من اية سلطة عامة او أية هيئة او شركة او مؤسسة.

(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة او منصب فى الهيئات العامة او اية هيئة او شركة او مؤسسة خاصة او للحصول على ميزة او فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.

(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف او فعل من شأنه التأثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى اثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها او اسعار اوراق الحكومة المالية او الاوراق المالية المقيدة فى البورصة او القابلة للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير.

(هـ) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى اعضاء اية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء او الافتاء.

(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل.

ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر اذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.

مادة 2

مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية او التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الاتية :

(ا) العزل من الوظائف العامة.

(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .

(ج) الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .

(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(هـ) الحرمان من الانتماء الى اى حزب سياسى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .

(و) الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات او المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطات العامة ومن اية وظيفة بهذه الهيئات لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .

(ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين او المهن ذات التأثير فى تكوين الراى او تربية الناشئة او المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(ح) الحرمان من المعاش كله او بعضه.

ويجوز الحكم ايضا بأسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.

ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض او الانفاق او المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين فى المادة الاولى .

مادة 3

يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.

ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.

وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .

ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة

مادة 4

ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .

ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.

ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .

ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.

مادة 5

اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.

ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .

مادة 6

لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.

وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

مادة 7

فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .

وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .

مادة 8

يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .

مادة 9

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952) .

محمد عبد المنعم .

بأمر وصى العرش الموقت

وبما أن المادة (4) من القانون قد أشارت إلى المادة (11) من الاعلان الدستورى (وهو الاعلان الدستورى الثانى الصادر فى 10/2/1953) فاسمح لى بوضع ذلك الاعلان

إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش

إنه رغبة في تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال، وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، ولكي تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لها الانتاج المثمر، والنهوض بها إلى المستوى الذي نرجوه لها جميعاً، فإني أعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد في فترة الانتقال سيكون وفقاً للأحكام الآتية:

أولاً - المبادئ العامة

مادة 1- جميع السلطات مصدرها الأمة.

مادة 2- المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

مادة 3- الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.

مادة 4- حرية العقيدة مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.

مادة 5- تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 6- لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 7- القضاء مستقل لا سلطان عليه بغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة.

ثانياً: نظام الحكم

مادة 8- يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه وحق تعيين الوزراء وعزلهم.

مادة 9- يتولى مجلس الوزراء سلطته التشريعية.

مادة10- يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.

مادة 11- يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته.

أيها المواطنون: إنني إذ أعلن لكم هذه المبادئ والأحكام لا يسعني إلا أن أعلن أيضاً إيماني المطلق بضرورة قيام نظام دستوري ديمقراطي كامل الأركان إثر فترة الانتقال وبضرورة توفير حياة حرة كريمة ومستقبل مشرق باسم لنا جميعاً، علينا جميعاً أن نساهم في بنائه والله ولي التوفيق.

الوقائع المصرية في 10 فبراير سنة 1953- العدد 12 مكرر(ب).

لى عودة للحوار إن شاء الله

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 2 أسابيع...

أعتقد أن تطبيق هذا القانون سيكون انتكاسة ما بعدها انتكاسة لدولة سيادة القانون (هذا إذا كنا نبتغى أن تكون مصر تلك الدولة)

هذا القانون غير دستورى .. لأنه صدر لمحاكمة جرائم بأثر رجعى .

حتى لو تم إحياء القانون لتطبيقه على رموز الفساد ورموز الحزب الوطنى - فتسقط بذلك دعوى عدم الدستورية استنادا على عدم رجعية القوانين) - إلا أنه يجب تعديله تعديلا جوهريا .. وبهذا نعود إلى دعوى عدم الدستورية

ولو سقطت دعوى عدم الدستورية .. فهل سيطبق على رموز الحقبة الناصرية والحقبة الساداتية .. أستطيع أن أوجه اتهاما لكل ناصرى أو مناصر لتلك الحقبة (من أمثال عبد الحليم قنديل ، وحمدى قنديل ، وعبد الله السناوى ، وحمدين صباحى) بأنهم أفسدوا الحياة السياسية بتأييدهم للحكم الشمولى الذى قاد إلى تحكيم الحزب الواحد ونكبة الوحدة مع سوريا وفتح السجن الحربى للمدنيين ومذابح تصفية الاقطاع وحرب اليمن وهزيمة 67

مجرد خواطر على القانون الذى عكفت الحكومة على إحيائه وتعديله وتأييفه .. وهو إجراء لا أرى فيه سوى العبث بما ننادى به من إحياء واحترام دولة القانون

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

المشكلة أن الجرائم أو السلوكيات التى تؤدى و تتسبب فى الفساد السياسى لاتقع تحت بند قانون العقوبات لأنه يصعب توصيف ما يسمى فساد سياسى.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

الفاضل أبو محمد أفهم تماما تحفظاتك - و أنت محق فيها - و لكننا أمام إشكالية سمها إشكالية ثورية مثلا ما العمل مع من أفسدوا الحياة السياسية فى مصر و ما هى الآلية التى تحمى المجتمع من أن يعاودوا الكرة ؟؟؟ سؤال لا أجدنى أعرف له إجابة.

فى نفس السياق - الحديث عن قانون الغدر - نشر الدكتور وحيد عبد المجيد مقالا يعترض فيه على فكرة إحياء قانون الغدر و هذا هو الرابط : http://www.almasryalyoum.com/node/481251

و لمزيد من الفائدة سأورد نص المقال :

كثيرة هى الشواهد على أن مسألة العدالة تعتبر الحلقة الرئيسية الآن فى إدارة المرحلة الانتقالية وإمكان الخروج منها بسلام أو التعثر فيها. وأكثر منها المؤشرات التى تفيد بأن محاكمات المتهمين بقتل شهداء الثورة تقع فى قلب هذه الحلقة. فهى تنطوى على مكون عاطفى بالغ الأهمية فضلا عن أهميتها الخاصة فى تأكيد أننا نشرع فى بناء دولة القانون حقا وليس كلاماً على أنقاض الدولة البوليسية التى توحش فيها جهاز الأمن. ولم يكن قتل وإصابة آلاف الثوار إلا نتيجة لممارسات الدولة البوليسية. وما محاكمة ضباط الشرطة وأمنائها وقناصيها الذين أطلقوا النار على الشعب بدم بارد وبلا ضمير إلا الخط الفاصل بين دولة الظلم ودولة العدل.

وما لم تدرك الحكومة المعدلَّة، ومعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ذلك سيكون صعبا التطلع إلى وضع حد لأشكال الغضب الجديدة التى تسودها العشوائية فى الشارع فى كثير من الأحيان. فالشرط الأول للتهدئة اليوم هو القصاص لشهداء الثورة ليس إرضاء لشهوة انتقام، بل تأكيدا لإقامة دولة العدل وإراحة قلوب يدميها شعور البعض بالاستهانة بدماء هؤلاء الشهداء.

ولا يفيد استدعاء المرسوم الملكى رقم 344 لسنة 1952 الذى أصدره الوصى على العرش قبل إعلان الجمهورية (المسمى قانون الغدر) كثيرا فى تحقيق ذلك. فلا علاقة لذلك المرسوم بقضايا قتل شهداء الثورة وإصابة كثير غيرهم، حتى بافتراض إمكان توفير أى مشروعية لاستدعائه بعد إلغائه منذ 40 عاما.

فلم يعد ذلك المرسوم قائما منذ إصدار (قانون تنظيم الحراسة) عام 1971، الذى أُلغى بدوره ضمن القوانين التى ألغاها القانون 194 لسنة 2008. وحتى إذا أمكن إيجاد تكييف قانونى ما لاستدعائه، ستكون الأحكام المستندة عليه حتى بعد تعديله محلا لكثير من الطعون.

ومع ذلك، فليست هذه هى القضية. فليُستدع هذا المرسوم. ولكن القضية هى أنه لا يفيد فى محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين، ولا يضمن حتى تحقيق العزل السياسى الذى يرى البعض ضرورة تطبيقه لحماية الثورة. كما أن عمومية نصوصه المطاطة لا تجعله مفيدا فى سد ثغرات قانون العقوبات فيما يتعلق بمحاكمات رموز النظام السابق.

فالثغرة الجوهرية فى قانون العقوبات هى أنه لا يعاقب على الإفساد السياسى لأنه لا يتضمن تحديدا قانونيا منضبطا للجرائم التى تدخل فى هذا النطاق. ولكن «قانون الغدر» لا يسد هذه الثغرة بالرغم من أن أحد الأفعال التى يؤثّمها هو إفساد الحكم والحياة السياسية. فهو لا يحدد أنواع الجرائم المحددة التى تعتبر إفسادا من هذا النوع. ولم يكن من أصدروه فى حاجة إلى ذلك وقد أقاموا محكمة استثنائية تستطيع إصدار أى أحكام تريدها، ثم استبدلوا بها محاكم عسكرية عندما لم يسعفهم تطبيقه.

أما الأفعال التى قام بتأثيمها فهى لا تختلف كثيرا عما يتضمنه قانون العقوبات. ولذلك فهو لن يغير شيئا يُذكر على صعيد تحقيق العدالة التى تبتغيها الثورة حتى على مستوى رموز النظام السابق وقاعدته البرلمانية. والأجدى من ذلك هو إصدار مرسوم قانون جديد طالب به بعض الكتّاب، ومن بينهم كاتب السطور فى مقالته فى «المصرى اليوم» الجمعة 15 أبريل الماضى. فالأمر فى حاجة إلى نوع من الابتكار بدلاً من اللجوء إلى قوانين يرى بعض رجال القانون أنها باتت من «سقط المتاع».

نسيت إضافة عنوان المقال : الثورة والعدالة.. و«قانون الغدر»

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...