اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

رد على أسئلة الأخ هوايت بشان قصية > أيمن نور


الأفوكاتو

Recommended Posts

أقتباس من مداخلة الأخ هوايت هارت الوارد فى موضوع الرد على الأخ إخناتون,:

العزيز الأفوكاتو ... أولا أشكرك على شرحك الوافى لهذه التفاصيل القانونية المفيدة - الشيقة..

لقد وقع نظرى على هذه المقطوعة من احد التقارير الخاصة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و اردت أن أتسائل بدورى اذا كان من الممكن شرحها بطريقة مبسطة، فماذا تقول نص المادة (48) من قانون العقوبات تلك التى وردت بها، و اذا كان يمكننا تطبيقها على قضية الدكتور "أيمن نور" أم لا؟ .... مع الشكر.

إقتباس

الحكم بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائى حيث انتقدت المحكمة ما تضمنه هذه المادة من عقاب علي النوايا التي يضمرها الانسان ، في مخالفة لنص المادة ( 66 )من الدستور التي تؤكد علي ضرورة توافر الركن المادي في الجريمة ، كما انتقدت غموض النص العقابي بما يخل بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقاً لنص المادة ( 67 ) من الدستور المصري ، مشيرة الي عدم تناسب العقوبة المقررة فيها _ مع الجرم الذي تعاقب علية _ و التي كانت تصل الي السجن لمدة خمسة عشر عاماً. وهو ما يصفه حكم الدستورية بأنه عقوبة مفرطة في قسوتها تصل لحد التعسف في تقييد الحرية الشخصية.

رد على أسئلة الأخ هوايت هارت الخاصة بالمادة 48 من قانون العقوبات المصرى:

عزيزى الأخ هوايت,

بداية, رأيت أن أشير إلى المواد الواردة فى الدستور, و التى أشارت اليها منظمة حقوق الإنسان, و لكنى لم أتمكن من الحصول على نص المادة 48 من قانون العقوبات المصرى, و لكن أتذكر مضمونها منذ أن كنت أمارس المحاماة فى زمن آخر.

و أود هنا أن أؤكد أنه ليس من حقنا أن نتكهن ببراءة أو جرم الدكتور أيمن نور, و لكن الدستور يفترض براءته إلى أن تجد محكمة الموضوع خلاف ذلك..

و سنترك الآن هذه النصوص, و نعود اليها بعد بعض المناقشة القانونية لصلب الموضوع:

لكى تحكم المحكمة على شخص بأنه مذنبا فى جريمة ما, فإنه يجب على المحكمة التأكد من أمرين:

الأمر الأول : أن المتهم قد ارتكب ماديا الجريمة المتهم بها, ففى حالة القتل, يجب على المحكمة أن تطمئن من الأدلة التى قدمها الإتهام( النيابة) أن المتهم قد قام فعلا بإزهاق روح المجنى عليه, سواء بإطلاق الرصاص عليه, أو خنقه باليد, أو طعنه بسكين, أو إغراقه فى الترعة, أو بدس السم.

هذا هو الجزء السهل فى القضية و يسمى باللاتينية: Actus reus أى" الفعل الخاطئ ", أو "العنصر المادى". " أو العمل الذى يحرمه القانون"

و لننظر إلى الشق أو الأمر الثانى, و هو النية: و تسمى باللاتينية: Mens rea , أى النية, ( أو القصد الجنائى, أو العنصر المعنوى , أو قصد إرتكاب الفعل الذى جرمه القانون) )

و بدون تواجد هذين العنصرين, لا توجد جريمة( إلا فى الحالات المذكورة فى نهاية الشرح ) .

و لشرح ذلك, أقول :

لنتخيل شخصا سمع صوت شخص آخر يتلصص خارج داره, و ظنه لص, ثم وجد أن هذا الشخص الآخر يحاول الدخول إلى المنزل, و عندما نظر من ثقب الباب, رأى الشخص الآخر يحمل ما يشبه البندقية أو مدفع رشاش,

و لنتخيل هذا الشخص واقفا مرتعبا, متوقعا هجوما عليه من شخص آخر يريد قتله, و عندما أفلح الشخص الغريب فى فتح الباب, و الدخول إلى الصالة, لم يجد صاحب الدار أمامه سوى قصرية الورد, فرفعها, ثم أنزلها على رأس المتلصص, الذى وقع على الأرض صريعا.

فى هذه الحالة, لا توجد نية قتل, و لا توجد جريمة, و سيوصف ما قام به : بحق الدفاع الشرعى.

مثال آخر:

ذهب زيد و عبيد لإصطياد الغزال فى غابة, و ذهب زيد يمينا, و ذهب عبيد شمالا.

رأى زيد حركة فى الأغصان, و ظن أنها وعل أو غزال, فأطلق رصاص بندقيته, و لكن الصيد لم يكن سوى صديقه عبيد, الذى سقط صريعا.

هنا, لا توجد جريمة قتل, بل لا توجد جريمة إطلاقا, ؛يث أن ما حدث كان مجرد حادث مؤسف.

و لأنه لم تكن لدى زيد نية القتل, لذا لا يمكن محاكمته على هذه الجريمة.

و لكن, لنفرض أن شخصا ما أراد أن يقتل شخصا آخر, أى أن نية القتل( القصد الجنائى) كانت متوفرة لديه, و لكن عندما ذهب إلى مكان وجوده, وجده ميتا.

هنا , لا تكفى النية وحدها لكى تجده المحكمة مذنبا, حيث أن العنصر المادى لم يرتكبه بعد, و النية وحدها لا تكفى. و لن يمكن محاكمته بتهمة الشروع فى القتل, لأنه لم يشرع فى إرتكاب الجريمة.

و لنكرر المثل السابق:

أراد شخص قتل شخصا آخر لمسح عار, و دخل منزله بقصد قتله, ووجده راقد فى سريره, فأقترب منه, ثم إنهال عليه طعنا بالسكين, و تركه. ثم سلم نفسه للشرطة.

قد تبدوا هذه الجريمة جريمة قتل متكاملة, توافرت فيها جميع العناصر المادية و المعنوية لكى تعاقبه المحكمة بالإعدام. و لكن.......

إذا تبين أن القتيل الذى كان مستلقيا على السرير كان قد توفى بسكتة قلبية عدة ساعات قبل وصول صاحب نية قتله, و ثبت معمليا أن طعنات السكين لم تسبب الوفاة, لأنه كان متوفيا منذ 7 ساعات مثلا.

فى هذه الحالة, لن يُحاكم المتهم بتهمة القتل, فالقتل هو إزهاق لروح, و القتيل كان ميتا قبل وصول المتهم بالقتل, إذن فلا توجد جريمة" قتل" , و إنما توجد جريمة "شروع فى قتل", و التى لا يعاقب عليها القانون بالإعدام.

و لكن بعض الجرائم يكفى فيها تواجد النية فقط, بدون إرتكاب العنصر المادى, أى الجريمة نفسها.

هذه الجرائم تسمى" جرائم الإتفاق الجنائى" و هى الحالات التى تجتمع فيها " نية" أكثر من شخص واحد على إرتكاب جريمة.

و رغم عدم تنفيذ هذا الفعل غير المشروع, إلا أن " الإتفاق الجنائئ" أو " التآمر على إرتكاب جريمة" هو جريمة منفصلة فى حد ذاتها, و لكن لا تصل عقوبتها إلى الإعدام.

و قد نصت المادة 48 من قانون العقوبات المصرى على تجريم التآمر على إرتكاب جريمة, و يسمى هذا التآمر " إتفاقا جنائيا" .

و حددت المحكمة حدا أدنى, و حدا أقصى لعقوبة مرتكب هذه الجريمة.

و هذه الجريمة منصوص عليها فى جميع القوانين التى تعلمتها, و علمتها, و الحمة فى تجريم " الإتفاق الجنائى" هو أن نية الشخص بمفرده لا يحاسبه عليها أحد سوى ضميره, لأن الفعل الممنوع لم يُشرع فى إرتكابه, أولم يُرتكب رتكب فعلا.

و لكن الأمر يختلف فقهيا إذا شارك المتهم غيره فى العزم على إرتكاب جريمة ما, و هذه المشاركة أخرجت النية من مجرد الحديث مع النفس, بل يعتبرها بعض الفقهاء بأنها أخرجت العزم من حيز التفكير, إلى حيز التمهيد و الإعداد, و الشروع.

و لكن المشرع فى هذه الدول لم يجعل جريمة الإتفاق الجنائى فى مصاف الجريمة الأصلية, و جعل عقوبتها خفيفة , طبقا لظروف كل قضية.

و لكن لأن المشرع المصرى غلظ عقوبة " الإتفاق الجنائى" رأت المحكمة التى تم الإشارة اليها فى مداخلة الأخ هوايت, أن هذه العقوبة تخالف روح الدستور, و قضت بعدم دستورية المادة المشار اليها.

و نظرا لأن الأخ هوايت لم يعطنى كثير من الوثائق التى أشار اليها فى مقتطفه, و الخاصة بالحالة التى صدر فيها حكم محكمة لا أدرى مستواها, أكانت محكمة النقض, أو المحكمة الدستورية العليا, فإنى لا أستطيع أن أوافق أو أعارض أو أقيم حكم هذه المحكمة بدون معرفة ظروف القضية.

و هناك فى القوانين الإنجليزية و الأمريكية بعض العقوبات التى يتم توقيعها فى بعض المخالفات, بدون حاجة للكشف عن عنصر القصد الجنائى, و يقال أن العقوبة فيها إجبارية, ولا أعذار لها:

Per se

أى أن النية لا دخل لها بالفعل, أو أن العقوبة هى على الفعل مهما كانت نية صاحبه.

فإذا قاد صاحب السيارة فى الطريق السريع بسرعة تزيد على السرعة المحددة, فستجده المحكمة مخالفا, حتى لو قال أنه لم يقصد الإسراع. و لن يكون هذا العذر حتى مخففا. و ليس على الإدعاء إثبات أنه كان يقصد تجاوز السرعة.

و القاعدة العامة فى القانون الجنائى هى أن عبئ الإثبات يقع على الإتهام , و لكن فى بعض الحالات, تنعكس هذه القاعدة, و يصبح عبئ إثبات البراءة على المتهم.

ففى جرائم حيازة المسروقات, يعتبر المتهم الحائز على المسروقات شريكا فى الجريمة, و عليه هو عبئ إثبات أنه حازها بحسن نية, أى أنه اشتراها من شخص آخر بدون معرفته بأنها مسروقة مثلا.

و مواد الدستور المشار اليها فى تقرير حقوق الإنسان هى:

المادة 66 من الدستور:

العقوبة شخصية.

ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (67)

المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه

و طبقا للبيانات التى أمامى الآن, لا أرى علاقة بين مواد الدستور المشار اليها, و بين قضية الدكتور أيمن نور, و ليس لدى ما أقول فى هذا الشأن سوى:

أن الإتهام( أى نيابة أمن الدولة) قد تجاوزت حقها عندما أصرت على عدم الإفراج عن الدكتور أيمن نور بكفالة شخصية, حيث أنه شخصية معروفة, و لن يهرب, و منع خروجه من مصر إلى حين الإنتهاء من قضيته كان من الممكن أن يوفر على الحكومة الإحراج الدولى, و شبهة الدولة البوليسية.

و تقبلوا تحياتى.

تم تعديل بواسطة الأفوكاتو

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

يحيا العدل!! font] ha) ha) rs: vlh::

fsh:: cr

<span style='font-size:9pt;line-height:100%'>(

اللى فى بلاد الفرنجه !!!

((: </span> ha) ha) clp:: clp::

تم تعديل بواسطة achnaton

كلمات حق وصيحة فى واد .. إن ذهبت اليوم مع الريح ، فقد تذهب غدا بالأوتاد ..

ليس كل من مسك المزمار زمار .. وليس كل من يستمع لتصريحات الحكومة الوردية ..حمار

ويا خسارة يامصر .. بأحبك حب يعصر القلب عصر

رابط هذا التعليق
شارك

أولا اود أن أشكرك يا عزيزى على هذه السرعة فى الرد، وهذا الشرح الوافى، الدقيق، الممتع (كالعادة)

بداية, رأيت أن أشير إلى المواد الواردة فى الدستور, و التى أشارت اليها منظمة حقوق الإنسان, و لكنى لم أتمكن من الحصول على نص المادة 48 من قانون العقوبات المصرى, و لكن أتذكر مضمونها منذ أن كنت أمارس المحاماة فى زمن آخر.

عند قراءتى لتلك الجملة قفز الى ذهنى تساؤل أخر- هل بمصر مصادر مفتوحه للعامة يستطيعون من خلالها التعرف على كافة القوانين، و أى تحديث يتم بشأن إحداها؟

أعتقد انه سوف يصبح أمر فى غاية الفائدة و النفع ان يكون هناك موقع على الشبكة يستطيع من خلالها أى شخص سواء كان مواطن مقيم فى مصر - أو أى انسان أخر، اسوه بالدول المتقدمة ....

انا مثلا اذا أردت معرفة احدى بنود أى قانون و تحديثه - فى أى شق و ليكن على سبيل المثال الشق الجنائى فى "دوقية لوكسمبورج" فما على الا الضغط على هذا الرابط - و من ثم الإستعانة بمحركات البحث المختلفة للعثور على أى معلومة أحتاجها - انا أعجبنى جدا دعوتك الى "محو الأمية القانونية"، و أتفق تماما معك على أهميتها، فهل وجود مثل هذه المواقع لدينا يفيد فى معالجة هذه القضية أم لا؟ و الأهم كيف السبيل الى تشجيع و جعل المواطن العادى يهتم، و يبدأ فى التعامل مع مثل هذه المواقع فى حالة أن تكون الحكومة قد وفرتها فعلا؟

و أود هنا أن أؤكد أنه ليس من حقنا أن نتكهن ببراءة أو جرم الدكتور أيمن نور, و لكن الدستور يفترض براءته إلى أن تجد محكمة الموضوع خلاف ذلك..

فعلا فى إحدى المناقشات السابقة أعتقد اننى قد تسرعت بإدانة الرجل (بنائا على معطيات و أدلة سردت أحداثها و تفاصيلها الصحافة) و بعد قراءتى لوجهه نظرك إقتنعت به - و تراجعت عن حكمى السابق، فى إنتظار عما ستسفر عنه فعلا محاكمة الرجل - متمنيا له أن يحظى فعلا بمحاكمة عدالة.

...نظرا لأن الأخ هوايت لم يعطنى كثير من الوثائق التى أشار اليها فى مقتطفه, و الخاصة بالحالة التى صدر فيها حكم محكمة لا أدرى مستواها, أكانت محكمة النقض, أو المحكمة الدستورية العليا, فإنى لا أستطيع أن أوافق أو أعارض أو أقيم حكم هذه المحكمة بدون معرفة ظروف القضية.

فعلا يا عزيزى انت محق، فبالعودة الى التقرير المطول عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، الصادر عن تلك المنظمة لعام 2003 - أشاروا انه قضاء المحكمة الدستورية العليا، و لكنه لم يشيروا الى حالة محددة، عموما هذا هو رابط التقرير بأكمله، ربما أكون قد غفلت بعض التفاصيل التى قد تفيدك فى الشرح لنا سواء حول هذه المقطوعة فقط، أو أى نقاط أخرى قد وردت فى التقرير....

..إذا قاد صاحب السيارة فى الطريق السريع بسرعة تزيد على السرعة المحددة, فستجده المحكمة مخالفا, حتى لو قال أنه لم يقصد الإسراع. و لن يكون هذا العذر حتى مخففا. و ليس على الإدعاء إثبات أنه كان يقصد تجاوز السرعة.

يحضرنى هنا القانون الألمانى، الذى حدد السرعة القصوى المسموح بها على "بعض" محاور، أو ضيق شبكة الطرقات السريعة الضخمة، اما فيما عداها فقد أطلق الحد الأقصى كل كما يريد بشرط انه فى حالة حدوث حادثة لا قدر الله بعد الحد الأقصى المعمول به بوجه عام على معظم الدول الأوروبية و هو 130 ك.م/س، فأن المسئولية تقع بأكملها على قائد السيارة المتسبب فى الحادث نتيجه لسرعته، و لا علاقة لشركة التأمين به و بالإضرار التى تسبب فى إحداثها.

و طبقا للبيانات التى أمامى الآن, لا أرى علاقة بين مواد الدستور المشار اليها, و بين قضية الدكتور أيمن نور

و لكن هذا لا يمنع من اننى قد استفدت كثيرا، بهذه المعلومات الوفيرة، و الشرح المفصل.

و ليس لدى ما أقول فى هذا الشأن سوى:

أن الإتهام( أى نيابة أمن الدولة) قد تجاوزت حقها عندما أصرت على عدم الإفراج عن الدكتور أيمن نور بكفالة شخصية, حيث أنه شخصية معروفة, و لن يهرب, و منع خروجه من مصر إلى حين الإنتهاء من قضيته كان من الممكن أن يوفر على الحكومة الإحراج الدولى, و شبهة الدولة البوليسية.

انت استخدمت تعبير "تجاوزت حقها"، فمن وجهه نظرك، على أى قاعدة، أو بند قانونى إعتمدت عليه، و اللا كان محاميه طعنوا فى هذا القرار - معتمدين على هذه الملحوظة التى ذكرتها، أو غيرها..؟

مرة ثانية أشكرك - مع إحتراماتى.

تم تعديل بواسطة White heart

... أن واحدة من آساليب النُظم الديكتاتورية هى :

liberte_dexpression-28365515.jpg

وهى بكل أسف كانت ومازالت مٌنتشرة ومُستخدمة في بلدنا الحبيب وعلى كافة المستويات بلا إستثناء !

رابط هذا التعليق
شارك

[ انت استخدمت تعبير "تجاوزت حقها"، فمن وجهه نظرك، على أى قاعدة، أو بند قانونى إعتمدت عليه، و اللا كان محاميه طعنوا فى هذا القرار - معتمدين على هذه الملحوظة التى ذكرتها، أو غيرها..؟

مرة ثانية أشكرك - مع إحتراماتى.

الأخ الفاضل الأستذ محمود الأفوكاتو

دعنى " انهج " قليلا لأثبت لك أن شكرى العميق صادر من القلب .. تحدثت فأوجزت .. وبحثت واصبت .. أزعجناك وتحملت .. ولذا وجب الشكر والعرفان .. فأرجو قبولهما ..

الأخ الفاضل أبو قلب أبيض ..

الحاح مدقق تتبعه فى مداخلاتك تجبر المرء أن يرفع قبعته لك تحية وتقديرا .. وبما أنك محامى قديم .. وانا فى القانون "عديم" .. ايوه عديم الدراسة ولست والحمد لله عديم الثقافة .. ولذلك أستأذنكما لتدخلى وتطفلى .. لتوضيح رأيى فى البند الأخير .. إننى أرى - وقد أكون خيالى أكثر من اللازم - أن مبدأ " المتهم برئ حتى تثبت إدانته " أخذ شكل القاعدة القانونية الثابته والمستقرة ولا تقبل الجدل .. آى أصبحت من المسلمات القانونية الراسخة .. وأعتقد أن حكم القاضى بهد دراسته للقضية وسماع دفاع المدعى عليه واتهام النيابة او الخصم هو وحده الذين يدين المتهم .. وهو وحده أيضا الذى يأمر بالتحفظ وحبسه إحتياطيا أكثر من اربعة أيام على ذمة التحقيق إذا وضع المتهم نفسه موضع الشبهات .. وكان سئ السمعة ويخشى من هروبه أو عدم حضور التحقيقات متعمدا .. ولا يعتبر حكم الحبس الآحتياطى إدانه للمتهم بآى شكل من الأشكال .. طالما أن الحكم لم يصدر من قاضى الموضوع .. ودمتم لنا ..

ويحيا العدل ..اللى فى بلاد بره.. يحيا العدل.. يحيا ... !!

[ طبعا عدل الفرنجة

تم تعديل بواسطة achnaton

كلمات حق وصيحة فى واد .. إن ذهبت اليوم مع الريح ، فقد تذهب غدا بالأوتاد ..

ليس كل من مسك المزمار زمار .. وليس كل من يستمع لتصريحات الحكومة الوردية ..حمار

ويا خسارة يامصر .. بأحبك حب يعصر القلب عصر

رابط هذا التعليق
شارك

أشكر أخوتى إخناتون و هوايت على متابعتهم لما أكتب.

و سوف أرد على تساؤل الأخ هوايت الخاص بتعليقى الأخير على القضية:

الأصل , فى القانون, أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .

أى أن المتهم يجب أن لا يُعامل كمجرم إلا بعد ثبوت التهمة عليه.

و لكن الحبس الإحتياطى, و الذى يتواجد أيضا فى قوانين الدول الديمقراطية والمتحضرة, جاء لحكمة, و ليس من فراغ.

و حكمة الحبس , أو إستمرار الحبس, هو التحفظ على بعض الأوضاع لحين نظر القضية.

فالحبس الإحتياطى, كما تقول الكلمة, هو إحتياط

فإذا كان المتهم معروفا بالإجرام , فحبسه إحتياطيا يكون مفهوما

و المتهم فى جريمة قتل مثلا, مفهوم أن الجريمة المنسوبه إليه هى جد خطيرة, و حبسه يضمن عدم هروبه من العدالة.

و المتهم الثرى, المتهم فى جرائم مالية, يجوز أن يكون سبب حبسه هو إمكانية هروبه خارج البلاد.

و المتهم الذى ترى المحكمة أنه قد يؤثر بقوته, أو بماله, على أقوال الشهود فى قضايا الجرائم العائلية, يكون حبسه لمنعه تهديد الشهود

و المتهم فى قضية إغتصاب, و كان له تاريخ إجرامى حافل بمثل هذه الأفعال, فإن حبسه إحتياطيا يكون لحماية المجتمع من شره.

و لكن ليست كل الجرائم تستوجب الحبس المؤقت( الإحتياطى) لذا ورد فى القانون حق المتهم فى طلب الإفراج عنه بكفالة.

و الأصل هو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بدونها, أو بالضمان الشخصى, مادمت الظروف تسمح, وما دام الإفراج لن يعرقل سير العدالة.

و لكن النيابة عادة تفترض أن الحبس الإحتياطى هو الأصلو و أن الإراج بكفالة هو منحة منهم.( بعكس الوضع فى الدول الأخرى العريقة فى إحترامها للقانون)

فإذا نظرنا إلى قضية أيمن نور من الظاهر. نرى أن المتهم شخصية سياسية, و مثقف, و ليس له سوابق, و عضو فى المجلس التشريعى, ... الخ.

لذا, طبقا للقانون, كان من حق أيمن نور الإفراج الفورى بكفالة أو بدونها,

و كان من حق النيابة المعارضة لأسباب موضوعية.

و لكن هذا لم يحدث, و تم رفض طلب الإفراج بكفالة, بدون بيان لللأسباب( الخطيرة) التى تستدعى التحفظ عليه, فى حين أن سحب جواز سفره كان يكفى لضمان تواجده بمصر إلى أن تتم محاكمته.

لهذا, جاء رأيى أن نيابة أمن الدولة, ربما بتعليمات عليا, قد تجاوزت حقها فى رفض الإفراج بكفالة عن أيمن نور.

و تقبلوا تحياتى.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...