اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

هيا نناقش تعديل الدستور


فولان بن علان

Recommended Posts

أردت أن أحصر المواد التي طلب الرئيس تعديلها وأن أذكرها من الدستور وأن أورد أسباب طلب تعديلها

فكان هذا الجهد الذي أرجو أن يكون نافعا

وهذا هو الدستور المصري

ولما كانت المادة‏189‏ من الدستور تنص علي أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏,‏ ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لهذا التعديل‏,‏ فلقد رأيت أن أطلب تعديل المواد‏:1‏ و‏4‏ و‏5‏ إضافة فقرة ثالثة و‏12‏ الفقرة الأولي و‏24‏ و‏30‏ و‏33‏ و‏37‏ و‏56‏ الفقرة الثانية و‏59‏ و‏62‏ و‏73‏ و‏74‏ و‏76‏ الفقرتين الثالثة والرابعة و‏78‏ إضافة فقرة ثانية و‏82‏ و‏84‏ الفقرة الأولي و‏85‏ الفقرة الثانية و‏88‏ و‏94‏ و‏115‏ و‏118‏ الفقرة الأولي و‏127‏ و‏133‏ و‏136‏ الفقرة الأولي و‏138‏ إضافة فقرة ثانية و‏141‏ و‏161‏ إضافة فقرة ثانية و‏173‏ و‏179(‏ الفصل السادس‏)‏ و‏180‏ الفقرة الأولي و‏194‏ و‏195‏ و‏205.‏

مقتبس من رسالة الرئيس لمجلسي الشعب والشورى

أولا‏:‏ المواد‏1‏ و‏4‏ و‏12‏ الفقرة الأولي و‏24‏ و‏30‏ و‏33‏ و‏37‏ و‏56‏ الفقرة الثانية و‏59‏ و‏73‏ و‏180‏ الفقرة الأولي‏:‏

المادة 1

جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.

والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة 4

الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة.

المادة 12

يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون.

وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها.

المادة 24

يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة

المادة 30

الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.

ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.

المادة 33

للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.

المادة 37

يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.

المادة 56

انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها.

وهي ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها.

المادة 59

حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.

المادة 73

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.

المادة 180

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة‏,‏ بحيث لا يفرض الدستور علي المجتمع نظاما اقتصاديا معينا لا يتأتي العدول عنه إلا بتعديل في نصوصه‏,‏ وتجنبا لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن ان يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات‏.‏ وفي هذا السياق تدعو الحاجة الي طلب إلغاء المادة‏59,‏ وإعادة صياغة المادة‏1‏ بما يؤكد مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوي الشعب العاملة‏.‏

ولما كان الحق في البيئة الصالحة والألتزام بحمايتها واجبا عاما‏,‏ فقد رأيت أن يتضمن الدستور نصا يؤكد حماية البيئة والحفاظ عليها‏.‏ ونظرا لأن المادة‏59‏ المقترح إلغاؤها تقع في الباب الثالث من الدستور المعني بالحريات والحقوق والواجبات العامة‏,‏ فلقد رأيت أن يحل النص المقترح محلها‏.‏

ثانيا ‏:‏ إضافة فقرة ثالثة للمادة‏5:‏

المادة 5

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.

وينظم القانون الاحزاب السياسية.

يستهدف طلب إضافة هذه الفقرة تأكيد بعض الثوابت التي تحكم الشخصية المصرية ويتمسك بها الشعب‏,‏ وذلك بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل‏,‏ وهو ما أحتفي به الدستور في المادة‏40.‏ ومن ثم أطلب إضافة فقرة ثالثة إلي تلك المادة بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب علي أساس الدين أو الجنس أو الأصل‏,‏ فلا يصح في دولة يتيه تاريخها بوحدتها الوطنية‏,‏ وتفخر علي مر العصور بتماسك شعبها وصلابة بنيانها‏,‏ أن تتوزع مصالحها ومناهج العمل السياسي والوطني فيها إلا علي أساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل‏.

ثالثا ‏:‏ المادتان‏62‏ و‏94:‏

المادة 62

للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.

المادة 94

اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب او عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.

وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

تتباين نظم الانتخاب المعمول بها في دول العالم‏,‏ وتأخذ كل دولة بالنظام الذي يتفق مع ظروفها السياسية وأوضاع هيئة الناخبين فيها‏,‏ وتستجيب لما يطرأ علي هذه الظروف والأوضاع من تحولات تقتضي تعديلا علي نظامها الانتخابي‏,‏ وهو ما لا يملكه القانون المنظم للانتخابات‏,‏ إلا إذا كانت نصوص الدستور تسمح بذلك‏.‏

ولهذا‏,‏ ورغبة في أن يتيح الدستور للمشرع القدرة علي اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا أوفر للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية‏,‏ ويمكنها من عضوية هذين المجلسين‏,‏ فقد رأيت تعديل المادة‏62‏ بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابي مستقبلا ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه‏.‏ وذلك فضلا عن ادخال تعديل علي المادة‏94‏ يستجيب لتعديل المادة‏62‏ بما يتفق مع أي نظام انتخابي يتجه المشرع إلي الأخذ به‏.‏

رابعا‏:‏ المادة‏74:‏

المادة 74

لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.

وضع الدستور ضمانات لاستخدام المادة‏74‏ عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري‏.‏ إلا أنني رأيت أهمية بالغة لاضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة‏,‏ وذلك بأن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطرا جسيما وحالا‏,‏ وأن تتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة‏,‏ وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذي يقتضي تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته

خامسا‏ :‏ المادة‏76‏ الفقرتان الثالثة والرابعة‏:‏

المادة 76

يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل. ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.

ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.

لقد استهدفت عندما طلبت تعديل المادة‏76‏ من الدستور العام الماضي‏,‏ تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية والعمل الحزبي‏,‏ توصلا إلي أحزاب سياسية قوية وقادرة علي اثراء التجربة الديمقراطية‏.‏ وانطلاقا من ذات الرؤية‏,‏ وتدعيما لتحقيق ذات الهدف‏,‏ فإنني أطلب تعديلا للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة‏,‏ يراعي الواقع الراهن لهذه الأحزاب‏,‏ ويستشرف ما ستكون عليه أحزابنا السياسية في المستقبل باعتبارها عماد الحياة السياسية ومحركها‏.‏ وأري أن ذلك يتطلب التيسير علي الأحزاب السياسية بالنسبة إلي الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية‏,‏ علي نحو يضمن جديته ولا يحول في ذات الوقت دون اعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب للترشيح‏.‏

ولما كانت الأحزاب السياسية لاتزال في حاجة لفسحة من الوقت حتي تستوفي الشروط الدائمة للترشيح في الانتخابات الرئاسية‏,‏ فإنني أري أن يسمح للأحزاب السياسية ـ خلال هذه الفترة الزمنية وحدها ـ بالترشيح لهذه الانتخابات بشروط أيسر‏.‏

سادسا ‏:‏ اضافة فقرة ثانية للمادة‏78:‏

المادة 78

تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

تستهدف اضافة هذه الفقرة حسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد اعلان انتخابه‏,‏ وذلك لتجنب التداخل الذي تفرزه النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التي تليها‏.‏

سابعا ‏:‏ المواد‏82‏ و‏84‏ الفقرة الأولي و‏85‏ الفقرة الثانية‏:‏

المادة 82

اذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

المادة 84

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة.

ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

المادة 85

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام.

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى.

تحدد المواد‏82‏ و‏84‏ الفقرة الأولي و‏85‏ الفقرة الثانية من يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه‏,‏ وقد لا تتيسر هذه الحلول من الناحية العملية في بعض الأحيان لسبب أو لآخر‏.‏ لذلك أطالب بتعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية في تلك الحالات‏,‏ دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية‏,‏ كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور‏.‏ فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التي تنظمها هذه المواد‏.‏

ثامنا ‏:‏ المادة‏88:‏

المادة 88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب.

ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية.

إن نزاهة الانتخابات وكفاءة إجراءاتها أمر نحرص عليه جميعا‏,‏ ونعمل علي وضع الضمانات التي تكفل حسن التعبير عن الإرادة السياسية للشعب في اختيار نوابه‏,‏ وتمكن أكبر عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم‏,‏ وتوفق بين جميع الاعتبارات التي تحكم العملية الانتخابية‏,‏ وتوفر إشرافا محايدا ومستقلا عليها‏.‏

ومن هذا المنطلق أطلب إدخال تعديل علي هذه المادة‏,‏ يسمح بمواجهة التزايد المطرد لأعداد الناخبين ومايفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع والفرز‏,‏ مع توفير أسلوب الإشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية‏,‏ والنطاق الذي يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الإشراف علي هذه العملية‏,‏ ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحد‏,‏ تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة وما ترتبه من آثار في المجتمع في ضوء تجارب الماضي‏.‏

تاسعا ‏:‏ المادتان‏115‏ و‏118‏ الفقرة الأولي‏:‏

المادة 115

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية، ولا تعبر نافذة الا بموافقته عليها.

ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ، ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها.

ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.

المادة 118

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر القانون.

كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى.

تحظر المادة‏115‏ علي مجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة‏.‏ وأخذا بالمنهج الذي توجهت إليه نحو تعزيز دور البرلمان بالنسبة للموازنة العامة للدولة‏,‏ وتوفير السلطات التي تسمح له بدور فاعل عند مناقشتها وإقرارها‏,‏ فقد رأيت المطالبة بإدخال تعديل علي تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة‏,‏ علي أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ علي الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات‏.‏

ورغبة في إتاحة مساحة أوسع من الوقت لمجلس الشعب لمناقشة الميزانية‏,‏ فإن تعديل المادة‏115‏ يتطلب أيضا زيادة المدة التي تتاح للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية‏,‏ والتي حددتها هذه المادة حاليا بشهرين‏.‏

وبذات المعني والاتجاه أطلب تعديل الفقرة الأولي من المادة‏118,‏ لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه‏,‏ حيث إن هذه المادة تسمح حاليا بتقديمه خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية وهي مدة طويلة تؤخر رقابة البرلمان علي كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية‏.‏

عاشرا‏ :‏ المواد‏127‏ و‏133‏ و‏136‏ فقرة أولي و‏194‏ و‏195:‏

المادة 127

لمجلس الشعب ان يقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار باغلبية اعضاء المجلس.

ولا يجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة ايام على الاقل من تقديم الطلب.

وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه الى رئيس الجهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى في هذا الشأن واسبابه.

ولرئيس الجمهورية ان يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة ايام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.

ويجب ان يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.

فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

المادة 133

يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.

ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.

المادة 136

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا اقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم الحل، اصدر رئيس الجمهورية قرارا به.

ويجب ان يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.

ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.

المادة 194

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادىء ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

المادة 195

يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي :

1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.

2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور.

3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.

5 - مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية.

6 - ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها في الشئون العربية او الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

ويهدف تعديل المادة‏127,‏ إلي التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏,‏ بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء إلي الاستفتاء‏.‏ وهو مايترتب عليه صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدي الي أن تقدم الحكومة استقالتها‏,‏ ويكون قبول هذه الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة في ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية‏.‏

أما تعديل المادة‏133‏ فيهدف الي تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التي يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس‏,‏ وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلي مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه‏,‏ علي أن تحدد هذه المادة الأحكام الدستورية التي تترتب علي رفض المجلس لبرنامج الحكومة‏.‏ ولا يحول هذا التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من رجال الحكومة لحقهم في إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصهم يناقشه المجلس ويبدي ملاحظات بشأنه‏.‏

ويهدف تعديل الفقرة الأولي من المادة‏136‏ إلي أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ دون حاجة إلي استفتاء الشعب‏.‏ وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشوري‏,‏ ومع ما طلبته من عدم اللجوء إلي الاستفتاء الشعبي عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ورغبة في إعلاء دور الإدارة الشعبية في اختيار نوابها‏,‏ أري أنه إذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجوز حله مرة أخري لذات السبب‏.‏

أما طلب تعديل المادتين‏194‏ و‏195,‏ فيهدف إلي منح مجلس الشوري اختصاصا تشريعيا‏,‏ إذ حددت هاتان المادتان اختصاصه بإبداء الرأي غير الملزم في بعض المسائل ذات الطابع التشريعي‏.‏ إلا أن التطبيق العملي كشف عن أهمية دور مجلس الشوري في مجال التشريع‏,‏ مما يدعو إلي ترسيخ هذا الدور‏.‏ وانطلاقا من ذلك أطالب بتعديل هاتين المادتين‏,‏ لإعطاء مجلس الشوري حق الموافقة علي بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا‏,‏ وأن يبقي رأي المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات‏,‏ مع تحديد القوانين المكملة للدستور تحديدا حصريا‏,‏ ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشوري حول أي من الموضوعات التي يصبح مختصا بالموافقة عليها‏.‏

حادي عشر ‏:‏ إضافة فقرة ثانية للمادة‏138‏ والمادة‏141:‏

المادة 138

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.

المادة 141

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، ويعفيهم من مناصبهم.

تحقيقا لما أوردته في برنامجي الانتخابي من رغبة في تقوية دور مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته‏,‏ أطالب بإضافة فقرة ثانية إلي المادة‏138,‏ بهدف التوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة‏,‏ إلي جوار ما هو مقرر أصلا في الفقرة الأولي من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها‏,‏ ولما طالبت به من ضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلي المادة‏74.‏ بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏144‏و‏145‏ و‏146‏ و‏147‏ و‏148‏ و‏151‏ الفقرة الثانية‏,‏ بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأي المجلس في البعض الآخر‏.‏

ولتحقيق ذات الأهداف أطالب بتعديل المادة‏141‏ لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم‏.‏

ثاني عشر ‏:‏ إضافة فقرة ثانية للمادة‏161:

‏المادة 161

تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ،ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

تستهدف هذه الإضافة تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية‏,‏ بما يؤدي إلي التطبيق السليم للنظام اللامركزي‏,‏ وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها‏.‏

ثالث عشر ‏:‏ المادة‏173‏ و الفصل السادس المادة‏179:‏

المادة 173

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.

الفصل السادس

المدعى العام الاشتراكي

المادة 179

يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

حرصا علي تعزيز استقلال السلطة القضائية‏,‏ أطالب بتعديل المادة‏173‏ بما يؤكد دستوريا علي استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها‏,‏ علي أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعي الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها‏,‏ وذلك بديلا عن المجلس الأعلي المنصوص عليه في المادة‏173

وتحقيقا لذات الاتجاه أطلب إلغاء الفصل السادس والمادة‏179‏ التي تضمنها هذا الفصل‏,‏ ليلغي بذلك نظام المدعي العام الاشتراكي ومايستتبعه من إلغاء محكمة القيم‏,‏ علي أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما الي جهات القضاء‏,‏ وذلك بعد أن أدي هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعي وجوده‏.‏

رابع عشر‏:‏ إضافة نص ينظم حماية الدولة من الارهاب‏:‏

إن إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه‏,‏ ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطواريء‏,‏ يتطلب حماية دستورية تستظل بها الاجراءات التي يتطلبها ذلك النظام‏,‏ وهو مايقوم سببا لكي يتضمن الدستور بين مواده مايسمح للمشرع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب علي نحو يسترشد بما استقرت عيه دول العالم في قوانين افردتها لذلك‏.‏

ولذلك أطالب بوضع عنوان بديل للفصل السادس وباحلال نص جديد بديلا من نص المادة‏179‏ التي طلبت إلغاءها‏,‏ يسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الارهاب‏,‏ وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد‏41‏ الفقرة الأولي و‏44‏ و‏45‏ الفقرة الثانية‏,‏ دون قدرة إجراءات مكافحة الارهاب علي التصدي لأخطاره واثاره الجسيمة‏,‏ مع التأكيد علي أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية علي تلك الإجراءات‏,‏ وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الارهاب ويدفع أي عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان‏,‏ مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الارهاب‏.‏

خامس عشر‏:‏ المادة‏205:‏

المادة 205

تسري في شأن مجلس الشورى الاحكام الواردة بالدستور في المواد:

(89)،(90)،(91)، (93)،(94)،(95)،(96)،(97)، (98)، (99)، (100)، (101)،(102)،(104)، (105)،(106)،(107)،(129)،(130)،(134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا الفصل، على ان يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.

توضح هذه المادة مايسري علي مجلس الشوري من الأحكام الواردة في مواد الدستور‏,‏ وفي ضوء التعديلات التي اقترحتها‏,‏ فإنني أطالب بتعديل هذه المادة بما يتفق مع تلك التعديلات‏,‏ وذلك باضافة المادتين‏62‏ و‏88‏ الفقرة الثانية إليها‏.‏

المادة 62

للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.

المادة 88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب.

ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية.

وقولوا للناس حسنا

رابط هذا التعليق
شارك

هناك خمسة عشر بندا في طلبات تعديل مواد الدستور

نبدأ بالبند الأول

والذي أرى أن المقصود منه هو محو أي شئ يمت للاشتراكية بصلة

أسباب طلب التعديل

تحقيق التلاؤم بين النصوص والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة

الدستور يجب أن لا يفرض نظام اقتصادي معين

الاشتراكية تجاوزها الزمن

المواطنة بدلا من تحالف قوى الشعب العاملة

إضافة نص يؤكد حماية البيئة والحفاظ عليها

هيا نبدأ المناقشة

فتحت الجلسة

وقولوا للناس حسنا

رابط هذا التعليق
شارك

تحقيق التلاؤم بين النصوص والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة

معنى هذا أن الاجراءات الاقتصادية والسياسية التي كانت تقوم بها الحكومة كانت مخالفة للدستور

ثم عندما أصبح أمرا واقعا كان لزاما تغير الدستور ليتوافق مع ما قامت به الحكومة فأي احترام للدستور تطالب به الدولة وهي أول من خالفه

وأي ضمان يمكن أن يحمي الدستور القديم أو المعدل من مخالفة الدولة له ثم المطالبة بتعديل جديد

وقولوا للناس حسنا

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ العزيز / فلان

شكرا جزيلا على هذا التلخيص الشيق ، الذي هو نقطة بداية للحديث عن تلك التعديلات ، و الأهم ، عن نوايا النظام من تعديل الدستور . و أتمنى أن نخلص بعد المناقشة للوصول لاحتمالات تلك النوايا .

سنفترض حسن نية النظام ، و سنفترض أن مجلسي الشعب و الشورى يقومان بمهامهما بموضوعية . و سنفترض أنهما يعرفان جيدا أن حقهما يتراوح بين رفض كل هذه التعديلات و قبولها كلها ، و يتصرف أعضاؤهما على هذا الأساس . و سنفترض الحرية الكاملة لأعضاء المجلسين , و عدم خضوعهم لأي إملاءات .

11 مادة مطلوب تعديلها في "أولا" . فما هو الإطار العام ، أو الخطوط العريضة المطلوب أن تكون عليها المواد الجديدة ؟ فالأسباب التي ساقها الرئيس مطاطة و هلامية . فهل يدرك أعضاء مجلسي الشعب و الشورى تلك الخطوط العريضة بحيث يستطيعان قراءة أهداف و أبعاد التعديل ؟

حد عنده إجابة ؟

كل لحظة إبطاء في نيل المعتدين جزاءهم ... خطوة نحو كفر المجتمع بالعدالة، ودرجة على سلم إيمانه بشريعة الغاب

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ الفاضل فولان اسمح لي أن أشكرك على هذا المجهود الرائع الذي قمت به من أجل فتح هذا التوبيك .

نأتي إلى مواد الدستور المراد تغييرها فلو لاحظنا أن المواد المطلوب تغييرها أغلبها مرتبط بالاشتراكية وليس المادة الأولى فقط فهناك المادة 1,4,12,24,30,33,37 جميعها ترتبط بالاشتراكية كما تلاحظون والهم الأول هو إلغاء مايمت للاشتراكية بصلة حتى يمكن بيع ماتبقى من القطاع العام بكل سهولة ويسر !!!

وكما قلت أخي الفاضل أن معنى بيع القطاع العام قبل تعديل الدستور لم يكن دستوريا لكن النقطة أخي الفاضل من يحاسب من ؟ هل الرئيس مبارك يحاسب الرئيس مبارك !!! لإنه االوحيد الذي في يده حتى الآن جميع جميع السلطات التنفيذية والتشريعية بل والقضائية بتعيين قاسم السماوي وزيرا للعدل !!!

أما أخطر المواد المطلوب تعديلها فهي الماد 180 والتي تنص على :

[quote]المادة 180

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

هل معنى التغيير المطلوب هو أن تقوم هيئات أوجماعات أخرى أخرى أو حتى دولة أخرى إنشاء قوات مسلحة على أرض مصر أو أن يقوم أحمد عز مثلا بإنشاء قوات أوميليشيات خاصة به للمحافظة على ماتم نهبه من دماء شعب مصر !!!!

أم أن الإخوة الترزية الذين قاموا بإعداد هذه المواد المطلوب تعديلها ( فتحي سرور- مفيد شهاب - يونان لبيب- والرجل الفظيع الذي يذكرني بأغنية الطشت قاللي محمد رجب ) فوجئوا جميعا بما قام به طلبة جامعة الأزهر فتم اقتراح تعديل هذه المادة لكي تنطبق عليهم التعديلات التي قد تجرهم إلى الإعدام !!!! إذا ماكان طلب التعديل هو إضافة فقرة الإعدام بدلا من كلمة لايجوز وهذا هو المتوقع !!!

لقد شاهت صاحب أغنية الطشت قاللي (محمد رجب ) في قناة الجزيرة وهو أحد أكبر ترزية القوانين في مصر مع مفيد شهاب وفتحي سرور يطل علينا على قناة الجزيرة يحثنا بأن نشكر لسيادة الرئيس تفضله علينا بتعديل بعض مواد الدستور التي لاتخدم في تعديلها إلا الرئيس والحاشية !!!!! وسلم لي على الطشت !!!!

اسألوا الأيام .......... اسألوا الآلام

من الملام إذا ......... وكلنا لوام

رابط هذا التعليق
شارك

الأخوة الأعزاء shawshank,kokowawa1979

أشكركم على التقدير والمشاركة الثرية

البند الثاني

ثانيا ‏:‏ إضافة فقرة ثالثة للمادة‏5:‏

المادة 5

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.

وينظم القانون الاحزاب السياسية.

يستهدف طلب إضافة هذه الفقرة تأكيد بعض الثوابت التي تحكم الشخصية المصرية ويتمسك بها الشعب‏,‏ وذلك بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل‏,‏ وهو ما أحتفي به الدستور في المادة‏40.‏ ومن ثم أطلب إضافة فقرة ثالثة إلي تلك المادة بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب علي أساس الدين أو الجنس أو الأصل‏,‏ فلا يصح في دولة يتيه تاريخها بوحدتها الوطنية‏,‏ وتفخر علي مر العصور بتماسك شعبها وصلابة بنيانها‏,‏ أن تتوزع مصالحها ومناهج العمل السياسي والوطني فيها إلا علي أساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل‏.

إضافة فقرة ثالثة للمادة الخامسة تحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل

واعتماد فقط أساس المواطنة

هل المقصود هو قطع الطريق على الاخوان المسلمين نهائيا في الاعتراف بهم ككيان سياسي متواجد لا يستطيع أحد نكرانه

هل هو تعديل يهدف لتيئيس الاخوان من الاعتراف الرسمي ودفعهم للعمل السري

ولماذا رفض قيام حزب الوسط الذي اعتمد أساس المواطنة

كنا ننتظر أن يكون هناك الغاء للقيود على تكوين الأحزاب وإلغاء لجنة الوصاية البغيضة التي تسمح فقط بالأحزاب الهامشية التي ليس لها وجود حقيقي مجرد أحزاب جرائد

حتى يستمر احتكارالحزب الوطني للحكم دون منافسة ودون تفعيل حقيقي وجدي لمبدأ تداول السلطة

وقولوا للناس حسنا

رابط هذا التعليق
شارك

تساءلت لماذا لا يتم تحديد عدد دورات الرئاسة إلى دورتين فقط خاصة وإن دورتين بعد الدورة الحالية معناها 12 عاما بعد 2011 .. أى حتى 2023 :ninja: :blink: :blink:

الإجابة أن الموضوع لا يخص شخصا بعينه ولكن يخص ... "الحزب الحاكم .. أو شلة معينة فيه" :rolleyes:

إسمح لى يا عزيزى فولان أن أستأنف مشاركاتى فى هذا الموضوع المهم بعد عيد الأضحى إن شاء الله ..

أعاد الله عليكم الأعياد بخير وسلام

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

إسمح لى يا عزيزى فولان أن أستأنف مشاركاتى فى هذا الموضوع المهم بعد عيد الأضحى إن شاء الله ..

أعاد الله عليكم الأعياد بخير وسلام

شرفت الموضوع أبو محمد

كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة

وقولوا للناس حسنا

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 1 شهر...
إضافة فقرة ثالثة للمادة الخامسة تحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل

واعتماد فقط أساس المواطنة

هل المقصود هو قطع الطريق على الاخوان المسلمين نهائيا في الاعتراف بهم ككيان سياسي متواجد لا يستطيع أحد نكرانه

نعم ، الهدف القضاء على الإخوان ، و يتفق نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية معي في هذا عندما قال : "الهدف إقصاء جماعة الإخوان ... يبدو أن هناك نوايا لدى الحكومة توجيه ضربات قاصمة للجماعة ورموزها بشكل يوحي بأنها لا تنوي منعهم من الترشح في الانتخابات، ولا حرمانهم من إنشاء حزب سياسي بل الأمر يرتبط باستهداف وجودهم في الأساس" .

كل لحظة إبطاء في نيل المعتدين جزاءهم ... خطوة نحو كفر المجتمع بالعدالة، ودرجة على سلم إيمانه بشريعة الغاب

رابط هذا التعليق
شارك

اوافق العزيز فولان ( الذي اشكره علي مجهوده في تجميع المواد المراد تعديلها ) و العزيز shawshank في ان موضوع "الأخوان" هو المادة الخام الذي تكونت حوله بقية المواد المراد تغييرها ... و نضيف علي ذلك عملية توريث السلطة ....

ألم يلفت النظر أبدآ توقيت إعلان تلك التعديلات .... الم تأتي في فترة سيطرت عليها المواجهة التي حدثت بين الحكومة و الأخوان المسلمين ... ألم تأني في فترة يتعجل فيها النظام عملية توريث السلطة ... و العاملان مرتبطان الواحد بالآخر ....

عقب فوز الأخوان بعدد كبير نسبيآ من مقاعد مجلس الشعب في الأنتخابات الأخيرة ظهرت بدايات مواجهة لابد منها ...وتبلورت بعد العرض الأستعراضي الذي قام به طلاب الأزهر .. و التي انتهت بالقبض علي عدد من الشخصيات الأخوانية البارزة ... و مصادرة اموال .. و اغلاق دور نشر مملوكة لهم ... ثم جاءت التعديلات الدستورية لترسخ أهم أهداف المواجهة .. و هو إغلاق الفرص المتاحة أما جماعة الأخوان المسلمين للتواجد من خلال قناة شرعية عن طريق الأنتخابات ..فكان الأقتراح بتعديل المادة 88 الخاصة بالأشراف القضائي علي الأنتخابات و جعله قاصرآ علي اللجان العامة .. و تشكيل لجنة عليا للأشراف علي الأنتخابات و طبعآ الحكومة هي التي ستؤلف اللجنة ..ثم الغاء إجراء الأنتخابات علي ثلاث مراحل و جعلها علي مرحلة واحدة ... تجري علي مستوي الجمهورية كلها من اسوان للسلوم ... و طبعآ الهدف واضح ... فالتلاعب سيكون "لعب عيال" في تلك الحالة و النتيجة مضمونة بدون شك ..

العامل الثاني ..الخاص بالأسراع في عملية توريث السلطة ... و مازالت هنا المادة 88 هي التي تتحكم فيه ايضآ ... عصفوران بحجر واحد ... و من هنا يأتي الربط بين المواجهة مع الأخوان و عملية التوريث حتي لا يظهر منافس قوي يستند علي أغلية شعبية ليس لها خيارات عدة ... لذلك تعديل المواد الخاصة بالأحزاب هو منع الأخوان من تأليف حزب يأتي منه مرشح رئاسي قوي .. فالتراجع عن أشراف القضاة هو اول خطوة في طريق التوريث ... فنجم السيد جمال مبارك علي الساحة السياسية في تصاعد مستمر ... و قد أصبح من أقطاب الحزب الوطني ... و من الواضح ان عملية التوريث لن تنتظر حتي تنتهي الفترة الحالية للرئيس مبارك ... فهو يقترب من الثمانين من ناحية .. و من ناحية أخري ليس هناك ما يضمن تطورات جديدة إذا ترك الحبل عالغارب لجماعة الأخوان المسلمين ...و تنامي حركات معارضة شعبية تطالب بديوقراطية حقيقية ....

كل اللي حيلتي زمزمية أمل... و إزاي تكفيني لباب القبر


"صلاح جاهين"


رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 1 شهر...

شكرا ليكم على المناقشة الجادة والموضوعيه فى هذا الموضوع

وشكرا للعزيز فولان على هذا العرض الرائع للموضوع

ولكن اعتقد ان التفكير فى تعديل الدستور مع افتراض حسن النية طبعا شئ جميل وانا قريت التعديلات اللى مفروض هنستفتى عليها اعتقد انها فى مجملها مقبوله بغض النظر طبعا عن انه فيه مواد كان لازم تتعدل هى كمان وتم تجاهلها بس المواد اللى متعدلة اعتقد انها مقبوله نوعا ما.

ولكن انا كنت سمعت عن قانون الطوارئ وانه هيتعدل فى التعديلات الاخيرة دى وهييجى بداله قانون الارهاب بس وانا بقرأ الموضوعات عن التعديلات الدستورية ما لقيتش حاجه عنهم فلو ممكن اى عزيز يوضح النقطة دى هبقى شاكر جدا .

شكرا ليكم على الموضوع

تم تعديل بواسطة عمرو القاضى
رابط هذا التعليق
شارك

شكرا ليكم على المناقشة الجادة والموضوعيه فى هذا الموضوع

وشكرا للعزيز فولان على هذا العرض الرائع للموضوع

ولكن اعتقد ان التفكير فى تعديل الدستور مع افتراض حسن النية طبعا شئ جميل وانا قريت التعديلات اللى مفروض هنستفتى عليها اعتقد انها فى مجملها مقبوله بغض النظر طبعا عن انه فيه مواد كان لازم تتعدل هى كمان وتم تجاهلها بس المواد اللى متعدلة اعتقد انها مقبوله نوعا ما.

ولكن انا كنت سمعت عن قانون الطوارئ وانه هيتعدل فى التعديلات الاخيرة دى وهييجى بداله قانون الارهاب بس وانا بقرأ الموضوعات عن التعديلات الدستورية ما لقيتش حاجه عنهم فلو ممكن اى عزيز يوضح النقطة دى هبقى شاكر جدا .

شكرا ليكم على الموضوع

عزيزى الأستاذ عمرو القاضى,

فى باب القوانين و القضايا, هناك موضوع عن التعديلات المقترحة للدستور,

و أقوم حاليا بالتعقيب عليها, و سوف أشرح الأمور التى تسأل عنها عندما يجئ دور مناقشتها, حيث أنى أعلق على المواد بترتيب أرقامها.

تقبل تحياتى.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

اوافق العزيز فولان ( الذي اشكره علي مجهوده في تجميع المواد المراد تعديلها ) و العزيز shawshank في ان موضوع "الأخوان" هو المادة الخام الذي تكونت حوله بقية المواد المراد تغييرها ... و نضيف علي ذلك عملية توريث السلطة ....

لذلك تعديل المواد الخاصة بالأحزاب هو منع الأخوان من تأليف حزب يأتي منه مرشح رئاسي قوي .. ... و من الواضح ان عملية التوريث لن تنتظر حتي تنتهي الفترة الحالية للرئيس مبارك ...

أردت فقط إعادة لفت النظر والتأكيد على هذه الكلمات المضيئة ..

فى رأيى أن نخصص هذا الموضوع فيما يدور حول فكرة تعديل الدستور ..

و أن يكون الموضوع الآخر للأستاذ الأفوكاتو حول صياغة هذه التعديلات من الناحية القانونية ..

شكرا لكم على الفائدة

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 2 سنة...
  • بعد 1 سنة...

تنص المادة 40 من الدستور

مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

و المادة 98 على

مادة(98): لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

لذلك فلنواب مجلس الشعب و بالتالى الشورى حصانة برلمانية فى ما يختص بمترسة العمل البرلمانى تحت القبة و هذا المعمول به فى جميع انحاء العالم و على راسها انجلترا و امريكا

فوجئت بالمادة 99 من الدستور التى تنص على

مادة(99): لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.

و هذه المادة تهدر المساواة امام القانون طبقا للمادة 40 من الدستور و تعطى حصانة جنائية لنواب مجلس الشعب خارج البرلمان

و نتج عن ذلك

تورط اعضاء مجلس الشعب فى كثير من القضايا الجنائية مثل

نواب القروض

نواب المخدرات

نواب القمار

نواب سباب اعضاء القضاء او سباب المواطنون

اصدار شيكات بدون رصيد

امتناع النواب الذين يعملون موظفين فى الدولة او وزراء عن تنفيذ الاحكام القضائية و ضرب عرض الحائط بها محتمين بالحصانة

و تبع ذلك

رفض مجلس الشعب فى رفع الحصانة عن بعض النواب بحجج واهية، او السماح للعضو بالادلاء باقواله فقط فى النيابة و ذلك حماية للنواب من سيادة القانون بالمخالفة للمادة 40 من الدستور

لذلك يندفع المرشحون بصرف الألاف و الملايين من الجنيهات للفوز بعضوية مجلس الشعب و الحصانة الجنائية

و حيث ان العالم كله يتفق على الحصانة البرلمانية فى ممارسة العمل البرلمانى تحت قبة البرلمان و ان اعضاء البرلمان فى الغالم خارج البرلمان مواطنون متساوون و لا حصانة جنائية

نلتمس من الدكتور طارق البشرى و لجنة تعديل الدستور و المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالغاء المادة 99 من الدستور

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...