اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

حتمية الديمقراطية كنظام للحكم


الأفوكاتو

Recommended Posts

الأخوة العزاء,

نحتاج فى الوقت الحالى إلى إعادة نقاش مستقبل الديمقراطية فى مصر, و يستلزم ذلك أن نناقش عديد من الموضوعات التى تتعلق بأهمية بالديمقراطية كنظام للحكم.

و لهذا, سأبدا بالحديث فى الموضوعات التالية:

الديمقراطية , نشأتها, و أوجهها المتعددة.

الدستور و الدولة.

و سأبدأ بالحديث عن الديمقراطية

يجرى حاليا الكثير من الحديث عن الديمقراطية, و تصورنا لنوع الديمقراطية الصالح تطبيقها بمصر.

و السطور التالية( والتى سبق أن نشرت بعض أجزاء منها فى مقالات سابقة) لا يقصد بها تقديم دراسة أكاديمية عن نظرية الديمقراطية, بل هى محاولة متواضعة لكى نساعد القارئ على التعرف على ما قد لا يعرف عن الديمقراطية, و لكى يستطيع المشاركة فى نقاشها, و إدراك مدى أهمية تطبيقها فى مصر.

تغير معنى كلمة "الديمقراطية" على مر العصور, و ما كان يسمى ديمقراطية أثناء إزدهار" الحضارة الإغريقية" , يبدوا مختلفا تماما عما يقصد بكلمة "ديمقراطية" فى الزمن الحالى.

و منذ ظهور الديمقراطية كنمط من أنماط للحكم, فقد وجهت إليها العديد من الانتقادات, ومنها ما قاله أفلاطون حين وصف الديمقراطية بأنها: "حكم المجموع مع التضحية بالحكمة و المعرفة".

كذلك وصف أريستوتول الديمقراطية بأنها" حكم الرعاع على حساب الغنى و الأغنياء".

و قبل أن أدخل فى التفاصيل, أود أن أوضح أن استعمال كلمة " ديمقراطية" هو كاستعمال كلمة "سيارة" فهناك سيارة مرسيدس, وهناك سيارة فولكس فاجن, وهنا سيارة ملاكى, وهناك سيارة أجرة, وهناك سيارة سبور, وهناك سيارة نقل. كل هذه السيارات تقوم تقريبا بنفس العمل, وهو الانتقال من مكان الى آخر, لكن مع الفرق.

و أصل كلمة "ديمقراطية" و تنطق باللآتينية" ديموكراسي", مشتق من اللغة اليونانية, مثلها مثل جميع الكلمات التى تنتهي بمقطع":كراسى" وهى مشتقة من "كراتو" و تعنى " القوة": فهناك "بيروكراسى", ومعناها البيروقراطية, و "ألأتوكراسى" أى حكم القلة المختارة , و" أريستوكراسى" أى الطبقة العليا أو الغنية أو المتميزة.

و كلمة " ديموكراسى يمكن تقسيمها الى مقطعين,

"ديموس" و تعنى الشعب, و كانت هذه الكلمة تستعمل قديما للإشارة الى" الناس الفقيرة" أو" جحافل الشعب".

و الشق الثانى هو "كراسي" أى "الحكم", أو " القوة", وهكذا ظهرت الديمقراطية فى صورتها الأولى: حكم الشعب, أو كما قال أريستوتول, حكم الرعاع.

كانت الديمقراطية فى بداية عهدها ديمقراطية مباشرة, " ديركت ديموكراسى" لأن الممارسة كانت تستلزم تجمع الشعب فى مكان عام مثل حلبة المصارعة مثلا, و عند طرح رأى أو إقتراح يمس حياة الشعب, يتم التصويت برفع قبضة اليد فى السماء , ويتم العد لصالح أو ضد الفكرة المطروحة.

ولما زاد عدد الناس, و كذلك تعددت أماكن سكنهم, و تباعدت, أصبح من المستحيل الاستمرار فى جمع السكان فى مكان واحد للتصويت على القرارات, و هنا إبتكر بعض الفلاسفة فكرة إختيار سكان المحليات لبعض منهم ليكونوا مندوبين عنهم, ليصوتوا لصالحهم فى العاصمة, على أن يتحمل السكان مصاريف إنتقالهم و إقامتهم هناك. وكانت هذه هى بداية "الديمقراطية الغير مباشرة", وهى أيضا ما نسميه" الديمقراطية البرلمانية" أو "الديمقراطية النيابية".

و رغم أن الديمقراطية النيابية قد حلت مشكلة العدد و المكان, إلا أن لها عيوب لم تكن موجودة فى الديمقراطية المباشرة:

1- إنها ديمقراطية محدودة, حيث أن ممثل الشعب يلتزم بموضوعات معينة و بإجراءات معينة, و لفترة محدودة (فترة عضويته بالبرلمان أو المجلس)

2- لكونها ديمقراطية غير مباشرة, لا يشعر الشعب أنه شريك فى العمل السياسى أو فى صنع القرار, و أن دوره قد إنتهى بانتخاب نائبه, الذى متى إحتل مقعده بالبرلمان, نسى من إنتخبه( كما يحدث فى مصر حاليا).

و لكن من محاسن"الديمقراطية النيابية", أو "الغير مباشرة" أن:

1- البرلمان يسمح بتمثيل مختلف شرائح الشعب و خاصة إذا كان تعدادهم كبير,( فى مصر مثلا, هل تتخيلوا 65 مليونا من البشر متجمعين فى ميدان التحرير مثلا للتصويت؟)

2- تعفى الديمقراطية النيابية أفراد الشعب العادى من عناء و مسؤولية إتخاذ قرارات سياسية, و هذا يسمح بتقسيم العبئ بين المواطن, وممثله.

3- تسمح الديمقراطية النيابية بوضع مسئولية حكم الشعب فى أيدى أفراد مؤهلين ثقافيا, ولهم خبرة واسعة ( وهذا لا يحدث فى مصر,)

4- توفر الديمقراطية النيابية(أو البرلمانية) حالة من الإستقرار بين أوساط الشعب, حيث لا حاجة لهم لإشغال أنفسهم بالأمور السياسية المعقدة, و حتى يتفرغوا لأعمالهم, فى الوقت الذى يحاول فيه الساسة المتمرسون التوصل الى حلول مقبولة للجميع. ( وهى فكرة تلاقى قبول من معظم حكومات منطقتنا).

لذا, يمكن أن نقول أن كلمة " ديمقراطية" تشير فى الوقت الحالى الى أفكار و فلسفات متعددة, يمكن إيجازها فى الآتى:

- حكم الفقير و المغبون

- نظام يحكم الناس فيه أنفسهم مباشرة ,و بإستمرار و بدون الحاجة الى ساسة محترفين أو موظفين رسميين

- مجتمع يقوم على تكافؤ الفرص, و الكفاءة الشخصية, و ليس على المركز الإجتماعى أو الثراء

- نظام يهدف الى الصالح العام, و يذيب الفوارق الإجتماعية

- نظام حكم يعتمد على صوت الأغلبية

- نظام حكم يكفل العدالة و المساواة للأقليات, و ذلك بوضع معايير لتحجيم سلطة الأغلبية

- نظام يهدف الى ملأ المواقع الحكومية عن طريق معركة إنتخابية, للوصول الى الحكم

- نظام يكفل حماية مصالح أفراد الشعب بغض النظر عن ميولهم السياسية.

هذه كانت بعض تعريفات " الديمقراطية, و لا شك أن بعض الفأكار الواردة بها لا بد أن تلاقى قبول من الشخص العادى الحر, الذى يرغب فى أن يكون له صوتا مسموعا, و يريد أن يعامل كآدمى, له نفس الحقوق و الإلتزامات, المتاحة لجميع أفراد الشعب بدون تفرقة سياسية أو إجتماعية, أو مالية, أو ثقافية أو عرقية.

هناك جدل فكرى حول كون الديمقراطية, كما تم تصويرها أعلاه يمكن أن يحتضنها الفكر الإسلامى, وهذا أمر أتركه للمتفقهين فى الشريعة, و لكن المبادئ المتضمنة فى الفكر الديمقراطى لا بد أن يكون لها قبول لرجل الشارع الذى يتلهف لكى يكون الغفير متساويا مع الوزير فى الحقوق و الواجبات.

أطرح هذا الموضوع للمناقشة, حتى يعرف من ينادى بالديمقراطية, ما هى الديمقراطية. ولكن قبل أن أترك هذا الموضوع, أحب أن أوضح أن نجاح أى نظام ديمقراطى يتوقف على مدى إدراك الناس لحقوقهم,وهذا موضوع آخر.

و إلى أن نلتقى فى مقالى التالى فى نفس الموضوع.

تقبلوا أسمى تحياتى.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

الى اللقاء فين ؟؟

لأ ما تسيبناش كده ..

عايزين بقى حبة تاريخ يعنى مين كانت اول دولة تطبق الديموقراطية و سنة كام و بعد كده عايزين نقارن بين الديموقراطية في امريكا و في فرنسا كنموزجين مختلفين من الديموقراطية رغم ان الاولى رأسمالية و الثانية اشتراكية ..

معلش بأثقل عليك :angry:

الماتش متباع

رابط هذا التعليق
شارك

عزيزى طفشان,

حيلك عليا شوية, أنا لا أستطيع أن اضغط على مكان فى رأسى, كما نفعل مع الكمبيوتر, و أعطى أمر بالكتابة, و لكنى أعطيت أمر إلى رأسى لكى أرد بسرعة على سؤالك الخاص بأول دولة مارست الديمقراطية.

ظهرت الديمقراطية المباشرة كنظام للحكم فى اليونان أولا, و لكن الرومان, الذين اقتبسوا هذا الإسلوب , طوروها , و توصولوا إلى أسلوب الديمقراطية الغير مباشرة, أى الإنتخابية.

لن أتمكن من وضع تواريخ محددة, لأن التظور يأخذ أجيال و قرون.

و القانون العرفى الإنجليزى الذى بنى على الأعراف البريطانية المحلية, لم يتطور بشكل منظم إلا بعد أن غزا النورماندين إنجلترا عام 1066, و مرت أكثر من 800 عام إلى أن بدأت ملامح القانون العرفى الإنجليزى تظهر بوضوح, و يأخذ القانون الإنجليزى المعروف بأسم Common Law مكانته الدولية, منافسا لللنظام الرومانى الذى يعد من أقدم النظم التشريعية فى العالم.

عزيزى المدهش,

شكرا على تعليقك الكريم, و سوف أستجيب لطلباتكم على جرعات خفيفة على المعدة فورا بإذن الله.

تحياتى لكل من مروا بهذا الموضوع.

تم تعديل بواسطة الأفوكاتو

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

إستكمالا للموضوع:

الحلقة الثانية : الدساتير

وعدت بالكتابة فى موضوع الديمقراطية, و نظمها الدستورية, و بعض المقارنات :

فى الديمقراطيات, يكون حكم الشعب للشعب, و بواسطة الشعب, أو من ينتخبه الشعب (الديمقراطية غير المباشرة) أى أن الحاكم هو الشعب, لذا لا يوجد فاصل بين الدولة , وهى الشعب, و الحكومة, التى هى أيضا الشعب الذى يحكم نفسه.

وفى الدول التى تقوم السلطة التنفيذية بالسيطرة فيها على جميع السلطات( مثل النظام المصرى), فإن كلمة حكومة تعنى هنا السلطة التنفيذية, فاصلة نفسها عن الحكومة بالمعنى الدستورى, أى السلطات الثلاث, و هى:

التشريعية, و القضائية , و التنفيذية, و مخولة لنفسها السيطرة على بقية السلطات الدستورية..

معظم اللبس مصدره نظرية الفصل بين السلطات, و كما قلت سابقا, ففى جميع الدول الديمقراطية, بما فيها إنجلترا والولايات المتحدة, و سويسرا, و فرنسا, و الهند, و كندا, وأستراليا, فإن فصل السلطات ليس مطلقا, بل مستحيلا.

و هناك بعض الأمثلة التى سوف أحاول أن أجعلها قى متناول من لم يمارس أومن لم يدرس القانون:

فى أمريكا و أستراليا مثلا: تشكل لجان برلمانية, وتكون عادة من مجلس الشيوخ( السنات) و مهمتها التحقيق فى بعض الإنحرافات, أو بعض الممارسات الحكومية أو غير الحكومية, مما يهم الشعب بصفة عامة.و تقوم هذه اللجان, وتسمى أحيانا لجان تقصى الحقائق, بالتحقيق و سماع شهود بقصد الوصول الى سبب المشكلة, ثم إصدار قرارات و توصيات.

هذه المهمة هى فى الواقع من إختصاص النائب العام, و المحاكم المختصة, ولكن لصفتها السياسية, تقوم بها لجنة برلمانية, لا تلتزم بقواعد قانون المرافعات, و لا تلتزم بقواعد الإثبات, ولا تقبل قراراتها الإستئناف, و غالبا تقبل الحكومة توصيات هذه اللجان, بل و تنفذها.

من الواضح أن هذا هو تدخل فاضح فى إختصاص السلطة القضائية, ولكنه مسموح به.

ثم نرى أن رئيس الولايات المتحدة, أو رئيس وزراء أنجلترا أو فرنسا أو أى بلد ديمقراطية أخرى, له حق إصدار مراسيم بقانون, و قرارات, و تعليمات لها صلاحية القانون,

كما نرى الجهات الأعتبارية, مثل المجالس البلدية, و الهيئات الحكومية, و المرافق العامة, لها حق إصدار قوانين فرعية, مثل اللوائح والتعليمات ... الخ.

هذه القوانين الفرعية مفروض أن تعرض على البرلمان لإجازتها, ولكن لكونها صدرت فى حدود إختصاص هذه الهيئات, فمن النادر, بل من المستحيل أن يتمكن البرلمان من متابعة هذه القوانين الفرعية. ومتى مضت المدة المقررة للإعتراض على هذه اللوائح, و لم يكن هنا إعتراض عليه, أصبحت فى حكم القانون

هذه القرارات و المراسيم و االلوائح ... الخ لم تصدر من البرلمان, أى من السلطة التشريعية التى إنتخبها الشعب لتسن القوانين, بل أصدرها أعضاء السلطة التنفيذية, أى أن السلطة التنفيذية تقوم بعمل السلطة التشريعية, فإذا كان ذلك كذلك, فأين الفصل بين السلطات هنا؟؟

نعود الى القضاء, فقد تقضى محكمة النقض بأن قانونا معينا كا ن معيبا, وليس دستوريا, إو أن قصد المشرع لم يكن متمشيا مع ما حكمت به محكمة الموضوع, كذلك قد تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قانون معين, فليس أمام السلطة التشريعية إلا أحد أمرين:

الأول: أما أن يسمح للحكم النهائى الصادر من محكمة النقض بأن يكون مكملا للقانون فى المستقبل, و بهذا تكون المحكمة قد أضافت للقانون من عندها بحكم قضائى.

الثانى: و إما أن يلغى البرلمان هذا القانون, و يعيد صياغته بالطريقة التى يهواها, و لن يمنع ذلك المحكمة الدستورية من التدخل فى المستقبل بناء على طلب ذوى المصلحة.

لذا, فإن نظرية الفصل بين السلطات هى بالضبط مايطلق عليها, أى مجرد نظرية مستحبة, و لكن من العسير الإلتزام بها, و لا تطبق, لأنه لا يمكن تطبيقها.

مسائل دستورية.

بدون إطالة مملة, سأتعرض, بعد بعض الشرح, للدستور المصرى الذى قد يرى غير المصرى أنه غير ديمقراطى, و لكن لكل دولة ظروفها الخاصة,لذا, فإنه من الصعب اللجوء الى مقارنات لتحديد ما هو ديمقراطى و ما هى التركيبة الديمقراطية المناسبة لدولة معينة.

كما أن المقارنة نفسها ليست مجدية, فمقارنة الدستور الإنجليزى بنظيره الأمريكى هى مقارنة بين شيئين مختلفين من ناحية الشكل, و كذلك المضمون,ذلك لأن الدستور الأمريكى كان نتيجة تشريع أستفتى عليه الشعب الأمريكى عند توحيد الولايات( ومثله فى ذلك الدستور الأسترالى), بينما الدستور الأنجليزى تطور مع تطور العرف القانونى الإنجليزى, فالدستور الإنجليزى لم يُشرع, ولم يستفتى الشعب عليه فى وقت معين, كما أنه ليس متضمن فى و ثيقة واحدة, و هذا غير مستغرب, فالقانون الإنجليزى أصلا هو قانون تطور من أحكام المحاكم, التى تحولت الى سوابق قانونية ملزمة للمحاكم الأدنى, مكونة ما يسمى بالقانون العرفى الإنجليزى " Common Law,"

وقد أدخلت على الدستور الأمريكى بعض التعديلات مع مرور الزمن, لتحتضن و تواكب تطور الأحداث العالمية, ومن أقوى مواد الدستور الأمريكى هى مادة عدم رجعية القوانين, التى لها نظير فى القانون المصرى, وإن جرى العمل على السماح برجعية القوانين فى ظروف معينة, بشرط عدم الحاق ضرر بالمواطن, أى أذا كان القانون يفيد ولا يضر(لا رجعية للقوانين التى تؤدى الى تجريم ما لم يكن جريمة وقت إصدار القانون).

تضمن الدستور الأمريكى كثيرا من حقوق المواطن وحماية الحرية الفردية,

و عندما وافق البرلمان الأنجليزى على الدستور الأسترالى فى 5 يوليو عام 1900, الذى وحد المستعمرات البريطانية الأسترالية, تحت حكم حكومة فدرالية موحدة, مع الإحتفاظ بدساتير المستعمرات, التى تحول إسمها الى " ولايات", فقد تعمدت الحكومة البريطانية عدم الإشارة الى حقوق الإنسان بعكس ما تضمن الدستور الأمريكى الذى تم إقتباس بعض تقسيماته فى الدستور الإسترالى.

و السبب فى ذلك زعمهم أن القانون الأنجليزى( الذى كان مطبقا فى أستراليا ذلك الوقت و بعده) يحتوى على قوانين تحمى جميع الحريات و الحقوق , و تسمى هذه القوانين" Torts ", ويقابلها فى القانون المدنى المصرى القوانين الخاصة ب" الخطأ, و الضرر, وحق التعويض طبقا لقواعد المسئولية المدنية".

ووجه الشبه بين كل من الولايات المتحدة وكندا و سويسرا و ألمانيا و أستراليا أنها دول تتكون من ولايات أو دويلات, ولكن المقارنة المجدية تكون بين دساتير دول لها خلفية متشابهة, مثل أستراليا و أمريكا.

لقد إختار الشعب الأسترالى النموذج الأمريكى تفضيلا على النموذج الكندى, مع بعض الفروق, ففى حين أن الحكومة الفدرالية الأمريكية تختص بإصدار قوانين فى الأمور المستجدة التى لم تمنح الولايات حق التشريع فيها, نرى أن النموذج الأسترالى ا قد أعطى الحكومة الفدرالية سلطات محددة بموجب المادة 51 من الدستور الإسترالى , و أغلب هذه السلطات لا تتمتع بها الولاايات لأنها حق مطلق للحكومة الفدرالية( فى أمر مثل العملة, الدفاع, المواصلات, النزاع بين الولايات, الضرائب... الخ) ولن بعضها , يختص بأمور من صضميم شئون الولايات

وفى حالة التعارض بين سلطات الحكومة الفدرالية وسلطات الولاية أثناء تطبيق القانون, تسرى القوانين الفدرالية,

أما ما عدا ذلك من أمور مستجدة تخص الولايات , أو لم ترد فى الدستور الفدرالى, فليس فى قدرة الحكومة الفدرالية إصدار أية قوانين فى شأنها, و تصبح هذه الأمور من إختصاص الولايات المطلق, إلا إذا فضلت الولايات التنازل عن هذا الحق, كما حدث فى قوانين الأسرة, التى كانت أصلا من إختصاص الولايات, ولكن لمصلحة توحيد قوانين الأسرة’ تنازلت الولايات للحكومة الأسترالية عن حق إصدار قوانين فى الأحوال شخصية.

سأتوقف هنا, وسوف أستأنف الكتابة مستكملا الموضوع قريبا بإذن الله.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

معلش تقلت عليك يا فندم بس ده من عشمى :wub:

في انتظار باقى الموضوع :)

عزيزى طفشان,

هذه كانت مداعبة , و آسف أنك أخذتها جد.

أعتذر.

و سوف أستأنف الموضوع فى أقرب فرصة.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

معلش تقلت عليك يا فندم بس ده من عشمى :wub:

في انتظار باقى الموضوع :)

عزيزى طفشان,

هذه كانت مداعبة , و آسف أنك أخذتها جد.

أعتذر.

و سوف أستأنف الموضوع فى أقرب فرصة.

و لو جد يعنى :P

يا فندم انت معك فيتو .. و برضو كان كلامى رد على المداعبه بمداعبه ..

انت لو شتمتنى في وشى ح اقول مش قصدك و انت عارف كده كويس عنى .. و لا ايه B)

يلا .. مستنيين باقى الموضوع :P

الماتش متباع

رابط هذا التعليق
شارك

إستكمال الموضوع:

و الآن, حان الوقت لكى أحدثكم عن الدستور المصرى, بصفة عامة , و الدستور الصادر عام 71, و الذى تم تعديل بعض مواده فى العام الماضى, حيث تم تعديل المادة 76 .

و لم يؤدى التعديل إلى تبييض صورة الدستور, بل جعله أسوأ مما كان عليه قبل التعديل.

و حيث أننا نتكلم عن الديمقراطية كمركبة للعبور إلى حكم أفضل, فسوف أشرح أعمدة النظام السيايى للدولة, و تعريف الدستور, و علاقته ببقية القوانين.

1- من يضع الدستور؟

الإجابة: بناء على طلب الذراع التنفيذى للدولة( الحكومة بالمعنى الدارج) تقوم لجنة من رجال القانون, وعادة من القضاة ,و اساتذة القانون و كبار المحامين,بإعداد و صياغة مواد الدستور المقترح,

بصفة عامة, بعد إعداد مسودة الدستور, تطرح المواد المقترحة على رئيس الدولة, الذى له حق الإضافة أو التعديل, ثم بعد ذلك يطرح المشروع أمام البرلمان لمناقشته, والموافقة عليه, أو إضافة تعديلات, و بعد تمرير الدستور بمجلسى البرلمان( حاليا مجلسى الشعب و الشورى), يطرح المشروع على الشعب للتصويت فى إستفتاء عام,

2- ما علاقة الدستور بباقى القوانين؟

الإجابة: الدستور لا يدخل فى تفاصيل القوانين الأخرى, و إنما يحدد الجهات التى من حقها إصدار قوانين عن طريق المشرع, أى البرلمان( فى مصر... مجلس الشعب), و نطاق إختصاصات هذه الجهات.

3- لماذا للدستور أهمية خااصة؟

الإجابة: الدستور هو قانون القوانين, أو عسكرى البوليس الذى يقول للمخالف.. حاسب.

و يحدد الملامح الأساسية للدولة :

فالمادة الأولى من الدستور الحالى تقول أن مصر دولة إشتراكية, و جزء من الأمة العربية.

و المادة الثانية تقول أن دين الدولة الإسلام, و اللغة العربية هى اللغة الرسمية, و أن الشريعة الإسلامية (هى) المصدر الرئيسى للتشريع.

و المادة الثالثة تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات.

و المادة الرابعة تنص على أن النظام الإقتصادى المصرى هو إشتراكى ديمقراطى(!!!) قائم على الكفاية و العدل.... الخ.

4- ما معتى عدم دستورية القوانين؟

الإجابة: معناه أن بعض القوانين تتضمن مبادئ مخالفة لمبادئ الدستور, أى أن القانون قد خرج عن شرعية وجوده, و بالتالى لا تسرى النصوص المخالفة على الأفراد, وتصبح المادة (أو النص) أو القانون كله لا وجود له. وسوف أشرح فى موقع آخر كيف يتم ذلك.

علاقة القانون المصرى بالقوانين الأخرى:

رغم أن مصر كانت تحت الإحتلال البريطانى لمدة 72 عاما, إلا أن القانون المصرى لم يستمد شكله من القانون الإنجليزى الذى تتطور من الفقه القضائى, و يُطلق عليه بالإنجليزية كلمة:

Common Law

و السبب فى ذلك أن نخبة فقهاء القانون الذين شاركوا فى كتابته و تبويبه كانوا قدأ تموا إستكمال دراساتهم العليا فى فرنسا و بلجيكا, و ترتب على ذلك أن إقتبس المشرع المصرى النموذج الفرنسى/ البلجيكى( و بعض عناصر القانون الإيطالى فى الأمور الجنائية), الذى بُنى على قواعد

" الكود النابليونى" و الذى كان مستمدا من مبادئ القانون الرومانى.

و الفرق بين القانون الرومانى,( و هو النمط الفرنسى المستعمل فى معظم الدول الأوروبية, و إسكتلندا),

و القانون الإنجليزى ( المطبق فى إنجلترا, الولايات المتحدة, نيوزيلاندا, أستراليا, و بعض دول الكمنولث) ....

هو أن النموذج الأوروبى يعتمد على التشريع كمصدر أساسى للقانون, أى أن القانون السائد و الرائد يجب أن يستمد شرعيته من المشرع, أى البرلمان.

فى حين أن النموذج الإنجليزى يعتمد أساسا على القانون العرفى الغير مكتوب, و الذى تطور عن طريق الأحكام القضائية التى كانت مبنية على عادات و تقاليد مرعية, تتميز بها بعض أقاليم بريطانيا, و تم توحيدها عن طريق إصدار احكام, ثم الإلتزام بها فى المستقبل.

و قد إستغرق القانون العرفى الإنجليزى, الذى بدأ تطور عام 1066 مئات السنين لكى يصبح ما هو عليه الآن, بل أن الدستور الإنجليزى هو أيضا قانونا عرفيا, ولكن.....

يجب عدم الفهم بأن القول أن القانون ليس مكتوبا, أنه فعلا غير مكتوب, بل معنى ذلك أن القانون لا يوجد فى وثيقة تشريعية واحدة, بل فى أحكام مستقرة من أعلى محاكم إنجلترا , اصبح لها حجية القانون.

و رغم أن معظم القانون الإنجليزى مستمد من أحكام المحاكم, إلا أن دور التشريع لا يمكن إغفاله, فإذا كان القانون العرفى هو الخلفية الصلبة للقانون الإنجليزى, إلا أن التشريع يعد مصدرا للقوانين السريعة التطور, و التى لم ترد بها أحكام قضائية سابقة.

إذن فيمكن, عند المقارنة بين القانون الإنجليزى, و قوانين الكود الفرنسى, القول أن النمط الفرنسى يضع التشريع فى المرتبة الأولى, و كذلك النظام الإنجليزى, و لكن اللجوء إلى التشريع فى النظام الإنجليزى ليس إلا لسد فجوات فى القانون العرفى, تتطلب التحديث.

و لن أطيل فى هذه النقطة, فهذا قد يكون موضوعا آخر للدراسة فى المستقبل.

إذن, فقد تأثر القانون الجنائى المصرى بالقانون البلجيكى و الإيطالى, و تأثر القانون المدنى بالقانون الفرنسى, و لكن ذلك أيضا لا يعنى أن القانون الفرنسى قد تمت ترجمته الى اللغة العربية, و إنما أستمدت أحكامه منها بما يتفق مع ظروف مصر.

و لكن المشرع أضاف فقرة فى الدستور المصرى, ( دستور 1923) أن التشريع هو مصدر القانون فى مصر, و أن المصادر الأخرى, التى يمكن اللجوء اليها عند غياب نص تشريعى, هى أحكام القضاء, ثم الشريعة الإسلامية, ثم العرف, ثم مبادئ القانون الطبيعى, والعدالة.

ولم يكن ذلك تقليلا من أهمية الشريعة الإسلامية فى ذلك الوقت, حيث أن القانون المدنى نفسه قد إقتبس مبادئ الشريعة الإسلامية فى أمور الأحوال الشخصية, بل أن محاكم الأحوال الشخصية للمسلمين كان يرأسها , أو يترافع فيها خريجوا الأزهر الشريف. و الطريف أن القانون المدنى الفرنسى الذى إقتبس منه المشرع المصرى بعض أحكامه, كان متضمنا بعض أحكام الشريعة الإسلامية, و خاصة فى عقود البيع و الشراء, و حقوق الإرتفاق, و الجيرة.

و قد تم بعد ذلك فى الدساتير المصرية التالية إدماج أكثر للشريعة الإسلامية, حيت تمت ترقيتها الى :

" مصدر رئيسى للتشريع" ........ ثم " المصر الرئيسى للتشريع"

و من هذا , يتضح أن جزءا كبيرا من القانون المصرى يستمد وجوده من الشريعة الإسلامية, حيث أن بعض تطورات العصر تضطر المشرع الى إصدار قوانين , ليست بالضرورة مخالفة لأحكام الشريعة, بل لأن الشريعة لم تتضمن حكما محددا يحكم هذه الظروف.

و قد إعترض البعض على طريقة صياغة الدستور, و أنا شخصيا لى إعتراضات كثيرة على صياغة, و مضمون الدستور الحالى, و لكن المطلب أن يكون القرآن هو الدستور هو مطلب صعب التنفيذ من الناحية العملية, فآليات تنفيذ القانون هى جزء من وثيقة إصداره, ووثيقة إصدار قانون يجب أن تستمد شرعيتها من مجلسها التشريعى, أى البرلمان بالمعنى المتعارف عليه, أو المجلس النيابى كما يسميه البعض, (أو مجلسى الشعب و الشورى طبقا للنظام الحالى).

.

و ليس من الممكن, من الناحية العملية, أن توزع الدولة القرآن على المواطنين, و تقول لهم :

" هذا هو القانون, فنفذوه" بل لو أرادت الحكومة إتخاذ مثل هذا القرار, فعليها أن تشرح الآتى:

ما هى الأحكام المستمدة من القرآن و السنة؟ و على أية من الظروف يمكن تطبيقها؟

كيف, و من يُفسر هذه الأحكام بطريقة يفهما الشخص العادى؟

ماذا إذا لم يمكن التوصل الى تفسير مقبول من الشعب كله, أو من فقهائه؟

كل هذه الصعاب أدت الى فكرة قيام رجال الدين بتدوين,( فى لغة سهلة), الأحكام الشرعية المستمدة من القرآن و السنة, و صياغتها فى القوالب المنصوص عليها فى الدستور, و بالصياغة القانونية التى تعطيها صفة التشريع, كما يسمح ذلك بتكليف سلطات الدولة التنفيذية بتطبيق هذا القانون.

لذا, فأنا أعتقد أنه من الناحية العملية, يمكن إعمال القدر الأكبر من الشريعة اٍلاسلامية عن طريق تقنينها أى وضعها فى صيغة قانونية متعارف على فهمها, و تطبيقها, و تصبح تشريعا قانونيا بعد استكمال مراحل التشريع الدستورى.

و السؤال الأخير:

ما هو القدر المطلوب إدماجه فى صلب الدستور, و صلب القوانين المدنية, و الجنائية, من أحكام الشريعة الإسلامية؟

هذا السؤال يجب أن يجيب عليه الشعب فى إستفتاء عام على مواد الدستور, حيث أن دور الدستور هو رسم الشكل العام لكيفية نظام الحكم, كما ذكرت فى مقالاتى السابقة. فإذا أراد الشعب أن تقنن جميع أحكام الشريعة الإسلامية, بحث يمكن تطبيقها بمعرفة السلطات التنفيذية, و بعد إعلانها, و شرحها, و تبسيطها, و شرح طرق تنفيذها, فإنه فى هذه الحالة يمكن القول بأن الشعب أراد تطبيق شرع الله, وأن على الحكومة قبول رغبة الشعب.

هذا هو ما أستطيع أن أقدمه اليكم من وجهةال نظرال قانونية, و أشكرك لكم طول باعكم.

و السلام عليكم و رحمة الله.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 3 سنة...

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...