اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

المجالس المحلية .. الكنز المفقود ..


عطر الجنة

Recommended Posts

المجالس المحلية هى اولى اللبنات لو اردنا صلاح هذا الوطن ..


لانها الجهة المعنية بالزقاق و الحارة و الشارع و الحى و المدينة ..


احنا الان بدور تجربة فريدة من نوعها ..


بدئناها فى دمنهور و اشركنا بها جميع المحافظات ..


كونا مجموعات  من مهندسين شباب فى الغالبية .. لان معظم رقابة المحليات المفروض القائم عليها مهندسين مثل الطرق و الصرف و المياه و الكهربا .. و بصدد اضافة شباب اخرين بمؤهلات اخرى ..


جارى الان حصر لمشكلات المجتمع بكل منحى ..


و نشوف ..


 


" ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين "

رابط هذا التعليق
شارك

" ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين "

رابط هذا التعليق
شارك

اقر القانون الحالى


ربع المقاعد شباب من 21 الى 35 سنة


ربع المقاعد للمرأة


المحافظة على نسبة 50 % للعمال و الفلاحين ..


اى ممكن يكون شاب و فلاح او عامل ..


مع ضمان تمثيل الاخوة المسيحيين و ذوى الحالات الخاصة ..


" ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين "

رابط هذا التعليق
شارك

يا جماعة لم اسمع شيئا عن المستشارة ..تهاني الجبالي من مدة هل الاعلام عمل لها مقاطعة مثل تلك التي واجههوا بها صراحة مرتضى منصور ام ماذا؟ هي كانت ضمن قائمة .من فضلكم افيدوني بما لديكم من معلومات عن قائمتها.

سومه

رابط هذا التعليق
شارك

نبتدى نشوف ..

اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات :-

أ) الاختصاصات العامة :-

1- يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة علي مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة , كما يتولى الأشراف علي تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ورعايتها وله أن يطلب عن طريق المحافظ أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الآخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة .

ومن الواضح أن الاختصاص العام قاصر فقط علي الإشراف والرقابة سواء علي مختلف المرافق والأعمال الداخلة في اختصاص المحافظة أو علي تنفيذ الخطة الخاصة بالتنمية المحلية دون أن يمتد لأبعد من ذلك علي الرغم من أن الأصل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية أنها تنشاً بل وأيضاً تدير المرافق العامة .

ومن ناحية النطاق المكاني لهذا الاختصاص فأنه يشمل نطاق المحافظة أي يمتد مكانياً ليستغرق كافة وحدات الإدارة المحلية الأخرى الكائنة بنطاق المحافظة .

2- في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح تختص المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالأتي :-

- إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة علي مشروع الحساب الختامي .

- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .

- الموافقة علي المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير .

- الموافقة علي إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام علي المحافظة .

- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي .

- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء .

- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .

 

ب) اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في المحافظة :-

يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في المحافظة بالآتي:-

- الأشراف والرقابة علي أعمال ونشاط هذه المجالس .

- التصديق أو الاعتراض علي القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .

- الموافقة علي اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .

" ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين "

رابط هذا التعليق
شارك

صلاحيات المحلس الشعبي المحلي للمحافظة :

ج) يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يتصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجير بإيجار اسمي أقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذو نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام .

وأيضاً يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أقل بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذو نفع عام , ويتعين أخذ موافقة مجلس الوزراء فيما يتجاوز عن ذلك , مع مراعاة ما يلي :-

- ألا تزيد مدة الإيجار عن ثلاثين سنة .

- يمكن أن تجديد مدة الإيجار بقرار من مجلس الوزراء .

- يجب بقاء الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصه للغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله .

- إذا زال الغرض الذي من أجله تم التصرف أو الإيجار اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم إلي حكم قضائي أو اعذار .

ويتضح من هذه القواعد أن التصرف يمكن أن يكون لمدة غير محددة بعكس الحال بالنسبة للإيجار الذي يجب ألا يزيد عن ثلاثين سنة قابلة للتجديد .

أن التصرف المشار إليها هو التصرف بالمجان وبالترتيب علي ذلك فيخرج من هذا النطاق البيع .

 

د) للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية التي في نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية عن 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أة الواحدة التي تنشأ فيها هذه المشروعات , ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء .

والقرض الذي يبرم يجب أن يكون في شكل عقد إداري هو عقد القرض العام وهو القرض الذي يقرض فيه أحد الأفراد أو البنوك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى مبلغاً من المال .3

 

هـ) للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في جائرة اختصاصه , والموافقة علي إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنياً وإدارياً بما يمكنها من القيام باختصاصاتها وأيضاً سبيل ذلك هو عقد القرض .

 

و) بالاتفاق نع المحافظ يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف علي المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم علي إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في المحافظة وذلك في المجالات الآتية (التعليم – الثقافة – الصحة – الشئون الاجتماعية - النقل – المواصلات - الإسكان – المياه – الكهرباء – الصرف الصحي - توزيع السلع التموينية والشعبية - المعاشات والتأمينات الاجتماعية - المساجد) .

ويتعين أن يتضمن قرار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بيان المشروع أو المرفق المراد تمثيل المنتفعين فيه وعدد مثلي المنتفعين .

 

ن) يوجد اختصاص استشاري للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة , حيث يمكن للمجلس أن يبدي رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيه , أما في شأن رغبات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذيها محلياً فعلي المحافظ أن يعرضها علي رئيس مجلس الوزراء .

 

كده اختصاصات مجلس محلى المحافظة تكاد تكون خلصت ..

" ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين "

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 1 شهر...

يعتبر الدستور الحالى هو افضل دستور اتى للان فى المواد من 175 الى 183 و الخاصة بالمجالس المحلية ..

حيث اضاف لها صلاحيات جديدة كانت موجودة من قبل و ازيلت و ها هى تعود ..

مثل صلاحيات سحب الثقة ..

مادة(175)
تقسم الدولة إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية, منها المحافظات, والمدن, والقري, ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية, إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويراعي عند إنشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية, الظروف الاقتصادية والاجتماعية, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(176)
تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية, وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية, والنهوض بها, وحسن إدارتها, ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.
مادة(177)
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية, وفنية, وإدارية, ومالية, وتضمن التوزيع العادل للمرافق, والخدمات, والموارد, وتقريب مستويات التنمية, وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات, طبقا لما ينظمه القانون.
مادة(178)
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.
يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد, بالإضافة إلي الضرائب والرسومات ذات الطابع المحلي الأصلية, والإضافية, وتتبع في تحصيلها القواعد, والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(179)
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين, ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري, ويحدد اختصاصاتهم.
مادة(180)
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات, ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن إحدي وعشرين سنة ميلادية, وينظم القانون شروط الترشح الأخري, وإجراءات الانتخاب علي أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة, علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة, وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات, وتوجيه أسئلة, وطلبات إحاطة, واستجوابات وغيرها, وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية, علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخري, ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
مادة(181)
قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية, ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها, إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود, أو الإضرار بالمصلحة العامة, أو بمصالح المجالس المحلية الأخري.
وعند الخلاف علي اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن, يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية للمحافظات, تفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة(182)
يضع كل مجلس محلي موازنته, وحسابه الختامي, علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(183)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.
وينظم القانون طريقة حل أي منها, وإعادة انتخابه.
 

" ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين "

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...